تكرار الإصابة
يقصد بتكرار الإصابة وقوع الإصابة لعامل غير سليم لديه درجة عجز من إصابة سابقة ويخرج من هذا المجال الحادث المتعدد العاهات ، فالعامل في هذا الحادث يكون سليما قبل الحادث ، ولوقوع الحادث يصاب في أكثر من جزء من أجزاء جسمه ، وتقدير العجز في هذه الحالة يتم على أساس القوة الباقية للعامل وليس بمجموع درجات عجز كل عضو على حدة . وينظم القانون تعويض المصاب في حالة تكرار الإصابة وفقا للآتي:(2)
1- تجميع نسب العجز الناشئة عن كل الإصابات التي لحقت بالعامل (3) .
2- إذا نتج عن تجميع نسب العجز أن كل ما لحق العامل من عجز عن إصابته الأخيرة وإصابته السابقة لا يصل إلى 35% ، فإن العامل يستحق تعويضا يدفع مرة واحدة ، ونظـرا لسـبق حصـوله على تعويض بالنسبة للإصابات السابقة فإنه لا يستحق تعويضا عن الإصابة الجديدة إلا بقدر نسبة العجز التي أحدثتها هذه الإصابة فقط .
3- إذا نتج عن تجميع نسب العجز وصول المجموع إلى 35% فأكثر ، فإن العامل يستحق معاشا سواء كان قد استحق معاشا عن إصابته السابقة أو استحق تعويضا ، ويحسب المعاش على أساس مجموع نسب العجز عن كل الإصابات.
4- فى تحديد قيمة المعاش أو التعويض المستحق عن الأجر المتغير في حالة تكرار الإصابة تؤخذ نسب العجز السابقة في الاعتبار إذا كان المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في تاريخ ثبوتها(4).
5- يحسب المعاش أو التعويض على أساس أجر التسوية السابق إيضاح أحكامه وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة .
ــــــــــــــــــ
(1) مادة 60 من القانون .
(2) مادة 56 من القانون .
(4) المادة 12 بند 8 من القانون 47 لسنة 1984 والمعدلة اعتبارا من 1/7/1992 وفقا للمادة السادسة
من القانون رقم 30 لسنة 1992
(4) المادة السادسة من القانون 30 لسنة 1992 .
6- إذا كان العامل يستحق معاشا عن إصابته السابقة ، فلا يجوز أن يقل المعاش الذي يتقاضاه بعد إصابته الأخيرة عن المعاش الذي كان يتقاضاه عن الإصابة السابقة .
والمفروض في تجميع النسب أن يزيد المعاش بعد الإصابة الأخيرة على المعاش عن العجز الناتج عن الإصابات السابقة ، ولكن قد يكون الأجر وقت الإصابة الأخيرة أقل مما يؤدى أن يقل المعاش عن المعاش السابق ، فيستمر في إستحقاق المعاش السابق.