التحكيم الطبي (1)
1- للعامل المصاب أن يلجأ إلى التحكيم للطعن في تقرير الطبيب أمام لجنة التحكيم التي عهد القانون بتشكيلها بقرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ، والقرار الصادر في هذا الشأن يشكل اللجنة على الوجه الآتي:
أ- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرة اختصاصها مكان العمل – مقررا .
ب- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي .
ج- طبيب أخصائي يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعا لحالة المؤمن عليه طالب التحكيم وذلك بناء علي طلب المقرر.

- الحالات التي يجيز فيها القانون طلب التحكيم :
أ- تقرير انتهاء العلاج .
ب- تحديد موعد عودة المصاب إلى عمله .
ج- تقرير عدم إصابة العامل بمرض مهني .
د- تقرير عدم ثبوت عجز العامل .
ﻫ- الاعتراض على درجة العجز .
3- مواعيد تقديم طلب التحكيم:
يتعين على المصاب تقديم طلب التحكيم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره في الحالات الثلاث الأولى ، وخلال شهر من تاريخ الإخطار في الحالات الأخرى.
ويقدم طلب التحكيم إلى الهيئة التأمينية مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظر المصاب مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم .
4- سقوط حق المصاب في التحكيم:
يسقط حق المصاب في التحكيم في الحالات الآتية:
أ- إذا قدم الطلب بعد الميعاد .
ب- إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم .
ج- إذا لم يرفق الشهادة الطبية المؤيدة لوجهة نظره .
على أن ذلك لا يسقط حق العامل في الالتجاء إلى القضاء للطعن في قرار اللجنة برفض الطلب لعدم توافر إحدى الحالات السابقة.
وقرار لجنة التحكيم – سواء كان بأحقية المصاب في طلبه أو بتأييد قرار الجهة الطبية الأولى ملزم لكل من العامل المصاب والهيئة التأمينية . وعلى كل منهم تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .
ـــــــــــــــــــــ
(1) مواد 61 و 62 من القانون .
- قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 16 لسنة 2003.