المطلب الثالث
التأهيل
1- تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بمباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية الطبية للمصاب . ويقصد بالتأهيل تمكين المصاب من استعادة القدرة الجسمانية ، ويجرى بناء على طلب الطبيب وفى المراكز المعدة لذلك بمستشفيات ومعاهد التأهيل .

ــــــــــــــــــــ
(1) قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976.


2- يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وتلتزم الهيئة في منح التصريح بالشروط والأوضاع التي يقررها القرار الصادر في هذا الشأن من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات(1) ، وفى هذه الحالة يتم تخفيض نسبة اشتراك صاحب العمل في تأمين إصابات العمل بواقع النصف إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئة العامة أو وحدات القطاع العام ، وبواقع الثلث إذا كان من القطاع الخاص .
وللهيئة التأمينية المختصة الحق في ملاحظة المصاب حيثما يجرى علاجه(2).