النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: محاضرات في التأمينات الاجتماعية

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الصومال
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
4,822

محاضرات في التأمينات الاجتماعية

محاضرات في التأمينات الاجتماعية



المحاضرة التاسعة والعشرون
اجر الاشتراك
فى قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975





إعداد
محمد حامد الصياد
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)






مقدمة
يمثل أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى أهميه بالغة فى تحديد كل من الاشتراكات والحقوق التأمينية ، كما أنه يمثل أحد العوامل المؤثره على تيسير اداء الخدمه التأمينيه :
لذا فقد رأينا تناول هذا الموضوع فى البنود الاتيه :
اولا : أهمية اجر الاشتراك .
ثانيا : التطور التاريخى لاجر الاشتراك .
ثالثا : أجر الاشتراك المعمول به حاليا .
رابعا : المشاكل المترتبه على الوضع الحالى لاجر الاشتراك .
خامسا : مقترحات معالجه الوضع الحالى لاجر الاشتراك .
سادسا : تقييم كل من البديلين المقترحين لمعالجه الوضع الحالى لاجر الاشتراك



محمد حامد الصياد
وكيل اول وزاره التأمينات ( سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى
للعاملين بالقطاع الحكومى (سابقا)






















اولا : اهمية اجر الاشتراك
1 – يعتبر اجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه احد ثلاثة عناصر رئيسية لحساب المعاش – حيث يحدد المعاش على اساس :
متوسط اجر الاشتراك خلال فترة المتوسط × مدة الاشتراك × معامل الحساب عن كل سنه .

2 – ترجع هذه الاهميه الى ان الاشتراكات الشهرية بنظام التأمين الاجتماعى يتم اداءها على اساس نسبه مئويه من هذا الاجر ، وبالتالى فأن اجر الاشتراك يعتبر احد العناصر الرئيسية فى تحديد الحقوق التأمينية ومنها المعاش .

3 – نظرا لان من المبادىء الاساسيه فى علم التأمين :
" ضرورة ان يتناسب التعويض مع الخساره "
وحيث ان التعويض فى التأمين الاجتماعى يتمثل فى المعاش والخساره تتمثل فى فقد الاجر نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها وهى ( الشيخوخة " بلوغ سن التقاعد " – العجز – الوفاة – الاصابة – المرض – البطالة ) .
فقد كان من الضرورى ان يعاد النظر فى زيادة الحد الاقصى لاجر الاشتراك من وقت الى اخر بما يتواءم مع الزيادة فى الاجور الفعلية للعاملين .

4 – نظرا لان تحديد قيمه الاشتراكات فى نظام التأمين الاجتماعى اكتواريا تقوم على اساس العديد من العوامل :
وان احد هذه العوامل هو :
" مقياس تدرج الاجور – salary scale "
والذى يتضمن معامل تضاعف الاجر فى نهاية مدة الاشتراك عما كان عليه فى بدايتها .
ولا شك انه سيترتب على اخذ هذا المعامل فى الاعتبار زيادة نسبة الاشتراك كلما كان هذا المعامل كبير والعكس صحيح .
لذلك فقد روعى فى حساب الاشتراكات بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الا تجاوز نسبة الزيادة فى الاجر سنويا 8 %

5 – حيث ان زيادة الحد الاقصى لاجر الاشتراك بصوره مفاجئه وبقيمه كبيره كما حدث فى 1/4/1984 – حيث تقرر زياده الحد الاقصى من 250 جنيها الى 625 جنيها شهريا بما يعادل 150% بمعنى ان هذه الزياده تعادل 17.5 ضعف الزياده المشار اليها بالبند 4(8%)
لذلك فقد تقرر تلافيا لهذه المشكله الفصل بين الاجر الاساسى وعناصر الاجر الاخرى التى يتقاضاها العامل ، بحيث ينقسم أجر الاشتراك الى أجر اساسى وأجر متغير .

ثانيا : التطور التاريخى لاجر الاشتراك
1 – تعاقبت تشريعات التأمين الاجتماعى منذ صدور القانون رقم 316 لسنة 1952 بانشاء نظام للتأمين واخر للادخار لموظفى الدولة المدنيين ، والقانون رقم 419 لسنة 1955 بانشاء صندوق للتأمين واخر للادخار للعمال الخاضعين لاحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى ، وحتى صدور قانون التأمين الاجتماعى الموحد للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص رقم 79 لسنة 1975 .

2 – باستعراض تطور التشريعات التأمينية المشار اليها الى 1/9/1975 تبين ان المشرع قد عالج موضوع تحديد اجر الاشتراك بتشريعات المعاشات الحكومية بطريقة تختلف عن تحديد اجر الاشتراك بتشريعات التأمينات الاجتماعية ، فأجر الاشتراك هو المرتب الاصلى فقط دون اى اضافات بقوانين المعاشات الحكومية ارقام 316 لسنة 1952 ، 394 لسنة 1956 ، 36 لسنة 1960 ، 37 لسنة 1960 ، 50 لسنة 1963 .
فى حين ان اجر الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية هو الاجر المنصوص عليه بقوانين العمل التى تعرف الاجر دائما بانه الاجر الاجمالى الذى يشمل الاجر المحدد بعقد العمل وأى اضافات تلحق به وقد اخذت التشريعات التأمينة بهذا المفهوم بدء من القانون رقم 419 لسنة 1955 والقانون رقم 202 لسنة 1958 والقانون رقم 92 لسنة 1959 والقانون رقم 143 لسنة 1961 والقانون رقم 63 لسنة 1964 .

3 – صدر قانون التأمين الاجتماعى الموحد رقم 79 لسنة 1975 الذى عمل به من 1/9/1975 والذى يخضع لاحكامه المؤمن عليهم فى جميع القطاعات سواء فى الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ، بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور نظام التأمين الاجتماعى المصرى والتى تميزت من حيث تحديد اجر الاشتراك بالنص فى قانون التأمين الاجتماعى على تعريف تأمينى لاجر الاشتراك وتحديد مكوناته على سبيل الحصر دون الاحالة الى قانون العمل كما جرت العادة من قبل مع النص على وضع حد أقصى وحد أدنى للاجر التأمينى .

4 – نظرا لان تقييد اجر الاشتراك بحد اقصى رقمى جعله بمنأى عن مسايرة الطفرات التصاعدية فى الاجور فى مرحلة ما يسمى بالانفتاح الاقتصادى الامر الذى جعل الاجر التأمينى لا يستوعب الا نسبة تتراوح بين الضآله والكبر من الاجر الحقيقى للمؤمن عليه مما فتح الباب لظهور الصناديق التكميلية والانظمة الخاصة التى اخذت دورا فى مجال التغطية التأمينية لما تبقى من الاجور الحقيقية زيادة على الاجر التأمينى فى النظام القومى .
لذلك صدر القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى بدأت به مرحلة اخرى من مراحل نظام التأمين الاجتماعى فى مصر التى تميزت من حيث تحديد اجر الاشتراك بالخصائص التالية :
أ – الفصل بين نوعين من الاجر (الاجر الاساسى والاجر المتغير) كل على نحو مستقل.
ب – وضع حد اقصى لكل من اجر الاشتراك الاساسى والمتغير يزيد فى مجمله عن ذلك الحد الاقصى الذى كان مقررا من قبل .
ج – امتداد التغطية التأمينية لجميع ملحقات الاجر بخلاف الاجر الاساسى واعتبارها ضمن الاجر المتغير ويشمل ذلك ايضا الجزء من الاجر الاساسى الذى يزيد على الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى .
د – الاحالة فى شأن تحديد الاجر الاساسى الى نظم وقوانين التوظف بالنسبة للحكومة والقطاع العام والى عقد العمل بالنسبة للقطاع الخاص .
هـ- الاحالة فى شأن تحديد الحد الادنى لاجر الاشتراك للعاملين بالقطاع الخاص الى جداول المرتبات المرفقة بقوانين التوظف للعاملين بالحكومة والقطاع العام .
5 – النص على الحد الاقصى المطلق لاجر الاشتراك الاساسى ومقدارة 3000 جنيه سنويا ضمن نص القانون كما استحدث القانون رقم 30 لسنة 1992 زيادة الحد الاقصى المطلق لاجر الاشتراك الاساسى بقيمة العلاوة الخاصة التى يتم ضمها سنويا لهذا الاجر .
6 – صدر القانون رقم 204 لسنة 1994 مستحدثا النص على حد ادنى مطلق لاجر الاشتراك الاساسى مقداره 45 جنيها .
7 – صدر القانون رقم 19 لسنة2001 مقررا ان يكون الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى مساويا للحد الادنى للاجور بجدول التوظف للعاملين بالحكومة وما اضيف اليه من علاوات خاصة .

ثالثا : اجر الاشتراك المعمول به حاليا
يقصد به ، كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى ، من جهه عمله الاصليه لقاء عمله الاصله ( ويعتبر فى حكم ذلك ما يحصل عليه المؤمن عليه المنتدب طول الوقت أو المعار داخل البلاد ) .

وقد ترتب على تطبيق سياسه ربط الاجر بالانتاج ، ان تعاظمت قيمه عناصر الاجر المرتبطه بالانتاج لدرجه كبيره ، اصبح معها من الضرورى ان يواكب نظام التأمين الاجتماعى هذا التطور ، باعتباره هو المسئول عن تعويض المؤمن عليه أو اسرته فى حاله تحقق احد الاخطار التى تؤدى الى انقطاع هذا الاجر ، وبمراعاه ان يكون هذا التعويض مناسبا لما كان يتقاضاه المؤمن عليه من الاجر .
وحيث تختلف طبيعة عناصر الاجر التى يحصل عليها المؤمن عليه من حيث :
1 – الثبات – بعضها ثابت والاخر متغير .
2 – الاستمرار – بعضها يرتبط بعلاقه العمل ، وبعضها مرتبط بالانتاجيه ، أو بظروف العمل .
3 – التزايد – بعضها يتزايد بصفه دوريه ، والبعض الاخر متقلب بين الزياده والنقصان .

لذا فقد تم تقسيم اجر الاشتراك اعتبارا من 1/4/1984 الى :
1 – الاجر الاساسى :
ويقصد به ما يلى :
أ - الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقه بنظم التوظف بالنسبه للمؤمن عليهم من العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامه والمؤسسات العامه والوحدات الاقتصاديه التابعه لاى من هذه الجهات ، وغيرها من الوحدات الاقتصاديه بالقطاع العام ، وما يضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزء من الاجر المتغير ، وذلك بالنسبه للعاملين الذى تربطهم بالجهات المشار اليها علاقه تعاقديه أو عرضيه بحسب الاحوال .
ب - الاجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزء من الاجر المتغير بالنسبه لباقى المؤمن عليهم ( العاملون بالقطاع الخاص ).
وفى جميع الاحوال ، يراعى فى الاجر الاساسى :
أ - الا يقل عن الحد الادنى للاجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدوله .
ب - الا يزيد على 3000 جنيه سنويا .
ج - اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج أو بالعموله ، فيعتبر هذا الاجر ، اجرا اساسيا ، بما لا يجاوز الحد الاقصى ( 3000 جنيه سنويا ) .
ويزاد الحدان الادنى والاقصى المشار اليهما بالبندين (أ) ، (ب) بقيمه العلاوات الخاصه ، منسوبه الى كل منهما ، وذلك فى التواريخ المحدده لضمها .

2 – الاجر المتغير :
ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه من اجر ، وعلى الاخص :
أ - الحوافز – مثل :
(1) حوافز الانتاج ومكافأت الانتاج ، المرتبطه بمعدلات اداء العامل .
(2) حوافز تحقيق الخطه .
(3) حوافز تميز النشاط أو تميز الاداء .
ب - العمولات – ما يعطى للعامل نظير ما يبرمه من صفقات أو ما يبيعه من مبيعات ، أو ما يقوم بتصريفه من سلع ومنتجات .
ج - الوهبه – المبلغ الذى جرى العرف بأن يدفعه العملاء ، للعمال وكانت له احدى صورتين :
(1) نسبه مئويه محدده مقدما من المبالغ المستحقه على العملاء .
(2) وجود صندوق مشترك بالمنشأه ، توضع به حصيله المبالغ ، لتوزيعها بين العمال .
ويشترط لاعتبارها جزء من اجر الاشتراك ، وجود قواعد محدده متفق عليها ، بين رب العمل والعامل ، تحدد كيفيه توزيعها عليهم .
د - البدلات – مثل :
(1) بدلات التمثيل .
(2) بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفه .
(3) بدلات الاقامه فى المناطق التى تتطلب ظروف الحياه فيها تقرير هذا البدل .
(4) بدلات تقتضيها اداء وظيفه معينه بذاتها ، تستلزم منع شاغليها من مزاوله المهنه .
ويخرج من مجال تطبيق نظام التأمتن الاجتماعى ما يلى :
(1) البدلات التى تستحق لمواجهه اعباء المعيشه خارج الجمهوريه .
(2) بدلات مقابل مزايا عينيه أو نفقات سترد :
كبدلات الانتقال – بدل حضور الجلسات – بدل ملابس واغذيه ……. الخ .
هـ- الاجور الاضافيه :
ما يحصل عليه العامل ، مقابل ساعات عمل اضافيه .
و - التعويض عن جهود غير عاديه :
ما يحصل عليه العامل ، نتيجه بذل جهد غير عادى فى انجاز العمل المكلف به ، سواء فى ساعات العمل الاصليه أو الاضافيه .
ز - اعانه غلاء المعيشه :
ما يتقرر من زياده على الاجر لمواجهه الزياده فى الاسعار .
ح - العلاوات الاجتماعية :
ما يتقرر من زياده فى الاجر لمواجهه الاعباء العائليه .



ط - المنح الجماعية :
ما يعطى للعامل علاوه على الاجر جزاء امانته أو كفاءته ، وما شابه ذلك ، اذا كانت هذه المبالغ ، مقرره فى عقود العمل الفرديه أو الجماعيه أو الانظمه الاساسيه للعمل أو جرى العرف بمنحها .
ويشترط لاعتبارها جزء من اجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى ، ان تكون بصفه جماعيه اى لمجموعه من العاملين وليس لعامل واحد ، وان يلتزم بها صاحب العمل ، وبالتالى لا تدخل المنح التى تقررها الدوله فى بعض المناسبات فى اجر الاشتراك .
ى - المكافأه الجماعيه :
ما يمنح للعامل ، مقابل تقديمه خدمات ممتازه أو اعمالا أو بحوث أو اقتراحات ، تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الاداء أو توفير فى النفقات .
ويشترط لاعتبارها جزء من اجر الاشتراك ، ان تكون بصفه جماعيه اى لمجموعه من العاملين ( اداره – قسم – فرع …. الخ ) .
ك - نصيب المؤمن عليه فى الارباح :
ل - العلاوات الخاصه :
التى قررت للعاملين بالجهاز الادارى للدوله والهيئات العامه والمؤسسات العامه والوحدات الاقتصاديه التابعه لاى من هذه الجهات ، وغيرها من الوحدات الاقتصاديه بالقطاع العام ، وذلك قبل تاريخ ضمها الى الاجر الاساسى .
وتجدر الاشاره الى ان العلاوات الخاصه التى لم يتم ضمها بعد الى اجر الاشتراك الاساسى هى :
(1) علاوه خاصه بنسبه10% بالقانون رقم 90 لسنة 1998 .
(2) علاوه خاصه بنسبه10% بالقانون رقم 19 لسنة 1999 .
(3) علاوه خاصه بنسبه 10%بالقانون رقم 84 لسنة 2000 .
(4) علاوه خاصه بنسبه 10% بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .
(5) علاوه خاصه بنسبه 10% بالقانون رقم 149 لسنة 2002 .

م - ما زاد على الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى :

ويراعى ان الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير :
من كافه العناصر المشار اليها هو 6000 جنيه سنويا ( 500 جنيه شهريا ) – ذلك بمراعاة ان يطبق الحد الاقصى على مستوى السنه وليس على مستوى الشهر – حيث قد تزيد عناصر الاجر المتغير على 500 جنيه فى بعض الشهور ، وتنقص فى البعض الاخر ، وذلك لما تتميز به معظم هذه العناصر من عدم ثبات .
وعلى ذلك فانه بالنسبه لمن يتجاوز اجره هذا المقدار فى بعض شهور السنه ، ويقل عنه فى البعض الاخر ، يتم اداء الاشتراكات على اساس الاجر المستحق شهريا ، على ان تجرى تسويه فى نهاية كل سنه ميلاديه ، بحيث لا يستحق للصندوق المختص اية اشتراكات عن الاجر الذى يتجاوز 6000 جنيه سنويا .

رابعا : المشاكل المترتبة على الوضح الحالى لاجر الاشتراك :
ترتب على تقسيم اجر الاشتراك ان اصبح قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه يقوم على اساس وجود اجرين (اساسى ومتغير ) لكل منها مدة الاشتراك الخاصه به .
وبالتالى يراعى ذلك فى :
1 - حساب الاشتراكات .
2 - تحديد الحقوق التأمينيه .

وتتمثل المشاكل المترتبه على وجود اجرى اشتراك فى :
1 – وجود حساب مستقل لكل من الاجرين فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعى .
2 – حساب الاشتراكات منفصله عن كل منهما .
3 – حساب الحقوق منفصله عن كل منهما .
4 – استمرار قيمه المعاش بعد تحديده متمثله فى قيمتين :
أ – معاش اجر اساسى .
ب – معاش اجر متغير .
5 – الزيادات السنوية التى تقررها الدوله تحسب على معاش الاجر الاساسى فقط دون معاش الاجر المتغير .
وقد تميزت الفترة الماضية بالكثير من الصعوبات التطبيقية والمشكلات العملية التى اقتضت الكثير من الجهد لحلها والوصول الى مستوى مناسب من الفهم المشترك لأليات التنفيذ ، نتيجه للفصل بين الاجرين الاساسى والمتغير وترتيب حقوق تأمينية لكل منها .
وقد اقتضت الظروف الراهنه الاتجاه نحو ضم الاجرين الاساسى والمتغير والاخذ بمفهوم الاجر الشامل فى تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعى وقد املت هذا الاتجاه الاعتبارات الاتيه :
1 – تبسيط الاحكام بما يحقق سهولة تطبيقها واستيعابها .
2 – الاستفاده من التجارب والاتجاهات الدولية .
3 – العمل على تقليل العبء المالى الملقى على عاتق الخزانة العامة – ما أمكن .
4 – تلافى مشاكل التطبيق التى نتجت عن الفصل بين الاجرين ولا سيما فى حساب المستحقات والزيادات وتطبيق شروط الاستحقاق .

خامسا : مقترحات معالجه الوضع الحالى لاجر الاشتراك :
يوجد فى سبيل حل المشاكل المترتبه على الوضع الحالى لاجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسن 1975بديلين رئيسيين :
1 – الاخذ بمفهوم الاجر الشامل .
2 – الاستمرار فى التعامل على اساس الفصل بين الاجرين
ونتناول كل من البديلتن المشار اليهما فيما يلى :
1 – البديل الاول :الاخذ بمفهوم الاجر االشامل :
وذلك بتوحيد اجرى الاشتراك المشار اليهما فى اجر واحد ولا شك ان هذا البديل يمثل حل مثالى – ولكن تكتنفه بعض الصعوبات : الفنيه ، والقانونيه ، والاكتواريه ، والاجرائيه – التى تتطلب دراسات واجراءات مطوله .
وفيما يلى نلخص بعض هذه الصعوبات :
(1) الموائمه بين التسويه وفقا للاسلوب الحالى والتسويه وفقا لمفهوم الاجر الشامل ( المرحله الانتقاليه ).
(2) اختلاف مده الاشتراك بين الاجرين .
(3) اسلوب زياد المعاش فى تاريخ الربط ثم زيادته سنويا .
(4) فى حاله تكرار الاصابه – سوف نضطر لجمع نسب العجز عن المعاش الاصابى السابق الذى لم يكن المؤمن عليه يتقاضى عند استحقاقه اجر متغير وذلك عند حساب المعاش عن الاجر الشامل .
(5) عودة صاحب المعاش الى عمل يخضعه لاحكام قانون التأمين الاجتماعى قبل بلوغه سن الستين (ماده 40) – كيفية التسويه عند انتهاء مده الخدمه الاخيره فى ظل الاجر الشامل .
(6) فى حاله الانتقال بين قوانين التأمين الاجتماعى واجراء التسويه وفقا للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 1986 - كيفية التسويه فى ظل الاجر الشامل .
(7) المدد المضاعفه لا تسرى الا على الاجر الاساسى ما هو موقفها بالنسبه للاجر الشامل ؟ .
(8) القوانين الخاصه والكادرات الخاصه لا تمتد المزايا المقرره بها الى الاجر المتغير ، فما هو موقفها فى ظل الاجر الشامل ؟ .
(9) ماهو موقف تسويه معاشات الوزراء فى ظل مفهوم الاجر الشامل ؟ - حاليا يستحق معاش مستقل عن كل من الاجرين (الماده 31) .
(10) موقف الاجر الشامل بالنسبه للعلاوات الخاصه وضمها للاجر الاساسى وما تتحمله الخزانه حاليا (المتوسط المحسن) .
(11) موقف زيادة المعاش المتغير بنسبة 80% من العلاوات الخاصه التى لم تضم للاجر الاساسى فى ظل مفهوم الاجر الشامل .
(12) موقف المعاشات العسكريه من مفهوم الاجر الشامل (وما الموقف بالنسبه للعسكريين العائدين للخدمه المدنيه) وكيفيه التسويه فى حاله ابداء الرغبه .
(13) المادة الثانيه عشر من القانون رقم 47 لسنه 1984 بالنسبه للقيود التى تفرضها على تسويه الحقوق عن الاجر المتغير ، ما هو موقفها فى ظل مفهوم الاجر الشامل وما تكلفتها ؟
(14) نسبه التخفيض فى حاله الاستقاله ( المعاش المبكر ) وسن بدايه صرف هذا المعاش .
( نسب التخفيض مختلفه فى كل من معاش الاجر الاساسى ومعاش الاجر المتغير ، كما ان معاش الاجر المتغير لا يصرف الا من سن الخمسين ) .
(15) موقف الاجور الحكميه لعمال المقاولات والسيارات والمخابز بالنسبه للاجر الشامل .
(16) الحد الادنى النسبى (50% المقرره بالماده الاولى من القانون رقم 107 لسنه 1987 ) .
(17) حريه الانتقال بين القطاعات وكيفيه السيطره على الفروق بين الاجور : حكومه / قطاع عام / قطاع خاص .
(18) الاعباء التى ستنتقل من الخزانه الى الصندوق فى حاله تطبيق الاجر الشامل .
(19) طريقة حساب المتوسط بمراعاة تذبذب عناصر الاجر الشامل ووضع ضوابط عدم استغلال النظام .
(20) تثبيت اجر الاشتراك فى القطاع الحكومى والعام (مشكله الاجور الفعليه) .
(21) موقف نظام المكافأه فى ظل مفهوم الاجر الشامل .
(22) معالجه المدد المشتراه فى كل من معاش الاجر الاساسى ومعاش الاجر المتغير ونظام المكافأه ، فى ظل الاجر الشامل .
(23) معالجة حساب المدد المشتراه فى نظام المكافأه التى لم يراعى فى حساب تكلفتها ضم العلاوات الخاصه واثر ذلك فى مفهوم الاجر الشامل .
(24) موقف تعويض المده الزائده على 36 سنه بالنسبه للاجر الشامل .
(25) الموقف بالنسبه لشركات القطاع الخاص التى تمنح علاوات خاصه عن بعض السنوات دون البعض الاخر بالنسبه للفتره السابقه على تاريخ العمل بالاجر الشامل .
(26) الماده 150 والتى تقضى بالتزام الصندوق باداء الحقوق التأمينيه للمؤمن عليه حتى ولو لم يشترك عنه صاحب العمل .
(27) اثر الاخذ بمفهوم الاجر الشامل على مقياس تدرج الاجر الذى حددت على اساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى (قاعدة الـ140%) .
(28) موقف التسويه للعاملين بالاعمال الصعبه والخطره فى مفهوم الاجر الشامل .
(29) موقف الاجر الشامل من تحديد الحد الاقصى لاجر الاشتراك ، وتحريك هذا الحد بما يضم للاجر الاساسى من علاوات خاصه .
(30) تحديد اجر بداية الاشتراك فى الاجر الشامل .
(31) معالجه المعاشات السابقه (اساسى ومتغير) بعد الاخذ بمفهوم الاجر الشامل

ويتطلب الامر وضع الحلول المناسبه لكل من هذه النقاط بغرض تحقيق :
أ - الدقه والعداله فى وضع اسس التحول الى الاجر الشامل .
ب - السهوله واليسر فى التنفيذ .
ج - عدم تحمل الخزانه أو صندوقى التأمين الاجتماعى باعباء اضافيه .

2 – البديل الثانى : الاستمرار فى التعامل على اساس الفصل بتن الاجرين :
وذلك بمراعاة اجراء بعض التعديلات نلخصها فيما يلى :
أ – توحيد حساب كل من الاجر الاساسى والاجر المتغير فى حساب واحد بكل من صندوقى التأمين الاجتماعى .
ب - ضم المعاشين عن كل من الاجرين بعد تحديدهما فى معاش واحد .
ج - تعديل احكام الزيادات التى تضاف للمعاش بعد تاريخ استحقاقه لتكون على اجمالى المعاشين بمراعاه وضع حد ادنى واقصى لهذه الزيادات .
د - تعديل طريقه حساب الاشتراكات الحاليه بالحكومه والقطاع العام من الاجور الفعليه التى تتطلب الاحتفاظ ببيان شهرى عن اجر الاشتراك طوال فتره اشتراك المؤمن عليه التى تمتد لسنوات طويله .
الى تثبيت اجر الاتراك عن كل سنه اسوه يما هو متبع بالنسبه للقطاع الخاص

سادسا : تقييم كل من البديلتن المقترحتن لمعالجه الوضع الحالى لاجر الاشتراك :
نوضح فيما يلى تقييمنا للبديلين المشار اليهما فى البند خامسا من حيث مزايا وعيوب الاخذ بكل منهما على حده :
1 – البديل الاول : الاخذ بمفهوم الاجر الشامل :
أ – المزايا :
التعامل فى نظام التأمين الاجتماعى بأجر اشتراك واحد يكون ايسر فى التعامل .



ب – العيوب :
(1) يتطلب الامر للاخذ بهذا البديل دراسات مطوله لحل كثير من الصعوبات التى تكتنف الاخذ به وفقا لما اوضحناه تفصيلا – فى حين ان قطاع التأمين الاجتماعى يحتاج لبعض الاجراءات العاجله لعلاج بعض مشاكل التطبيق القائمه التى قد تكون ملحه بدرجه اكبر وعلى رأسها الحكم بعدم دستوريه الفقرتين الاولى والثانيه من الماده 40 ( عوده صاحب المعاش للعمل قبل بلوغ سن الستين ) .
(2) الاخذ بهذا البديل يفتح جبهه جديده من المشاكل التى قد تثور نتيجه بعض الثغرات غير المنظوره حاليا لقطاع التأمين الاجتماعى – والتى تضيف الى ما يعانيه القطاع حاليا من اثار الحكم بعدم دستوريه بعض النصوص بقانون التأمين الاجتماعى (50% من متوسط الاجر المتغير – المادة 40 ….. الخ ).
وذلك بخلاف القضايا المنظوره حاليا امام المحكمه الدستوريه للطعن على بعض نصوص هذا القانون .
(3) ضروره اجراء بعض التعديلات بقوانين اخرى بخلاف قانون التأمين الاجتماعى لمراعاة الاثار المترتبه على اتباع طريقه الاجر الشامل ، وعلى الاخص :
(أ) قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحه .
(ب) قوانين الكادرات الخاصه فيما تتضمنه من احكام تتعلق بتسويه الحقوق التأمينيه للمخاطبين بها والتى تقضى احكامها بزياده فى المزايا عما هو مقرر بقانون التأمين الاجتماعى تتحملها الخزانة العام :
- السلطه القضائيه .
- المحكمه العليا
- مجلس الدوله .
- اداره قضايا الحكومه .
- النيابه الاداريه .
- هيئه التدريس بالجامعات .
- المشتغلون بالبحث العلمى بوزارة الزراعة .
- مجلس الشعب .
- الجهاز المركزى للمحاسبات .
- السلك الدبلوماسى والقنصلى .
- سلك التمثيل التجارى .
- هيئة الشرطه .
- نظام الحكم المحلى .
- الاعمال الصعبه والخطره .
(ج) قانون العاملين بالدوله فيما يتعلق بالمعاش التيسيرى .
(د) قانون الوظائف القياديه فى الجهاز الادارى للدوله والقطاع العام فيما يتعلق بتسويه الحقوق التأمينيه لمن ينقل منهم الى وظيفه غير قياديه .
(4) ضرورة تقييم الاجراءات التنفيذيه المطلوبه للتحول الى مفهوم الاجر الشامل ، بما تفرضه من اعباء على قطاع التأمين الاجتماعى – سواء فى ذلك ما يتم يدويا أو اليا .
(5) ضرورة اجراء تدريب مكثف للعاملين للانتقال من اسلوب الاجرين الى الاجر الشامل وما يترتب على ذلك من مفاهيم واسليب جريده فى العمل .
(6) يجب ان يؤخذ فى الاعتبار امكانيات اقناع الاطراف المرتبطه بنظام التأمين الاجتماعى بالنواحى الفنيه التى قد يتطلبها الاخذ بمفهوم الاجر الشامل والذى قد يبدوا لهم اخلالا ببعض الحقوق التى سبق لهم اكتسابها ( الكادرات الخاصه – المدة الزائدة – بداية استحقاق المعاش المبكر – نسب تخفيض المعاش المبكر – نظام المكافأة …… الخ )
(7) ايضا يجب ان يؤخذ فى الاعتبار ان اى تعديل واسع فى نظام التأمين الاجتماعى قد يؤدى إلى إدخال تعديلات اخرى قد تنعكس بالسلب على نظام التأمين الاجتماعى .

2 – البديل الثانى : الاستمرار فى التعامل على اساس الفصل بتن الاجرين :
أ – المزايا :
(1) اجراء بعض التعديلات البسيطه التى لا تتطلب وقتا فى الدراسه ولا اعباء فى التنفيذ .
(2) لا زياده فى الاعباء التى يتحملها الصندوق .
(3) عدم فتح جبهه جديده من المشاكل امام قطاع التأمين الاجتماعى .
(4) عدم الحاجه لاجراء ايه تعديلات فى قوانين اخرى .
(5) عدم الحاجه لاجراء ايه تعديلات كبيره فى اسلوب العمل الحالى .
(6) تحجيم تحديد المستحقات عن الاجر الاساسى الذى ينفرد ببعض المزايا كالمدد المضاعفه وقواعد التسويه لبعض الفئات …. الخ والتى لا تمتد الى الاجر المتغير .



ب – العيوب :
(1) استمرار التعامل على اساس الاجرين ( اساسى – ومتغير ) .
ويمكن الرد على ذلك بأنه :
يمكن تلافى جزء كبير من هذا العيب باجراء بعض التعديلات البسيطه السابق بيانها عند استعراض هذا البديل فى البند 2 من خامسا .
(2) لا يوجد نظام فى العالم يقوم على اساس وجود اجرى اشتراك
ويمكن الرد على ذلك بأن :
ظروف التطبيق لنظام التأمين الاجتماعى بمصر قد اقتضت ذلك ، وفقا لما سبق ان اوضحناه فى عرض الموضوع وخلفياته التاريخيه .

الخلاصة :
باستعراض مزايا وعيوب كل من البديلين المشار اليهما
- قد يكون من المناسب الاخذ بالبديل الثانى

#2
الصورة الرمزية mfatah
mfatah غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
266

رد: محاضرات في التأمينات الاجتماعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#3
الصورة الرمزية mfatah
mfatah غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
266

رد: محاضرات في التأمينات الاجتماعية

مشكوووووووووووووووووووووو وووووووووووور

#4
الصورة الرمزية mfatah
mfatah غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
266

رد: محاضرات في التأمينات الاجتماعية

وجزاك الله خير الجزاء على ماتقدمه

#5
الصورة الرمزية mfatah
mfatah غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
266

رد: محاضرات في التأمينات الاجتماعية

ونرجوا منكم المزيد الاخوه الكرام بالمنتدى

#6
الصورة الرمزية علي منصور
علي منصور غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
616

رد: محاضرات في التأمينات الاجتماعية

شكرا علي مساهمتك القيمه وجزاك الله خيرا
ولكن لكل من يريد الاستفاده من استاذنا الكريم / محمد حامد الصياد في مجال التأمينات الاجتماعيه
يمكنكم الرجوع الي الموقوع الخاص به و هو (الصياد دوت نت) به ثروه عظيمه حول التأمينات حول العالم ومصر

#7
الصورة الرمزية Mirage_sh
Mirage_sh غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
57

رد: محاضرات في التأمينات الاجتماعية

الله يوفق الجمييع.................................... .....................................

#8
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
محامى -شئون عاملين
المشاركات
43

رد: محاضرات في التأمينات الاجتماعية

الرجاء من سيادتكم معرفة اجراءات التامين الصحى على الموظفين القطاع الخاص ومدى ترابطها مع التأمينات الاجتماعيه وكيفيه سداد الرسوم المتعلقه بها وكيفية سداد المديونيه الخاصه بها .
ولكم جزيل الشكر ووافر الاحترام والتقدير ,,,,,,,,,
وارجو سرعة الرد من فضلك للاهميه القصوى ,,,,

#9
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
سكرتارية
المشاركات
15

رد: محاضرات في التأمينات الاجتماعية

ياهلا ومرحبا
طريقة السداد يعطى عميل التامين حساب خاص بشركة التامين المتعاقد معها ثم إبراز وصل السداد عند طلبه من قبل شركة التامين

إقرأ أيضا...
نظام التأمينات الاجتماعية الكويتي

جزاكم الله خيرا على المواضيع القيمة في هذا المنتدى وأريد من أي أحد يعرف نظام التأمينات الاجتماعية الكويتي وكيفية عمل الحسبة على الاكسل أو الأكسس والله ولي التوفيق وجزيتم خيرا إن شاء الله... (مشاركات: 4)


سؤال مهم فى التأمينات الاجتماعية

السلام عليكم اخوانى الاعزاء عندى سؤال مهم :confused: هل البدلات لا تدخل ضمن الراتب الاساسى وبالتالى يتم التامين على الراتب الاساسى فقط دون البدلات بمعنى لو موظف راتبة 2000 ج كيف يتم تقسيمة فى كشف... (مشاركات: 33)


ما هي نسب فقد السمع المعتبرة في التأمينات الاجتماعية

ثالثا: فى حالة فقد السمع 1- يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز 15 ديسبل لكل من الأذنين . 2- تحسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد... (مشاركات: 0)


واقع التأمينات الاجتماعية في مصر مظلة التأمينات الاجتماعية الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية

واقع التأمينات الاجتماعية في مصر مظلة التأمينات الاجتماعية الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية إعــــداد الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله مدير عام التشريع التأميني وزارة التأمينات (مشاركات: 6)


التأمينات الاجتماعية = Social Security =

التأمينات الاجتماعية : تشمل الاجازات المرضية وامتيازات الاعاقات والتأمين الصحي لكافة الموظفين الذين فقدوا القدرة على العمل بسبب الاعاقات والحوداث . ويشمل التأمين الاجتماعي على ثلاث أنواع من... (مشاركات: 2)


دورات تدريبية نرشحها لك

كورس محاسبة الفنادق وشركات السياحة والسفر

برنامج تدريبي متخصص في محاسبة الفنادق وشركات السياحة والسفر يشرح النظام المحاسبي للفندق او شركة السياحة والسفر والدفاتر والسجلات المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختامية وقائمة الدخل الشامملة والميزانية العمومية.


دورة تصميم حلول مشاكل الأعمال المعقدة

تغطي هذه الدورة التدريبية المهارات الاساسيه اللازمة لاستكشاف سيناريو ومشكلة معقدة كمدير ومستشار استراتيجي. ويركز التدريب علي المهارات المطلوبة لنشر ديناميكيات النظم و التفكير التصميمي بفعالية وتعظيم فوائدهما كنهج لحل المشاكل التي توفر فوائد تجاريه حقيقية في مختلف المجالات


دورة اعداد مقيم عقارى طبقا للمعايير الدولية

دورة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل الافراد الراغبين في العمل في مجال التقييم العقاري، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي المعرفة النظرية والتطبيقية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.


دبلومة الصيانة الإنتاجية الشاملة TPM

برنامج متخصص في الصيانة الانتاجية الشاملة TPM يتناول اعمال الصيانة وعلاقتها بزيادة كفاءة تشغيل المعدات والآلات ويشرح استراتيجيات وسياسات الصيانة وزيادة كفاءة التشغيل وطرق التنبؤ بالاعطال وتشخيصها ووضع نظام متكامل لتكاليف الصيانة والإصلاح


دورة اللغة الانجليزية في مجال السلامة والصحة المهنية

اذا كنت احد العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعاني من فهم واستيعاب مصطلحات اللغة الانجليزية في هذا المجال، فإننا نقدم لك هذا البرنامج التدريبي لتعلم التحدث باللغة الانجليزية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويهدف هذا البرنامج التدريبي لتنمية مهارة الاستماع الى المتحدث الاصلي للغة ومهارة النطق الصحيح كالمتحدث الاصلي للغة والالمام بمصطلحات السلامة والصحة المهنية واحتراف كتابة التقارير باللغة الانجليزية


أحدث الملفات والنماذج