النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ماهي أنواع الإجازات حسب نظام العمل السعودي ؟

#1
الصورة الرمزية hamedabdulhady
hamedabdulhady غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
23

ماهي أنواع الإجازات حسب نظام العمل السعودي ؟

ماهي أنواع الإجازات حسب نظام العمل السعودي ؟

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
محاماه وقانون
المشاركات
37

رد: ماهي أنواع الإجازات حسب نظام العمل السعودي ؟

اجازة اعتيادية 21 يوم عن الخمس سنوات الاولي ثم تصبح 30 يوم عن كل عام بعد ذلك

وللعامل الحق في الاجازة عن المدة التى لم يحصل علي اجازنه عنها عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل المادة 111
كما له اجازة لمدةيوم في حاله ولادة مولود وثلاثة ايام للزواج او وفاه زوجة او احد اصوله وفروعه
و15 يوم بحد اقصي للحج

واجازة باجر لو كان يدرس
واجازة بدون اجر لمدة يتفق عليها مع رب العمل

#3
الصورة الرمزية ابو ديالا
ابو ديالا غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
1

رد: ماهي أنواع الإجازات حسب نظام العمل السعودي ؟

هناك الاجازة المرضية
واجازة في حالة ولادة مولد يوم واحد
وجازة الزواج ثلاثة ايام
واجازة الحج
واجازة الاعياد (عيد الاضحى وعيدالفطر)

ويمكنك العودة الة نظام العمل السعودي لتجد انواع الاجازات بالتفصيل.

وشكرا

#4
الصورة الرمزية alhwoaidi
alhwoaidi غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
16
المشاركات
6

رد: ماهي أنواع الإجازات حسب نظام العمل السعودي ؟

أهم انواع الاجازات حسب نظام العمل والعمال بالسعودية :
اجازة الاختبارات
اجازة المولود
اجازة زواج
اجازة الحج
اجازات الاعياد
الاجازة الاعتيادية
ووفق نظام العمل والعمال بالسعودية إليك نص النظام كما ورد لأهم الاجازات في حال كنت في بدايات العمل او خلال اتمام السنة الاولى:
في المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمبية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية. أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان. ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً – على الأقل – ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية
اود قبل البدء ان أشيد بما قدمة المشرع من تسهيلات فيما تضمنته المادة (115) من كونها تطرقت إلى أمر ملح وحاجة خاصة للموظف وذلك بتوجهيه ودعمه وتشجيعه نحو تطوير الذات وتكوين سيرة ذاتيه جيده وصلبة تدعمه في عمله, وبذلك نضمت اجازة الموظف الطالب .. ولا يخفى علينا الكم الهائل من الموظفين المنتسبين إلى مؤسسات تعليمية لم يكونوا ليحظوا بفرصة لتسهيل تقديمهم للامتحانات. وبذلك نجده كان عادلا مع الموظف بتنظيم هذا النوع من الاجازات.. خاصة كون النص اتى عاما لجميع الموظفين دون تحديد للجنسية او ***** او السن وخير فعل المشرع السعودي
ولكنني اتعجب مما اتى في اللائحة النموذجية لتنظيم العمل على النحو التالي :
إجازة الامتحان الدراسية :
مادة (65): تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان وللمنشأة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
اتسائل لماذا قامت لائحة تنظيم العمل بتقييد نظام العمل الذي طرح الاجازة التعليمية كحق لعموم الموظفين دون تحديد الجنسية؟ حيث نراها حصرت مسألة الاجازة هنا للموظف السعودي فقط
كيف للائحة ادارية ان تقوم بتعديل نص مطلق وعام بالنظام وتقيده؟
قد يقول البعض ان هذه لائحة وضعت كنموذج ويمكن مخالفتها .. ولكني ارد بكون اللائحة تم اصدارها من وزير العمل والموافقة عليها بعد الاطلاع .. الا يجب على السلطة التنفيذية عند اصدارها للوائح التقيد بنصوص النظام ؟ كون اللوائح هذه يجب الا تأتي بما هو معدل او معفي او تعطل النظام او تضيف اليه؟؟
قد يكون التجاوز مقبولا في حال اتت اللائحة بما هو اصلح للعامل ومراع لحاجاتاته ولكن اللائحة هنا اتت بما هو اصلح لفئة معينه من الموظفين دون غيرهم
فطالما كان عمل الموظف الأجنبي موافقا للشروط المنصوص عليها بالنظام ولم يكن في وظيفته مخالفا له .. فكيف لايكون له الحق في هذه الاجازة؟
نوع آخر في الاجازة:
المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها
المادة الستون بعد المائة :
للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة
ايضا نجد ان المشرع هنا فصل بين الاجازات الخاصة بالموظفين الرجال والنساء ... وذلك لاختلاف حاجة كلا منها للاجازة, فنجد في اجازة وفاة الزوجه منح الزوج اجازة لمدة 3 ايام فقط بينما نجده راعى الى حد ما حاجة المرأة للاجازة بوفاة زوجها ( كونها تدخل في العدة ) رغم انني اجد انه لم ينصفها بتنظيمة الحد الأدنى مشيرا الى انه لايقل عن ( 15 ) وكون الاسلام نظم عدة المرأة بما لاتقل عن 4 أشهر و 10 ايام ( يجب فيها الا تخرج من البيت لاتمام العدة ) .... وهذا فارق جلي بين الاجازتين .. ولو انه وضع الحد الأدنى بمدة لاتقل عن (30) لكان اقرب للواقع وما فرضته الشريعة الاسلامية على المرأه في هذه الحال.. ولو انه عالج هذا الفرق بمنحها الحق في اخذ اجازة بدون أجر للمدة المتبقية ( ويكون عقد العمل موقوفا خلال فترة الاجازة ) لكان اقرب للحاجة ( فكم مرة سيتوفى زوج الموظفة )؟؟


ايضا نجده سكت عن عدة المرأة المطلقة؟؟ والتي ستكون هنا في بحاجة للاجازة في هذه الحال.. فالمرأة هنا تكون بأمس الحاجة الى الاجازة ... وقد يرى البعض انه لهذا وضعت الاجازات الطارئة والاجازة بدون الأجر, ولكني أتساءل .. كون المشرع اورد بابا كامل نظم فيه تشغيل النساء (وخير فعل بذلك) .. الم يكن من صالح المرأة ان تنظم مثل هذه الحال وحتى لا يقل مستوى ادائها الوظيفي في حال تعرضت لها؟؟
ايضا لو نظرنا الى المادة (113)
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها
نجدها مادة ذكوريه فلو قسمنا المادة نلاحظ مايلي:
هذه الجزئية هي للرجل بصفة خاصة .. كون الزوجة بلاشك في حال انجبت ستكون متمتعه بإجازة الوضع
مالحظته من هذه المادة ان المشرع راعى الموظفة بكون الزواج قد يفرض عليها التزامات عديده فتكون مقيدة بمسالة متابعة العمل او التوقف عنه بسبب زيادة المسؤوليات عليها فاعتبر الاستقالة خلال الاشهر الست الاولى للزواج تكون سببا مشروع للاستقالة مما يحتم على صاحب العمل منحها كامل مكآفأتها .. فكيف يغفل المشرع هذا ومن ثم يمنحها فقط اجازة 3 ايام الاولى للزواج ومن ثم عليها متابعة العمل .. بالتأكيد هنا ستستقيل الموظفة خلال الاسبوع الأول وليست الاشهر الست الولى؟
لماذا لم يعالج المشرع هذه الحالة بحيث تتماشى مع قاعدة ( ال ضرر ولا ضرار )؟؟ فيكون من حق الموظفة اخذ اجازة بدون مرتب ويعتبر عقد العمل موقوف؟
1. للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له
2. أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه اذا تمعنا في هذه الجزئية نجد ان وفاة الزوج تم معالجتها في المادة (60) حيث منحها المشرع مدة لا تقل عن ( 15 ) ... ولكنه لم يعالج وفاة اصولها او فروعها كما عالجها في هذه المادة
3. ايضا بالنسبة للجزئية الخاصة بمنح الزواج إجازة ثلاثة أيام للمتزوج ... بالتأكيد نحن كقانونيين نعود للمواد التي تطرقت الى حالة العامل في حال وجدنا النقص في تشغيل النساء ولكنني هنا لا ابحث عن إجابة او إرشادات ولكني انظر بعين المتفحص نحو مواد القانون رغبة مني بالبحث عن الكمال فيها وتغطية النقص الذي كان يشتكي منه نظام العمل والعمال السابق .. ولا اجد مقارنة بين النظامين فقد استحدث نظام العمل الجديد مواد جديرة بالإشادة ووضع المجهر عليها كونها عالجت وعدلت والغت العديد من الحالات التي لا تتلائم وحاجات الموظف او حتى صاحب العمل ولكن الا يجدر بنا التنبيه هنا .. كون المشرع اورد بابا رئيسيا وليس فصلا وبه تطرق لحاجات الموظفة العاملة وغطى اساسيات العمل ومن ثم اولى لمعالي وزير العمل تنظيم حالات تشغيل النساء وخير فعل معاليه بإصدارة قرارات ( للاسف معظمها لم يطبق حتى تاريخه ) ولكنها قرارات ذات تغييرات جذرية في عالم العمل والعمال ولها طابع تحدي قوي وتغيير في الكوادر البشريه .. ولكن برأأي هذا لايمنع من الاشارة نحو مايتخلل النظام من حاجة للزياده او التعديل رغبة منا بكمال هذا النظام الذي وضع كركيزه اساسية وعمد يستند عليه الطرف الضعيف المذعن الا وهو العامل او العامله
4. تساؤلي الأخير وان كنت قد اطلت عليكم في موضوعي واعذروني على ذلك .. ان المشرع على علم واحاطة بالوضع العام بالنسبة لعمل الموظفة وقد راعى خصوصيتها في الخروج للعمل في بعض الجوانب وهذا مايرد في المادة السابعة والثمانون : استثناء مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها

#5
الصورة الرمزية الهاشم
الهاشم غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
2

رد: ماهي أنواع الإجازات حسب نظام العمل السعودي ؟

الفصل الثامن
الإجازات
الإجازة السنوية :

مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز للمنشأة منح العامل جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل .
مادة (53): يجوز الاتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة .
مادة (54): تحدد المنشأة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة العامل في تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، ويكون قرار المنشأة في هذا الشأن نهائياً .
مادة (55): لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في سنة استحقاقها ويجوز له بموافقة المنشأة تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها للسنة التالية فقط .
مادة (56): يوقع العامل عند قيامه بالإجازة إقراراً يوضح فيه تاريخ بدء الإجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته .
مادة (57): تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه .
مادة (58): يستحق العامل أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحق أجر الإجازة عن كسـور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات .
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى .
ب - أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
ج - يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان) ، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل .
د - إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخرا .
الإجازة الخاصة :
مادة (60): يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات التالية :
(أ) ثلاثة أيام عند زواجه .
(ب) يوم واحد في حالة ولادة مولود له .
(ج) ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه .
(د) خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوج العاملة .
وللمنشأة الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحالات .
الإجازة الاضطرارية :
مادة (61): يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
الإجازة المرضية :
مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي :
  1. الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل .
  2. الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر .
(ج) الثلاثون يوماً التى تلي ذلك بدون أجر .
مادة (63): لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل .
إجازة الحج :
مادة (64): تمنح المنشأة العامل المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها (7) أيام بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته وللمنشأة حق تنظيم هذه الإجازة بما يضمن حسن سير العمل بها .
إجازة الامتحان الدراسية :
مادة (65): تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية ، أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان وللمنشأة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الإمتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
أحكام عامة في الإجازات :
مادة (66): لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، فإذا ثبت أن العامل خالف ذلك يكون للمنشأة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك .

إقرأ أيضا...
نظام العمل والعمال السعودي

نظام العمل والعمال السعودي بتصميم وعرض جميل ومميز - حمل نسختك ولا تنسونا ..... (مشاركات: 21)


دورة ( نظام التأمينات الاجتماعي السعودي ) و ( نظام العمل السعودي ) جدة

يسر رواد الفكر بالتعاون مع شركة نظم للتطوير والتنمية دعوتكم للمشاركة في : ( نظام التأمينات الاجتماعي السعودي ) و ( نظام العمل السعودي ) دورتين في آن واحد ولكل دورة شهادة مستقلة (مشاركات: 1)


( نظام التأمينات الاجتماعي السعودي ) و ( نظام العمل السعودي ) / الرياض

يسر موقع رواد الفكر التدريبي بالتعاون مع شركة نظم للتطوير والتنمية دعوتكم للمشاركة في : ( نظامالتأميناتالاجتماعي السعودي ) و ( نظام العمل السعودي ) دورتين في آن واحد ولكل دورة شهادة... (مشاركات: 2)


دورة نظام العمل السعودي الجديد

دورة نظام العمل السعودي الجديد بـــــــجــــــــدة تاريخ الانعقاد: جدة: 21 / 3 / 1431 هــ الموافق: 7 / 3 / 2010 م المدرب والمستشار د.... (مشاركات: 0)


نظام العمل السعودي

نظام العمل السعودي للعاملين بادارات الموارد البشرية ضروري وهام جدا (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج اليات التصدير وفتح اسواق لدول الكوميسا

كورس يشرح آليات التصدير وفتح اسواق لدول الكوميسا ويتناول تحليل البيئة الداخلية لدى المصدر او المنتج وتحليل البيئة الخارجية وتأثيراتها على الاسواق الجديدة والمتغيرات الدولية وتنمية مهارات الاعمال وأخيرا التسويق الدولي واختيار أسواق التصدير


دبلوم التأهيل للحصول على استشاري جودة

برنامج تدريبي يقدم المفاهيم والادوات والتقنيات المستخدمة في الخدمات الادارية الاستشارية التي يقدمها مستشار الجودة الادارية من حيث دراسة المنظمة وتحديد مشكلاتها وتقديم التوصيات المناسبة لحل هذه المشكلات.


كورس الرقابة الداخلية وأعمال الرصد والتقييم على أساس المخاطر

ستمكّن هذه الدورة التدريبية الشاملة كل مشارك من تقدير وفهم تعقيدات بيئة الرقابة الداخلية وكيف يؤثر ذلك على نطاق برنامج التدقيق المصمم بشكل جيد.


دورة فن خدمة المطاعم

كورس تدريبي حول مفهوم الخدمة في المطاعم والاقسام الداخلية في المطاعم ومهام مدير الاغذية والمشروبات ويستعرض تصنيفات وأنواع المطاعم والتحضييرات اليومية للمطعم والادوات المستخدمة في المطاعم


برنامج إدارة نظم المعلومات الصحية

برنامج يتناول موضوع ادارة نظم المعلومات الصحية والمفاهيم الأساسية لنظم المعلومات الصحية وأمن نظم المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية والتحول الرقمي وتطبيق أمن وحماية نظم المعلومات الصحية والتطبيقات الحديثة في الصحة الإلكترونية


أحدث الملفات والنماذج