الكشف الطبي الدوري لاكتشاف أمراض المهنة
1- أمراض المهنة بطبيعتها لا تحدث فجأة ولكنها تتكون بطريقة بطيئة وتدريجية . وقد لا تظهر أعراضها إلا بعد مدة طويلة . وقد يكون العامل قد ترك المهنة التي سببت له المرض ، ولذلك نص القانون على أن تمتد مسئولية الهيئة بالحقوق التي يكفلها التأمين لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه(2) . وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها وذلك سواء أكان العامل خلال تلك المدة بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض .
2- على صاحب العمل الذي يعمل المصاب لديه وقت ظهور المرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التي يكفلها هذا التأمين ، وعلى المؤمن عليه التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات إذا كان متعطلا .
3- لاكتشاف أمراض المهنة يلزم القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد أمراض المهنة مقابل تحصيلها رسما مقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بمرض المهنة ، ويتحمل بالرسم صاحب العمل ، ويتعين عليه السداد خلال عشرة أيام من تاريخ المطالبة . ويجرى الكشف الدوري في مواعيد تتراوح بين مرة كل ستة أشهر ، ومرة كل سنة ، ومرة كل سنتين ، وذلك بحسب نوع العمل الذي يؤديه العامل والمرض المعرض له نتيجة أداء هذا العمل(3) .
4- تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية للتحقق من لياقته صحيا للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل . ويراعى في إجراء الفحص الطبي طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
5- يتم إثبات نتيجة الفحص الطبي الابتدائي والدوري لكل عامل على البطاقة الخاصة به . وتسجل النتائج أمام اسم كل عامل في السجل المعد لهذا الغرض.
6- إذا اتضح من الفحص الطبي اشتباه إصابة عامل وجب على الهيئة إجراء ما يلزم للتأكد من الإصابة ومداها . وللهيئة إعادة فحص أي عامل معرض لمرض مهنة بعد مدة من الفترات الدورية إذا وجدت أن حالته المرضية تستدعى ذلك.
7- يجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبي. ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين المختصين ، ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب كتابي منه.
- يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبي في المكان الذي يحدد لذلك. ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل في الأوقات التي تستغرقها عملية الفحص الطبي الدوري. كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التي تطلبها الهيئة العامة للتأمين الصحي في المواعيد التي تحددها.
9- على الهيئة العامة للتأمين الصحي أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها.