النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة طبقا للنظم المعمول بها في السعودية

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الصومال
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
4,822

نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة طبقا للنظم المعمول بها في السعودية

نموذج عقد
للتشغيل والصيانة والنظافة



















عقد ..........................
وثيقة العقد الأساسية


بعون الله تعالي
تم الاتفاق في مدينة في يوم الموافق
بين كل من :
أولا : (الوزارة أو الجهة الإدارية) ،ويمثلها بصفته المشار إليها فيما بعد بصاحب العمل . (الطرف الأول) ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .
ثانيا : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالطرف الثاني) .
- اسم الطرف الثاني .
- الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع) .
- عنوانه في مقره الأصلي . ( الطرف الثاني ) .
- ويشمل هذا التعبير من يخلف الطرف الثاني ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

لما كان صاحب العمل يرغب في تشغيل /صيانة / نظافة ما يلي ( لــ ...... ) .
التي طرحت في منافسة عامة عبر الصحف المحلية . وتقدم لذلك (الطرف الثاني) بعرضه لهذه المنافسة بتاريخ / / للقيام بتنفيذ تلك الأعمال بعد إطلاعه علي جميع الشروط والمواصفات وشروط العقد وجميع الوثائق ووقوفه علي الموقع وبعلمه بما يتضمنه نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /14) وتاريــخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2131/17) وتاريخ 5/5/1397هـ وما صدر عليه من تعديلات وقرارات وتعاميم وتعليمات .
ولما كان عرض (الطرف الثاني) قد اقترن بقبول الطرف الأول (صاحب العمل) وفقاً لما جاء في خطاب الترسية رقم ( ) وتاريخ / /
فقد اتفق الطرفان علي تنفيذ العمل وفقا لشروط العقد التالية :

المادة الأولي : الغرض من العقد :
إن الغرض من هذا العقد هو القيام بـــ

ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة (
) وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

المادة الثانية : وثائق العقد :
2/1- يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية .
أ - وثيقة العقد الأساسية .
ب- الشروط الخاصة (إن وجدت) .
ج- الشروط العامة.
د- المواصفات .
هـ- جداول الكميات وفئات الأسعار .
و- المخططات والرسومات وكتيبات التشغيل والصيانة (إن وجدت) .
ز- خطاب الترسية أو قبول العرض .
ح- الملاحق ( إن وجدت ) .
ط- نماذج الضمانات البنكية التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني .

2/ 2- تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءا من العقد بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضا .

2/3- في حالة وجود تعارض بين وثائق العقد ، فإن الوثيقة المتقدمة تسود علي الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولي من هذه المادة .

المادة الثالثة: مدة العقد.
يتعهد الطرف الثاني بـــ (وصف لطبيعة الأعمال ومواقعها)


وذلك طيلة مدة العقد المحددة بـــ (تذكر مدة العقد رقما وكتابة) وتبدأ هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلي المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل مندوبي صاحب العمل والطرف الثاني .
المادة الرابعة : قيمة العقد.
إن القيمة الإجمالية للعقد هي (تذكر قيمة العقد رقما وكتابة) ريال عربي سعودي فقط . لقاء تنفيذ هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.
المادة الخامسة: الدفع .
يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة ( السادسة والثلاثين ) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الطرف الثاني بتنفيذ وإتمام الأعمال المتعاقد عليها .

المادة السادسة: نظام العقد .
يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها .

المادة السابعة : تسوية الخلافات .
كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتم التوصل إلي تسويته بين الطرفين يختص ديوان المظالم بالفصل فيه ، ويكون حكمه في ذلك نهائيا .
وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع علي هذه الوثيقة في المكان والتاريخ المذكورين أعلاه.
والله الموفق.

الطرف الثاني الطرف الأول
الاسم : الاسم :
الصفة : الصفة :
التوقيع: التوقيع :
الشروط العامة


المادة الأولي: التعريفات:
أولاً: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلي جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك:
أ*- صاحب العملنموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة طبقا للنظم المعمول بها في السعوديةالطرف الأول) :
يعني الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلي تقديم العطاءات أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف علي العمال.
ب- المقاول (الطرف الثاني):
يعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو ذوي الصفة الاعتبارية الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.
ج- مندوب صاحب العمل:
يعني الشخص أو الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل لمتابعة تنفيذ الأعمال.
د- ممثل مندوب صاحب العمل:
يعني أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو مندوبه من وقت إلي آخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه الشروط في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطيا صاحب العمل أو مندوبه للمقاول.
هـ- الأعمال:
تعني كل الأعمال والخدمات الدائمة والمؤقتة التي يجب تنفيذها بموجب العقد.
و- التشغيل:
1- تشغيل المباني والمنشآت والمرافق بشكل دوري وحسب جدول زمني.
2- الإدارة اليومية للمنشآت لأداء العمل الذي صممت المنشأة من أجله.
ز- الصيانة:
1- الصيانة العلاجية وتشمل أعمال الصيانة التي تجري من وقت إلي آخر لمعالجة أي خلل أو قصور قد ينشأ عن الاستهلاك والاستعمال والحوادث والهدف منها المحافظة علي المرافق والمعدات بالحالة التي أنشئت عليها.
2- الصيانة الوقائية هي الأعمال الدورية المجدولة شبه المتكررة التي يتم القيام بها بهدف تفادي التلف التدريجي للمرافق والمعدات وفحص وإصلاح المعدات والأجهزة طبقاً لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للشركات الصانعة.
ح- المعدات:
1- معدات المقاول : وهي الآلات والأدوات والأجهزة العائدة للمقاول التي يلزم توفيرها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.
2- معدات المشروع : وهي الآلات و الأدوات والأجهزة العائدة للجهة صاحبة المشروع التي يلتزم المقاول بتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.
ط- المخططات:
تعني المخططات والرسومات المشار إليها في العقد أو أي تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطياً من وقت إلي آخر.
ى- المواصفات:
وتعني المواصفات الخاصة والعامة والأدلة للأعمال أو الخدمات المشار إليها في هذا العقد وكذلك أي تعديلات أو إضافات عليها بموافقة صاحب العمل.
ك- الموقع:
يعني المباني والأماكن والمرافق التي ستجري صيانتها أو تشغيلها أو نظافتها.
ل- الموافقة:
تعني الموافق الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة.
م- الشهر:
ويعني الشهر الهجري.


ن- التكلفة:
هي التكاليف العامة سواء كانت بالموقع أو خارجة.

ثانياً: المفرد والجمع:
تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد علي ذات المدلول بصيغتي المثني أو الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب النص ذلك.
ثالثاً: العناوين والهوامش:
إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعد جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.
مندوب صاحب العمل وممثله

المادة الثانية: صلاحيات مندوب صاحب العمل:
إن صلاحيات مندوب صاحب العمل هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أي مادة تستعمل أو أي طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال والخدمات وفقاً لشروط ومواصفات وثائق العقد.
ولمندوب صاحب العمل أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به علي أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعد التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة من ممثل مندوب صاحب العمل إلي المقاول في نطاق حدود التفويض المعطي له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن لمندوب نفسه ويراعي دائما ما يلي :
أ - إن تقصير ممثل المندوب في رفض أو قبول أي عمل أو مواد مخالفة للشروط والمواصفات لا يؤثر علي سلطة المندوب الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة.
ب- في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المندوب يحق للمقاول خلال ثلاثة أيام عمل أن يحيل الأمر إلي المندوب الذي عليه تأييد القرار المشار إليه أو إلغاءه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل.

التنازل للغير والتعاقد من الباطن

المادة الثالثة : التنازل للغير:
أ*- لا يحق للمقاول أن يتنازل لغيره عن أي جزء من العقد أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه أو تترتب عليه بدون الحصول علي موافقة خطية سابقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقي المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
ب*- لا يجوز الموافقة وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة علي التنازل بأكثر من ستين في المائة (60%) من العقد ويجب أن يكون المقاول المتنازل إليه مختصاً ومصنفاً في مجال الصيانة والتشغيل والنظافة وبنفس الدرجة المغطية لهذه النسبة.

المادة الرابعة: التعاقد من الباطن:
لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات موضع العقد، وما لم ينص العقد علي خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات بدون الحصول علي موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل علي أن يكون المتعاقد معه من الباطن مختصاً ومصنفاً في مجال الصيانة والتشغيل والنظافة وفي نفس الدرجة المغطية لالتزامه من المشروع ، علي أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، بل يظل المقاول مسؤولا ًعن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ، ولا تشكل عقود العمل التي يبرمها المقاول علي أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة.







نطاق العقد:
المادة الخامسة:
يشمل العقد ما يلي:
أ - تشغيل (
ب- صيانة (
ج- نظافة (

لغة العقد:
المادة السادسة:
أ - اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلي جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النصين العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات علي اللغة العربية.
ب - تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها علي نفقته إلي اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .

المادة السابعة: حفظ المخططات :
أولاً : يحتفظ مندوب صاحب العمل وحده بالمخططات علي أن يقدم منها نسخاً مجانية إلي المقاول ويتحمل المقاول بعد ذلك علي نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزمه لأداء عمله وعلي المقاول أن يعيد إلي مندوب صاحب العمل عند إنجاز العقد جميع المخططات التي سلمت له.
ثانياً: يتعهد المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه علي النحو المبين أعلاه وتكون هذه النسخة معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل مندوب صاحب العمل أو ممثلة أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل صاحب العمل أو مندوبه.

المادة الثامنة : مخططات وتعليمات إضافية :
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه الشروط – لمندوب صاحب العمل مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول في جميع الأوقات أثناء تنفيذ العقد بأي مخططات أخرى أو تعليمات إضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل مرضٍ وسليم وعلي المقاول أن ينفذ تلك المخططات والتعليمات وأن يتقيد بها وأن يعمل علي تحديث المخططات وفقاً لما تتطلبه طبيعة تنفيذ العقد.


الالتزامات العامة

المادة التاسعة : الضمان النهائي:
أولاً: علي المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عرضه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضماناً بواقع خمسة في المائة (5%) من قيمة العرض تأميناً لتنفيذ العقد. ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفاً.
ثانياً: يجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ، ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي.
ثالثاً: يجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يتفق عليها بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
رابعاً: إذا لم يقدم المقاول صاحب العرض المقبول الضمان المطلوب ، جاز لصاحب العمل إلغاء الترسية ومصادرة الضمان الابتدائي دون حاجة إلي تنبيه أو إخطار ، ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع علي المقاول بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

المادة العاشرة : معاينة الموقع:
علي المقاول أن يقوم بفحص ومعاينة الموقع والظروف المحيطة به، وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العرض من طبيعة الأعمال والخدمات المطلوب تقديمها حسب العقد ، وأن يقوم كذلك بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات ووسائل الوصول إلي الموقع والمرافق التي يحتاج إليها ، وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه علي جميع المعلومات الضرورية المشار إليها أعلاه وغيرها من العوامل التي قد تؤثر علي عرضه.

المادة الحادية عشرة : كفاية العرض:
يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عرضه وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز الأعمال والخدمات بشكل متقن وسليم.

المادة الثانية عشرة : تسليم الموقع وبدء العمل:
يجب علي المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلم الموقع بموجب محضر موقع بينه وبين صاحب العمل أو من يمثلهما.

المادة الثالثة عشرة : تنفيذ الأعمال:
13/1: علي المقاول أن يقوم بتنفيذ الأعمال والخدمات محل العقد وعليه أن يتقيد بتعليمات مندوب صاحب العمل أومن يمثله وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال والخدمات أو يتصل بها ، وعلي المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المندوب وحده أومن يمثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه الشروط.
13/2: يلتزم المقاول بما يلي :
أ - أن يشترى المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد.
وفي حالة عدم وجود منتجات وطنية تفي بمتطلبات العمل يلتزم بشراء المنتجات ذات المنشأ الوطني أو الخليجي. ومع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في رفض هذه المنتجات يترتب علي عدم التزامه بما ورد في هذه الفقرة خضوعه لغرامة لا تقل عن عشرين في المائة (20%) من قيمة المشتريات إضافة إلي تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد.
ب- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها صاحب العمل أومن يمثله.
ج- مراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة التي تصدر عن الجهات المختصة.
د- شراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين لهذه الأدوات والمعدات في المملكة ، ولا يجوز له الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة به.
هـ- الحصول علي الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :
1- خدمات نقل البضائع أو الأفراد داخل المملكة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة وبمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون مباشرة معه .
2- خدمات التأمين المحلية .
3- الخدمات البنكية .
4- خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني .
5- خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

13/3 : علي المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلي الجهة الإدارية باللغة العربية وأن يمسك سجلاته وجميع حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانوني سعودي مرخص له بالعمل ، وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة .
13/4: نقل كل ما ينقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية ، وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك .
كما يلتزم بنقل كل ما يمكن نقله بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد- بوساطة البواخر والسفن السعودية- كلما كان ذلك ممكناً ، وذلك بحسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك.
13/5: يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته علي خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلي الجهة الحكومية بوليصة التأمين اللازمة من قبل أي شركة وطنية للتأمين التعاوني – تفيد قيامه بالتأمين علي معداته وأجهزته التي سوف يستخدمها في تنفيذ أعمال وخدمات العقد- وعلي عماله ومستخدميه أثناء مدة العقد وحتى تسليم المرافق والمنشآت.

المادة الرابعة عشرة : برنامج العمل:
علي المقاول أن يقدم إلي مندوب صاحب العمل أو ممثله المعلومات التفصيلية المتعلقة بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات التي يزمع المقاول تنفيذها وفقاً لوثائق العقد .

المادة الخامسة عشرة : إشراف المقاول:
علي المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العقد بالقدر الذي يراه المندوب ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم ، وعلي المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المندوب أن يكون مقيماً بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل ، وأن يخصص كل وقته للإشراف علي تنفيذ العمل .
وفي حالة سحب مندوب صاحب العمل لقبوله المشار إليه فعلي المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ، وألا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى ، وأن يعين بدلا منه ممثلاً آخر يوافق عليه المندوب ، وعلي هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المندوب أو ممثله في نطاق الحدود المبينة في المادة (الثانية) من هذه الشروط.

المادة السادسة عشرة / مستخدمو المقاول:
أولاً : علي المقاول أن يقدم ويستخدم في الموقع بغرض تنفيذ الأعمال والخدمات :
أ - الفنيين ومساعديهم ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم ، وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين الأكفياء للقيام بالمراقبة السليمة علي الأعمال المنوطة بهم مراقبتها .
ب- العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذ الأعمال وصيانتها بشكل متقن وسليم .

ج- يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد ، ويلتزم المقاول بأن لا تقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها .
د- إذا لم يلتزم المقاول بتوظيف السعوديين وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) يتم حسم التكلفة .
هـ- يجب أن يكون توظيف السعوديين توظيفاً كاملاً وليس جزئياً ، وعلي المتعاقد تقديم الشهادات التي تثبت تسجيل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
ثانياً : لمندوب صاحب العمل الحق في جميع الأحوال أن يطلب من المقاول أن يستبعد فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال والخدمات أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المندوب يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفء أو مهمل في واجباته أو أن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المندوب ، وفي مثل هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية دون موافقة المندوب الخطية ، وعلي المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يتم استبعاده علي النحو المبين أعلاه ببديل كفء يوافق عليه المندوب.

المادة السابعة عشرة : تحديد مواقع الأعمال :
يكون المقاول مسؤولا عن تنفيذ الأعمال والخدمات في مواقعها بصورة صحيحة وسليمة ، وعن تقديم جميع الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن ، وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ ، وعلي المقاول عندما يطلب منه المندوب أو صاحب العمل تصحيح أي أخطاء في التنفيذ لا تتفق مع ما يتطلبه العقد أن يقوم علي نفقته الخاصة بتصحيح هذه الأخطاء بحيث يوافق المندوب أو ممثله علي ذلك التصحيح.

المادة الثامنة عشرة : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات:
يكون المقاول مسؤولا عن جميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال والخدمات أو بسبب يتعلق بها ، كما يكون مسؤولا عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.
المادة التاسعة عشرة : إرسال الإشعارات ودفع الرسوم والغرامات:
أولاً : علي المقاول أن يرسل جميع الإشعارات وأن يدفع جميع الرسوم المقررة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال والخدمات أو فيما يتعلق بالقواعد والأنظمة بأي شكل كان .
ثانياً : التقيد بالأنظمة والقرارات:
علي المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة بالأعمال والخدمات ، وكذلك أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة وأن يتحمل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات.

المادة العشرون : بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها:
تعد جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الأعمال ملكاً خالصاً لصاحب العمل ، وعلي المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة لمنع عماله أو أي أشخاص آخرين من نقل أو تخريب أي من هذه الأشياء .
وعليه أيضا فور العثور علي مثل هذه الأشياء المشار إليها وقبل نقلها – أن يعلم المندوب أو ممثله بهذا الاكتشاف وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها وذلك علي نفقة صاحب العمل .

المادة الحادية والعشرون : حقوق براءات الاختراع وملكيتها:
علي المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي علي أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من معدات العمل أو المواد المستعملة في إنجاز الأعمال أو أي منها وكذلك عن جميع الادعاءات والطلبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت.



المادة الثانية والعشرون : عرقلة حركة المرور الإضرار بالممتلكات المجاورة .
يلتزم المقاول بجميع العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال والخدمات ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ولا يحول دون الوصول إلي استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص آخر.
وعلي المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن أي ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسؤولا عنها .

المادة الثالثة والعشرون : إتاحة الفرصة للمقاولين الآخرين:
علي المقاول بناءً علي تعليمات مندوب صاحب العمل وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم ، وعلي المقاول أن يتيح الفرصة نفسها لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يتم استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها .

المادة الرابعة والعشرون : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال:
علي المقاول فور انتهاء العقد أن يخلي الموقع وينقل منه جميع معداته والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أيا كان نوعها ، وعليه أن يترك كامل الموقع بشكل يوافق عليه صاحب العمل .

العمال

المادة الخامسة والعشرون / الموظفون والعمال:
مع مراعاة ما ورد في الفقرات (ج ، د ، هـ) من البند أولاً من المادة (السادسة عشرة) من هذا العقد ، علي المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل توظيف واستخدام جميع العمال ، مواطنين كانوا أم أجانب في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة ، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية وفقاً لما تنص عليه الشروط الخاصة .

المادة السادسة والعشرون : كشوفات العمال:
علي المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المندوب أو ممثله كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ورواتبهم ، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه مندوب صاحب العمل أو ممثله .

المادة السابعة والعشرون : إيقاف العمل:
يجب علي المقاول بناءً علي أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعدها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل ، وعلي المقاول أثناء فترة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل بالقدر الذي يراه المندوب ضرورياً.
ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في أي من الحالات الآتية :
أ - إذا كان منصوصاً عليه في العقد.
ب- إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو كان بسبب تقصير المقاول.
ج- إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها .

المادة الثامنة والعشرون : حقوق المرور:
يتحمل المقاول جميع النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلي الموقع ، كذلك عليه أن يهيئ علي نفقته الخاصة أي تسهيلات ستكون إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل طبقاً لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.



المادة التاسعة والعشرون : غرامة التقصير:
أ*- إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة تحدد وفقاً لما يرد في الشروط الخاصة للعقد بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ علي عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد.
ب- وفي حالة عدم قيام المقاول بتأمين أي من البنود والعناصر المطلوب توفيرها وفقاً لوثائق العقد يتم حسم تكلفتها من مستحقاته ولو جاوزت قيمة الحســم عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد .

المادة الثلاثون : معدل تقدم سير العمل:
يقدم المقاول إلي مندوب صاحب العمل بصورة منتظمة حسبما يرد في الشروط الخاصة تقارير تفصيلية عن المواد والعمالة وسير العمل.

المادة الحادية والثلاثون : تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها:
أ*- إذا تطلبت أعمال هذا العقد شراء قطع غيار لازمة لأعمال التشغيل والصيانة فإن هذه الأعمال تنفذ من قبل الطرف الثاني ويصرف عليها من البند المحدد من قبل الطرف الأول وفقاً للضوابط التالية :
1- أخذ موافقة الطرف الأول رسمياً علي هذه الأعمال بشرط ألا تكون بسبب إهمال في التشغيل أو انخفاض في مستوى الأداء.
2- أن يقوم المتعهد بإعادة قطع الغيار المستبدلة إلي مستودع الجهة الإدارية ، ولها الحق في فحص تلك القطع والتأكد من عدم صلاحيتها.
3- تتم محاسبة المتعهد عن قيمة قطع الغيار التي أمنها بموجب الفواتير التي يحصل عليها ممن تم التأمين منهم بعد مراجعة الجهة الإدارية لها وتأكدها من أن أسعارها مماثلة للأسعار السائدة .
4- ليس للمتعهد الحق في المطالبة بأية مصاريف أخرى كربح أو أجور نقل أو أجور تركيب أو مصاريف إدارية أو خلافها بحيث تعتبر هذه المصاريف محملة علي قيمة عقد الصيانة ، مع عدم تضمين الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية أي التزام علي الجهة الحكومية بذلك .
ب- علي المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح علي نفقته الخاصة ، إذا كان سبب تلك الأعمال يعود حسب رأي مندوب صاحب العمل خطياً إلي أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد ، أو إذا كان السبب يعود إلي إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

المادة الثانية والثلاثون :
إذا قصر المقاول في تنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة (الحادية والثلاثين) من هذه الشروط والمطلوبة من قبل المندوب ، فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين ، ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد .

التعديلات والإضافات والإلغاءات

المادة الثالثة والثلاثون :
أولاً : لمندوب صاحب العمل في حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال والخدمات أو أي جزء منها ، مما قد يراه مناسباً وعلي المقاول تنفيذ ذلك علي ألا يؤدي هذا إلي تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة التالية.
ثانياً : يجوز لصاحب العمل – أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار الأعمال والخدمات بنسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من مجموع قيمة التزاماته ، كما يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من مجموع قيمة التزاماته ، علي أن يجري في هذه الحالة تعديل القيمة بالزيادة أو النقص تبعاً لذلك .
ثالثاً : علي المقاول ألا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من صاحب العمل أو من يمثله .


المادة الرابعة والثلاثون : التغييرات:
أولاً : علي صاحب العمل أن يقوم بتحديد القيمة – إن وجدت – التي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العرض بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناء علي أمره.
ويجرى التقويم قبل بدء العمل الإضافي وفقاً للبنود المذكورة في العقد إذا رأى صاحب العمل أو المندوب أنها قابلة للتطبيق ، أما إذا كان العقد لا يتضمن أي بنود مماثلة تنطبق علي العمل الإضافي فعلي صاحب العمل والمقاول أن يتفقاً علي تحديد الأسعار العادلة لذلك .
ثانياً : علي المقاول أن يرسل إلي المندوب مرة كل شهر بياناً يشرح فيه بصورة كاملة ومفصلة المعلومات الخاصة بجميع المطالبات المتعلقة بالنفقات الإضافية التي يرى المقاول أن له حقاً فيها ، وبجميع الأعمال الإضافية التي أمر بها صاحب العمل وقام المقاول بتنفيذها خلال الشهر السابق .

المعدات والأعمال المؤقتة والمواد

المادة الخامسة والثلاثون:
أولاً : استعمال المعدات والمواد وغيرها في الأعمال :
تعد المعدات والمواد التي قام المقاول بتقديمها – بعد جلبها للموقع – مخصصة كلياً للصيانة والتشغيل والنظافة وحدها دون غيرها ، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المندوب أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلي آخر في الموقع ذاته ولا يحق للمندوب الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .
ثانياً : نقل المعدات والمواد وغيرها :
يجب علي المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من المعدات المتبقية وكل المواد غير المستعملة التي قام بجلبها وتنظيف الموقع .

ثالثاً : عدم مسؤولية صاحب العمل عن العطل اللاحق بالمعدات وغيرها:
لا يكون صاحب العمل مسؤولا في أي وقت عن أي خسارة أو ضرر يلحق أياً من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد ، فيما عدا ما نصت عليه المادة (الأربعون) من هذه الشروط.

المادة السادسة والثلاثون :
أولاً : كيفية الدفع:
أ*- يتم صرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل حسب المستخلصات المصدقة من مندوب صاحب العمل وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر علي الأقل.
ب- يؤجل صرف المستخلص أو المستخلصات الأخيرة التي يجب ألا تقل عن نسبة خمسة في المائة (5%) من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنفذة حتى يتم تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد تسديد المقاول ما يستحق عليه من زكاة أو ضرائب أو تأمينات اجتماعية وتصفية عمالته.
ثانياً : عملة الدفع :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ، تكون جميع الدفعات بالعملة السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة علي عملة أخرى.

المادة السابعة والثلاثون : التسليم والتسلم :
علي المقاول قبل انتهاء مدة العقد بفترة كافية أن يعمل الترتيبات اللازمة لتسليم المرافق والمنشآت بكامل معداتها وأجهزتها ، ثم يرسل إشعاراً خطياً بذلك إلي صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيداً لإجراء التسلم ، وعلي صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة خلال مدة معقولة من تاريخ إشعار المقاول له بذلك . وعند التسليم يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة المرافق والمنشآت وتسلمها بحضور المقاول أو مندوبه ، ويحرر محضر من عدة نسخ –حسب الحاجة- عن عملية التسلم ويعطي المقاول نسخة منه ، وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل –يثبت الغياب في المحضر. وإذا ظهر من المعاينة أن هناك ملاحظات تمنع من التسلم ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم للأعمال محل الملاحظة لحين إتمام تنفيذها أو إصلاحها وفقاً للمدة التي يحددها صاحب العمل.

سحب العمل من المقاول

المادة الثامنة والثلاثون : سحب العمل من المقاول :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بسحب العمل من المقاول ووضع اليد علي الموقع في أي حالة من الحالات الآتية :
أ*- إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل ، أو أظهر تقصيراً في أدائه ، أو بطئاً في سيره ، أو وقفه كلياً لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن إتمام العمل طبقاً لقائمة الأعمال .
ب*- إذا انسحب المقاول من العمل ، أو تخلى عنه ، أو تركه ، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن مسبق من صاحب العمل .
ج- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ، أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً علي إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح.
د- إذا قام المقاول بالذات أو بالوساطة بإعطاء أي هدية ، أو سلفة ، أو مكافأة ، أو وعد بها لأي من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضع العقد.
هـ- إذا أفلس المقاول ، أو طلب شهر إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو كان المقاول شركة أو عضواً في شركة وجرت تصفيتها قضائياً أو حلها .
ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مبني علي توصية من لجنة فحص العروض وقرار من صاحب الصلاحية دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية أو خلافها.

المادة التاسعة والثلاثون: آثار سحب العمل:
أولاً : في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل –حسب تقديره- أن يلجأ إلي أحد الإجراءات الآتية :
1- أن يتفق مع صاحب العطاء الذي يلي عطاء المقاول علي تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه ، وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك .
2- أن يطرح في المنافسة من جديد الأعمال والخدمات المطلوبة ، ويكون ذلك في جميع الحالات علي نفقة المقاول.
ثانياً : يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالتــين المنصوص عليهــما في الفقرتين (1،2) من البند (أولاً) من هذه المادة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع ، كما يجوز له أن يرجع علي المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار .
ثالثاً : بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع .

المادة الأربعون : المخاطر الخاصة :
يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية والأعمال العسكرية وما شابهها.
ولا يكون المقاول مسؤولاً بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال أو الأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل والضرر ناشئاً عن المخاطر الخاصة .
وفيما عدا ما يكون خاضعاً للإزالة والرفض ، يكون للمقاول الحق بأن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد الموجودة متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة ، سواء كانت في موقع العمل أو بقربه أو في الطريق إليه ، كما يكون للمقاول الحق بأن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلي الحد الذي يعده مندوب صاحب العمل ضرورياً وذلك علي أساس سعر التكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدده المندوب. كما أن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو ذخيرة أو متفجرات أو أي مواد حربية يعد ناشئاً عن المخاطر الخاصة ويطبق عليه حكمها كما هو منصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل أو إهمال المقاول أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .
وإذا نشبت الحرب أثناء سريان هذا العقد فإن علي المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال ، علي أن يراعى دائما أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب خطاب كتابي للمقاول ، وعند إعطاء هذا الإخطار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة وكذلك المادة (التاسعة والثلاثون) من هذه الشروط ، وحقوقهما المتعلقة بأي مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

المادة الحادية والأربعون :
في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب علي النحو المبين آنفاً ، يجب علي صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلي قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلي الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له في ذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه ، أو أي مبلغ آخر جرى تسديده للمقاول علي حساب تنفيذ العمل .

المادة الثانية والأربعون : تسوية الخلافات :
كل خلاف ينشأ بين الطرفين ويتعذر حله ودياً يحال إلي ديوان المظالم في المملكة ، وفي جميع الأحوال فإن الخلاف الحاصل لا يحول دون التزام الطرفين بالاستمرار في تنفيذ أعمال العقد .


تقصير صاحب العمل

المادة الثالثة والأربعون :
علي صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير ، وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد ، فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة علي هذا التقصير أو ذلك الإخلال ، ولا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلي تأخر صاحب العمل في الدفع بسبب أي خطأ ينسب إلي المقاول ، ويعد المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب علي أساسها بالتعويض .

الضرائب والرسوم

المادة الرابعة والأربعون :
يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ، ويجب عليه وتحت مسؤوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص .
وفي حالة تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزداد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق ، علي أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية ، أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار طبقاً لهذه المادة .

أنظمة وأحكام الاستيراد

المادة الخامسة والأربعون :
يقر الطرف الثاني بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة هي التي يجري تطبيقها علي توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلي المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

الإشعارات

المادة السادسة والأربعون : تبليغ الإشعارات :
يتم تبادل الإشعارات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل أو بالفاكس أو برقياً بطريق التلكس ، وتعد منتجة لآثارها إذا بلّغت بالطريقة المذكورة إلي أي من العناوين الآتية في المملكة :
بالنســــــبة لصـــــــاحب العمـــــل
.................................................. .....................................
بالنســـــــــــبة للمقــــــــــاول
.................................................. .....................................
ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

المادة السابعة والأربعون :
لا يحق للمقاول شطب سجله التجاري حتى يتم الوفاء بكامل التزاماته .

المادة الثامنة والأربعون : التصوير :
يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم أخذ أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، كما يلتزم المقاول بعدم استخدام أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل مسبقاً .




المادة التاسعة والأربعون : السرية :
يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم إفشاء أو استغلال الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات سواء كانت تحريرية أو شفوية ، ويسري ذلك علي ما هو بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه لعلاقته بالعقد أو بالعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شؤون صاحب العمل – إلي أي شخص أو جهة ، ويسري هذا التزام أثناء تنفيذ العقد أو بعد إنهائه من قبل صاحب العمل أو بعد انتهاء مدته .
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc
إسم الملف: نموذج عقد التشغيل والصيانة.doc - حجم الملف: 123.5 كيلوبايت - مرات التحميل: 13771

#2
الصورة الرمزية kema621964
kema621964 غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
14

رد: نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة طبقا للنظم المعمول بها في السعودية

مجهود رائع و عظيم لكل ما فى الموقع و أتمنى من الله سبحانه و تعالى التفاعل الإيجابى فى أقرب وقت ممكن

#3
الصورة الرمزية wahabtaha
wahabtaha غير متواجد حالياً مبدع
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
214

رد: نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة طبقا للنظم المعمول بها في السعودية

مشكووور أخي على هذا المجهود الرائع

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
العلاقات العامة وشئون الموظفين
المشاركات
55

رد: نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة طبقا للنظم المعمول بها في السعودية

شكرا
بالتوفيق ان شاء الله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
التعديل الأخير تم بواسطة مبارك الخاطر ; 15/12/2010 الساعة 08:13 سبب آخر: حرف ناقص وثمين

#5
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
85

رد: نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة طبقا للنظم المعمول بها في السعودية

مشكووور أخي على هذا المجهود الرائع

#6
الصورة الرمزية علي منصور
علي منصور غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
616

رد: نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة طبقا للنظم المعمول بها في السعودية

جزاك الله خيرا علي هذا الجهد المبذول

#7
الصورة الرمزية mooty
mooty غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
92

رد: نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة طبقا للنظم المعمول بها في السعودية

اكتر من رائع شكرا على العقد فهو الم بكل جوانب الموضوع

#8
الصورة الرمزية dr_yousef 2012
dr_yousef 2012 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3

رد: نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة طبقا للنظم المعمول بها في السعودية

مجهود رائع تشكر عليه لكاطيب المني بالتوفيق

#9
الصورة الرمزية assafassaf
assafassaf غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
251

رد: نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة طبقا للنظم المعمول بها في السعودية

مشكور وجهد رائع وعقد تحتاجه المنظمات الكبيرة وجزاك الله مليون خيرا علي هذا الجهد
تحياتي

#10
الصورة الرمزية eltiganimakki
eltiganimakki غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
السودان
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
88

رد: نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة طبقا للنظم المعمول بها في السعودية

مجهود جبار وأكثر من رائع ... وجزاك الله خيراً .... كما أرجو المساعدة من الجميع في الحصول على نموذج عقد تشغيل وتطوير مرفق حكومي ذو إيرادات مقابل تحصيل هذه الإيرادات ودفع جزء منها للحكومة أو المشاركة بنسبة معينة مع الحكومة أو بدفع مبلغ مقطوع متفق عليه سواء مرة واحدة طوال فترة العقد أو مبلغ سنوي يدفع للحكومة..... وجزاكم الله خيراً .
التعديل الأخير تم بواسطة eltiganimakki ; 13/4/2013 الساعة 06:35

إقرأ أيضا...
الاجازة السنوية طبقا للائحة العمل السعودية

الإجازة السنوية : مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز... (مشاركات: 6)


بعض الملاحظات حول نظام الاجازات طبقا للوائح المطبقة في السعودية

في نظام العمل الجديد تستوقفني العديد من النصوص المستحدثة التي نجد فيها المشرع بدأ يتفهم الواقع الحياتي للموظفين وحاجتهم للحماية من سيطرة والقوة لسلطة اصحاب الأعمال كون الموظف هو الطرف المذعن غالبا في... (مشاركات: 8)


نموذج عقد شركة تضامن طبقا للنظم المعمول بها في السعودية

نموذج عقد شركة تضامن محرر بتاريخ / / بين كل من : أولاً : السيد /………….. ……….( الجنسية )…………… والمقيم ……………. ………………………………….( طرف أول - شريك متضامن ) ثانياً : السيد / ………………… ( الجنسية )……… والمقيم... (مشاركات: 2)


ما قواعد الحضور والانصراف والتفتيش طبقا للائحة العمل السعودية

قواعد الحضور والانصراف والتفتيش مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك . مادة (46): على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو... (مشاركات: 1)


ما ضوابط الانتداب طبقا للائحة العمل السعودية

الانتداب: مادة (37): إذا انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالآتي: (1) تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج إرشادات الأوشا لإعداد أماكن العمل لمواجهة الكوارث الصحية

كورس تدريبي مكثف يزودك بكافة المعلومات الضرورية عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، وكيف يمكن ان يؤثر تفشي هذا الفيروس على اماكن العمل، وما هي الخطوات الواجب اتخاذها للحد من مخاطر تعرض العمال لهذا الفيروس، وكيفية تصنيف تعرض العمال للكوارث الصحية المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، وتصنيف الوظائف تبعا لدرجة خطورة انتشار العدوى فيها، وفي النهاية يساعدك هذا البرنامج التدريبي المكثف على تصميم برنامج الوقاية من الكوارث الصحية في اماكن العمل


دورة اعداد وتأهيل امناء المخازن

بنهاية الدورة يكون المتدرب قادراً على الالمام بأدوار ومهام أمين المخزن والتمكن من إدارة المخزون بصورة علمية وعملية والعمل عن قرب مع الإدارات الأخرى ذات الصلة


البرنامج التحضيري لشهادة أخصائي عقوبات عالمي معتمد

برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.


Mini MBA في المحاسبة والادارة المالية

برنامج تدريبي متقدم يهدف إلى تأهيل المحاسب تأهيلا علميا شاملا، حيث يغطي البرنامج موضوعات المبادئ والفروض المحاسبية والدورة المحاسبية وتصميم نظام محاسبي متكامل بداية من شجرة الحسابات وحتي اعداد الحسابات الختامية وإعداد القوائم المالية للشركات التجارية والصناعية وتحليل وتفسير القوائم المالية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية ثم الدورة المستندية في الشركات الصناعية والتجارية بالتطبيق علي برنامج الاكسل وورشة العمل التطبيقية في المحاسبة وبرنامج المحاسبة المتخصصة والمحاسبة في شركات المقاولات والمحاسبة في المستشفيات والمراكز الطبية والمحاسبة في الجمعيات الأهلية وبرنامج المحاسبة الإلكترونية حيث شرح استخدام برنامجي الاكسل والبيتش تري في المحاسبة.


دبلوم معايير إدارة الصيدلة و الدواء

برنامج متخصص في معايير ادارة الصيدليات والدواء يتناول بالشرح الممارسات اليومية في الصيدلية مثل خطة التوظيف والمؤهلات وتعليم وتدريب العاملين واختيار وشراء الأدوية وتخزين الدواء وترتيب وتصنيف الدواء ومراجعة وتحضير وصرف الدواء وإدارة الأدوية عالية الخطورة وغيرها من موضوعات


أحدث الملفات والنماذج