أ- يحرر طلب التحكيم على النموذج المعد لهذا الغرض ، ويسلم مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة له ورسم التحكيم إلى مكتب صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال المختص أو الوحدة المختصة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بحسب الأحوال .
ب- يؤدى الرسم في هذه الحالة إلى خزينة الهيئة ، ويجوز أن يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويؤدى الرسم في هذه الحالة بحوالة بريدية.
ج- على الجهة التي قدم إليها الطلب أن ترسل الطلب مرفقا به جميع المستندات إلى مقرر لجنة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ التقديم . وعلى مقرر اللجنة أن يحدد موعدا لانعقادها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه . وعليه أن يخطر عضوي اللجنة الآخرين والمؤمن عليه بميعاد انعقاد اللجنة.
د- تعقد اللجنة بمقر طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة أو في مكان وجود المؤمن عليه إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الانتقال . وإذا كان العامل موجود في دائرة اختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها.
ﻫ- على لجنة التحكيم أن تراعى حالة المؤمن عليه وقت صدور قرار جهة العلاج المطعون فيه . ويجب أن يكون قرارها مسببا.
و- على مقرر اللجنة إخطار الهيئة التأمينية المختصة بقرار اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره . وعلى الهيئة إخطار المؤمن عليه خلال ثلاثة أيام أخرى بكتاب موصى عليه .