واجبات جهاز الإشراف والتزامات صاحب العمل والمقاول والشروطالعامة
2/1واجبات جهاز الإشراف :
2 / 1/ 1 المهندسون :
1 - حفظ وثائق المشروع بملفات مع التصنيف والترتيب .
2 - استلام نسختين من وثائق العقد ( العقد – الشروط العامة والخاصة – المواصفاتجداول الكميات ) ويتم حفظ نسخة في ملف خاص والنسخة الأخرى في موقع المشروع .
3 - الاشتراك في لجنة تسليم الموقع للمقاول في الموعد المحدد وإعداد محضر علىالنموذج المعد لذلك.
4 - معرفة جهاز المقاول الفني والتأكد من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية ومنثمَّ اعتماده .
5 – متابعة إعداد البرنامج الزمني للتنفيذ من المقاول لدراسته وإبداء أيةملاحظات عليه (إن وجدت).
6 – متابعة معدات المقاول المستخدمة في العمـل واعتمادها بعد التحقق من كفاءتها.
7 – متابعة عمل الميزانية الشبكية وبحضور المهندس أو المساح قبل بدء العمل .
8 – متابعة اختبارات التربة .
9 – دراسة المخططات التنفيذية ( SHOP DRAWINGS ) والتفصيلية لأجزاء المشروعالمختلفة وإبداء الملاحظات عليها ( إن وجدت ) واقتراح التعديلات المناسبة عليهاواعتمادها .
10– مراجعة ومطابقة المخططات المعمارية على جميع المخططات الأخرى ومراجعةالكميات الواردة بالعقد مع المخططات وتعديل ما يلزم 0
11– التخطيط والإشراف العام ووضع البرامج والسياسات لتفادي أي تأخير في إنجازالمشروع .
12– الإشراف على تنفيذ المشروع في مراحله المختلفة طبقاً للشروط والمواصفاتوالمخططات التنفيذية .
13- التنسيق بين المقاول وصاحب العمل .
14- متابعة تنفيذ البرنامج الزمني وتحديثه .
15– إعطاء إذن الصب للأعمال الجاهزة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات .
16– الرفع للجهة الإدارية بأية مخالفات أو مشاكل تحدث أثناء التنفيذ .
17– إصدار الأمر للمقاول بإزالة أي أعمال مخالفة وإعادة تنفيذها طبقاً للمخططاتوالمواصفات.
18– متابعة تقديم المقاول للعينات والكتالـوجات قبل توريد المواد بفترة كافيةتسمح بدارسة المناسب منها حسب العقد والمطابقة للشروط والمواصفات .
19– اعتماد التقارير اليومية والمعدة بمعرفة المراقب ورفعها لمدير الإدارة وحفظنسخة بملف المشروع.
20– إعداد التقارير الدورية عن المشروع ورفعها لمدير الإدارة وحفظ نسخة منهابملف المشروع .
21 – إعداد دفتر أحوال الموقع وتسجيل الملاحظات اليومية به ، وإشعار المقاولخطياًّ عن أي ملاحظات .
22 – معاينة الإحضارات ( التوريدات ) والتأكد من مطابقتها للعينات المعتمدةوتخزينها في أماكن مناسبة وبطريقة صحيحة .
23 – الإشراف على برامج ضبط الجودة وإجراء التجارب على المواد والأعمال للتحققمـن جودتها ومطابقتها للمواصفات .
24 – توجيه المقاول وإسداء النصح والمشورة الفنية التي تساعده على إنجاز المشروعبالمستوى المطلوب وفي الوقت المحدد متى تطلب العمل ذلك .
25 – توجيه المقاول بطريقة التنفيذ الصحيحة وتحذيره من الأخطاء قبل الوقوع فيهامتى تطلب ذلك.
26 – مراقبة جهاز المقاول الفني و العمالة التابعة له والتحقق من كفاءتهموكفايتهم لإنجاز الأعمال .
27 – مراقبة معدات المقاول بالموقع ومقارنتها بالبيان المقدم منه والتحقق منكفاءتها لإنجاز الأعمال.
28 – مراقبة مقاولي الباطن والتحقق من كفاءتهم متى تطلب ذلك.
29 – توجيه فريق العمل المساعد ( مراقبين – مساحين ……الخ ) وتحديد دور ومهام كلمنهم .
30 – عقد اجتماعات أسبوعية مع جهاز المقاول لدراسة سير العمل وإيجاد الحلولالمناسبة لأية مشاكل أو عوائق قد تظهر أثناء التنفيذ ( نموذج رقم 11 ) .
31 – مراجعة حصر الكميات المنفذة أولاً بأول .
32 – دراسة وتقييم احتياجات تغيير واستحداث بنود الأعمال وإعداد الأوامر الخاصةبذلك ، ومراجعة التعديلات المترتبة عليها في المواصفات والمخططات ، وتقييم أسعارالمقاول وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لإعتمادها مع مراعاة تطبيق أساليب الهندسةالقيمية .
33 – مراجعة وتدقيق الدفعات المستحقة للمقاول ( المستخلصات الجارية ) .
34 – إعداد محضر المعاينة عند انتهاء مدة التنفيذ وحصر الأعمال المستفاد منها ( إن وجدت ) .
35 – الإشراف على اختبارات التشغيل .
36 – الاشتراك في أعمال الاستلام الابتدائي .
37 – مراجعة حصر الكميات النهائية .
38 – مراجعة وتدقيق المخططات حسب التنفيذ (AS BUILT DRAWINGS ) .
39 – إعداد المستخلص الختامي .
40 – الاشتراك في أعمال الاستلام النهائي .
2 /1/ 2 المراقبون الفنيون :
1 – الاطلاع على وثائق المشروع ودراستها للعمل بموجبها .
2 – الإطلاع على جميع التعاميم الصادرة والتقيد بها .
3 – توجيه العاملين من قبل المقاول خلال مراحل التنفيذ المختلفة .
4 – مراقبة المواد والأعمال التي يجري تنفيذها في الموقع ، والتأكد من مطابقتهاللمواصفات .
5 – حصر الإحضارات ( التوريدات ) اليومية للموقع .
6 – معاونة المهندس المشرف في تسليم موقع المشروع للمقاول .
7 – معاونة المهندس المشرف في مراقبة معدات المقاول .
8 – معاونة المهندس المشرف بفتح الملفات اللازمة لحفظ وثائق المشروع للمحافظةعليها وسهولة الرجوع إليها .
9 – التأكد من مطابقة المواد الموردة للموقع للعينات المعتمدة والتحقق من سلامةتخزينها .
10 – حصر الأعمال المنفذة يومياً .
11 – إعداد التقرير اليومي مع إيضاح جميع الملاحظات أو أية مخالفات أثناءالتنفيذ .
12 – الاشتراك مع المقاول في أخذ العينات وإجراء الاختبارات عليها .
13 – الإشراف والتدقيق على الأعمال التي يجري تنفيذها بالموقع ، والتأكد منمطابقتها للمخططات والمواصفات .
14 – التعاون مع المهندس المشرف والتقيد بتعليماته وتوجيهاته خلال مراحل التنفيذوالتنسيق معه في كافة الأمور .
15 – إبلاغ المهندس المشرف بأي مخالفات أو عيوب يراها أثناء التنفيذ ، والتأكدمن تلافي المقاول لجميع الملاحظات .
16 – التأكد من مطابقة نسب الخلطات للمواصفات .
2 / 1 / 3 المساحون :
1 – أعمال الرفع المساحي لمواقع المشاريع والمباني المختلفة والطرق والشوارعوالتي يكلف بها من قبل المهندس .
2 – الاشتراك مع المهندس المشرف في تحديد وإعداد منسوب الصفر النسبي اللازمللمشروع .
3 – التدقيق على الميزانية الشبكية وإعداد الخرائط الكنتورية والقطاعات اللازمة 0
4 – التدقيق على الميزانية الطولية 0
5 – حساب كميات الحفر والردم للميزانيات المختلفة ( شبكية / طولية ) .
6 – تدقيق ومراجعة الأعمال المساحية التي يقوم بها المقاول طبقاً للمخططات .
2 / 2 صلاحيات جهاز الإشراف :
1 – اعتماد المواد والمخططات التنفيذية ومعاينة الأعمال .
3 – دراسة التعديلات الجوهرية التي يتطلبها المشروع وتزيد من كفاءته ، و لايترتب عليها أية التزامات مالية إضافية .
4 – التنسيق مع الجهات المختلفة التي لها علاقة بالمشروع .
5 – دراسة التعديلات المختلفة للجدول الزمني في مراحل المشروع المختلفة والرفعلمدير الإدارة .
6 – اعتماد الجهاز الفني للمقاول .
7 – اعتماد جهاز الاستشاري المشرف من الجهة الهندسية بالجهة المالكة .
8- تدقيق المستحقات المالية الجارية للمقاول ورفعها لمدير الإدارة .
9 – تدقيق المستحقات الشهرية الجارية للاستشاري ورفعها لمدير الإدارة .
10 – توجيه جهاز الإشراف المساعد طبقاً للواجبات المحددة له .
2 / 3 بعض أهم التزامات صاحب العمل :
1 – الإسراع في صرف مستحقات المقاول ؛ لأنها عصب المشروع والعمود الفقري للمقاول، ودون التغذية المالية المستمرة يصعب على المقاول سرعة إنجاز المشروع .
2 – الإِسراع في اعتماد الأعمال الإضافية والمدد الإضافية لتأثيره المباشر علىحركة سير المشروع .
3 – الإسراع في الرد على المقاول أو جهاز الإشراف فيما يرفع له من أمور فنية أومالية أو إدارية .
4 – التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة بموضوع العقد ؛ لتسهيل مهمة الجهاز المشرفوالمقاول مثل : الحصول على موافقات الجهات المختلفة ( مرور – هاتف – كهرباء – مياهصرف صحي … ).
2 / 4 التزامات المقاول :
2/4/1 الالتزام باللوائح والأنظمة :
على المقاول الالتزام بكافة بنود عقد المشروع والتقيد بالأنظمة والتعليماتالصادرة من الجهات الحكومية ومنها : عقد الأشغال العامة ، ونظام حماية المرافقالعامة ، ونظام تأمين مشتريات الحكومة ، ونظام الطرق والمباني ، ولائحة الجزاءاتوالغرامات .
2/4/2 توفير موارد المشروع :
أ – توفير المهندسين المؤهلين والمساعدين الفنيين ذوي الخبرة والمهارة وفي نطاقاختصاص كل منهم ، وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين ذوي الكفاءة للقيامبالمراقبة السليمة على تنفيذ الأعمال المنوطة بهم مراقبتها .
ب – توفير العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذوصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم .
ج – توفير المعدات والأدوات اللازمة.
د - تأمين المواد اللازمة للإنشاء قبل الموعد المحدد لاستخدامها وفقاً للبرنامجالزمني التنفيذي المعتمد.
هـ- تأمين وتجهيز مكتب ومختبر المشروع وفرشهما وتشغيلهما وصيانتهما وتأمينالأفراد والعناصر المؤهلة اللازمة لذلك حسب العقد .
2/4/3 احتياطات السلامة بموقع المشروع :
على المقاول أن يتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية والتدابير اللازمةللسلامة أثناء التنفيذ ، وهي على سبيل المثال لا الحصر :
1 – ضمان سلامة المشاة والعاملين والاحتياطات المترتبة .
2 – المحافظة على سلامة المباني المجاورة والملاصقة للمشروع .
3 – المحافظة على المزروعات والأشجار بمنطقة العمل أو المناطق المحيطة بها .
4 – تدعيم جوانب الحفر بالدعامات اللازمة لمنع انهيار التربة .
5 – تسوير الحفر والخنادق ومنطقة العمل بالكامل ( إن لزم الأمر ) وإنارتها ليلاًلحماية الأفراد والمركبات .
6 – تأمين وحدة إسعاف أولية بالموقع .
7 – توفير القبعات والنظارات والأحذية وغيرها حسب طبيعة العمل للحفاظ على سلامةالعاملين وجهاز الإشراف أثناء أدائهم لواجبهم .
8 – تأمين المشروع بالمعدات التي تتوفر فيها متطلبات السلامة .
9 – الحرص على نظافة الموقع باستمرار .
2/4/4 الحراسة والإنارة :
تكون وفقاً للمادة رقم (17) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسةوالتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس أوأية سلطة عامة ، وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك منالأمور.)
2/4/5 عرقلة حركة المرور والأضرار بالممتلكات المجاورة :
تكون وفقاً للمادة رقم (22) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( يلتزم المقاول بكافة العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة ضمنالنطاق الذي تسمح به متطلبات العقد ، وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضياتالراحة العامة ، ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات ،أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص آخر .
وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل ، وأن يعوضه عن أيةادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذاكانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسئولاًعنها . )
2/4/6 استعمال المتفجرات :
تكون وفقاً للمادة رقم (49) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
(لا يجوز للمقاول أن يستعمل آية متفجرات بدون إذن خطي من المهندس ، وعلى المهندسأن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن، ولا يعتبر رفض المهندس إعطاء مثل هذا الأذن سبباً للمطالبة بأي إدعاء ضد صاحبالعمل ، علماً بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا الأذن لغير سبب معقول . )
2/4/7 الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :
تكون وفقاً للمادة رقم (18) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( يكون المقاول مسئولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكاتمن جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بسبب يتعلق بها كما يكون مسئولاً عن كافةالدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك .
ولا يكون المقاول مسئولاً عن الأمور الآتية :
1- الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعتبر نتيجةحتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقاً للعقد .
2 – الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصيرصاحب العمل أو أحد موظفيه أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله . )
2/4/8 بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها :
تكون وفقاً للمادة رقم (20) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( تعتبر جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والأشياء الأخرى ذاتالقيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع العمل ملكاً خالصاً لصاحب العمل ،وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة ليمنع عماله أو أي شخص آخر من نقل أوتخريب أي من هذه الأشياء . كذلك على المقـاول فور العثور على مثل هذه الأشياء وقبلنقلها أن يعلم صاحب العمل أو ممثله والجهة المختصة بهذا الاكتشاف ، وأن يقوم بتنفيذتعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها . )
2/4/9 كشوفات العمال :
تكون وفقاًللمادة رقم (27) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشفاً تفصيلياًيبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها المهندسوالمتعلقة بالعمال أو بمعدات الإنشاء . )
2/4/10 فحص العمل قبل تغطيته :
تكون وفقاً للمادة رقم (30) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( أولا – لا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله ،وعلى المقاول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرىتغطيته أو حجبه عن النظر . وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهزاً أو علىوشك أن يكون جاهزاً للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضوربالسرعة الممكنة لفحص وقياس الأعمال ، إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمرغير ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك .
ثانياً- الكشف عن العمل وعمل فتحات فيه :
على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال ، أو أن يعمل فتحات فيها أوخلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر ، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أوتلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضى به المهندس .
وإذا كان الجزء أو الأجزاء من العمل قد غطيت بعد فحصها وفقاً للفقرة الأولى منهذه المادة ، وتطلب الأمر فيما بعد كشفها أو عمل فتحات فيها أو خلالها ؛ فإن نفقاتالكشـف وإعادتها إلى وضعها السابق تكون جميعها على عاتق صاحب العمل بشرط وجودهامطابقة للعقد ، أما في غير ذلك من الحالات فإن جميع النفقات تكون على عاتق المقاول . )
2/4/11 المخططات التنفيذية :
على المقاول تقديم المخططات التنفيذية التي توضح تفاصيل تنفيذ إجراءات العملالمختلفة واعتمادها من المهندس ، وعليه إجراء التعديلات والتغييرات التي قد يطلبهاالمهندس على هذه المخططات ، وعلى المقاول تقديم تلك المخططات للمهندس قبل المباشرةفي تنفيذ العمل المطلوب بوقت كاف 0
2/4/12 المخططات حسب التنفيذ :
على المقاول تقديم عدد ( 3 ) نسخ كاملة من المخططات الهندسية التفصيـلية التيتوضح ما تم تنفيذه فعلاً على الطبيعة ، وموضحاً عليها مسارات المرافق الأرضية ، وأنتكون بمقياس رسم مناسب وموضحاً جميع أبعادها وإحداثياتها ، ويعتبر اعتماد المهندسلتلك المخططات أمراً ضرورياً لقبولها ، ولن يتم الاستلام الابتدائي مالم يقدمالمقاول هذه المخططات كما هو منفذ بالفعل على الطبيعة .
2/4/13 إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال :
تكون وفقاً للمادة رقم (25) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( على المقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع معدات الإنشـاءوالمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أياً كان نوعها ، وعليه أن يترك كامل الموقعوجميع الأعمال نظيفة وبحالة جاهزة للاستعمال أو بشكل يوافق عليه صاحب العمل . )
2 / 5 الشروط العامة :
وهي الشروط التي توضح للمهندس الإجراءات النظامية الواجب إتباعها أثناء الإشرافعلى تنفيذ المشاريع أو لدى معالجة بعض المشاكل التي تطرأ أثناء التنفيذ ومنها مايلي :
2/5/1 التنازل للآخرين :
تكون وفقاً للمادة رقم (3) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( لا يحق للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو أيمصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومعذلك يبقى المقاول الرئيسي مسئولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه من الباطن عنتنفيذ العقد 0)
2/5/2 التعاقد من الباطن :
تكون وفقاً للمادة رقم (4) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد ، ومالمينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضاً أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزءمن الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، على أن هذه الموافقةلا تعفي المقاول من المسئولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد ، بل يظلالمقاول مسئولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو منوكلائه أو موظفيه أو عماله ، كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً منالمقاول نفسه ، أو من وكلائه أو من موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التييبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة . )
2/5/3 سحب العمل من المقاول :
تكون وفقاً للمادة رقم (53) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
(مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة يجوز لصاحب العملالقيام بالآتي:
أولا : الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي حالة منالحالات الآتية :
أ - إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل بعد تسليمه الموقع أو أظهر بطءاً في سيرالعمل أو أوقفه كلياً لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن إتمام العمل في المدةالمحددة لإنهائه.
ب- إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقدلتنفيذه من الباطن بدون إذن خطي سابق من صاحب العمل .
حـ- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ، أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماتهالتعاقدية ، ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوماً على أخطاره كتابة بإجراء هذاالإصلاح.
د - إذا قام المقاول بذاته أو بالوساطة بإعطاء أي هدية أو سلفة أو مكافأة ، أووعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة أو مستخدميها ، أو لأي شخص آخر له علاقة بالعملموضع العقد .
هـ-إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحتالحراسة أو إذا كان المقاول شركة تم تصفيتها أو حلها .
ثالثاً : لصاحب العمل في الأحوال التي يقدرها أن يتخذ الإجراءات المناسبة التيتكفل العمل بالمواصفات المطلوبة وفي المدة المحددة بما في ذلك إسناد إدارة المشـروعإلى مكتب استشاري دون اللجوء إلى سحب العمل . )
2/5/4 إسناد أعمال المشروع المسحوبة إلى مقاول آخر :
تكون وفقاً للمادة رقم (54) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( أولا : في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل ـ حسب تقديره المطلق ـأن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :
1- أن يتفق مع صاحب العطاء التالي على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه ،وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك .
2- أن يطرح في المنافسة من جديد كل أو بعض الأعمال غير المنجزة ، ويكون ذلك فيجميع الأحوال على نفقة المقاول .
ثانياً: يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادةالسابقة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع ؛ لاستغلالها في تنفيذالعمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ، ودون أن يكون مسئولاً عن أيتلف أو نقص يلحق بها من جراء هذا الاستعمال ، كما يجوز له أن يرجع على المقاولبجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل . وإذا لم يكف الضمان النهائيلتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبهمقدار الفرق المترتب له بذمة المقاول ، و يجوز لصاحب العمل في حال امتناع المقاولعن دفع هذا الفرق رغم إخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة ،كما يجوز له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول.
ثالثاً: بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاتهوالمواد العائدة له من الموقع ) .
2/5/5 إيقاف العمل :
تكون وفقاً للمادة رقم (32) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( يجب على المقاول بناء على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أيجزء منها لمدة أو بطريقة يعتبرها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل ، وعلى المقاولأثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندسضرورياً .
ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالاتالآتية:
1 - إذا كان منصوصاً عليه في العقد .
2 - إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو كان بسبب الأحوال الجوية ،أو كان بسبب تقصير المقاول .
3 - إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها ) .
2/5/6 تمديد مدة إنجاز الأعمال :
يتم تمديد مدة العقد وفقاً للمادة رقم ( 9ـ ب ) من نظام تأمين مشتريات الحكوميةوتنفيذ مشروعاتها و التي تنص على :
2 – أمر صادر من الجهة الإدارية بإيقاف الأعمال لأسباب لا دخل للمتعاقد معالحكومة فيها. و لا يجوز تمديد مدة العقد لغير الأسباب المشار إليها أعلاه إلا بعدالرجوع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ) .
وفي كل الحالات السابقة لابد من دراسة الجدول الزمني المقدم من المقاول والمعتمد؛ لتحديد المدة المعقولة للتمديد والتوصية بشأنها لصاحب الصلاحية .
2/5/7 التعديلات والإضافات والالغاءات :
تكون وفقاً للمادة رقم (43) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
تكون وفقاً للمادة رقم (43) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( أولاً : للمهندس بعد الحصول على موافقة صاحب العمل أو في حدود الصلاحياتالمخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قديراه مناسباً ، وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أوتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة الآتية:
ثانياً : يجوز لصاحب العمل – أثناء تنفيذ العقد – زيادة مقدار الأعمال بنسبة لاتتجاوز عشرة في المائة (10%) من مجموع قيمة العقد ، كما يجوزله إنقاص مقدار الأعمالبنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من مجموع قيمة العقد على أن يجري في هذهالحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة أو الإنقاص تبعاً لذلك .
ثالثاً : على المقاول ألا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطيصادر من المهندس ) .
2/5/8 حق استعمال المواد :
يجوز للمقاول بموافقة المهندس استعمال المواد الموجودة بالموقع ( موقع العمل ) طالما كانت في حدود الملكية وبشرط ألا يحدث استخدامه لها أي ضرر بالغير ، وما لمتكن هذه المواد عبارة عن مواد أثرية أو قطع نقود معدنية أو مواد ثمينة . وليسللمقاول الحق في إنجاز أعمال ليست داخلة في العقد أو موضحة على المخططات بغرضالانتفاع منها ، وإنما يكون عملة قاصراً على ما هو مكلف به فقط بموجب العقد .
2/5/9 الكميات :
تكون وفقاً للمادة رقم (46) من عقد الأشغال العامة التي تنص على :
( إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمـال ، وتجرىالمحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها ) .
2/5/10 قياس الأعمال :
تكون وفقاً للمادة رقم (46) من عقد الأشغال العامة التي تنص على :
( فيما عدا ما ورد النص على خلافه يجب على المهندس أن يتحقق عن طريق القياس ،وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه وفقاً للعقـد ، كذلك على المهندس عندمايريد قياس أي جزء من الأعمال أن يشعر بذلك المقاول أو وكيله المفوض أو ممثِّله ،وعلى هؤلاء أو أي منهم أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً مفوضاً عنه لكي يساعد المهندسأو ممثل المهندس في إجراء مثل هذا القياس ، وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثلالمهندس جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما) .
2/5/11 طريقة القياس :
تكون وفقاً للمادة رقم (48) من عقد الأشغال العامة التي تنص على :
( أولاً : يجري قياس الأعمال على أساس القياسات الصافية فقط ما لم يرد نص صريحعلى خلاف ذلك .
ثانياً : فيما عدا ما يشار بشأنه نصٌّ خاصٌ يجب استعمال النظام المتري في جميعالقياسات والأغراض المتعلقة بالعقد ) .
2/5/12 الإجراءات التي تتبع عند استحداث بنود جديدة للمشروع :
إذا اقتضت الضرورة إلى استحداث بنود جديدة للمشروع خارج النطاق الأساسي لأعمالالمشروع ، وليس لها فئات أو أسعار بجداول الكميات ، وما لم يكن تنفيذها محملاً علىبنود أخرى واردة بجداول الكميات ، وطبقاً للمادتين أرقام (43 ، 44 ) من عقد الأشغالالعامة فإن الخطوات الإجرائية تكون كالآتي :
1- تقوم الجهة الفنية المختصة بإعداد جداول الكميات والمواصفات للبنود المستحدثةووضع التقديرات السرية لها .
2 – يتم تحديد البنود غير المستخدمة أو الكميات التي لن تنفذ منها للاستفادة منقيمتها في تغطية تكاليف كميات البنود الجديدة المستحدثة ، كما يتم إعداد حصرالأعمال الإضافية المطلوبة والأعمال المحذوفة وتقدير الوفورات والزيادات لتحديدقيمة صافي الوفورات أو الزيادات لتعيين نسبته إلى قيمة العقد .
3- يطلب من المقاول تقديم أسعاره للبنود المستحدثة .
4- تقوم الجهة الفنية المختصة بإعداد تقرير فني عن الأسعار المقدمة من المقاولومدى ملاءمتها للأسعار السائدة بعد مفاوضة مع المقاول بهذه الأسعار وعمل محضر بذلك، ويوضح في التقرير مدة تنفيذ تلك الأعمال المستحدثة إن كان التعميد بها في مدة لاتسمح للمقاول بتنفيذ تلك الأعمال أثناء مدة العقد الأصلية ، لمراعاة منح المقاولمدة إضافية مناسبة لتنفيذها.
5- تقوم لجنة فحص العروض بعد ذلك بالتأكد من اعتدال الأسعار المقدمة من المقاولوتلك المعدة من الجهة الفنية ، ومن ثمَّ تصدر توصياتها حيال ذلك .
6- يعتمد صاحب الصلاحية ( وفق ما يراه ) قرار لجنة فحص العروض .
7- يتم تعميد المقاول بذلك خطياًّويؤخذ توقيعه على ذلك .
8- يجب مراعاة ألا يؤدي استحداث هذه البنود الجديدة إلى زيادة في قيمة العقد عننسبة10 % مع توفر الاعتماد اللازم لها ، وذلك طبقاً لنظام تأمين مشتريات الحكومةولائحته التنفيذية .
2/5/13 غرامة التأخير :
تكون وفقاً للمادة رقم (39) من عقد الأشغال العامة التي تنص على :
( إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة ، ولم يرصاحب العمل داعياً لسحب العمل منـه يلتزم بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمالالعمل بعد الميعاد المحدد للتسليم، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع ،وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لمايلي :
أ – غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كليوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة في المائة من مدة العقد .
ب- غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كليوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة عشرة في المائة (10%) من مدة العقد .
ح – غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عنكل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) .
ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمةالعقد ، على أنه إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل علىالوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ، ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعةأخرى ، ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل نفسه ؛ فلا يتجاوز مجموع الغرامةنسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة الأعمال المتأخرة ).
2/5/14 تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير:
تكون وفقاً للمادة رقم (40) من عقد الأشغال العامة التي تنص على :
( بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة رقم (39) يلزم المقاول بتحملأتعاب المشرف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذهالأتعاب على أساس ما يقضى به عقد المشرف إن كان بمبلغ دوري أو نسبة مئوية من قيمةعقد المقاولة . أما إذا كان الإشراف بمبلغ مقطوع أو كان يتم من قبل الجهة الحكومية؛ فإن أتعاب المشرف تحتسب كالتالي:
1 مدة التأخير باليوم
قيمة العقد × ـ × ـــــــــ ) .
100 مدة العقد باليوم
2/5/15 غرامة عدم تواجد أفراد الجهاز الفني للمقاول :
تطبق هذه الغرامة طبقاً لنصوص العقد المبرم مع المقاول وما تقتضيه طبيعة العملمن تشكيل للجهاز الفني ، وفي حالة عـدم تواجد الجهاز الفني المطلوب أو غياب بعضأفراده يتم الحسم عن كل يوم يتغيب فيه أحد أفراد الجهاز الفني المكلف بإدارةومراقبة التنفيذ عن موقع العمل طبقاً لما ينص عليه العقد .
2/5/16 فترة الصيانة :
تكون وفقاً للمادة رقم (41) من عقد الأشغال العامة التي تنص على :
( أولاً : إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعني الفترة المحددة فيالعقد والتي تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي وحتى تاريخ الاستلام النهائي . أمافي حالة تجزئة الاستلام الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتباراً من تاريختسليمه الابتدائي .
ثانياً : تنفيذ أعمال الإصلاح وغيرها :
بما أن القصد هو تسليم الأعمال إلى صاحب العمل عند انتهاء فترة الصيانة أو بأسرعوقت ممكن بعد انتهائها ، وأن يكون هذا التسليم وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضىبها المهندس ، ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الصيانة باستثناء ماقد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين ، فعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أعمالتصليح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه صاحب العملأو المهندس خطياً أثناء فترة الصيانة أو عند التسليم النهائي .
ومن المفهوم أن أعمال الصيانة لا تشمل إصلاح ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ماتم تسليمه إذا لم يكن ناشئاً عن عيب في التنفيذ أو الصيانة .
ثالثاً : تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها :
على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة إذا كان سبب تلكالأعمال يعود – حسب رأي المهندس – إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليستموافقة للعقد ، أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذأي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .
رابعاً : معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل المهندس :
إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة منقبل المهندس ؛ فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولينآخرين ، ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من الضمانالنهائي .
خامساً : يضمن المقاول ما قد يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنواتمن تاريخ تسليمه المشروع نهائياً إلى الجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئاً عن عيب فيالتنفيذ ، ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقاً على بقاء المنشآت لمدة أقل ) .