صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 75 من 83

الموضوع: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

#1
الصورة الرمزية hany321
hany321 غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
17

ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كل عام و انتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
ارغب فى معرفة كيفية حساب صريبة كسب العمل على المرتبات وفق للقوانين المصرية
عايز افهم نظام الاجور و المرتبات على اساس قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005
بحيث استطيع تطبيقه عمليا ً
الفرق بين الاجر الاساسى و الاجر المتغير ؟ و الفرق بين المرتب و الاجر ؟
الفرق بين عامل متعاقد مع الشركة و اخر يؤدى اعمال للشركة بدون تعاقد و لكن بصفة منتظمة من حيث سعر الضريبة ؟
العلاوات و البدلات المعفاة و الخاضعة للضريبة
الامتيازات النقدية و العينية و الفرق بين خضوعها للضريبة او كونها معفاة ؟
العمولات البيعية التى تختلف قيمتها من شهر لأخر هل تعتبر من ضمن الاجور المتغيرة و هل تخضع للضريبة ام لا ؟
فى حالة وجود خصم من الراتب الشهرى كيف يتم احتسابه و تأثيراته على الضريبة
منتظر مساعدتكم الكريمة للاستفادة
شكرا ً

#51
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

ارجو معرف طريق حساب ضريبه كسب العمل على مبلغ 2000 جنيه

#52
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بعد التحيه
ارجو معرفه معلومات عن الاجر الاساسى واذا كان يوجد جدول بذلك لجميع الدرجات
وشكرا على هذا الموقع المفيد جدا

#53
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

انا بجد عايز اشكر كل اللى شارك فى الموضوع ده
انا استفدت كتيييييييييييييييييير منكم

شكرا لكم جمعيا
وشكر خاص للمنتدى المتميز ذو الطابع المتميز
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته

#54
الصورة الرمزية noshaanna
noshaanna غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

عندى سؤال عن الاجازات حسب القانون المصرى.. ياترى فى حد ممكن يساعدنى؟؟

#55
الصورة الرمزية zakigaber
zakigaber غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
الموارد البشرية
المشاركات
1

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

مشروع عمل المرتبات


(1) الاستحقاقات :

مثال النسبة البيان
1000 100% اجمالي الاستحقاقات

(2) الاستقطاعات :

البيان
التأمينات
غياب
جزاء
خصومات
سلف
ضرائب
مدة سابقة
اجمالي الاستقاطاعات



(3) طريقة حساب التأمينات :


حصة العامل بحد اقصي النسبة القيمة بالجنية
المرتب الاساسي ( الاساسي ) 800 14 %
الاجور المتغيرة ( طبيعة عمل – تمثيل – حافز ) 750 11%
اجمالي حصة العامل


* لا يتم وضع هذه النسب في كشوف المرتبات :
حصة صاحب العمل بحد اقصي النسبة القيمة بالجنية
المرتب الاساسي ( الاساسي ) 800 26 %

الاجور المتغيرة ( طبيعة عمل – تمثيل – حافز ) 750 24%
اجمالي صاحب العمل

لا يتم احتساب تأمينات علي ( مصروف الانتقال – بدل التغذية )

(4) طريقة حساب ( الغياب – الجزاء – الخصومات – السلف – مدة سابقة ) :

1. الغياب :
يتم اقتسام اجمالي الاستحقاقات ÷ 30 يوم ثم يتم ضرب الناتج في عدد ايام الغياب بدون اذن .
2. الجزاء :
يتم اقتسام المرتب الاساسي ÷ 30 يوم ثم يتم ضرب الناتج في عدد ايام الجزاء .
3. الخصومات :
يتم الخصم بحد اقصي 25% من صافي الدخل .
4. السلف :
يتم الخصم بحد اقصي 10% من صافي الدخل ( ولا يجوز ان يتم احتساب فوائد علي السلف ).
5. المدة السابقة :
يتم الخصم بحسب القيمة المحتسبة في التأمينات الاجتماعية .


(3) طريقة حساب الضرائب :
الاعفاءات :
1. التامنيات ( حصة العامل ) .
2. قيمة ( الغياب - الجزاء – الخصومات – المدة السابقة ) .
3. اعفاء 9000 جنية سنويا - 750 جنية شهريا .
4. اعفاءات اخري :
• العلاوات الخاصة .
• اشتراكات الرعاية الطبية للعاملين واسرهم .
• التأمين علي الحياة ( 3000 جنية سنويا أو 15% من اجمالي الدخل ) أيهما اكبر .
• الارباح معفاه تماما .


المعادلة :

اجمالي الدخل ( الاستحقاقات ) - اجمالي الاعفاءات = الوعاء الضريبي .

الوعاء السنوي اقل من 15000 جنية يتم الضرب في نسبة ضرائب 10% .
الوعاء السنوي أكبر من 15000 جنية وحتي 35000 يتم الضرب في نسبة ضرائب 15% .
الوعاء السنوي أكبر من 35000 جنية يتم الضرب في نسبة ضرائب 20% .
ويتم التقريب الي اقرب 10 جنية اقل .
ارجوا ان اكون مساهم مقبول
0123886569

#56
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

ارجو من الاخ الكريم اعطى مثل على راتب 7000 جنيه ضريبه كسب عمل فقط
على الموظف
وشكرا

#57
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

اخى العزيز
مثال على المرتب 7000 لو مفيش ضرائب او تامينات
7000 * 12 =84000
84000- الاعفاء 9000= 75000
20000 * 10% = 2000
40000 * 15 % = 6000
15000* 20 % = 3000
2000+6000+3000=11000
11000/ 12 شهر = 917

#58
الصورة الرمزية bantogar
bantogar غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
3

جديد رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

peace up on all of you
i want to know what is ( el 3ilawa el khasa ) and what is the difference between ( el 3ilawa el khasa) and el 3ilawa el 2gtma3ia)


thanks for your future cooperation

#59
الصورة الرمزية احمد عبد الراضى
احمد عبد الراضى غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
شئون عاملين
المشاركات
3

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

الهى انتتعلم كيف حالى الهى الوذ بك

#60
الصورة الرمزية salama2007
salama2007 غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
payroll section head & HRIS
المشاركات
7

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

شكرا جزيلا لك اخى العزيز على مجهودك الرائع

#61
الصورة الرمزية salama2007
salama2007 غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
payroll section head & HRIS
المشاركات
7

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

شكرا جزيلا لك اخى العزيز على مجهودك الرائع جدآ

#62
الصورة الرمزية elkinghoba
elkinghoba غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
3

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

[FLASH]ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصرضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصرضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر
ياجماعه في فرق بين الاجور والمرتبات نرجوا توضيح الفرق والمستقطعات علي الاجور بالقوانين وخصوصا ضرائب كسب العمل
[/FLASH]

#63
الصورة الرمزية raafatelshaer
raafatelshaer غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
8

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

اخوانى الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض المعلومات الهامة بشأن قانون 91 لسنة 2005 "قانون الضريبة على الدخل"
1- كل مازاد راتبه عن 750 جم شهريا فهو يخضع للضريبة .
2- كل ما يحصل عليه العامل ويعتبر ميزة مادية يخضع للضريبة وكل ما يحصل عليه العامل ويعتبر ميزة عينية لا يخضع للضريبة مثل الوجبة والانتقال للعمل وخلافة .
3- القانون على الدخل يعنى ان كل ما يدخل فى جيب العامل يخضع للضريبة اذا زاد عن 750 جم فى الشهر وعليه فأنه عند حساب الضريبة على الدخل يجب خصم ايام الغياب من الحساب الشهرى ويجب اضافة اية علاوة جديدة من شهر تقريرها.
4- يجب خصم مبلغ التأمين على الحياة (ما يتم استقطاعة من العامل نتيجة التأمين على الحياة ولها شرط 3 الاف جنية سنويا) وكذلك يجب خصم حصة العامل فى التأمينات الاجتماعية ويجب خصم اية مبالغ يتم خصمها من الموظف شهريا.
5- فى حالة وجود اجنبى فى الشركة يتم حساب الضريبة على الدخل بعد مرور 186 يوم على عمله بالشركة .
وفى المرة القادمة ان شاء الله نواصل الحوار
رأفت الشاعر
استشارى شئون عاملين

#64
الصورة الرمزية raafatelshaer
raafatelshaer غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
8

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

[حددت المادة 13 من القانون 91 لسنة 2005 الإعفاءات الخاصة بالمرتبات وما في حكمها علي النحو التالي :
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.[/B][/B]

#65
الصورة الرمزية raafatelshaer
raafatelshaer غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
8

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

30 سؤال وجواب لكل ما يخص الضريبة على المرتبات فى ظل القانون الجديد

س1 : من هو الملتزم بتقديم الإقرار الربع سنوى المنصوص عليه بالبند [1] من المادة ( 15 ) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 ؟
ج1 - يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقاً لما سوف تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
س2 : ما هى الحالات التى يُعفى الممول ( الموظف أو العامل ) فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟
ج2 - يُعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات الأتية: (1)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها أيا كان دخله. (2)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله السنوى منها مبلغ 5000 جنيه (الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون).
س3 : - ما هى الحالات التى يلتزم فيها الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟
ج3 - يلتزم هذا الممول بتقديم إقراره الضريبي السنوى فى الحالات الآتية : 1- إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أياً كانت قيمة هذا الدخل. 2- إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 5000 جنيه سنوياً ( الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون ).
س4: ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه عمال اليومية من المرتبات وما فى حكمها ؟
ج4 - وحد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) وقدرها 5000 جنيه والإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند [1] من المادة (13) وقدرة 4000 جنيه.
س5 : هل يحق للممول ( العامل أو الموظف ) الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه ؟ ولأى جهة يقدم الاعتراض ؟
ج5 - نعم يحق له ذلك بطلب يُقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة.
س6 : هل يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص ؟
ج6 - نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار طبقاً لنص المادة (118) من القانون 91 لسنة 2005.
س7 : هل يجوز خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟
ج 7 - لم يقرر القانون رقم 91 لسنة 2005 خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد حيث قرر القانون زيادة الإعفاءات المقررة بالنسبة للشريحة المعفاة ( 5000 جنية ) والإعفاء الشخصى ( 4000 جنية ).
س 8 : ما هى المعاملة الضريبية للمبالغ التى يتقاضاها الممول ( العامل أو الموظف ) من غير جهة عمله الأصلية ؟ .
ج 8 - تخضع المبالغ التى يحصل عليها الممول ( سواء كان منتدب أو غير منتدب ) من جهة غير جهة عمله الأصلية للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بسعر 10 % ضريبة قطعية دون خصم أى تكاليف أو أى خصومات أخرى وبناء على ذلك لا يتمتع من يحصل على هذه المبالغ بأى إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ.
س9 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل الوجبة الغذائية ؟
ج9- ورد بالفقرة ( ا ) من البند [ 5 ] من المادة ( 13 ) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين وذلك بشرط أن تكون هذه الوجبة عينيه وجماعية، ويترتب على ذلك إذا دفع صاحب العمل مبلغاً نقدياً مقابل الوجبة يعد ميزة نقدية وتخضع للضريبة على المرتبات يتحملها من صُرفت له.
س10 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل عدم استفادتهم من ميزة النقل الجماعى التى تقررها الشركة للعاملين فى ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟
ج10- ورد بالفقرة ( ب ) من البند [ 5 ] من المادة (13) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء ميزة النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفه وذلك بشرط أن تكون هذه الميزة عينيه وجماعية وهذا يعنى أن المنشأة أو الشركة إذا كان لديها سيارات لنقل العاملين فإن تكلفة نقل العاملين لا تعد ميزه للعاملين ولا تخضع للضريبة ، وفى حالة عدم امتلاكها لسيارات وقامت بتأجير سيارات من الغير لنقل العاملين نقلاً جماعياً فإن تكلفة النقل أيضاً لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة وهذا هو المقصود من عبارة أو ما يقابله من تكلفة . وبناء على ذلك إذا قامت الجهة بصرف مبالغ لأى من العاملين فى صورة بدل نقدى مقابل ميزة النقل الجماعى فهذا المبلغ يعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.
س11 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من حصص الأرباح التى يتقرر توزيعها قانوناً ؟
ج11 تضمن القانون بالبند [ 6 ] من المادة ( 13 ) نصاً صريحاً بإعفاء حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون مع مراعاة أن هذه الحصة لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة للشركة أو المنشأة عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة لها.
س12 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها فى شركات الأموال ؟
ج12 - لم يتضمن القانون نصاً بخضوع ما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية أو بدلاتها فى شركات الأموال للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن هذه المكافآت والبدلات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي للشركة طبقاً للبند [ 4 ] من المادة ( 52 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005.
س13 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المساهمين من حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل حضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية فى ظل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟
ج13 - لم يتضمن القانون نصاً بخضوع هذه الحصص أو الأرباح الموزعة أو مقابل الحضور للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية لا يعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للشركة.
س14 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت ؟
ج 14 - قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين الخاضعين للضريبة.
س15 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و المديرين فى شركات الأموال من مرتبات ومكافآت مقابل العمل الإدارى ؟
ج 15- قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين ودون تحديد حد أقصى لهذه المبالغ أو عدد هؤلاء الأعضاء.
س16 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة فى حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش ؟
ج 16 - ما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش يُعفى من الخضوع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها طبقاً للقانون رقم 232 لسنة 1996.
س17 : هل تُعتبر التكاليف الفعلية التى يتطلبها أداء العامل لمهام وظيفته من ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة من عدمه ؟
ج 17 - إن التكاليف الفعلية التى يتطلبها بالضرورة أداء العامل لوظيفته لا تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها حيث تعتبر مقابل تكلفة فعلية وفقاً للأحكام العامة للقانون.
س18 : هل يحق للمحال للمعاش ويعمل بأى جهة فى التمتع بالإعفاءات الضريبية الواردة بالمواد 7 ، 13 من القانون رقم 91 لسنة 2005 عن المبالغ التى يتقاضاها من جهة عمله من عدمه ؟
ج18- إن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقى العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصى وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عمله الأصلية.
س19 : ما هو السعر المفروض على صافى الإيراد الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ؟
ج19 -السعر المفروض طبقاً لما هو وارد بنص المادة ( 8 ) من القانون 91 لسنة 2005 كالآتى : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10% أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15% أكثر من 40000 20%
س20 : ما هى نسبة مقابل التأخير المستحق على ما لم يقوم بتوريده أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد فى الميعاد ؟ ومتى تستحق ؟
ج 20 - يُستحق مقابل التأخير من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد ويُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافاً إليه 2 %.
س21 : هل يتمتع العامل أو الموظف الذى يعمل لفترة من السنة بالإعفاءات المقررة من خلال الشريحة المعفاة ؟ والإعفاء الشخصى (5000،4000) كاملة أم بنسبة مدة الحصول على الإيراد ؟-
ج21 - إن الممول ( العامل أو الموظف ) الذى يعمل لفترة من السنة يستحق الإعفاءات الضريبية المذكورة بنسبة مدة العمل إلى السنة وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) ، ( 8 ) ، ( 10 ) من القانون. - 7 -
س22 : من هو المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة ؟
ج22 - المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة وذلك بحجز مبلغ لما يكون عليهم دفعه تحت حساب الضريبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم التوريد إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر من الدفعات فى الشهر السابق. وفى حالة إذا ما كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة تقع مسئولية توريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة.
س23 : ما هى إلتزامات صاحب العمل تجاه المصلحة ؟ وتجاه الموظف أو العامل ؟
ج 23 - التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة: (1) بأن يحجزا مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة وتوريده خلال 15 يوم من الشهر التالى . (2) يلتزم أصحاب الأعمال بسداد فروق الضريبة الناشئة عند الفحص دون إخلال لحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به. (3) تقديم إقرار ربع سنوى فى 1/1/ ، 1/4 ، 1/7/ ، 1/10 إلى المصلحة أما التزامات صاحب العمل تجاه الموظف أو العامل هو: [1] إعطاء الممول بناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
س24 : ما هى العقوبة المقررة عند الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبي فى الحالات التى يلتزم فيها الموظف بتقديم إقرار ضريبى ؟
ج24- تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.
س25 : ما هى العقوبة المقررة فى حالة إمتناع أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد عن استقطاع أو خصم أو توريد الضريبة فى المواعيد القانونية؟
ج25- تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.
س26 : ما هى المعاملة الضريبية للعلاوات الخاصة التى تقرر منحها للموظف فى حالة حساب الضريبة على المرتبات وما فى حكمها للأجر الأساسى؟
ج 26 - تضمنت الفقرة الأولى من المادة ( 13 ) من القانون حكماً مفاده عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة. وحيث أن هذه العلاوات معفاة بموجب نص صريح فى القوانين التى تقررها لذلك تعفى هذه العلاوات من ضريبة المرتبات وفقاً لهذه القوانين.
س27 : ما هى المعاملة الضريبية للأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم ضمها إلى المرتب الأساسى ؟
ج27 - إن العلاوات الخاصة وإن كانت معفاة بموجب قوانين منحها سواء تم إضافتها للمرتب الأساسى أم لم يتم إضافتها إلا أن الأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم إضافتها للمرتب الأساسى تخضع للضريبة ولا تتمتع بالإعفاء المقرر للعلاوة وفقاً لما أنتهى إليه رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ووافقت عليه مصلحة الضرائب. - 9 -
س28 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى ؟
ج 28 - تضمن القانون فى البند [ 7 ] من المادة ( 13 ) حكماً مفاده إعفاء ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب من المرتبات وما فى حكمها وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
س29 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية الكائنة فى جمهورية مصر العربية ؟
ج29 - لم يتضمن القانون نصاً بإعفاء ما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية من غير أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية من المرتبات وما فى حكمها وبذلك يخضع ما يحصل عليه هؤلاء للضريبة على المرتبات وما فى حكمها فضلاً عن أداءهم للخدمة فى مصر مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
س30 : ما هى حدود الإعفاء المقرر لإشتركات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ؟
ج30- تضمن القانون فى المادة (13) منه البندين [ 3 ، 4 ] نصوصاً بإعفاء: بند [3] - إشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 . بند [4] - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر أو أى أقساط تأمين لإستحقاق معاش. - 10 - وورد بذات المادة أنه يشترط بالنسبة لهذين البندين ألا تزيد جملة ما يعفى للممول منها على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة ألاف جنيه فى السنة أيهما أكبر ، ولا يجوز إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل أخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون. وتطبيقاً لهذا الشرط يتم الآتى : يحسب نسبة الـ 15% من الدخل كما يلى: - إذا قلت نسبة الـ 15 % عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة 3000 جنيه ويستقطع المبلغ المدفوع أو 3000 جنيه أيهما أقل. - إذا ذادت نسبة ألـ 15% عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة المبلغ المدفوع أو الـ 15% من الدخل أيهما أقل.

#66
الصورة الرمزية kinglion2010
kinglion2010 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
1

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

الففففففففففف ششششششششششكككككككككرررررر رررررررر

#67
الصورة الرمزية سمير وليم
سمير وليم غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مدير عام
المشاركات
10

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

مجهود رائع ومتميز كل عام وانتم بخير

#68
الصورة الرمزية محمد فؤاد سعفان
محمد فؤاد سعفان غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
2

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

مشكوووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووور اخي علي الأضافه

#69
الصورة الرمزية tabaranysa
tabaranysa غير متواجد حالياً مبدع
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
215

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو الانتباه ان الطريقة السابقة يجب ان يتم خصم المبالغ المستقطعة للتأمينات الاجتماعية ومبالغ وثائق التأمين والمبالغ المستقطعة للمعاش التكميلي وايضا العلاوات الاجتماعية غير المضومة للأجر الاساسي من المبلغ الخاضع لضريبة كسب العمل ثم يتم اخضاع الباقي للضريبة
مثال لذلك
موظف اجمالي راتبه الشهري 1500 الراتب الاساسي 200 جنيه العلاوات الاجتماعية 150 جنية يكون حساب الضريبة كالتالي
1500*12=18000 اذن يخضع للشريحة الاولى يتم خصم 750 والضريبة 10% ملحوظة الـ750 عبارة عن مبلغ الاعفاء الـ9000 دجنيه مقسم على الـ12 شهر
قسط التأمينات الاجتماعية =200*14%=28 جنية
صافي المبلغ الخاضع للضريبة = 1500-( 750+28+150 )=572
قيمة الضريبة =572*10%=57.20 جنية

#70
الصورة الرمزية ash100100
ash100100 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
54

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

موضوع جميل ومجهود كبير جدا أشكركم للأستفادة من هذا الموضوع وإن كان هناك شيء يحيرني وهو هل يوجد نص في القانون بخصوص أيام الجزاءات الموقعة وايضا ايام الغياب من حيث دخولهم في المبالغ المعفاة من ضريبة كسب العمل .
لأنه من غير المعقول أن يتم أحتساب ضريبة علي دخل لم يستفيد منه الموظف ايام الغياب والجزاءات

#71
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
يوجد تسويه كل ثلاث شهور ربع سنوى يتم فيها خصم الجزاءات والغياب واى خصم على الموظف

#72
الصورة الرمزية ash100100
ash100100 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
54

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

أستاذي العزيز هذه التسوية الربع سنوية لا يوجد بها أي خصومات معفاة تخص الغياب أو الجزاءات في نموذج 4 علي ماأعتقد وهذا ما يحيرني فعلا ولا أجد نص صريح يعفي هذه الأموال المخصومة من راتب الموظف فعليا وأتمني وجود نص يجيز لي خصم هذه الأموال من الوعاء الضريبي للعامل سواء شهري أو ربع سنوي أو حتي في التسوية النهائية للعام ولكم جزيل الشكر

#73
الصورة الرمزية الحجاج بن يوسف
الحجاج بن يوسف غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

الله يكرمك والله فعلا خير الكلام ما قل ودل وانت فعلا مبدعtabaranysa
التعديل الأخير تم بواسطة الحجاج بن يوسف ; 23/11/2010 الساعة 10:37

#74
الصورة الرمزية house of wax
house of wax غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

جزاكم الله خيرا ، وفي ميزان حسناتكم

#75
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
70

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

شكرا على المشاركة
وواصل التالق

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
إقرأ أيضا...
ضريبة كسب العمل في القانون المصري سؤال و جواب

الاخوة الافاضل نتناول في هذا الموضوع ضريبة كسب العمل باعتبارها من اختصاصات ادارة الموارد البشرية و سوف نتناول بالشرح هذه الضريبة بطريقة السؤال و الجواب و اليكم قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005... (مشاركات: 38)


دورات تدريبية نرشحها لك

ورشة تدريب عملي لإعداد دليل الموارد البشرية

هذه الورش فريدة من نوعها في العالم العربي وتقدم لأول مرة حيث أن دليل الموارد البشرية دائما تقدمه الشركات الإستشارية للمؤسسات دون معرفة كيفية الإعداد والتصميم وأثناء هذه الورش سوف يتعلم المشارك أسرار تصميم وتطوير السياسات المناسبة للمؤسسة وصياغة الاجراءات التشغيلية بكفاءة ومراجعة النماذج الداعمة من خلال شرح لأسس ومفاهيم تصميم هذا الدليل والتطبيق العملي في ورش تطبيقية، وتأتي أهمية هذه الورش من أن المشارك مع نهاية الدورة سوف يكون قام بإعداد الدليل فعليا الخاص به أو بمؤسسته من خلال ورش العمل المميزة والمدعمة بالممارسات الإحترافية.


دبلومة تأهيل مقدم البرامج التليفزيونية المحترف

برنامج تدريبي يتناول سمات مقدم البرامج التلفزيونية ومهارات مقدم البرامج التلفزيونية مثل مهارة الالقاء ومهارات اللغة العربية ويشرح طبيعة دور مقدم نشرات الاخبار وقراءة التعليقات السياسية والتحليلات


كورس تأهيل موظفي الكونسيرج Concierge في الفنادق

برنامج تدريبي يتناول شرح خدمة الكونسيرج الفندقية ومهارات فريق الكونسيرج في الفندق وما هي ادوار ومسئوليات الكونسيرج في الفندق وكيفية تقديم خدمات الكونسيرج المختلفة في الفندق


جلسة تحليل الكفاءة الكلية للماكينات OEE نماذج وحالات عملية

جلسة إرشادية مع احد المتخصصين في مجال تحسين الانتاجية، تهدف الجلسة لتدريب المشارك فيها على كيفية حساب الكفاءة الكلية للماكينة، كذلك تدريبه على كيفية اجراء عمليات التحليل للعوامل الثلاث الاساسية بهدف تحسين الانتاجية، وبالأخير مناقشة موضوع مراقبة العمليات الانتاجية من خلال حساب الكفاية الكلية للمعدة، بما ينتج عنه زيادة معدلات الانتاج ومستويات الجودة.


دبلوم إعداد المدير التنفيذي - Become a CEO

دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المرشحين لتولي وظيفة المدير التنفيذي CEO والمرشحين للوظائف الادارية العليا عن طريق تنمية المهارات القيادية وتعميق المفاهيم الادارية والسلوكية لدى المرشحين لشغل هذه الوظائف، وتبادل الخبرات العلمية لرفع القدرة على تحمل المسئوليات الادارية والاضطلاع بمهامهم المستقبلية في الإدارة التنفيذية.


أحدث الملفات والنماذج