الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
1- تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بأن تصرف للمصاب الأجهزة التعويضية إذا قرر الطبيب أن صرفها يساعد المصاب على قضاء حاجته وزيادة قدرته الإنتاجية في العمل . وتتحدد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية التي تلتزم بها الهيئة وفقا للآتي:(1)
أ- الأجهزة التعويضية للعيون – النظارات والعدسات .
ب- الأجهزة التعويضية للأسنان – الطاقم الكامل والتركيبات الجزئية .
ج- الأجهزة التعويضية للجراحة وللعظام – الأطراف السفلية والعلوية ، أجهزة ساندة للعمود الفقري والأطراف ، أجهزة ساندة ( العكاكيز والعصي بأنواعها ، الكراسي المتحركة بأنواعها ، الأجهزة الخاصة بتفلطح القدمين ) .
د- أجهزة الشلل للأطراف السفلي .
ﻫ- الأجهزة التعويضية للأذن .
و- الشعر المستعار بالنسبة للمؤمن عليهن .
2- يشترط لصرف هذه الأجهزة ما يأتي:
أ- أن يكون الغرض من الجهاز الاستكمال الكلى للنقص العضوي الناتج عن الإصابة.
ب- استقرار حالة المصاب الصحية وعدم تعارض تركيب الجهاز مع تلك الحالة ، وعلى المصاب صيانة الجهاز والمحافظة عليه .
3- تلتزم الهيئة باستبدال الجهاز أو تعديله على نفقتها في الحالتين الآتيتين :
أ- الحالات التي يكون فيها التلف نتيجة للاستعمال العادي .
ب- الحالات التي يكون فيها التلف نتيجة لأسباب فنية خارجة عن إرادة المصاب .