معاش الوفاة والعجز الكامل المستديم
1- إذا نتج عن الإصابة وفاة للمصاب أو تخلف لديه عجز كلى مستديم استحق معاشا يساوى 80% من أجر تسوية معاش العجز والوفاة السابق إيضاحه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (2). وإذا قلت قيمة هذا المعاش عن عشرين جنيها رفع إلى هذا المقدار(3) ، وإذا ما توافرت للمصاب إحدى حالات استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن الشيخوخة ، العجز أو الوفاة دون توافر شروط استحقاق المعاش في هذه الحالات فيكون الحد الأدنى لمعاش العجز الناتج عن الإصابة أربعون جنيها(4).
2- بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين الذين يقل سنهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة يقرر لهم القانون معاشا جزافيا مقداره عشرة جنيهات شهريا في حالتي العجز الكامل والوفاة (5) .
ــــــــــــــــــ
(1) - مادة 55 من القانون .
- قرار وزير التأمينات رقم 137 لسنة 1978 و 64 لسنة 1989 و 12 لسنة 1993.
(2) مادة 51 فقرة أولي من القانون
(3) مادة 51 ، فقرة ثانية من المادة 24 من القانون .
(4) المادة الثالثة من القانون 107 لسنة 1987 ، معدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1994 .
(5) مادة 54 من القانون .