الموضوع: معلومات عامة عن قانون العمل الفلسطيني
معلومات عامة عن قانون العمل الفلسطيني
من خلال التعامل اليومي مع قضايا العمال والعاملات واستشاراتهم، فقد وجدنا أن معظم العاملين/ات في القطاع الخاص لديهم نفس التساؤلات –تقريبا- حول قانون العمل المطبق وحقوقهم وواجباتهم. بناءً عليه فقد ارتأينا في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أن نصدر سلسلة توعوية للعمال والعاملات على مدار شهرين، آملين أن نجيب على معظم تساؤلاتهم حول أوضاعهم الوظيفية في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الساري الذي يحكم علاقات العمل الخاصة.
الاستقالة
يستحق العامل إذا استقال من عمله خلال :
1. الخمس سنوات الأولى من عمله ثلث مكافئة نهاية الخدمة
2. الخمس سنوات التالية ثلثي المكافئة
3. إذا أمضى في العمل عشر سنوات أو أكثر يستحق المكافئة كاملة ( شهر عن كل سنة ) .
واستثناء من ذلك فقد نص القانون على حالات معينة يحق فيها للعامل ترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية بما فيها مكافئة نهاية الخدمة . أي أن العامل لا يعتبر مستقيلا إذا ترك العمل لإحدى الأسباب التالية :
1- تشغيله بصورة تدعو إلى تغيير مكان إقامته
2- تشغيله في عمل يختلف اختلافا بينا عن العمل المتفق عليه في العقد , إلا في حالات الضرورة و لمدة مؤقتة
3- إذا أثبت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية أن استمراره في العمل يشكل خطرا على حياته.
4- إذا اعتدى عليه صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقير.
5- عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رغم مطالبته بها كتابيا .
و على العامل في هذه الحالات الخمس المذكورة أعلاه أن يرسل إشعار لصاحب العمل قبل شهر من تركه لعمله .
كما يحق للعامل أن يأخذ شهادة خبرة من المنشأة التي كان يعمل بها عند انتهاء خدمته ويجب على صاحب العمل أن يرد للعامل جميع الوثائق الرسمية التي كانت في ملفه.
وهنا سنقوم بعرض استشارة عمالية وردت لدينا للمركز من قبل عامل قام بتقديم استقالته دون ذكر اسماء طبعا وتم احتساب حقوق العامل كالتالي:
العامل: ع صاحب العمل: ص
تقدم إلينا (ع) للسؤال عن مستحقاته القانونية عن فترة عمله لدى (ص) وقمنا بأخذ البيانات الضرورية لحساب مستحقاته وهي كالتالي :
1- قيمة وكيفية الأجر الذي كان يتقاضاه : 2000 شيكل كانت تدفع له بشكل شهري
2- مدة العمل لدى (ص) : 5 سنوات وستة أشهر
3- رصيد إجازاته السنوية : لم يأخذ إجازات سنوية مدفوعة الأجر خلال السنة الأخيرة من عمله
4- سبب انتهاء العمل : استقالة
5- هل وجه إشعار لصاحب العمل قبل شهر من نهاية عمله أم لا : نعم
6- هل يملك عقد عمل مكتوب : لا ليس لديه عقد عمل مكتوب
7- هل كان يعمل عمل إضافي بأجر أم لا : نعم خلال الشهر الأخير من عمله عمل بناء على طلب من صاحب العمل 20 ساعة عمل إضافية
لقد تم تقديم استشارة للعامل (ع) على النحو التالي :
- بداية تم إبلاغه بأن عقد العمل المكتوب هو طريق جيدة لإثبات الحقوق المترتبة له ولكنها ليست الطريقة الوحيدة، حيث يمكن له أن يثبت عمله بعدة طرق منها شهادة الشهود.
- بالنسبة لمستحقاته القانونية فقد تم حسابها على النحو التالي :
1- مكافئة نهاية خدمة ( أجر ثلثي شهر عن كل سنة قضاها في العمل، وتحسب لذلك كسور السنة ) حسب المادة (42) من قانون العمل الفلسطيني: (5.5) x (2000) x (2/3) = (7333) شيكل
2- بدل إجازات سنوية (أجر 21 يوم عن آخر سنة على اعتبار أن الإجازة تصبح 21 يوم على الأقل لمن يمضي أكثر من خمس سنوات في المنشأة) حسب المادة (74) من قانون العمل الفلسطيني :
(2000/30) x (21) يوم = (1400) شيكل
3- بدل أجر عمل إضافي : ( أجرة 20 ساعة على حساب الساعة الإضافية بساعة ونصف حسب المادة (71) من قانون العمل الفلسطيني : (2000/30) / 7.5 ساعة x 20 x 1.5 = 266.6 شيكل
- المجموع : 9000 شيكل
* سواء كنت عاملا/ة أم صاحب عمل وكان لديك استفسار عن موضوع قانوني يتعلق بالعمل فإن أبوابنا مفتوحة لتقديم المساعدة الممكنة من الأحد إلى الخميس خلال أوقات الدوام التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا على عناويننا المبينة تنويه: إن جميع الحقوق الواردة في قانون العمل والتي من ضمنها الحقوق الواردة في هذه المطوية تمثل الحد الأدنى لحقوق العامل والتي لا يجوز التنازل عنها، وفي حال وجود اتفاق أو نظام داخلي يعطي العامل حق معين فإنه يجب تطبيق القانون أو الاتفاق أو النظام أيهما أفضل للعامل.
ومعا نحو كسر حاجز الخوف والجهل بالقانون.
في المرفقات:
قانون رقم 90 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 (مشاركات: 6)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
(مشاركات: 13)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 (مشاركات: 0)
قانون العمل الفلسطيني
قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته... (مشاركات: 0)
برنامج يشرح مفهوم نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019 ومبادئ نظام إدارة استمرارية الأعمال ونطاق التنفيذ والمراجع المعيارية و تحديد أهداف استمرارية الأعمال والخطط اللازمة لتحقيقها و وضع استراتيجيات استمرارية الأعمال اللزمة للتعامل مع الاضطرابات
اذا كنت مهتم بالعمل وفقا لرؤية السعودية 2030، فإنك تعلم أن احد اهم اركان هذه الرؤية هو تحسين العمل المجتمعي، واتاحة الفرصة للمبادرة المجتمعية في شتى المجالات، وقد صممنا هذا البرنامج التدريبي الفريد لتأهيل المشاركين على تعلم كيفية تصميم وادارة المبادرات المجتمعية لمعالجة قضايا المجتمع وكيفية تحويلها الى مشاريع تنموية وذلك بهدف تعزيز حركة المجتمع بإتجاه رفع درجة الوعي بالقضايا المجتمعية وتحويل المجتمع السعودي الى مجتمع منتج عن طريق خلق بيئة داعمة لنجاح الفرد والعمل باستقلالية وتنمية مهاراته في ادارة مشروعه الصغير بما يحقق اهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل.
تغطي هذه الدورة التدريبية جميع الأدوات والتقنيات والفلسفات والأنشطة الأساسية اللازمة لفهم وإدارة ومراقبة أنشطة الاحتيال في مجال المشتريات ومكافحة الرشوة على المستوى التنظيمي. والهدف من هذه الدورة التدريبية هو تزويد المديرين والمهنيين بالمهارات والمعارف والفهم اللازمة لإحداث تغيير فعلي حيثما تدعو الحاجة إليه؛ للتحقق من صحة الضوابط الحالية والتوصية بإدخال تغييرات على الضوابط حيثما يكون ذلك ضروريًا.
أهم كورس تدريبي في مجال تحسين جودة العمليات، كما يكسب هذا البرنامج المشاركين الخبرات والمهارات اللازمة للنجاح في هذا التخصص
برنامج يشرح عملية التوريد الاستراتيجي بمراحلها المختلفة بدءاً من تحليل فئات الإنفاق والتوريد الاستراتيجي ثم تطوير استراتيجيات التوريد والتطبيق العملي ثم تحديد الموردين ثم تطوير عمليات المشتريات واعتبارات الأخلاقية ثم تطبيق عمليات المشتريات والطرق المتنوعة ثم ادارة العلاقات مع الموردين واخيراً إدارة أداء عمليات المشتريات لتحقيق التحسين المستمر.