حرمان المصاب من تعويضات الإصابة(2)
1- يحرم النظام المصاب من تعويض الأجر وتعويضات الإصابة في الحالات الآتية :
أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .
ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات ، وكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة في محل العمل .
والحالة الأولى تعتبر تطبيقا مباشرا للقواعد العامة في التأمين إذ لا يستحق مبلغ التأمين كقاعدة عامة إذا كان سبب الضرر خطأ متعمد من جانب المؤمن عليه ، ويشترط للحرمان توافر سوء النية في الإصابة العمد.
كذلك الحالة الثانية فمن المبادئ المقررة أن الخطأ الجسيم يعتبر في ذاته في مرتبة الخطأ العمد ، ويجب للحرمان أن يتوافر السلوك الفاحش أو الخطأ الجسيم ، وأن يكون هذا الخطأ مقصودا من جانب العامل بمعنى أن يكون العامل متبينا وجه الانحراف في تصرفه ومقدرا مدى الخطورة التي تترتب عليه ، وأن توجد علاقة سببية بين هذا الخطأ والحادث . ويقع إثبات سوء السلوك الفاحش على مدعيه.
ويلاحظ أن المثالين الذين نص عليهما القانون في هذه الحالة قد جاء بهما على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
ولا يشترط في السكران أن يكون فاقد التمييز بل يكفى أن يكون الخمر مضعفا لقوة تمييزه بدون التفات إلى درجة هذا التأثير . ويعتبر ثبوت حالة السكر وقت الإصابة قرينة على ارتكاب العامل الخطأ . ويجوز له هدم هذه القرينة.
2- يشترط في مخالفة تعليمات الوقاية توافر شروط ثلاثة نوعية لاعتبارها من قبيل سوء السلوك الفاحش :
أ- وجود تعليمات للوقاية .
ب- تعليق التعليمات ، فيجب أن تكون مكتوبة ومعلقة في أماكن ظاهرة بمحل العمل
ج- مخالفة صريحة من العامل للتعليمات .
ويشترط للتمسك ضد العامل بإحدى الحالات المشار إليها أن يثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن. ويتعين أن تتوافر في التحقيق الشروط المنصوص عليها في المادتين 63 ، 64 من القانون السابق إيضاحه . هذا ولا تسرى أحكام الحرمان على الحالات التي ينتج فيها عن الحادث وفاة العامل أو إصابته بعجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل .