السلام عليكم ..
أقدم لكم ملخصاً عن حق الموظف في تقديم تظلم ..


التظلُّم
Grievance


1- يجوز للموظف التظلُّم من الفصل أو الاستغناء عن خدماته أو تطبيق أي جزاء بحقه حسب القواعد التالية:

2- يقدم الموظف تظلماً خطياً إلى مدير عام شؤون الموظفين.

3– يعرض التظلُّم على "اللجنة الدائمة لشؤون الموظفين"، التي يصبح قرارها بقبول أو رفض التظلُّم نافذاً بعد اعتماده من
رئيس الشركة أو نائبه التنفيذي.

4– إذا ثبتت مشروعيَّة التظلّم وصحته يُعاد الموظف إلى وظيفته ويرفع عنه أي جزاء طُبِّق بحقه.

5– إذا ثبتت مشروعيَّة التظلُّم وصحته فإنه يتعين إبلاغ المدير التنفيذي للقسم المعنيّ بقرار "اللجنة الدائمة لشؤون الموظفين"، بالصيغة التي صادق عليه فيها الرئيس أو نائبه التنفيذي. وغاية ذلك هو وضع القرار المُتَّخَذ موضع التنفيذ، وتوبيخ الشخص الذي تسبَّب في إنزال العقوبة بالموظف بدون وجه حقّ و إخضاعه لتوبيخ شديد اللهجة، والعمل على أن يكون لما قام به تأثير سلبيّ على تقييم أدائه.