الفهرس
المواد من 1-49 - أحكام عامة. 3
احكام عامة Dispositions preliminaries (المواد 1-9). 3
الباب الاول. 5
الفصل الاول في عقد الاستخدام Du contrat de travail (المواد 10-20). 5
الفصل الثاني.. 6
في استخدام الاولاد والنساء Du travail des enfants et des femmes (المواد21-25). 6
في استخدام النساء Du travail des femmes (المواد 26-29). 8
احكام شاملة للاولاد والنساء Dispositions communes aux enfants et aux femmes (المادة 30). 8
الفصل الثالث في مدة العمل والاجازات De la duree du travail et des conges (المواد 31-43). 9
الفصل الرابع في الاجرة Du salaire (المواد 44-49). 11
المواد 50-60 (الصرف من الخدمة). 12
الفصل الخامس في الصرف من الخدمة Du licenciement (المواد 50-60). 12
المواد 61-65 (في وقاية الأجراء والصحة والسلامة). 16
الفصل السادس في وقاية الاجراء De la protection des salaries الصحة والسلامة Hygiene et securite (المواد 61-65) 16
المواد 77-82 ( في المجلس التحكيمي). 17
الباب الثالث.. 17
فصل وحيد في المجلس التحكيمي Du conseil d'arbitrage (المواد 77-82). 17
المواد 83*- 106* (في النقابات). 19
الباب الرابع في النقابات Des syndicates. 19
الفصل الاول حكام عامة Dispositions generales (المواد 83-85). 19
الفصل الثاني تأسيس النقابات De la constitution des syndicates (المواد 86 – 89). 19
الفصل الثالث الانتساب الى النقابة De l'admission au syndicat (المواد 90- 98). 20
الفصل الرابع ادارة اعمال النقابة De l'administration du syndicat (المواد 99 -104). 21
الفصل الخامس احكام ختامية Dispositions finales (المادتان 106-105 ). 22
المواد 107 - 109 (في العقوبات). 23
الباب الخامس في العقوبات Des penalties (المواد 107-109). 23
المواد 110-111 (في مكاتب الاستخدام). 25
الباب السادس في مكاتب الاستخدام Des bureaux de placement (المادتان 110 – 111). 25
المواد 112-114 ( أحكام نهائية). 26
الباب السابع احكام نهائية Dispositions finales (المواد 112 – 114). 26
ملاحق.. 27
ملحق رقم 1. 27
ملحق رقم 2. 28
ANNEXE N1. 29
ANNEXE N2. 30



قانون العمل اللبناني


المواد من 1-49 - أحكام عامة



احكام عامة
Dispositions preliminaries
(المواد 1-9)


المادة 1

رب العمل هو كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأية صفة كانت اجيراً ما في مشروع صناعي او تجاري او زراعي مقابل اجر حتى لو كان هذا الاجر عينا او نصيبا من الارباح.
المادة 2

الاجير هو كل رجل او امرأة او حدث يشتغل باجر عند رب العمل في الاحوال المبينة في المادة السابقة بموجب اتفاق فردي او اجمالي خطيا كان أم شفهيا.
المادة 3

يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال:
المستخدم هو كل أجير يقوم بعمل مكتبي او بعمل غير يدوي.
والعامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين.
أما المتدربون الموقتون أو المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين اذا كانوا يقومون بعمل يعهد به عادةً الى المستخدمين، ومن فئة العمال اذا كانوا يقومون بغير ذلك من الاعمال والمتدرب هو كل اجير لا يزال في طور الاعداد ولم يكتسب بعد في حرفته خبرة الاجير الاصيل.
المادة 4

النقابة جماعة من الاجراء او أرباب العمل او الحرف ينتمون الى احدى الفئات المنصوص عليها في المادة التالية وتضمهم جمعية تحدد شروطها في الباب الرابع من هذا القانون.


المادة 5

تقسم النقابات الى اربع فئات كبيرة:
1- النقابات الصناعية.
2- النقابات التجارية.
3- النقابات الزراعية.
4- نقابات الحرف الحرة.
المادة 6

صناعة المشغل هي كل صناعة او مهنة يشتغل فيها صاحبها بنفسه وبدون ان يكون تحت ادارة رب عمل اخر سواء اكان لديه اجراء ام لم يكن على ان لا يتجاوز عدد هؤلاء خمسة عشر أجيراً بما فيهم افراد عائلة سيد المشغل.
المادة 7

يستثنى من احكام هذا القانون:
1- الخدم في بيوت الافراد.
2- النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة، وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص.
3- المؤسسات التي لا يشتغل فيها الا اعضاء العائلة تحت ادارة الاب او الام او الوصي.
4- الادارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والاجراء المياومين والموقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين وسيوضع لهم تشريع خاص.
المادة 8

يخضع لاحكام هذا القانون جميع ارباب العمل والاجراء الا من استثني منهم بنص خاص وتخضع له ايضا المؤسسات بمختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها وانواعها الوطنية والاجنبية سواء اكانت عامة او خاصة، علمانية او دينية، بما فيها مؤسسات التعليم الوطنية والاجنبية والمؤسسات الخيرية كما تخضع له الشركات الاجنبية التي لها مركز تجاري او فرع او وكالة في البلاد.
المادة 9

على كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم في ظل هذا القانون أي عدد كان من الاجراء في احدى المؤسسات المشار اليها في المادة السابقة، ان يقدم تصريحاً عنهم الى وزارة العمل خلال شهرين ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وان يربط بهذا التصريح نظاماً للاجراء يتفق مع احكام هذا القانون فيما يتعلق بجميع المشاريع التي تستخدم اكثر من 25 اجيرا.
ويجب ان يقدم مسبقا تصريحا بشأن المؤسسات الجديدة في مدة شهرين من تاريخ تأسيسها ويجب ايضا على جميع المؤسسات تقديم التصريح في الحالات التالية:
1- اذا عزمت مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في المادة السابقة على استخدام أي عدد كان من الاجراء.
2- اذا انقطعت مؤسسة عن استخدام الاجراء مدة ستة اشهر على الاقل ثم عزمت على استخدامهم.
3- اذا كانت المؤسسة التي تستخدم عددا من الاجراء قد أبدلت مستثمرها.
4- اذا انتقلت المؤسسة التي تستخدم عددا من الاجراء الى محل اخر او طرأ عليها توسع او تغيير من شأنه احداث تعديل في الاعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها.
5- اذا كانت المؤسسة التي لا تستخدم نساء او اولادا دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت على استخدامهم.
6- اذا كانت المؤسسة التي لا تستعمل قوة محركة او آلات ميكانيكية قد استعملتها فعلى رئيسها ان يقدم تصريحا يوضح فيه اية حالة من الحالات المذكورة آنفا تنطبق عليه ويبين فيه اسم وعنوان المصرح وموقع المؤسسة وحقيقة الاعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها ويذكر عند الاقتضاء اذا كان يستخدم نساء او اولادا دون السادسة عشرة من العمر او كان يستعمل قوة محركة او آلات ميكانيكية.
الباب الاول

الفصل الاول
في عقد الاستخدام
Du contrat de travail
(المواد 10-20)


المادة 10

لا يحق لمن لم يتم الحادية والعشرين من العمر ان يستخدم متدربين دون السادسة عشرة من العمر.
المادة 11

يحظر على الانسان ان يرتبط بعقد عمل ما لمدة حياته كلها او ان يتعهد مدى الحياة بالامتناع عن الاشتغال في مهنة ما.
وكل عقد مهما كان شكله يؤول الى هذه النتيجة بصورة مباشرة او غير مباشرة باطل حكما.
المادة 12

يكون عقد الاستخدام اما خطيا واما شفويا ويخضع في كلا الحالين لاحكام القانون العادي. يجب تنظيم العقد الخطي باللغة العربية ويجوز ترجمته الى لغة اجنبية اذا كان رب العمل او الاجير أجنبياً يجهل اللغة العربية.
المادة 13

ألغي نص المادة 13 بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/1975.
المادة 14

يعطى كل اجير دفتر من وزارة العمل يعرف بدفتر الاستخدام يحتوي على اسم المستخدم وصورة عن تذكرة جنسيته وتعيين اختصاصه، والمعاينات الصحية وتاريخ دخوله وخروجه من كل مؤسسة، اما أجرته اليومية او الاسبوعية او الشهرية فتدون في دفتر الاستخدام اذا طلب الاجير ذلك.

المادة 15

لا يحق لرب العمل ذكراً كان ام أنثى عازبا او هاجرا او مطلقا او ارملا ان يسكن معه قاصرا مستخدما عنده.
المادة 16

لا يحق للاشخاص المحكومين بالسجن من اجل سرقة او تزوير او استعمال المزور او احتيال او سوء ائتمان او من اجل جناية او جريمة اخلاقية ان يستخدموا المتدربين الاحداث.
المادة 17

يمكن، بناء على الطلب، رفع فقدان الاهلية الناجم عن المادة السابقة بقرار من وزير العمل عندما يقيم المحكوم في المحافظة نفسها، بعد قضائه مدة عقوبته، سنة واحدة دون ان تنزل به اية عقوبة جديدة.
المادة 18

على رب العمل ان يعلم المتدرب تدريجيا وتماما الفن او المهنة او الحرفة الخاصة التي استخدم لأجلها.
ويعطى عند انتهاء مدة التدريب شهادة تثبت أهلية المتدرب.
المادة 19

على رب العمل بعد انتهاء الشهرين الاولين من التدريب اللذين يعتبران بمثابة فترة التجربة، أن يدفع الى المتدرب اجرا يساوي حده الادنى: في المرحلة الاولى ثلث الاجر العادي للاجير، وفي المرحلة الثانية نصف الاجر، وفي المرحلة الثالثة ثلثي الاجر.
المادة 20

ان جميع النصوص التي ترمي الى بيان ضرورة عقد التدرب وصيغته وامتحانات نهاية التدرب تكون جميعها موضوع مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يكلف مفتشو العمل الاشراف على تنفيذ هذه المراسيم والسهر على تطبيق احكام هذا القانون وتحدد بمرسوم صلاحيات هؤلاء الموظفين المنتسبين الى وزارة العمل.

الفصل الثاني

في استخدام الاولاد والنساء
Du travail des enfants et des femmes
(المواد21-25)


المادة 21

عدل نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على الوجه التالي:
يخضع استخدام الاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة الى الاحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة 22

عدل نص المادة 22 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على الوجه التالي:
يحظر بصورة مطلقة استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب الا يستخدم الحدث قبل اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالاعمال التي يستخدم لادائها.
تعطى الشهادات الطبية مجانا من وزارة الصحة العامة وتجدد سنويا حتى اكمال الحدث سن الثامنة عشرة. ويمكن الغاؤها في أي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من اجله.
المادة 23

عدل نص المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على الوجه التالي:
يحظر استخدام الاحداث في المشاريع الصناعية والاعمال المرهقة او المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم (1) و (2) الملحقين بهذا القانون قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة.
كما يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها.
تحدد هذه الاعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999 واستعيض عنه بالنص الاتي:
ويحظر تشغيل الاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة اكثر من ست ساعات يوميا، يتخللها ساعة للراحة على الاقل اذا تجاوزت ساعات العمل اليومية اربع ساعات متواصلة، كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلاً والسابعة صباحا.
ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل، كما يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل اضافي او تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والاسبوعية، او خلال الاعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة.
لكل حدث الحق باجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. يجب ان يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة دفعة واحدة على الاقل، على ان يستفيد بباقي المدة خلال السنة نفسها.
المادة 24

ان التثبت من سن الاولاد والاحداث يحصل على مسؤولية ارباب العمل اية كانت الفئة التي ينتمون اليها فعليهم ان يطلبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامه.
المادة 25

الغي نص المادة 25 بموجب المادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين 22 و 23 شرط ان لايقل سن الحدث عن 12 سنة مكتملة وشرط ان يبين في منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا.


في استخدام النساء
Du travail des femmes
(المواد 26-29)


المادة 26

الغي نص المادة 26 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الاجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.
المادة 27

يحظر تشغيل النساء في الصناعات والاعمال المبينة في الملحق رقم 1 من هذا القانون.
المادة 28

الغي نص المادة 28 بموجب المادة 2 من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، ان ينلن اجازة امومة لمدة سبعة اسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بابرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.
المادة 29

الغي نص المادة 29 بموجب المادة 3 من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 واستعيض عنه بالنص الاتي:
تدفع الاجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة الامومة.
يحق للمرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع للوضع مع بقاء الاجر كاملا، ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملا باحكام المادة /39/ من قانون العمل.
ويحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت انها استخدمت في محل اخر خلال المدة المذكورة.

احكام شاملة للاولاد والنساء
Dispositions communes aux enfants et aux femmes
(المادة 30)


المادة 30

يكون مسؤولا جزائيا عن تنفيذ احكام هذا الفصل المتعلق باستخدام الاولاد والاحداث والنساء:

1- ارباب العمل وعملاؤهم.
2- الاهل او الاوصياء الذين يكونون قد استخدموا او سمحوا باستخدام اولادهم او احداثهم او الاولاد او الاحداث الذين هم بعهدتهم خلافا لاحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
في مدة العمل والاجازات
De la duree du travail et des conges
(المواد 31-43)


المادة 31

ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية. اما الاولاد والاحداث فيصير تشغيلهم وفقا لاحكام المادة 22 الى 25.
المادة 32

يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة كما انه يمكن زيادتها في بعض الاحوال كأشغال المطاعم والمقاهي بقرار من وزير العمل.
المادة 33

تجوز مخالفة أحكام المادة 31 في الاحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط:
1- ان تراعى احكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 23.
2- ان تحاط وزارة العمل علما خلال الاربع والعشرين ساعة بالامر الحاصل وبالوقت اللازم لاتمام العمل.
3- ان يكون اجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها الاجير 50 بالمئة زيادة عن اجر الساعات العادية.
المادة 34

كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل ان يمنح اجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا يجوز ان تقل عن ساعة.
يتمتع الاجير في كل اربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا الاحوال التي تستلزمها ظروف العمل.
المادة 35

في المؤسسات الصناعية والتجارية يجب على رب العمل او من يمثله ان يعلق في محل ظاهر من مؤسسته بيانا بساعات العمل لمختلف فئات الاجراء وان يبلغ صورة عن هذا البيان الى وزارة العمل.
المادة 35 مكرر

اضيف نص المادة (35 مكرر) التالية، بموجب المادة الاولى من القانون رقم 48/66 تاريخ 26/8/1966:
يحدد بقرار من وزير العمل بناء لاقتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة، التي تتعاطاها مجموعة من الاشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60 % من اعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة او المدينة او القائمقامية او في نطاق منطقة معينة، قرية او حيا من الاحياء، ويعين بقرار من الوزير الاسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة اعلاه.

المادة 36

يجب ان يمنح جميع الاجراء راحة اسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع. لرب العمل ان يختار يوم هذه الراحة وان يوزعها بين الاجراء حسب مقتضيات العمل.
المادة 37

في الحالات المنصوص عليها في المادة 33 يخير الاجراء المكلفون بالعمل اما براحة تعادل الراحة الاسبوعية التي حرموا منها واما بقبض اجر عن الساعات التي عملوا فيها.
المادة 38

يحق لكل اجير فقد اباه او امه او زوجه او احد اولاده واحفاده او احد جدوده وجداته اجازة يومين باجر كامل.
المادة 39

لكل اجير الحق في اجازة سنوية خمسة عشر يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. لرب العمل ان يختار تاريخ هذه الاجازات بحسب مقتضيات الخدمة. وليس له ان يصرف الاجير ولا ان يوجه اليه علم الصرف خلال الاجازة.
المادة 40

عدل نص المادة 40 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 7607 تاريخ 13/4/1974 على الوجه التالي:
اذا اصيب الاجير بمرضغير الامراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4 ايار 1943، فله الحق باجازة مرضية تحدد على الوجه التالي:
1- نصف شهر باجر كامل، ونصف شهر بنصف اجر، للاجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين.
2- شهر باجر كامل، وشهر بنصف اجر، للاجير الذي قضى في الخدمةاكثر من سنتين حتى اربع سنوات.
3- شهر ونصف باجر كامل، وشهر ونصف بنصف اجر، للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى ست سنوات.
4- شهران باجر كامل، وشهران بنصف اجر، للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى 10 سنوات.
5- شهران ونصف الشهر باجر كامل، وشهران ونصف الشهر بنصف اجر، للاجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات.
المادة 41

تعطى الاجازات المرضية بناء على تقرير من الطبيب الذي عالج الاجير او من طبيب المؤسسة.
ولرب العمل الحق في ان يوكل الى طبيب يختاره التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه الاجير. تجدد الاجازات المرضية على قدر الضرورة مرارا خلال السنة الواحدة الى ان تبلغ الحد الاقصى المبين في المادة السابقة. واذا تجاوزت الشهر حق لرب العمل ان يخفض الاجازة السنوية الى ثمانية ايام.
المادة 42

ليس لرب العمل ان يصرف الاجير من الخدمة ولا ان يوجه اليه علم الصرف اثناء الاجازة المرضية.

المادة 43

كل اتفاق مخالف لاحكام هذا الفصل بما يتعلق بمدة العمل والاجازات هو باطل حكما وللاجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والانظمة الاكثر فائدة لهم.

الفصل الرابع
في الاجرة
Du salaire
(المواد 44-49)


المادة 44

يجب ان يكون الحد الادنى من الاجر كافيا ليسد حاجات الاجير الضرورية وحاجات عائلته على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب ان لا يقل عن الحد الادنى الرسمي.
المادة 45

يقوم بتحديد الحد الادنى لجان تمثل فيها وزارة العمل وارباب العمل والاجراء.
المادة 46

يعاد النظر في تحديد الاجر الادنى كلما دعت الظروف الاقتصادية الى ذلك.
المادة 47

يجب ان تدفع الاجور، اذا لم تكن عينا، بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف، وان تدفع مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الاقل.
اما اجور العمل بالقطعة التي يقتضي لانجازها اكثر من خمسة عشر يوما فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين ولكنه ينبغي ان يعطى العامل دفعات على الحساب كل خمسة عشر يوما وان يسدد اجره خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تسليم الشغل.
يجب ان يتم دفع الاجور في ايام العمل وفي محل الشغل.
المادة 48

رواتب الاجراء عن السنة الاخيرة هي من الديون الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية. ويطبق هذا المبدأ في حالات الافلاس ايضا.
المادة 49

للاجير الذي في حوزته شيئ من صنعه ان يمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 677 من قانون الموجبات والعقود.
ان الاشياء المنقولة المسلمة الى اجير لصنعها او اصلاحها او تنظيفها ولا تكون قد استرجعت خلال سنتين من تاريخ انجازها يمكن بيعها ضمن الشروط والصيغ المحددة بالمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 ت1 سنة 1932 المختص برهن الاشياء المنقولة. وذلك لكي يحصل الاجير على البدل المرتب له بذمة صاحب العمل عن الشيئ المسلم اليه.


المواد 50-60 (الصرف من الخدمة)

الفصل الخامس
في الصرف من الخدمة
Du licenciement
(المواد 50-60)


المادة 50

الغي نص المادة 50 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/1975 وابدل بالنص التالي:
أ#- يحق لكل من صاحب العمل والعامل ان يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة.
على انه في حال الاساءة او التجاوز في استعمال هذا الحق، يحق للفريق المتضرر ان يطالب بتعويض يقدر وفقا للاسس الآتية:
- اذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على اساس نوع عمل العامل، وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي، ومقدار الضرر، ومدى الاساءة في استعمال الحق، على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل اجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل اجرة اثني عشر شهرا، وذلك بالاضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.
واذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل لغير الاسباب التي يجيزها القانون وتبين انه سبب اضرارا او احراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل اجرة شهر حتى اربعة اشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالاضافة الى تعويض الانذار المنصوص عنه في الفقرة ج.
ب#- على من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه، ان يقيم الدعوى بذلك امام المجلس التحكيمي وعلى المجلس التحكيمي ان يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
ج- يجب على كل من صاحب العمل والعامل ان يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد، قبل شهر واحد اذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرين اذا كان قد مضى اكثر من ثلاث سنوات واقل من ست سنوات، وقبل ثلاثة اشهر اذا كان قد مضى اكثر من ست سنوات واقل من اثنتي عشر سنة، وقبل اربعة اشهر اذا كان قد مضى اثنتا عشر سنة فاكثر.
ويجب ان يكون الانذار خطيا، وان يبلغ الى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الاخير ان يطلب توضيح اسباب الفسخ اذا لم تكن واردة في نص الانذار.
يتعرض الطرف الذي يخالف احكام الفقرة السابقة لدفع تعويض الى الطرف الاخر يعادل بدل اجر مدة الانذار المفروضة عليه قانونا.
اذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الانذار، وكان صاحب العمل الجديد عالما بالامر، فان هذا الاخير يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل الاول.
خلافا لاحكام هذه الفقرة، اذا كان العامل معينا تحت التجربة، يحق له كما يحق لصاحب العمل، ان يفسخ عقد العمل دون أي انذار او تعويض خلال الاشهر الثلاثة التي تلي استخدامه.
د- يعتبر الصرف من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم في الحالات التالية:
1- لسبب غير مقبول او لا يرتبط باهلية العامل او تصرفه داخل المؤسسة او بحسن ادارة المؤسسة والعمل فيها.
2- لانتساب العامل او عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة او لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والانظمة المرعية الاجراء او اتفاق عمل جماعي او خاص.
3- لتقدمه للانتخابات او لانتخابه عضوا في مكتب نقابة او لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه بهذه المهمة.
4- لتقديمه بحسن نية شكوى الى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه كما واقامته دعوى على صاحب العمل تبعا لذلك.
5- لممارسته حرياته الشخصية او العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء.
ه- خلافا لاحكام البند الاول من الفقرة - أ- وباستثناء الحالات المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل، يتوقف صرف اعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقا للاصول، وطيلة مدة ولايتهم، على مراجعة المجلس التحكيمي المختص.
وعلى صاحب العمل، في هذه الحالة، ان يدلي بجميع الاسباب التي حملته على الصرف وله ان يوقف العامل عن العمل فورا حتى صدور قرار المجلس التحكيمي بأساس القضية.
يقوم رئيس المجلس التحكيمي بعقد جلسة خاصة يدعو فيها الطرفين للمصالحة، وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ المراجعة.
في حال فشل المصالحة، ينظر المجلس التحكيمي بكامل هيئته بأساس القضية، ويبت بها بمهلة لا تتجاوز الشهر.
فاذا وافق على الصرف يقضي بتصفية حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنها في قانون العمل.
واذا لم يوافق على الصرف يقضي بالزام صاحب العمل ان يعيد العامل الى عمله تحت طائلة تضمينه، علاوة على ما يستحقه العامل من تعويضات قانونية، مبلغا اضافيا يتراوح بين ضعفي وثلاثة اضعاف البدل المنصوص عنه في الفقرة – أ- من هذه المادة.
و- يجوز لصاحب العمل انهاء بعض او كل عقود العمل الجارية في المؤسسة اذا اقتضت قوة قاهرة او ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء، كتقليص حجم المؤسسة او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل.
وعلى صاحب العمل ان يبلغ وزارة العمل رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه ان يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء تراعى معه اقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم واعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي واخيرا الوسائل اللازمة لاعادة استخدامهم.
ز- يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقا للفقرة السابقة، ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق أولوية (افضلية) في العودة الى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها اذا عاد العمل فيها الى طبيعته وأمكن استخدامهم في الاعمال المستحدثة فيها.
المادة 51

للاجير خلال مدة الانذار ان يتغيب ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل اخر.
المادة 52

الغي نص المادة 52 بموجب المادة 4 من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 واستعيض عنه بالنص الآتي:
لا يوجه الانذار:
1- الى المرأة الحامل.
2- الى المرأة المجازة بداعي الولادة.
3- الى كل أجير اثناء الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية.
على ان رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل اخر خلال تلك المدة.
المادة 53

اذا خالف رب العمل الاحكام المتعلقة بالانذار يجب عليه ان يدفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار او الايام التي لا يجوز له ان يوجه الانذار خلالها.
المادة 54

الى ان يسن تشريع الضمان الاجتماعي على رب العمل ان يدفع للاجير المصروف من الخدمة لاي سبب من الاسباب غير المذكورة في المادة 74 تعويض صرف يعادل اجرة شهر عن كل سنة خدمة واجرة نصف شهر اذا كانت مدة الخدمة اقل من سنة.
لا يجوز ان يتجاوز تعويض الصرف راتب عشرة اشهر ايا كان عدد سني الخدمة للاجراء الذين يشتغلون لدى اصحاب المهن الحرة والحرف وصناعات المشغل والاشخاص المنصوص عليهم في المادة 10 من قانون التجارة.
المادة 55

عدل نص المادة 55 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 5/87 تاريخ 2/5/1987 على الوجه التالي:
1- للاجير البالغ من العمر ستين عاما او له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينه ان يطلب صرفه من الخدمة وان يستفيد من تعويض الصرف. كما وللاجير نفسه الحق في الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة للمؤسسة التي يعمل فيهااو عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل الى ما بعد سن الرابعة والستين.
2- اذا طلب الاجير او المستخدم صرف تعويضه عند بلوغه الستين عاما او بعد انقضاء خمس وعشرين سنة خدمة في المؤسسة عينها، لا يحق له أي تعويض صرف جديد من صاحب العمل في حال استمراره في الخدمة حتى سن الرابعة والستين.
المادة 56

يستحق التعويض المشار اليه في المواد السابقة الى الاجراء كافة ايا كانت الفئة التي ينتمون اليها حتى ولو كانوا خارج الملاك، موقتين او مياومين، بشرط ان يكونوا مرتبطين بالمشروع بخدمة مستمرة منذ سنة على الاقل.
ان مدة مرور الزمن على الدعاوى المختصة بالتعويض هي سنتان من تاريخ استحقاق التعويض.
المادة 57

الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 57، التي كانت تتعلق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة، بموجب البند ثانيا من المادة 2 من المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974.
ان الاجر الذي يعتمد لحساب التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة هو الاجر الاخير المدفوع قبل الصرف او العلم السابق بالصرف.
يقصد بالاجر: الاجر الاساسي الذي يتقاضاه الاجير على اساس الوقت مع الزيادات والتعويضات والعمولات التي اضيفت الى الاجر الاساسي.
اما اذا حسب الاجر كله او قسم منه على اساس العمولة فيؤخذ بعين الاعتبار المبلغ المتوسط الذي تقاضاه فعلا الاجير خلال الاثني عشر شهرا قبل الصرف.
المادة 58

ان اجازة الخدمة الحاصلة لمدة معينة بعقد او بنوع العمل لا تخضع لاحكام هذا الفصل المتعلقة بالعلم السابق وبتعويض الصرف. والاجراء الذين استفادوا من عقود لمدة معينة جددت بعقد او بالاستمرار على العمل
بدون انقطاع خلال مدة سنتين على الاقل يصبح حكمهم، بما يتعلق بتعويضات الصرف، كحكم الاجراء الذين يستفيدون من عقود لمدة غير معينة.
المادة 59

كل نص في عقد اجارة الخدمة وبصورة عامة كل اتفاق يعقد بين رب العمل والاجير قبل العمل وخلال مدته يراد به اسقاط احكام الفصل الرابع المتعلق بالاجور او تخفيض المبلغ الذي يحق للاجير بمقتضى هذه الاحكام يكون باطلاً حكماً.
اما النصوص الواردة في اتفاق خاص او في نظام للعمال ويراد بها اعطاء هؤلاء شروط اكثر فائدة لهم فيستفيدون منها. يتمتع الاجراء الاجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على اجازة العمل. ويستفيد ايضا من تعويض الصرف العاملة او المستخدمة التي تضطر الى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط ان تقدم الانذار في المدة المعينة في المادة 13 وان يكون لها في الخدمة اكثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض الا بعد التثبت من الزواج.
المادة 60

اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب ارث او بيع او ادغام او ما الى ذلك في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة.


المواد 61-65 (في وقاية الأجراء والصحة والسلامة)

الفصل السادس
في وقاية الاجراء
De la protection des salaries
الصحة والسلامة
Hygiene et securite
(المواد 61-65)


المادة 61

مع الاحتفاظ باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة او المزعجة، وباحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر وباحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب ان تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون نظيفة دائما ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين للاجراء.
ويجب ان تكون المؤسسة مهيئة على وجه يضمن سلامة الاجراء. اما الالات والقطع الميكانيكية واجهزة الانتقال والادوات والعدد فيجب ان تراعى في تركيبها وحفظها افضل شروط ممكنة للسلامة.
المادة 62

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد اخذ رأي وزارة العمل:
1- التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض واخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق.
2- التعليمات الخاصة المتعلقة اما ببعض الحرف واما ببعض انواع العمل وذلك حسب الضرورات.
المادة 63

بما يتعلق بتطبيق المراسيم المشار اليها في المادة السابقة يجب على المفتشين ان ينذروا رؤساء المؤسسات بوجوب تقيدهم بتلك التعليمات قبل ان ينظموا محضرا بحقهم.
المادة 64

ينظم هذا الانذار خطيا ويدون في سجل أعد لهذه الغاية ويؤرخ ويوقع وتعين فيه المخالفات الملموسة ومهلة لازالة تلك المخالفات.
المادة 65

يحظر على كل رئيس مؤسسة او مدير او متولي الادارة او رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين ان يسمح بادخال او توزيع المشروبات الكحولية كافة في المؤسسات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون بقصد استهلاكها من قبل الاجراء في محل العمل ويحظر على كل رئيس مؤسسة او مدير او متولي الادارة او رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين ان يسمح بدخول اشخاص في حالة السكر الى المؤسسات المشار اليها في المادة الثامنة من هذا القانون او باقامتهم فيها.


المواد 77-82 ( في المجلس التحكيمي)

الباب الثالث

فصل وحيد
في المجلس التحكيمي
Du conseil d'arbitrage
(المواد 77-82)


المادة 77

الغي نص المادة 77 بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 وابدل بالنص التالي:
ينشأ في مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون مجلس عمل تحكيمي واحد او اكثر يؤلف على الوجه التالي:
- قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق – رئيسا.
يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى.
- ممثل عن ارباب العمل وممثل عن الاجراء – عضوين.
يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل.
يعين ايضا عضوان ملازمان واحد عن ارباب العمل واخر عن الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الاصيل عند غيابه او تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل.
يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في الادارات العامةعلى ان يكون حائزا على شهادة الاجازة في الحقوق.
تحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل. ويجري تعيين مفوض الحكومة بالطريقة ذاتها.
المادة 78

يشترط في ممثلي ارباب العمل والاجراء الاصليين والملازمين:
1- ان يكونوا لبنانيين.
2- ان يكونوا اتموا الواحدة والعشرين من العمر.
3- ان يكونوا غير محكوم عليهم لجناية او لجريمة شائنة.
4- ان يكونوا قد مارسوا مهنتهم مدة خمس سنوات على الاقل.
المادة 79

يختص المجلس التحكيمي :
1- بالنظر في الخلافات الناشئة عن تحديد الحد الادنى للاجور.
2- بالنظر في الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر سنة 1943.
3- بالنظر في الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام هذا القانون.
المادة 80

ينظر المجلس التحكيمي في القضايا المرفوعة اليه بالطريقة المستعجلة.
تعفى هذه القضايا من الرسوم القضائية دون النفقات فهذه تبقى على عاتق الفريق الخاسر.
المادة 81

عدل نص المادة 81 ضمنا بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980، على الوجه التالي:
ان الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المواد التالية:
(أي المواد من 6 الى 10 من المرسوم رقم 3572/1980).
المادة 82

يتقاضى اعضاء المجلس التحكيمي تعويضا يحدد بمرسوم.


المواد 83*- 106* (في النقابات)

الباب الرابع
في النقابات
Des syndicates


الفصل الاول
حكام عامة
Dispositions generales
(المواد 83-85)


المادة 83 – تأليف النقابة*

في كل فئة من فئات المهن يحق لارباب العمل وللاجراء ان يؤلف كل منهم نقابة خاصة يكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.
المادة 84 – غاية النقابة *

تنحصر غاية النقابة في الامور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية.
ويحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية.
المادة 85 – مهنة واحدة او مهن متشابهة *

لا يجوز لنقابة واحدة ان تجمع اشخاصا ينتسبون لمهن مختلفة بل يجب ان يكون جميع اعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة او مهنا متشابهة.
اما الحدود بين المهن والحرف المتشابهة وجداول المهن المرخص لاصحابها بأن يؤلفوا نقابات فيما بينهم فيعينها وزير العمل بقرار يتخذ بناء على اقتراح مصلحة النقابات.

الفصل الثاني
تأسيس النقابات
De la constitution des syndicates
(المواد 86 – 89)


المادة 86 – وجوب الترخيص *

لا تنشأ نقابة لارباب العمل او للاجراء الا بعد الترخيص من وزير العمل.
المادة 87 – تقديم طلب الترخيص الى وزارة العمل *

يقدم طلب الترخيص الى وزارة العمل – مصلحة النقابات – وهذه الوزارة تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارها بالرفض او بالقبول.
لا تعتبر النقابة شرعية الا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 88 – كيفية تقديم الطلب *

يجب ان يقدم طلب الترخيص على ثلاث نسخ وان يرفق بثلاث نسخ عن النظام الداخلي وبورقة السجل العدلي للاعضاء المؤسسين.
تلصق اوراق التمغة على النسخة الاولى التي تعاد للمستدعين مع قرار التصديق. والثانية تبقى لدى وزارة الداخلية والثالثة لدى وزارة العمل.
المادة 89 – النظام الداخلي *

على كل نقابة ان تضع نظاما داخليا مصدقا عليه من الهيئة العامة باكثرية ثلثي اعضائها و لا يكون نافذا الا بعد المصادقة عليه من وزارة العمل.

الفصل الثالث
الانتساب الى النقابة
De l'admission au syndicat
(المواد 90- 98)


المادة 90 – حرية الانتخاب *

كل من رب العمل والاجير حر في ان ينتسب الى النقابة او لا ينتسب.
المادة 91 – شروط الانتساب *

يشترط في من يريد الانتساب الى النقابة:
1- ان يكون من الجنسية اللبنانية متمتعا بحقوقه المدنية.
2- ان يمارس المهنة وقت الطلب.
3- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من العمر.
4- ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجريمة شائنة.
المادة 92 – انتساب الاجانب *

يجوز للاجانب ان ينتسبوا الى النقابة اذا توفرت فيهم الشروط المبينة في الفقرات 2 و 3 و4 من المادة السابقة و كان مصرحا لهم في لبنان.
على انه لا يحق للاعضاء الاجانب ان ينتخبوا او ينتخبوا وانما يحق لهم ان ينتدبوا احدهم لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة.
المادة 93 – قبول او رفض الطلب *

يقدم طلب الانتساب الى مجلس النقابة مرفقا بتذكرة الجنسية وشهادة عمل مصدقا عليها من مصلحة النقابات تشير الى ان الطالب يحترف مهنة النقابة.
وعلى مجلس النقابة ان يتخذ قراره بقبول الطلب او رفضه بواسطة الاقتراع السري في مدة خمسة عشر يوما.

المادة 94 – اعتراض على رفض الطلب *

يحق للطالب ان يعترض على قرار الرفض الى مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار اللازم.
المادة 95 – فصل الاعضاء المنتسبين *

لمجلس النقابة ان يفصل كل عضو يرتكب اعمالا تخالف غاية النقابة مخالفة خطيرة او يخل بنظامها الداخلي او يمتنع عن دفع الاشتراك.
المادة 96 – اعتراض على قرار الفصل *

للعضو الذي يفصل من النقابة لاسباب يراها غير قانونية ان يعترض على قرار الفصل الى مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار اللازم.
المادة 97 – استقالة الاعضاء*

لكل عضو ان يستقيل من النقابة بكتاب يرفعه للرئيس بشرط ان لا يكون مديونا لصندوق النقابة.
المادة 98- بدل الاشتراك*

يحدد بدل الاشتراك في النظام الداخلي ولا يمكن تعديل هذا البدل الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس ومصادقة الهيئة العامة ووزارة العمل.
الفصل الرابع
ادارة اعمال النقابة
De l'administration du syndicat
(المواد 99 -104)


المادة 99 – ادارة شؤون النقابة *

يدير شؤون النقابة مجلس مؤلف من اربعة على الاقل واثني عشر على الاكثر ويجب ان يحدد في النظام الداخلي عدد الاعضاء بين هذين الحدين.
المادة 100 – انتخاب اعضاء المجلس *

عدل نص المادة 100 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 41/71 تاريخ 15/6/1971 على الوجه التالي:
ينتخب اعضاء المجلس لمدة اربع سنوات بالاقتراع السري، ويخرج نصفهم بالقرعة بعد السنتين الاوليين، وينتخب بدلا عنهم، ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدتهم.
المادة 101 – انتخاب الرئيس وامين السر وامين الصندوق .

ينتخب اعضاء المجلس من بينهم في اول اجتماع يعقدونه رئيسا وامينا للسر وامينا للصندوق. رئيس المجلس هو رئيس النقابة .
المادة 102 – صلاحيات المجلس

تحدد في النظام الداخلي صلاحيات المجلس والرئيس اميني السر والصندوق وواجبات كل منهم.
المادة 103 – القروض والهبات

لا يجوز للمجلس ان يعقد قرضا ما او ان يقبل هبات تزيد على الف ليرة لبنانية الا بموافقة الهيئة العامة ومصادقة وزير العمل .
المادة 104 – سجلات النقابة

تتخذ النقابة سجلا" تفيد فيه اسماء افرادها وعمرهم واسم بلدتهم ومحلتهم ومكان عملهم وسجلا آخر تبين فيه الواردات والمصاريف .
الفصل الخامس
احكام ختامية
Dispositions finales
(المادتان 106-105 )


المادة 105 – خلال مجلس النقابة بواجباته

اذا اخل مجلس النقابة بالواجبات المفروضة عليه او اتى عملا لا يدخل في اختصاصه، حق للحكومة ان تحل هذا المجلس على ان يجري انتخاب المجلس الجديد في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الحل واذا قام بهذه الامور احد افراد المجلس فللحكومة ان تطلب استبداله وان تلاحقه امام القضاء عند الاقتضاء.
المادة 106 – اتحاد النقابات

للنقابات ان تحدد لتنظيم العلاقات بينها تحت اسم اتحاد النقابات على ان يرخص لها من وزارة العمل وتخضع للشروط المفروضة لتأسيس النقابات.


المواد 107 - 109 (في العقوبات)

الباب الخامس
في العقوبات
Des penalties
(المواد 107-109)


المادة 107 والمادة 108

الغي نص المادتين 107 و 108 بموجب المادة الاولى من قانون 17/9/1962 واستعيض عنهما بالمواد من 2 الى 6 من القانون المذكور والتالي نصها :
قانون 17/9/1962
المادة 1
تلغى المادتان 107 و 108 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 وتستبدل بالمواد التالية:
المادة 2
عدلت قيمة الغرامات الواردة في المادة 2 بموجب المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 على الوجه التالي :
كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين 2500 ليرة و 2500 وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة .
اضيفت الفقرة التالية الى نص المادة 2 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968:
لا يجوز منح الاسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره من يقوم مقامه خطيا" بتصحيح اوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حدة تعدد بتعدد الاجراء ولا يجوز ادغام العقوبات .
المادة 3
عدل نص المادة 3 بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 على الوجه التالي :
لا يلاحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما" من تنظيم محضر الضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص
عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة .
المادة 4
عدل نص المادة 4 بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 ثم عدلت قيمة الغرامات الواردة في المادة 4 بموجب المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 على الوجه التالي :
اذا تعرض احدهم للموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها، او عرقل اعماله، او منعه من القيام بها ، يعاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين على ان لا تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ ، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة .
المادة 5
اذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه بموجب الانذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل ان يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتا، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام على ان تدفع اجور الاجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن العمل .
المادة 6
تقوم دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات لاحكام هذا القانون وللنصوص التطبيقية المتعلقة به، ويكون للمحاضر المنظمة القوة البوتية حتى يثبت العكس.
(الى هذا ينتهى قانون 17/9/1962 المتعلق بتعديل المادتين 107 و 108 من قانون العمل ).
المادة 109

تعين في الحكم المهلة التي يجب ان تنفذ خالها اعمال السلامة والوقاية الصحية واذا لم تنفذ هذه الاعمال ضمن المهلة المعينة فللمحكمة ان تقضى بإقفال المؤسسة .


المواد 110-111 (في مكاتب الاستخدام)

الباب السادس
في مكاتب الاستخدام
Des bureaux de placement
(المادتان 110 – 111)


المادة 110

على البلديات في مركز كل محافظة ان تنشىء مكتبا للاستخدام يعمل تحت ادارة رئيس البلدية واشراف وزارة العمل – مصلحة النقابات . ويجوز ان تنشأ مكاتب الاستخدام في بلديات اخرى بقرار من وزير العمل .
اضيفت الفقرات الثلاث التالية الى نص المادة 110 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 39/71 تاريخ 14/6/1971 :
- تخضع مكاتب الاستخدام الخاصة حتى المجانية منها لترخيص من وزير العمل وعلى المكاتب المنشأة قبل صدور هذا القانون ان تتقدم خلال ثلاثة اشهر بطلب الترخيص المذكور .
- يحق لوزير العمل الغاء الترخيص المذكور في حال عدم تقيد صاحب مكتب الاستخدام بالهدف الذي انشىء المكتب من اجله او الحاقه الضرر بمصلحة اصحاب العلاقة او المصلحة العامة .
- يشترط للموافقة على طلب الترخيص :
1- اذا كان طالب الترخيص شخصا" طبيعيا" :
أ#- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر .
ب#- ان يكون متمتعا" بالحقوق المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة او جريمة من جرائم المخدرات.
2- اذا كان الشخص معنويا :
أ#- ان يكون منشأ وفقا للقوانين المرعية الاجراء .
ب#- ان تجيز له انظمته ممارسة هذا العمل.
3- تحدد بقرار يصدر عن وزير العمل شروط انشاء مكاتب الاستخدام الخاصة .
المادة 111

مكاتب الاستخدام تختص :
1- بقبول طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة في كل مهنة من مهن النقابات المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتنسيقها وتسجيلها في سجل خاص بتاريخ ورودها.
2- بتسهيل ايجاد عمل للعاطلين وبذل المساعي لهذه الغاية .
3- بتوجيه العمال العاطلين حسب حاجات البلاد الاقتصادية وحسب احوالهم الخاصة وبطلبات اليد العاملة وتسهيل انتقالهم من مهنة الى مهنة او من منطقة الى منطقة .
4- تنظيم احصاءات عن عدد العمال العاطلين في كل منطقة وفي كل مهنة في الاوقات التي تعينها وزارة العمل .


المواد 112-114 ( أحكام نهائية)

الباب السابع
احكام نهائية
Dispositions finales
(المواد 112 – 114)


المادة 112

تشمل احكام هذا القانون العقود الجاري العمل بموجبها بتاريخ نشره وتطبيق احكامه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره على جميع الهيئات النقابية المنصوص عليها في المواد 83 وما يليها من هذا القانون .
ان الدعاوى قيد النظر لدى المحاكم العادية تبت فيها المحاكم الواضعة يدها عليها .
المادة 113

تنظيم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء طرق تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 114

الغيت جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.

بيروت في 23 ايلول سنة 1946
الامضاء : بشارة خليل الخوري


ملاحق

ملحق رقم 1

يحظر تشغيل الاولاد والاحداث والنساء في الصناعات والاشغال الاتية وفقا لاحكام المواد 22 و23 و27 من قانون العمل

1- العمل تحت سطح الارض في المناجم والمقالع وكل عمل لاستخراج الحجارة .
2- العمل في الافران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية .
3- تفضيض المرايات بطريقة الزئبق .
4- صنع المتفجرات ومعالجتها بالايدي .
5- سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص .
6- لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي .
7- صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية .
8- الدهان بطريقة الديكو .
9- تقليب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .
10- تركيب مزيج اللحام او امزجه معدنية محتوية على اكثر من 10 بالمئة من الرصاص.
11- صنع الليتارج والماسيكو والالمنيوم والسيروز اورانج او سلفات او كربونات او سيليكات
الرصاص.
12- عملية الميح والمعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكهربائية او اصلاحها.
13- تنظيف المعامل التي تجري فيها الاعمال المنصوص عليها تحت الارقام 9 و 10 و 11 و 12 .
14- قيادة الالات ذات المحركات الكبرى.
15- اصلاح او تنظيف الالات ذات المحركات اثناء دورانها.
16- صنع الاسفلت.
17- اعمال الدباغة.
18- العمل في مستودعات الاسمدة المستخرجة من البراز و الزبل والعظم او الدم .
19- سلخ جلود حيونات.

ان قبول الاحداث في احدى المصانع او المعامل بقصد التعليم او الاعداد الفني لا يعتبر بمثابة استخدام، شرط ان يكون المصنع او المعمل قد استحصل من اجل ذلك على ترخيص من وزارة الصحة العامة .



ملحق رقم 2

الصناعات التي يخضع استخدام الاحداث فيها لتقديم شهادة طبية يحظر تشغيل الاولاد ويخضع لترخيص تشغيل الاحداث في الصناعات والاشغال الاتية وفقاً لأحكام المادتين 22 و23 من قانون العمل

1- طبخ الدم
2- طبخ العظام
3- طبخ الصابون
4- طبخ الشحم
5- طبخ الاسمدة
6- كل عملية ذات علاقة بصنع الجلود
7- صنع الغراء
8- السيمنتو
9- قطاف القطن (العمل في محلات قطف الالات).
10- صنع الزجاج
11- صنع السكر
12- كبس القطن
13- الطباعة
14- نسل الخرق وصناعتها
15- صنع القنب والكتان والصوف
16- نقش وتقصيب الرخام وسائر الحجارة
17- حرفة النحاس
18- صناعة التبغ
19- غزل ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة الآلات
20- اشغال البناء ويستثنى من ذلك الابنية في الارياف التي لا يتجاوز علوها الاقصى ثمانية امتار.
21- تركيب الدهان والدهان اللميع.
22- الحدادة
23- نقل المسافرين او البضائع على الطرق العادية والنهرية وتعاطي نقل البضائع ضمن المستودعات والعنابر وعلى الجسور والارصفة .

توضيحاً لبعض التعابير الواردة في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بقانون العمل ، تولت دائرة الترجمة في دار المنشورات الحقوقية ترجمة نص هذين الجدولين الى اللغة الفرنسية.


ANNEXE N1

INDUSTRIES DANS LESQUELLES L'EMPLOI DES ENFANTS, DES FEMMES ET DES ADOLESCENTS EST INTERDIT
Conformément aux dispositions des articles 22, 23 et 27, il est interdit d'employer des enfants, des adolescents et des femmes dans les industries et aux travaux suivants:
1- Travail souterrain dans les mines et carriers, tout travail d'extraction de Pierre.
2- Travail aux fours pour la fusion, le raffinage et la caisson des produits minéraux.
3- Argentage des miroirs par le procédé au mercure.
4- Fabrication et manipulation des explosifs.
5- Fonte et recuisons de verre dans le four spécial
6- Soudure autogène des pièces métalliques
7- Fabrication de l'alcool et de toutes autres boissons alcooliques
8- Peinture au Duco
9- Renversement, traitement ou réduction des cendres contenant du plomb et désargentage du plomb.
10- Fabrication de la soudure ou des alliages métalliques contenant plus de dix pour cent de plomb.
11- Fabrication de la litharge, du massicot, de l’aluminium, de la ceruse – orange ou du sulfate, du chromate ou du silicate de plomb .
12- Opération de mélange et de tartnage dans la fabrication ou la réparation d'accumulateurs électriques.
13- Nettoyage des usines où sont effectués les travaux énumérés sous les numéros 9, 10, 11 et 12 .
14- conduite de machines motrices à grand engine.
15- Réparation ou nettoyage de machines motrices en action.
16- Fabrication de l’asphalte.
17- Travail dans les tanneries.
18- Travail dans les dépôts d'engrais extraits de matières fécales, de fumier, d'or ou de sang.
19- Écorchement des animaux.

L'admission d'adolescents dans une usine ou dans un atelier aux fins d'apprentissage ou de préparation technique ne sera pas considérée comme un employ au sens de cet article, à la condition que l'usine ou l'atelier ait obtenu une autorisation à cet effet du ministère de la santé publique.

ANNEXE N2

INDUSTRIES DANS LESQUELLES L'EMPLOI DES ADOLESCENTS EST SOUMIS A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT MEDICAL
Conformément aux dispositions des articles 22 et 23 qui interdisent le travail des enfants, l'emploi des adolescents est soumis à autorisation dans les industries et aux travaux suivants:
1- Cuisson du sang.
2- Cuisson des os
3- Cuisson du savon
4- Cuisson du suif
5- Fabrication d'engrais
6- Toute opération afférente à la fabrication du cuir.
7- Fabrication de la colle.
8- Fabrication du ciment
9- (engrenage du cotton (travail dans les pièces où sont installées les machines.
10- Fabrication du verre.
11- Fabrication du sucre.
12- Compression du cotton
13- Imprimerie
14- Effilochage et traitement de lambeaux
15- Préparation du chanvre, du lin et de la laine .
16- Sculpture et taille du marbre et d'autres pierres .
17- Chaudronnerie.
18- Traitement du tabac
19- Filature tissage et tricotage de la soie, du coton, et du lin au moyen de machines.
20- Travaux de construction sauf les bâtiments ruraux n'excédant pas une hauteur maximum de