الرعاية الطبية(1)
1- تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته على نفقتها ، ويتضمن العلاج ما يأتي:
أ- الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام والإخصائيون ، بما في ذلك أخصائي الأسنان .
ب- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء ، والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص .
ج- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب الحالة .
د- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية .
ﻫ- صرف الأدوية اللازمة للعلاج بكل صورة .
2- يتم علاج المصاب ورعايته طبيا في جهات العلاج التي تحددها الهيئة ، ولا يجوز لها إجراء العلاج أو تقديم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغـرض . ويتعـين أن تتضمن هذه الاتفاقـات أجر الخدمة والحد الأدنى لمستوى الخدمة الطبية ، ويتعين ألا يقل مستوى الخدمة في هذه الحالة عند الحد الأدنى الصادر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات(2).
3- تستمر الرعاية الطبية حتى يشفى المصاب أو يثبت عجزه ، ويتعين على الهيئة إخطار المصاب بتاريخ انتهاء العلاج ، وبتاريخ عودته لعمله ، كما تلتزم بإخطاره بما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته .

ـــــــــــــــــــــ
(1) - مادة 47 من القانون .
- مواد من 83 : 89 من القانون
(2) قرار وزير الصحة رقم 140 لسنة 1976 .


4- للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الهيئة وفقا لما سنوضحه فيما بعد . كما تلتزم الهيئة بإخطار صاحب العمل والهيئة التأمينية بما تم إخطار المصاب به مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت ولا تدخل هذه الأيام في أيام التخلف عن العمل نتيجة الإصابة.
5- تتولى الهيئة علاج المصاب خارج الجمهورية إذا لم يتوافر العلاج اللازم داخل البلاد ، وتتكفل بنفقات هذا العلاج.
6- يجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من درجته التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك .