النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: قانون العمل الكويتي

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
هندسة
المشاركات
3,066

قانون العمل الكويتي


1
الباب الأول
في مجال تطبيق القانون
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 1 )
- يقصد بكلمة ” عامل ” كل ذكر أو أنثى من العمال والمستخدمين يقوم بعمل يدوي أو ذهني مقابل أجر تحت إشراف أو أمر صاحب عمل ، ويقصد بكلمة ” صاحب عمل ” كل شخص طبيعي أو معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له ويستخدم عمالا مقابل أجر.

2
( مادة 2 )
- ( تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين ).


2
الباب الثاني
في الهجرة وبطاقات العمل
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 3 )
- يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بالعمل لديه.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من الخارج ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم.
- ملغي.

2
( مادة 4 )
تصرف بطاقة العمل بالشروط التالية
أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة شرعية
أن يكون العامل حاملا لجواز سفر صحيح
أن يكون العامل حاصلا على تصريح إقامة
أن يكون العامل حسن السير والسلوك
وتصرف البطاقة مقابل رسم تحدده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

3
( مادة 5 )
- مدة صلاحية البطاقة سنتان وتجدد مرة واحدة خلال العام الواحد ولا تزيد مدتها بحال من الأحوال عن مدة الإقامة المصرح بها للعامل.
إذا سقط عن حاملها احد الشروط الواردة في المادة ( 4 )

4
( مادة 6 )
- لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية :
1. إذا سقط عن حاملها احد الشروط الواردة في المادة ( 4 ).
2. إذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسه للعمال الوطنيين في سوق العمل, ولا يؤثر عليها في حقوقه المنصوص عليها في المادة (54).
3. إذا تعطل عن العمل مدة أقلها ثلاثة أشهر.

5
( مادة 7 )
- تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل.


3
الباب الثالث
في التخديم
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 8 )
- للعمال المتعطلين عن العمل الحق في التسجيل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أحد فروعها الذي يقع في دائرته محال إقامتهم.
وتقوم الوزارة بالسعي لإلحاقهم بالوظائف والأعمال التي تتفق مع سنهم وكفايتهم الفنية.

2
( مادة 11 )
- يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن ترخص بفتح مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول أصحاب الأعمال على العمالة الوافدة من الخارج أو الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها.
ويحظر على أصحاب هذه المكاتب تقاضي أية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقائهم لديهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويبين وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط وإجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه أو تجديده وحالات سحبه أو إلغائه وكذلك تنظيم أعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.


3
( مادة 9 )
- لا يجوز استخدام أي عامل متعطل في عمل من الأعمال الدائمة ما لم يكن مسجلا بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

4
( مادة 10 )
- تكون الأولوية في التخديم على الوجه التالي:
1. العامل الكويتي.
2. العامل العربي الحاصل على بطاقة عمل أو المسجل.
3. العامل الأجنبي الحاصل على بطاقة عمل أو المسجل.


4
الباب الرابع
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 12 )
- يكون تعيين العامل بموجب عقد – كتابي أو شفهي – يبين على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الأجر ومدة العقد – إذا كان محدود المدة – وطبيعة العمل ، فان كان العقد شفهيا جاز للعامل أو صاحب العمل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات.

2
( مادة 15 )
- إذا عهد صاحب عمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وجب على الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الأصلي متضامنا معه في ذلك في حدود المبالغ المستحقة لصاحب العمل الأخير لدى صاحب العمل الأصلي ، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة ما يأتي :
1 – أن يكون العمل المعهود به من الأعمال الأصلية التي يباشرها صاحب العمل.
2 – أن يكون العمل المعهود به في منطقة الأعمال الأصلية التي يباشرها صاحب العمل.

3
( مادة 16 )
- تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد عن مائة يوم ولصاحب العمل الحق في الاستغناء عن خدماته دون إعلان خلال هذه المدة مع دفع مكافآته طبقا للمادة(54).
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد

4
( مادة 13 )
- يجوز أن يكون العقد محدود المدة أو غير محدود المدة ، فان كان محدود المدة وجب أن لا تزيد عن خمسة سنوات ، ومع ذلك يجوز تجديد العقد عند انقضائه.

5
( مادة 14 )
- تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذلك المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
يجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع اعتبار النص العربي نصا معتمدا قانونا عند وقع أي خلاف.



5
الباب الخامس
في تشغيل الأحداث
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 20 )
- يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تصرح بإلحاق الأحداث بإحدى الصناعات والمهن المنصوص عليها في الفقر ( ج ) ومن المادة (19) ، إذا كان ذلك بغرض التلمذة المهنية.
وفي هذه الأحوال تراعى الشروط التالية :
1 – أن لا تقل سن الحدث عن 14 سنة .
2 – أن تثبت لياقته الصحية للعمل بهذه الصناعة .
3 – أن تطبق عليه الإجراءات والشروط التي قد يصدر بها قرار بشأن التلمذة المهينة.


2
( مادة 17 )
- يقصد بالحدث في أحكام هذا القانون كل ذكر أو أنثى بلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.

3
( مادة 18 )
- يحظر تشغيل من يقل سنهم عن أربع عشرة سنة من الجنسين.

4
( مادة 19 )
- يجوز تشغيل الأحداث بين 14 – 18 سنة بالشروط التالية :
أ – الحصول على تصريح من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
ب – توقيع الكشف الطبي قبل إلحاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية
ج – أن يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر إقرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.


5
( مادة 21 )
لا يجوز تشغيل الأحداث ليلا ، أي من الغروب إلى مطلع الشمس.

6
( مادة 22 )
عدد ساعات العمل القصوى للأحداث ست ساعات يوميا بشروط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.


6
الباب السادس
في تشغيل النساء
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 27 )
تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.

2
( مادة 25 )
للحامل الحق في أجازة أقصاها ثلاثون يوما قبل الوضع أو أربعون يوما بعد الوضع بأجر كامل ، ويجوز للعمالة أن تنقطع من العمل بعد هذه الفترة – بدون أجر – لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة ، وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل والوضع.

3
( مادة 26 )
يسقط حق العاملة في الأجازة السنوية إذا أفادت بالامتيازات التي كفلتها المادة ( 25).

4
( مادة 23 )
لا يجوز تشغيل النساء ليلا ، وتستثنى من ذلك دور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بشأن العمل بها قرار من وزارة الشئون الاجتماعية و العمل.

5
( مادة 24 )
يحظر تشغيل النساء في الصناعات أو المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.


7
الباب السابع
في الأجور
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 30 )
لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو ما ينتجه صاحب العمل.

2
( مادة 31 )
لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من اجر العامل وفاء لديون أو لقروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل عنها أي فائدة.

3
( مادة 32 )
لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه إلا في حدود 25% وذلك لدين النفقة أو دين المأكل والملبس والديون الأخرى ويستوفى دين النفقة قبل دين المأكل والملبس والديون الأخرى وتسرى أحكام هذه المادة والمادة (31) على جميع المبالغ المستحقة للعامل طبقا للمادة (28 ).

4
( مادة 28 )
يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي ويراعى في احتساب الأجور آخر أجر تقاضاه العامل فإن كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متوسط ما تناوله عن أيام العمل الفعلية في الثلاث الشهور الأخيرة.

5
( مادة 29 )
يجوز تقدير الأجور بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة وتؤدي الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الأحكام الآتية:
أ – العمال المعنيون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
ب – العمال المعنيون بالساعة أو باليومية أو بأجر أسبوعي أو بالقطعة تؤدي أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.
ج – لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة المياومة أو الأجر الأسبوعي أو القطعة بغير موافقته على ذلك.



8
الباب الثامن
في ساعات العمل والأجازات
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 35)
يمنح العامل يوما كاملا للراحة الأسبوعية بدون أجر وإذا استدعت ظروف العمل تشغيله يوم الراحة الأسبوعية فانه يتقاضى أجرا عن هذا اليوم يوازي الأجر العادي الذي يستحقه مضافا إليه 50% على الأقل.

2
( مادة 36)
الأجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي:
عيد رأس السنة يوم واحد
عيد الإسراء يوم واحد
عيد الفطر يومان
عيد الأضحى يومان
عيد المولد النبوي يوم واحد
عيد جلوس سمو الأمير يوم واحد
العيد الوطني يوم واحد
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الأجازات الرسمية يقرر له أجر مضاعف.


3
( مادة 37 )
للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة طبية الذي يعنيه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية الحق في الأجازات المرضية التالية:
ستة أيام بأجر كامل
ستة أيام بثلاثة أرباع الأجر
ستة أيام بنصف الأجر
ستة أيام بربع الأجر
ستة أيام بدون أجر
فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الأهلي الذي عينه صاحب العمل.


4
( مادة 33 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة والعشرون من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يوميا أو ثمانية وأربعون ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل.
ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض الأحوال كأشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات كما أنه يمكن إنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.


5
( مادة 34 )
يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية بأمر كتابي من صاحب العمل بشرط ألا تزيد عن ساعتين يوميا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققه أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية ، وفي هذه الحالات جميعا يمنح العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25% على الأقل على أن تؤدي أجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (29).


6
( مادة 38 )
لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في أجازة لمدة (14) يوما بأجر كامل وتزداد إلى ( 21 ) يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.

7
( مادة 39 )
لصاحب العمل حق تحديد موعد الأجازة السنوية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الأول من المدة المحددة لها.
ولا يسرى حكم التجزئة على الأجازة المقررة للأحداث.



9
الباب التاسع
في ظروف العمل
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 40 )
على صاحب العمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال أثناء العمل من الإصابات المترتبة على استعمال الآلات الميكانيكية والتروس الناقلة وآلات الرفع والنقل وغيرها.
كما يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من السقوط والأجسام المتساقطة والشظايا والأجسام الحادة والمواد الملتهبة والمتفجرة والكاوية و السامة والتيارات الكهربائية والأضواء المنعكسة وغيرها.


2
( مادة 44)
على كل صاحب عمل أن يعد صندوقا للإسعافات الطبية مزودا بالأدوية والأربطة والمطهرات ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بمحل العمل بحيث يكون في متناول العمال ويخصص صندوق إسعاف لكل مائة عامل ، ويعهد باستعماله إلى ممرض متمرن.

3
( مادة 45 )
علي صاحب العمل أن يوفر وسائل الانتقال للعمالة اللذين يشتغلون في مناطق لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية.

4
( مادة 46 )
على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا في مناطق بعيده عن العمران أن يوفر لهم السكن الملائم ومياه الشرب الصالحة ووسائل التموين، وذلك طبقا لما يتفق عليه الطرفان، وتعين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المناطق التي تطبق عليها أحكام هذه المادة.

5
( مادة 41)
تنظم وسائل الوقاية من الإصابات والاحتياطات اللازمة طبقا لما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

6
( ماده 42 )
مع عدم الإخلال بقرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت بشأن رخص المحلات العامة والمحلات التجارية والصناعية وغيرها يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان النظافة التامة والتهوية والإضاءة الكافية وتصريف المياه وذلك وفقا للتعليمات التفصيلية التي تصدرها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

7
( مادة 43 )
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من أمراض المهنة وذلك في الصناعات والأعمال التي يصدر بها بيان من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الوسائل اللازمة للوقاية في كل صناعة.


10
الباب العاشر
في نظام العمل والجزاءات
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 47)
يجب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد أدني – اسم العامل ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته وأجره والجزاءات التي وقعت عليه والأجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته وأسبابها.

2
( ماده 48 )
علي صاحب العمل أن ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالأخرى.

3
( ماده 49 )
على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة دوام بشرط أن تتضمن على وجه الخصوص أوقات الدوام اليومي والعطلة الأسبوعية والأجازات الرسمية.

4
( مادة 50 )
على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على عماله المخالفين وذلك وفقا للقواعد الواردة في المادة ( 51 ) وما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية العمل.

5
( ماده 51 )
يراعي في إعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية:
1 – أن تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجاتها.
2 – أن تضمن قائمة تصاعدية للجزاءات .
3 – أن لا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
4 – أن لا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.
5 – أن لا يزيد الخصم عن أجر خمسة أيام شهريا.
6 – أن لا يزيد الإيقاف عن عشرة أيام شهريا.
7 – أن لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما أو موعد دفع الأجور عادة.



11
الباب الحادي عشر
في انتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 52 )
إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته مجددا لمدة غير محدده وبالشروط الواردة فيه.

2
( مادة 54 )
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الأتي :
أ – أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنه من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنة ، وذلك للعمال الذين يقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالقطعة أو بالساعة.
ب – أجرة خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين تقاضون أجورهم بالشهر.
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما فضه منها في العمل ولا تحتسب للعامل ِأية مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية في 15 مارس سنة 1959.
ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تتقرر للعامل في العقود أو القواعد المعمول بها لدى أية مؤسسة أو هيئة أو صاحب عمل.


3
( مادة 56 )
لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا ترك العمل بمحض اختياره ولكنه يستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة ( 54 ) إذا تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات متتالية . أما المرأة العاملة فلها في جميع الأحوال بمناسبة زواجها الحق في المطالبة مكافأتها كاملة عن مدة خدمتها إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الزواج.

4
( مادة 58 )
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزة عن تأدية عمله أو بسبب إصابته بمرض استنفذ أجازته المرضية مع عدم الإخلال عما جاء في المادتين ( 37 ) و ( 64 ) ، وفي هذه الأحوال يتقاضى العامل أو ورثته الشرعيون مكافآته المنصوص عليها في المادة ( 65 ) ، ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الفسخ المخول له بمقتضى المادة ( 53 ) أثناء المرض أو الإصابة.

5
( مادة 55 )
لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية :
أ - إذا ارتكب خطأ تسبب عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.
ب - إذا تكررت مخالفته لتعليمات صاحب العمل ، فيما عدا الحالات التي تقتضيها سلامة العمال وأمن العمل ، فهذه في بعض الأحوال لا يشترط فيها التكرار ويراعى في كل ذلك ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة.
جـ - إذا تغيب بدون سبب مشروع أكتر من سبعة أيام متتالية .
د - إذا حكم علية بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
و - إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه . مع مراعاة ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة ,
ز - إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون .
حـ - إذا ثبت أن العامل قد أدخل غشا ليحصل على العمل.
ر - إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه.


6
( مادة 53 )
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة ويكون الإعلان على الوجه التالي:
أ – قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الأقل في حالة العمال المعنيين باجر شهري.
ب – قبل فسخ العقد بسبعة أيام على الأقل في حالة العمال الآخرين ويجوز أن يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل إعلان للطرف الثاني مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للإعلان في الفقرة أ و ب من هذه المادة.
أما إذا كان العقد محدد المدة وقام أحد الطرفين بفسخه دون أن يكون بشرط العقد ما يعالج ذلك فان الطرف الذي فسخ العقد يقوم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر. فان كان هذا الفسخ من جهة رب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة ( 55 ) فانه يكون ملزما بالتعويض عما أصاب العامل من ضرر مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام جميع الأحوال التي تحقق معها وقوع الضرر وتحدد مداه ، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض بأي حال من الأحوال ما يساوي بقية الأجر عن المدة الباقية من العقد ، أما إذا كان الفسخ من جهة العامل ولغير الأسباب الواردة في المادة ( 57 ) فان العامل يكون ملزما بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة فسخ العقد.


7
( مادة 57 )
يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون إعلان مع استحقاقه المكافأة في الأحوال التالية:
أ – إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.
ب – إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه .
جـ - اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته.


8
( مادة 59 )
ينتهي عقد العمل في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية ، وتصبح مكافآت العمال دينا واجب الوفاء على الخلف ، ويجوز أن يستمر العمال في خدمة الخلف مع الاحتفاظ لهم بمكافآتهم عن المدة السابقة.

9
( مادة 60 )
يمنح العامل شهادة نهاية خدمة تتضمن بيانا بمهمته ومدة خدمته وآخر أجر تقضاه. ويرد إليه ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات.


12
الباب الثاني عشر
في التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 61 )
إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي أثنائه، على صاحب العمل إبلاغ الحادث فورا إلى :
أ – مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.
ب – وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أحد فروعها الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل ، ويجوز أن يقوم العامل بهذا البلاغ إذا سمحت حالته بذلك.


2
( مادة 62 )
يجب أن يتضمن البلاغ اسم العمل ومهنته وعنوانه وجنسيته مع وصف موجز عن الحادث وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه.

3
( مادة 63 )
للعامل المصاب الحق في العلاج بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية حسبما يراه صاحب العمل وللطبيب المعالج أن يحدد في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن الاصابه وقدرته على الاستمرار في مباشرة العمل ، فإذا حدث خلاف في هذا الشأن يحال الأمر إلى وزارة الصحة العامة للتحكيم ، ويكون رأيها نهائيا . ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الأدوية والنقل.

4
( مادة 64 )
يتقاضى العامل المصاب أجره بالكامل طوال قترة العلاج التي يحددها الطبيب وذا زادت فترة العلاج عن ستة أشهر يدفع له نصف الأجر فقط حتى يتم شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.

5
( مادة 67 )
إذا أصيب عامل بأحد الأمراض الواردة في البيان أو ظهرت أعراض إحداها عليه يسري عليه أحكام المواد 61 و 62 و 63 و 64 و 65 من هذا القانون.

6
( مادة 66 )
تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بيانا بأمراض المهنة والصناعات بالأعمال المسببة لها ويجوز إضافة أمراض مهنية جديدة إلي البيان.

7
( مادة 65 )
للعامل إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه – أو للمستحقين من بعده – الحق في التعويض عن الاصابه حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقا لهذه المادة ، على ألا يستحق التعويض إذا ثبت من التحقيق :
أ – أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.
ب – إذا حدثت الاصابه بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل.
هذا إذا لم ينشأ عن الاصابه وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي.


8
( مادة 68 )
تحدد مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين لآخر صاحب عمل يشتغل لديه العامل المصاب على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ويلزم هؤلاء بالتعويض كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته.
ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة أن تكون الصناعات والمهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض المصاب به العامل.



13
الباب الثالث عشر
في منظمات العمال وأصحاب الأعمال
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 69 )
حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لأحكام هذا القانون,ويكون للنقابة أو الاتحاد المشكلة طبقا لأحكام هذا الباب الشخصية الاعتبارية .
• تسري أحكام هذا الباب على الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شئونهم.


2
( مادة 70 )
للعمال الذين يشتغلون في مؤسسة واحدة أو حرفة واحدة أو صناعة واحدة ، أو بمهن أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض ، أن يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال.


14
الباب الرابع عشر
في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية
اخفاءالمــواد


المــادة

1
( مادة 88 )
إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل وجميع عماله – أو فريق منهم – بشأن شروط العمل ، فعليهم التزام الإجراءات التالية لتسوية النزاع :
أولا: المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل – أو من يمثله – وبين العمال – أو من يمثلهم – وفي حالة الوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين يجب تسجيله بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال سبعة أيام من توقيعه وذلك وفقا للإجراءات التي تعينها الوزارة.
ثانيا: إذا لم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى تسوية النزاع بالمفاوضة جاز لأحد الطرفين أو كليهما أن يقدم نفسه أو بواسطة ممثله طلبا إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للسعي لتسوية النزاع.
ثالثا : إذا لم توفق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسوية النزاع خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب يحال النزاع في نهاية المدة إلى لجنة التحكيم في منازعات العمل التي تؤلف على الوجه الأتي:
1 – إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة كل سنه.
2 – رئيس نيابة يندبه النائب العام.
3 – ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من يندبه لذلك ومندوبون عن العمال على ألا يزيد مندوبو كل من الطرفين عن ثلاثة وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين.


2
( مادة 89 )
تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح والتعليمات ا لمنظمة للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة.

3
( مادة 90 )
يجوز لأصحاب الأعمال والعمال أن يولفوا فيما بينهم ” لجان مشتركة ” للتعاون في تسوية المنازعات ورفع المستوى الاجتماعي للعمل وتنظيم الخدمات العمالية وتحديد الأجور ورفع الإنتاج إلى غير ذلك من المسائل التي تهم الطرفين.
ويجوز أن تؤلف هذه اللجان في المؤسسة الواحدة أو على مستوى الصناعة.


4
( مادة 91)
يكون لكل لجنة مشتركة لائحة تأسيسية تبين أهدافها وطريقة تأليفها والإجراءات التي ستتبعها في عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها . ويجب تسجيل هذه اللجان بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقا للقرارات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن .

5
( مادة 92 )
تؤلف ” لجنة استشارية عليا لشون العمل ” تضم ممثلين عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والوزارات الأخرى المعنية وأصحاب الأعمال والعمال ، وتكون مهمتها إبداء الرأي في تشريعات العمل أو تعديلها ويعتبر رأي اللجنة استشاريا.

6
( مادة 93 )
تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح المنظمة لتأليف اللجنة الاستشارية العليا وإجراءات العمل فيها.



أَسأل اللهَ عز وجل أن يهدي بهذه التبصرةِ خلقاً كثيراً من عباده، وأن يجعل فيها عوناً لعباده الصالحين المشتاقين، وأن يُثقل بفضله ورحمته بها يوم الحساب ميزاني، وأن يجعلها من الأعمال التي لا ينقطع عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني، وأنا سائلٌ أخاً/أختاً انتفع بشيء مما فيها أن يدعو لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين، وعلى رب العالمين اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي.



"وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلاِّ بالله العزيز الحكيم"

#2
الصورة الرمزية khaledothman
khaledothman غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
سلطنة عمان
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
6

رد: قانون العمل الكويتي

قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالــــــــي (*)

قانون رقم (8) لسنة 1990م
بشأن القانون المالــــــــي (*)
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وبعد موافقة مجلس النواب ، ومجلس الرئاسة .
]أصدرنا القانون الآتي نصه[
الباب الأول
نطاق سريان القانون
مادة (1) : تطبق أحكام هذا القانون على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات ومختلف الأجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة بما فيها جميع الوحدات الإدارية والمجالس المحلية التي تتضمنها موازنات المحافظات ، وتطبق ذات الأحكام على جميع الوحدات الاقتصادية في القطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ما لم ينص في قوانين الإنشاء على غير ذلك ، كما تطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص على الجهات التي تتضمن قوانين إنشائها قواعد وأحكام ونظم خاصة بها .
مادة (2) : يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض السياق معنى آخر :
الموازنـــــات العامــــــــة :
هي الجداول الشاملة لجميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية .
الموازنة العامة للدولـــة :
هي موازنة الوزارات وما في حكمها والمصالح والهيئات العامة ومختلف الأجهزة وفروعها التي تتضمنها وموازنات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية .
موازنات الوحدات الاقتصادية:
هي الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل ، وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في رأسمالها .
الميزانيات المستقلة والملحقة:
هي ميزانيات الوحدات التي لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية .
ميــــــزان المراجعــــــــــة :
هو الكشف الدوري (شهري/مدة/سنوي) الذي يتضمن نهاية أرصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام .
خزينـــــة الدولـــــــــــــة :
حساب الدولة لدى البنك المركزي (إيرادات/نفقات) .
الإهـــــــــــــــــــــ ــــــلاك :
هو النقص التدريجي في قيم الأصول والموجودات نتيجة لقدمها أو استعمالها أو للتطور التكنولوجي خلال السنة المالية .
السنـــــــــــة الماليــــــــــة :
هي اثنى عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر .
معـــــــــــــدل الإهـــــــلاك :
هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الإهلاك طبقاً لقرار وزير المالية .
التقـــــــــــــــــــــ ــــــادم :
هو مرور فترة زمنية محددة قانوناً يترتب عليها انقضاء الحقوق المالية وأيلولة حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة إلى خزانة الدولة ، وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة .
النظام المحاسبي الموحــد :
هو النظام المحاسبي الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء .
الأســـــــــاس النقـــــــــدي :
هو الأساس المحاسبي الذي يعتمد على إعداد الموازنة لأية سنة مالية شاملة لتقديرات الإيرادات والنفقات المتوقع تحصيلها أو صرفها خلال تلك السنة ، وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالإيرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلاً بغض النظر عما إذا كانت الإيرادات أو النفقات تعود إلى نفس السنة المالية أو سنة سابقة أو لاحقة .
أســـــــاس الاستحقــــــاق :
هو الأساس المحاسبي الذي يعتمد على إعداد الموازنة لأية سنة مالية شاملة لتقديرات الإيرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال تلك السنة ، وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالإيرادات والنفقات بغض النظر عما إذا كان قد تم تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات من عدمه .
الوحــــــــدات الإداريــــــة :
هي اجهزة السلطة المحلية .
الباب الثاني
هياكل الموازنات العامة
وأسلوب إعدادها
مادة (3) : تتكون الموازنات العامة من :
1- الموازنة العامة للدولة بما فيها موازنات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية .
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (العام والمختلط).
3- موازنات الوحدات المستقلة والملحقة .
مادة (4) : الموازنات العامة هي الترجمة الرقمية للبرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف معينة في إطار الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .
مادة (5) :الموازنات العامة المشار إليها في هذا القانون موازنات سنوية تعد عن سنة مالية تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من نفس العام .
مادة (6) : أ - يجب أن تتضمن الموازنات العامة موازنات كافة الجهات والوحدات والأجهزة التي يسري عليها هذا القانون ، ولا يجوز استثناء أي جهة من الجهات .
ب - يجب أن تشمل الموازنات العامة :
1- تقديرات لكافة أنواع الإيرادات بما في ذلك جميع المساعدات والهبات العينية والنقدية والمسحوبات من القروض العينية والنقدية التي يحتمل تحصيلها أو الحصول عليها خلال السنة المالية موضع التقدير .
2- تقديرات لكافة أنواع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية موضع التقدير بما في ذلك المخصصات لخدمة الديون أو القروض المحلية والخارجية .
مادة (7) : تعد الموازنة العامة للدولة على أساس التنظيم الإداري للأجهزة والوحدات الإدارية والمجالس المحلية والتصنيف الوظيفي لأوجه نشاط الدولة وتصدر بقانون .
مادة (8) : تعد موازنة لكل وحدة من الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط) ويصدر لكل مجموعة نوعية منها قانون على الوجه التالي :
#أ- موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي .
#ب- موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي.
#ج- موازنات وحدات القطاع المختلط .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي .
مادة (9) : تعد ميزانية خاصة لكل وحدة من الوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ويصدر لكل منها قانون باعتمادها .
مادة (10) : تقسم الموازنات العامة إلى جدولين رئيسين أحدهما للإيرادات والآخر للنفقات ، كما تقسم إلى جزئين هما :
الـجزء الأول : موازنة الإيرادات والنفقات الجارية .
الجزء الثاني :موازنة الإيرادات والنفقات الرأسمالية.
مادة (11) : تبوب الموازنات العامة إلى أبواب وبنود وأنواع ومجموعات وحسابات تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدلولاتها وطبيعتها ومسمياتها ، ويجوز لاعتبارات يقرها مجلس النواب أن تدرج في الموازنة العامة للدولة اعتمادات بصفة إجمالية دون التقيد بتقسيمات الأبواب .
مادة (12) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا للموازنة لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشاريع الموازنات ، كما تشكل كل عام لجنة فنية للموازنات بقرار من وزير المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة واختصاصاتها .
مادة (13) : يصدر وزير المالية في كل عام الأسس والقواعد العامة التي تتبعها الجهات في إعداد مشاريع موازناتها وذلك في ضوء الإطار العام المقر من اللجنة العليا للموازنة وبما يتفق مع احكام هذا القانون .
مادة (14) : تشكل في كل جهة لجنة تختص بإعداد مشروع موازنتها وتلتزم في الإعداد بالأسس والقواعد الصادرة من وزير المالية المنصوص عليها في المادة السابقة وبالنماذج والجداول التي تحددها وزارة المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة ومهامها واختصاصاتها .
مادة (15) : يتبع الأساس النقدي في إعداد الموازنة العامة للدولة ويتبع أساس الاستحقاق في إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط) والميزانيات المستقلة والملحقة مالم ينص في قوانين إنشائها على غير ذلك .
مادة (16) : يتم تقدير الإيرادات دون أن تخص منها أية نفقات، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون ، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين نفقة معينة وإيراد معين .
مادة (17) : تلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها في المواعيد التي تحددها وزارة المالية ، وإذا تأخرت أية جهة في تقديم مشروع موازنتها عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية التقدير .
مادة (18) : تتولى وزارة المالية دراسة وتحليل مشاريع الموازنات المقدمة من الجهات وتقدم نتائج دراستها إلى اللجنة الفنية لتتولى مناقشتها مع الجهات ورفعها إلى اللجنة العليا مشفوعة ببيان يتضمن عرضاً عاماً للأسس والأهداف التي بني عليها المشروع .
مادة (19) : تتولى وزارة المالية تحضير الصورة النهائية لمشاريع الموازنات العامة المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء ما أبدته اللجنة العليا واللجنة الفنية من ملاحظات ، وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها .
مادة (20) : يرفع مجلس الوزراء مشاريع الموازنات العامة إلى مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية ، ويجب أن ترفق بهذه المشاريع كافة الوثائق اللازمة لتمكين المجلس من دراسة ومناقشة وتقييم مشاريع الموازنات العامة ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
(1) العجز أو الفائض الكلي للموازنات العامة .
(2) خطة الحكومة في تمويل العجز المتوقع أو الذي قد يسفر عنه التنفيذ .
(3) الموارد والاستخدامات المتوقعة للقطع الأجنبي والتي تتضمنها مشاريع الموازنات العامة .
(4) بيان عن الحالة المالية للدولة موضحاً كافة المؤشرات الاقتصادية ومتضمناً لعناصر السياسات المالية والنقدية المتبعة .
(5) دراسة تحليلية للأثار التي يتوقع أن يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعناصر السياسات المالية والنقدية التي ستتبعها الحكومة لتجاوز هذه الآثار .
(6) بيان عن الأسس والقواعد العامة والخيارات والأهداف التي بنيت عليها مشاريع الموازنات.
الباب الثالث
تنفيذ الموازنات العامة
مادة (21) : إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة عمل بالموازنات العامة القديمة إلى حين اعتماد الموازنات الجديدة ، ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها ، على أن تحصل الإيرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة، مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات .
مادة (22) : يعتبر صدور قوانين الموازنات العامة تفويضاً لكل جهة في حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المحددة لها في الأغراض المخصصة من اجلها اعتباراً من أول السنة المالية ، وعلى الجهات المفوضة بالصرف من الموازنة العامة للدولة المركزية والمحلية ان تلتزم بما تصدره وزارة المالية من التعليمات والإجراءات التي تتخذها للموازنة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات .
مادة (23) : تعتبر التأشيرات الخاصة في جداول الموازانات العامة جزءاً من تلك القوانين ولها قوتها ، وعلى جميع الجهات الالتزام بما ورد بها .
مادة (24) : كل الإيرادات المحصلة لصالح الدولة يجب أن يعطى عنها قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادرة من وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي ، ويحظر قطعياً استعمال أي نوع آخر من القسائم ماعدا تلك التي تقرها وزارة المالية .
مادة (25) :يجب على جميع الجهات أن تعمل على تحصيل الإيرادات المنوطة بها وفقاً للقوانين المنشئة لها ، ولا يجوز تجنيب أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقداً أو عيناً بعيداً عن إيرادات الموازنة إلا بقانون .
مادة (26) : تورد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه أولاً بأول ، ويحظر حظراً باتاً على الجهات توريد أي نوع من الإيرادات إلى غير البنك المركزي ، وفي حالة عدم وجود فرع للبنك المركزي يجوز توريد الإيرادت إلى بنك يفوضه البنك المركزي ، كما تودع جميع الإيرادات العينية في المخازن الحكومية المخصصة طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمشتريات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية .
مادة (27) : تحصل حصة الحكومة من أرباح القطاع العام على دفعات خلال السنة المالية وفقاً لمواعيد محددة ، كما تحصل حصة الحكومة من أرباح القطاع المختلط فور اعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية وفقاً للمواعيد المحددة بقرار من وزير المالية ، وعلى جميع الوحدات الاقتصادية للقطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ان تقوم بسداد مستحقات الحكومة وفي المواعيد المحددة .
مادة (28) : على الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط) الالتزام بسداد أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد التي تستحق عليها في مواعيدها طبقاً للاتفاقيات المبرمة بشأنها ، وفي حالة التأخير يحق لوزير المالية أن يأمر البنك المركزي بخصم تلك المستحقات من أرصدة الجهات التي لم تقم بالسداد .
مادة (29) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة في الموازنات العامة إلا طبقاً للقوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عملية الإنفاق .
مادة (30) : لا يجوز تجاوز الحد الأقصى لاعتمادات النفقات الواردة في قوانين الموازنات العامة والقوانين الصادرة المعدلة لها ، ويجوز للضرورة إجراء المناقلات في إطار الباب الواحد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وعلى جميع الجهات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتخطيط الإنفاق على مدار السنة المالية .
مادة (31) : يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل إنفاق غير وارد بها أو زائد في تقديراتها يتعين أن يحدد بقانون ، فإذا طلبت الجهة اعتماداً إضافياً يجب ان تتقدم بالطلب إلى وزارة المالية لدراسته تمهيداً لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد على مجلس الوزراء ، فإذا وافق مجلس الوزراء عليه يحال مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه ، ويجب ان تكون طلبات الاعتمادات الإضافية في أضيق الحدود وأن تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها .
مادة (32) : لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب .
مادة (33) : لا يجوز للسلطة التنفيذية أو الهيئات أو المؤسسات العامة عقد قروض أو تسهيلات خارجية تجارية سلعية أو نقدية استهلاكية أياً كانت إلا بموافقة مجلس النواب .
مادة (34) : يتولى البنك المركزي بموجب إخطار من وزارة المالية سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة السداد للمستفيدين خصماً من الاعتمادات المخصصة لذلك بالموازنة العامة للدولة ، كما يقوم بإخطار كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهة المعنية بما تم سداده من القروض مع بيان أصل القرض وجملة الأقساط والفوائد السابق سدادها وجملة المسدد منها خلال السنة المالية والباقي من القروض والفوائد بدون سداد حتى نهاية السنة المالية سواءً بالنسبة للقروض المحلية أو الخارجية .
مادة (35) : يجب على جميع الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشاور مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها أعباء مالية على الموازنات أو تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل التقدم بمشروعاتها وذلك لبحث مدى إمكانية تدبير الاعتماد المالي اللازم ودراسة الأثر المالي الذي ينشأ عنها
مادة (36) : اعتمادات الموازنات العامة والاعتمادات الإضافية التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية تبطل ولا يعمل بها .
الباب الرابع
الأنظمة المحاسبية
مادة (37) : تطبق المحاسبة الحكومية في شأن تنفيذ الموازنة العامة للدولة بما فيها الوحدات الإدارية والمجالس المحلية ويطبق النظام المحاسبي الموحد في شأن تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط) وفي تنفيذ الميزانيات المستقلة والملحقة مالم ينص قانوناً على غير ذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والقواعد التفصيلية لذلك وبما يتفق مع احكام هذا القانون .
مادة (38) : يفتح البنك المركزي حساباً عاماً لإيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة تحت عنوان (حساب الحكومة العام – وزارة المالية) ويبوب حسب تبويب الموازنة العامة للدولة على أن تضاف إليه جميع إيرادات الدولة التي يتم تحصيلها ويخصم منه جميع النفقات المصرح بصرفها من وزارة المالية .
مادة (39) : يفتح البنك المركزي بموافقة وزير المالية حساباً خاصاً بديوان عام كل جهة من الجهات التي تضمنها التبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة من أقسام وفروع الوحدات الإدارية والمجالس المحلية لمواجهة نفقات الصرف المقرة طبقاً للنظام ، ويحظر على البنك المركزي فتح أي حساب لأية جهة من الجهات دون موافقة سابقة من وزير المالية ، كما يحظر على جميع الجهات فتح أية حسابات في أي بنك من البنوك غير البنك المركزي .
مادة (40) : يتولى البنك المركزي إخطار وزارة المالية بالحسابات التي يفتحها لديه بكل وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة.
مادة (41) : تقوم وزارة المالية بتغذية الحسابات المختلفة باعتمادات النفقات في البنك المركزي التي تلزم كل جهة من الجهات وذلك من الاعتمادات المدرجة بربط الموازنة العامة للدولة ، وتقوم وزارة المالية بإخطار كل من البنك المركزي ورؤساء الجهات بصورة من أشعارها الخاص بتنفيذ ما سبق .
مادة (42) : يفتح البنك المركزي اليمني وفروعه بناءً على موافقة وزير المالية حساباً لكل وحدة من وحدات القطاع العام وتقوم كل وحدة بإيداع كافة متحصلاتها وصرف كافة نفقاتها منه مقابل شيكات يصدرها البنك المركزي وفروعه ، ويجوز لوحدات القطاع العام ذات الطابع الغير خدمي فتح حسابـــــات لدى البنوك التجارية التي تملك الدولة مالايقل عن (51%) من أسهمها (رأسمالها) وذلك بقرار من مجلس الوزراء .
مادة (43) : الارتباط والصرف لا يتم إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية الجهة وفي حدود الأغراض المخصصة لها مع مراعاة ما يصدر من مجلس الوزراء أو وزارة المالية من تعليمات في شان تنظيم وترشيد النفقات .
مادة (44) : تتولى كل من الجهات الخاضعة لهذا القانون الصرف من الاعتمادات المخصصة لها وفقاً لاحتياجاتها بموجب شيكات تسحب بمعرفتها .
مادة (45) : على البنك المركزي الامتناع عن صرف أي شيك يقدم إليه من أية وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة إذا ترتب على الصرف عدم سماح الاعتماد الشهري للجهة بصرف المبلغ المطلوب إلا وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، كما تودع الشيكات المسحوبة لصالح جهات حكومية من الحسابات المختصة المفتوحة لهذه الجهات الحكومية بالبنك المركزي .
مادة (46) : تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام والأسس المحاسبية وفقاً للأسس العالمية الحديثة التي تتبع في تبويب وتسجيل العمليات المالية التي تجريها الوحدات التي تشملها الموازنات العامة ، كما تحدد الحسابات والدفاتر المحاسبية والسجلات والبيانات الإحصائية والمخزنية وكذلك الاستمارات والنماذج المالية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها في تنفيذ الموازنات العامة ، ويحظر على جميع الجهات استخدام غير ذلك إلا ما تقره وزارة المالية.
مادة (47) : يجب كمبدأ عام وفي كافة الأحوال ألا يتم صرف أو تسوية أي مبلغ خصماً على اعتماد من اعتمادات الموازنة إلا مقابل تقديم المستندات المؤيدة لصرف المبلغ أو تسويته بعد أداء الخدمة أو توريد السلعة أو أداء العمل المتفق عليه .
مادة (48) : يجوز استثناء من احكام المادة السابقة صرف مبالغ مقدماً في الحالات التالية :
#أ- المبالغ التي يرخص بصرفها مقدماً وفقاً لشروط التعاقد أو الإنفاق على خدمات أو مشتريات أو أعمال .
#ب- المبالغ التي يرخص بصرفها لأغراض عاجلة وتكون عهدة طرف أحد الموظفين .
#ج- السلفة التي تصرف لأحد الموظفين على ذمة بدل السفر ومصروفات الانتقال عن مهمة بالداخل أو الخارج .
#د- الاعتمادات أو التحويلات التي تفتح بالخارج عن خدمات أو مشتريات أو اعمال .
#ه- ويعد مرور شهر واحد على الأكثر دون تصفية أي عهدة بعد إنجاز الغرض الذي صرفت من اجله مخالفة تستوجب مساءلة من قام بالصرف والمسلم إليه العهدة بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة طبقاً لأحكام هذه المادة .
مادة (49) : يجب أن تخصم المبالغ المدفوعة مقدماً والموضحة على سبيل الحصر بالمادة السابقة على الحسابات المدينة المختصة ، ويصدر الترخيص بذلك الخصم من رئيس الجهة أو من يفوضه على ان يتم تسوية كل مبلغ في مدة لا تتجاوز الشهرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها ، وفي حالة تعذر تقديم المستندات في المدة المذكورة وقبل قفل الحساب الختامي يتم الخصم على اعتمادات الموازنة بالمبالغ السابق صرفها مقدماً في الأغراض الموضحة في المادة السابقة والتي لم تقدم مستنداتها حتى نهاية السنة المالية مقابل الإضافة إلى الحساب الدائن المختص ، وعند ورود المستندات يتم إجراء التسويات اللازمة خلال الشهرين التاليين من بداية السنة المالية الجديدة كحد أقصى، وتتحمل الجهة مسؤولية عدم تسوية الحسابات المدينة في المدة المحددة .
مادة (50) : إذا أسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة عن المبالغ السابق صرفها مقدماً ان هناك مبالغ يقتضي ردها فيجب المطالبة بها فوراً وتسويتها بالاستبعاد من النوع المختص للنفقات أو الإضافة إلى الإيرادات حسب الأحوال .
مادة (51) : تحدد معدلات الإهلاك وطرق احتسابها وفقاً لنظام معدلات الإهلاك الذي يصدره مجلس الوزراء على ضوء أسس ومعايير علمية .
مادة (52) : تكون احتياطات من فائض النشاط الجاري (صافي الأرباح) كما يلي :
- (15%) احتياطي قانوني .
- (15%) احتياطي عام .
ويجوز تكوين احتياطيات أخرى لأية وحدة يتطلب نشاطها ذلك بقرار من وزير المالية ، ويؤول باقي فائض النشاط الجاري (صافي الأرباح) كحصة للدولة.
مادة (53) : تغطى خسائر النشاط الجاري من فائض نشاط السنة المالية القادمة (صافي الأرباح) فإن لم يكن فائض النشاط كافياً لتغطية الخسائر كاملة تغطى بنسبـــة (10%) من صافي رصيد الاحتياطي العام ، فإن لم تغطي الخسائر ترحل إلى السنة القادمة بنفس الطريقة .
مادة (54) : يقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ببيان شهري عن إيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة الفعلية لكل جهة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، كما يقدم إلى وزير المالية تحليلاً مالياً لكل ثلاثة أشهر عن تنفيذ الموازنات العامة وعن الوضع المالي والنقدي للدولة .
مادة (55) : على البنك المركزي إبداء الرأي حول كل اتفاقية قرض تبرمها الدولة ، وعليه أن يحتفظ بمستندات كل قرض تعقده أو تضمنه الجهات الخاضعة لهذا القانون ، ويفتح الحسابات اللازمة لعملية تحصيله والصرف منه وسداد أقساطه وفوائده ، وأن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالنسبة لكل قرض أقر من مجلس النواب وصدر به قانون ، ويقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهة المعنية بصورة من المستندات والضمان الخاص بكل قرض ، كما لا يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانة أو كفالة على الحكومة أو أي مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة وغيرها إلا بموافقة مجلس النواب .
الباب الخامس
الرقابة الماليـــــــة
والضبط الداخلي والمسؤولية المالية
مادة (56) : دون الإخلال بحق واختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. تمارس وزارة المالية أعمال الرقابة المالية والتفتيش المالي والضبط الداخلي على كافة العمليات المالية في جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون قبل الصرف والتحصيل وبعده طبقاً للقوانين ، كما أن لها التحقيق بصفة دائمة ومستمرة من التزام تلك الجهات بتطبيق النظم والقوانين واللوائح المالية وأن عمليات الصرف تتم وفقاً للميزانية المقرة لكل منها ، وأن الإيرادات العامة يتم تحصيلها طبقاً للقوانين والأنظمة والقرارات .
مادة (57) : لوزارة المالية الحق في التفتيش على المخازن والخزن وكذلك طلب البيانات والمعلومات بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لمعرفة أية عملية مالية بعينها .
مادة (58) : جميع العاملين في المصالح الإيرادية وفي المجالات المالية يجب أن يقدموا سنوياً إقرار بالذمة المالية لجميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة .
مادة (59) : مديرو عموم الشؤون المالية يمثلون وزارة المالية لدى الجهات التي يعملون بها ويكون لهم حق التوقيع على اوامر الصرف وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية له .
مادة (60) : رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون ، وكذا ممثلي وزارة المالية في تلك الجهات هم المسؤولين عن تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية .
مادة (61) : تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية لممثلي وزارة المالية في ضوء مسؤلياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية .
مادة (62) : يحظر على ممثلي وزارة المالية الموافقة على صرف أي مبلغ دون وجود اعتماد بميزانية الجهة أو كان الاعتماد غير مخصص للغرض المطلوب صرف المبلغ من أجله أو إذا ترتب على الصرف تجاوز للاعتماد المخصص أو كان الصرف على حساب وسيط أو مخالفاً للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة .
مادة (63) : على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملون بها الامتناع عن التأشير على كل أمر صرف يتضمن مخالفة مالية ، ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الأوامر ، فإذا أصرت على الصرف رغم ذلك تحمل المسؤولية مصدر الأوامر أو متخذ القرار ، ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وإبلاغ وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها ، وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق فوراً عن المخالفة .
مادة (64) : على رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية إبلاغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبذير وما في حكم ذلك فور اكتشافها ، ولايخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة النافذة .
مادة (65) : تدخل في عداد المخالفات المالية المخالفات التالية :
1- الصرف من الإيرادات .
2- تجنيب أي نوع من الإيرادات أو جانب منها.
3- عدم توريد الإيرادات النقدية بالكامل إلى الحساب المختص بالبنك المركزي ، وعدم توريد الإيرادات العينية إلى مخازن الدولة المخصصة مع مراعاة عدم الإخلال بنصوص هذا القانون .
4- عدم سداد الزكاة والضرائب والرسوم وحصة الحكومة من الأرباح والالتزامات الأخرى المستحقة للدولة أو التأخير في سدادها عن المواعيد المحددة .
5- الإعفاءات التي تمنح بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات المستكملة للإجراءات الدستورية.
6- عدم تقديم مشروع الموازنة إلى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها .
7- عدم سلامة استخدام اعتمادات النفقات المدرجة بموازنة الجهة .
8- الصرف خصماً على الحسابات المدينة (العهد) لعدم وجود اعتماد في موازنة الجهة أو لعدم كفاية الاعتمادات .
9- عدم موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات الحسابات وموازين المراجعة الشهرية وربع السنوية والختامية في المواعيد المحددة أو تقديمها في موعد يتجاوز المواعيد المحددة أو غير مستوفاة .
10- عدم تمكين موظفي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ممارسة صلاحيتهما الكاملة في عملية الرقابة والتفتيش الدوري والفجائي على الخزن والمخازن والدفاتر والسجلات والتأكد من سلامة جميع التصرفات المالية ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة.
11- عدم إشعار وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل ممثلي وزارة المالية عن أية مخالفة مالية وفقاً لما ورد في المادة (63) من هذا القانون .
مادة (66) : بما لا يخل باختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. يتولى هذا الجهاز الرقابة على وحدات القطاع العام ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية والتصديق عليها وإعداد الإقرار الضريبي لها ، ويجوز له الاستعانة بأي محاسب قانوني يعمل تحت إشرافه .
الباب السادس
الحسابات الختامية
مادة (67) : تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عن السنة المالية المنتهية والتي تشتمل على الإيرادات والنفقات الفعلية للموازنات العامة موزعة على الأبواب المختلفة ، كما تشمل على حسابات التسوية ومرفقات الحسابات الختامية طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين .
مادة (68) : يصدر وزير المالية قبل انتهاء السنة المالية القرار المنظم لأسس وأحكام قفل وإعداد وتقديم الحسابات الختامية للموزانات العامة ، ويحدد فيه جداول ومرفقات الحسابات الختامية ومواعيد تقديمها .
مادة (69) : تلتزم جميع الوحدات التي تشملها الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الإدارية والمجالس المحلية (المحافظات) بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف وجداول حساباتها الختامية سنوياً ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات وفقاً للأسس الواردة في قرار وزير المالية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
مادة (70) : تلتزم جميع وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) والوحدات ذات الموازانات المستقلة والملحقة بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف وجداول حساباتها الختامية وموازين المراجعة مرفقاً بها الميزانيات العمومية وحسابات العمليات الجارية بعد التصديق عليها من المحاسب القانوني والجهة المختصة ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات المحددة في قرار وزير المالية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
مادة (71) : تلتزم جميع الوحدات التي تتضمنها الموازنات العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون بدراسة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومراعاة ما ورد به وموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنتائج دراستها وموافاتهما بما يلزم إجراؤه من تسويات في مدة لا تزيد عن سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
مادة (72) : تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لهذا القانون بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات المتعلقة بالحسابات الشهرية والدورية والختامية إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفي المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية .
الباب السابع
أحكام عامـــــــــة
مادة (73) : تبقى قيمة الديون التي يتعذر تحصيلها من المدينين لفقرهم أو بسبب عدم الاستدلال عليهم مقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة أو بالحسابات المدينة حسب الأحوال إلى أن يتم تحصيلها ، فإذا تعذر التحصيل أو لم يكن هناك أمل في احتمال يسار المدين وقدرته على السداد والتأكد من إعساره بحكم قضائي بات يتم التجاوز عن الدين وعلى وزارة المالية والجهات المختصة تنفيذ ذلك .
مادة (74) : إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
مادة (75) : لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي جهة كانت الصرف خارج إطار الميزانية العامة للدولة وميزانيات القطاعين العام والمختلط والميزانيات الملحقة بها ، كما لا يجوز تجنيب أي إيراد منها مهما كانت الأسباب .
مادة (76) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وأساليب حفظ المستندات والوثائق المالية ومدة الاحتفاظ بها .
مادة (77) : يتبع في شأن تقسيم الحسابات الختامية نفس الأسلوب المتبع في تقسيم الموازنات العامة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدرج أي نفقات أو إيرادات في غير الأبواب والبنود أو الأنواع المخصصة لها .
مادة (78) : على الحكومة أن تقدم إلى مجلس النواب تقارير عن الحالة المالية للدولة كلما طلب منها ذلك .
مادة (79) : لا يجوز بأي حال من الأحوال حجب أي معلومات أو بيانات عن مجلس النواب أو لجانه أو تقديم بيانات خاطئة إلى المجلس في كل ما يتعلق بمالية الدولة أو سياستها المالية والنقدية .
مادة (80) : يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (81) : تلغى كافة القوانين والقرارات والأحكام والتعليمات المخالفة أو أي نص آخر يتعارض مع هذا القانون .
مادة (82) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 5 /صفـــــر/ 1411هـ
الموافق 26/ أغسطس/ 1990م

الفريق / علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الرئاســــة

#3
الصورة الرمزية ابوالحسن
ابوالحسن غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الكويت
مجال العمل
أعمال حرة
المشاركات
5

رد: قانون العمل الكويتي

جزاك الله خيراو بارك الله في جهودكم

#4
الصورة الرمزية zallat
zallat غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الكويت
مجال العمل
سكرتارية وموارد بشرية
المشاركات
4

رد: قانون العمل الكويتي

أنا مصري مقيم بالكويت وأعمل بالشئون الإدارية والخدمات وبجد المعلومات دي مفيدة جداً وتساهم لحد ما في معرفة قانون العمل بالبلد

#5
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الكويت
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
40

رد: قانون العمل الكويتي

الاخ الكريم
هل يوجد تعديلات على قانون الاعمل الكويتي
اذا توفرة المذكرات التفسيرية يرجى ارفاقها
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

#6
الصورة الرمزية وسام ابراهيم
وسام ابراهيم غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الكويت
مجال العمل
تدريس وتدريب
المشاركات
1

رد: قانون العمل الكويتي

أريد قانون العمل الكويتي المطبق في المدارس؟
التعديل الأخير تم بواسطة وسام ابراهيم ; 23/4/2010 الساعة 06:48

#7
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الكويت
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
20

رد: قانون العمل الكويتي

هل تم اصدار المذكرة التفسيرية ؟ و متى؟ و هل اذا لم يتم اصدارها فان الشركات تستطيع عدم تطبيق القانون الجديد؟

#8
الصورة الرمزية hassanm6010
hassanm6010 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الكويت
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
1

رد: قانون العمل الكويتي

بسم الله الرجمن الرحيم
انا محاسب ولسه جاى الكويت قريب بس عايز اعرف هل من حقى احول الكفاله بعد قد ايه وياريت تكون اقل فترة لان الكفيل بتاعى مش بييجى بالتراضى فانا عايز اعرف ايه اللى فروض اعمله علشان احول ولو بمشاكل لان الشغل مش تمام وكمان الراتب الرجاء الافادة باسرع وقت

#9
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الكويت
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
40

رد: قانون العمل الكويتي

اذا كنت حاصل على شهادة جامعية يمكنك التحويل باي وقت

إقرأ أيضا...
طريقة حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي الجديدد 2010

أطلب طريقة حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي الجديدد للحالات التالية خمس سنوات اكثر من 5 سوات وحتى 10 سنوات اكثر من 10 سنوات في حالة الاستقالة , في حالة انهاء الخدمات عن... (مشاركات: 9)


قانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هذا يا اخواني قانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي كاملا قانون العمل في... (مشاركات: 6)


قانون العمل الكويتي الجديد

في المرفقات النص الكامل لقانون العمل الكويتي الجديد (مشاركات: 2)


قانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي رقم 38 لسنة 1964

في المرفقات النص الكامل لقانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي رقم 38 لسنة 1964 (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم تميز واستدامة إدارة المواد والمشتريات بقطاع الرعاية الصحية

هذا البرنامج يزود المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحسين الاداء وتحقيق التميز في مجال إدارة المواد والمشتريات بقطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمبادئ المتعلقة بالاستدامة والجودة في عمليات التوريد والتخزين والتوزيع.


دبلومة حوكمة مجالس الإدارات ونظم الإدارة في الشركات السعودية

برنامج تدريبي متخصص في حوكمة الشركات السعودية وفقاً للأنظمة السعودية. يتناول حوكمة نظم العمل الرئيسية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات والسياسات والاجراءات التشغيلية. وذلك لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وجذب المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية والمالية التي يمكن ان تتعرض لها الشركة.


دبلوم المعايير الوطنية السعودية للمستشفيات - سباهي (CBAHI)

دبلوم المعايير الوطنية السعودية للمستشفيات سباهي (CBAHI) واحد من أهم البرامج التدريبية في مجال الجودة في ادارة المستشفيات، حيث يؤهل المشاركين على فهم معايير الاعتماد فى جميع أقسام المؤسسة الصحية ويمكنهم من معايير سباهي في الممارسات اليومية للمؤسسة الصحية في المملكة العربية السعودية.


كورس تحليل المعلومات التجارية للتصدير

برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى تأهيل المتدرب للتعرف على اهم مصادر المعلومات التجارية عن الاسواق الدولية، والتعرف على كيفية اختيار الاسواق المستهدفة، وإعداد بحوث السوق وفهم المبادئ الأساسية لعالم التصدير


دورة الاعداد لشهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي

اذا كنت احد مهندسي التصميم والبناء البيئي، وتخطط للحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، إذا فأنت في حاجة الى برنامج تدريبي متقدم يؤهلك للحصول على هذه الشهادة طبقا لمعايير المجلس الامريكي للابنية الخضراء، وأيضا لتزويدك بالمعارف الاساسية اللازمة لتصبح خبير مباني خضراء وأيضا متخصص في ضبط كفاءة الطاقة واستدامة المباني.


أحدث الملفات والنماذج