واقع واسباب فشل ا لتمويل الصغيروالمتناهي الصغر في سورية
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
متدرب سابق في الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات
:لقد كان لمؤتمر التمويل الصغير الأول في سورية الذي انعقدفي 10 ـ11 /11/ 2007م على ضوء صدورالمرسوم التشريعي رقم/ 15 /لعام 2007 م بإشراف هيئة تخطيط الدولة ومكوناتهاالعاملة على هذا المجال الدور الكبير في التعريف بأهمية التمويل الصغير ومدى ضرورةالسيرعلى هذا القطاع الواعد والهادف. 1 ـ الفرق بينالإقراض الصغير والتمويل الصغير:يعتبر الإقراض الصغير جزءً من قطاع التمويل الصغير:حيثيتضمن الإقراض الصغير منح خدمات الإقراض إلى أصحاب المشاريع ذوي الدخل المتدني ،بينما يؤدي التمويل الصغير خدمات عدة، ومنها: الإقراض ـ التوفير ـ التأمين ـ تحويلالأموال. كما تقوم بعض مؤسسات التمويل الصغير بتقديم خدمات أخرى غير مالية، ومنهاتدريب العملاء والزبائن ،وتقدم الإستشارات وتعتبرهذه الخدمات ( التدريب ـ الإستشارات ) ضرورية جداًلتطوير عمل المشاريع الصغيرة والإتقاء بها. 2ـ أهمية التمويل الصغير:تزايد اهتمام الجهات الدولية المانحة والكثير من الدولبالتمويل الصغير والمتناهي الصغر لجملة منالاسباب منها: أ ـ ان القطاعالمالي والرسمي أهمل النسبة الأكبر من سكان البلدان النامية .واتجه نشاطه إلىالمقتدرين بالأصل اقتصادياً (المشاريع المتوسطة والكبيرة) أو قدم إليهم خدمات أقلمن المأمول. ب ـ إنالإمكانات والقدرات التي تمتلكها مؤسسات الأعمال المتناهية الصغر و الصغيرة كبيرةفي إطار رفع مستويات المعيشة للفقراء في معظم البلدان النامية.ج ـ في اقتصاديات هشة ، كالكثير من الدول النامية ترغب في التحويل نحو تنمية القطاع الخاص والقطاع المالي ، جعل من التمويل الصغير جزءًهاماً من الإستراتيجية العامة للحكومات ـ لاسيما أمام تقلص دور الحكومة في الأنشطةالاقتصادية مع بقية وعود بتحقيق سياسات التشغيل وخلق فرص عمل ومكافحة نسب البطالةالمخيفة بين شعوبها التي باتت تلامس حدود الفقر في مستوى معيشتها . 3 ـ المبادئالأساسية للتمويل الصغير:ـ الفقراء لايستطيعون الحصول على القروض بنفس سهولة حصولالأغنياء عليها.ـ الفقراء لا يحتاجون فقط إلى القروض ، وإنما لخدماتمالية متعددة تتسم بالمرونة بأسعار فائدة معقولة.ـ التمويل الصغير أداة قوية لمساعدة الطبقات الهشةإقتصادياً في مواجهة الفقر.إن تقديم الخدمات المالية تمكن الفقراء من زيادة الدخلوتكوين الأصول وتخفيف الأزمات على المستوى الاقتصاد الكلي وعلى صعيد حياة الفقراءومحدودي الدخل. ـ التمويلالصغير يعنى ببناء أنظمة مالية متكاملة تقدم خدماتها للفقراء ،بحيث يجب أن يصبحالتمويل الصغير جزء لايتجزأ من القطاع المالي وليس النظر إليه كقطاع هامشي . ـ نقص مؤسساتالتمويل الصغير والوساطة المالية يحول دون وصول الفقراء إليها. رغم أنها لاتعتبرغاية بحد ذاتها بل طريقة لتحسين أوضاعهم المعيشية. ـ التمويلالصغير ليس هو دائماً الحل ، فالكثير من الفقراء يكون الأفضل لهم أن يتلقوا أشكالأخرى من المساعدة ،كالمنح الصغيرة وبرامج التدريب قبل تقديم أي قرض. ـ يجب أن يكوندور الحكومة دور داعم وميسر لقطاع التمويل الصغير وليس بالضرورة المقدم المباشرللخدمة.ـ دعم الجهاتالمانحة يجب أن يكون مكملاًًً وليس متنافساً مع الدور الحكومي أو المجتمع الأهلي. ـ الاستدامةالمالية ضرورية للوصول إلى أعداد كبيرة من الفقراء ، وذلك يعني قدرة مقدم التمويل الصغير على تغطية نفقاتخدماته. ـ العائقالأساسي هو نقص القدرة المؤسساتية والبشرية : فالتمويل الصغير هو قطاع متخصص يجمعبين الصيرفة والأهداف الإجتماعية ، وهو يحتاج بناء القدرة إبتداءً من المؤسساتالمالية من خلال الهيئات التنظيمية والرقابية وأنظمة المعلومات ، وصولاً إلى هيئاتالتطوير الحكومية والوكلات المانحة.ـ أهمية الشفافية المالية الواعية النطاق :إن توفر المعلومات الدقيقة والمعيارية والقابلة للمقارنةحول الأداء المالي والإجتماعي للمؤسسات المالية التي تقدم خدماتها للفقراء هو أمرضروري وأساسي.: واقع التمويل الصغير في سورية:مع أن قطاع التمويل الصغير والمتناهي الصغر جديد نسبياًفي سورية وليس متطوراً بقدر تطوره في بلدان أخرى في المنطقة، فإن الحكومة السوريةبذ لت جهوداً كبيرة في السنوات الماضية من أجل خلق وتفعيل بيئة تساعد على نموالتمويل الصغير.وتمثل ذلك من خلال إصدار المرسو م التشريعي رقم 15 لعام 2007 وهو الأول من نوعه الذي يحدد إطاراً لاجتذابالمدخرات /الودائع بما يوفر للجهات التي يقدم التمويل الصغير مساحة عمل إضافي.لكنالقانون لوحده لايكفي لضمان مستقبل التمويل الصغيرفي سورية.وفي وقفة سريعة نعرض الوضع الحالي لسوق التمويل الصغيروالمتناهي الصغر في سورية:يقدر الطلب الحالي على هذا التمويل بمالا يقل عن مليون زبون في حين بلغمجموع القروض الصغيرة مايزيد قليلاً عن 40000 في بداية كانون الثاني لعام2008 وفقاً لبيانات CGAP .يجب على هذا القطاع تنويع منتجاته وخدماته بحيث تكونالقروض هي المنتج الرئيسي الذي تقدمه جميع الجهات الناشطة في هذا الميدان.تقول الجهات التي تقدم التمويل الصغير والمتناهي الصغرفي سورية أنها قادرة على تلبية 15 ـ 20 % من إجمالي الطلب على القروض ،كل ضمن نطاقميدانه .وهي تقدر أن نحو 50 % من زبائنها يرغبون في وجود خدمات توفير لديها.وفيما يخص العرض ، فإن الجهات الرئيسية التي تقدم التمويل الصغير في سوريةهي الدولة والبرامج التي تدعمها منظمات غير حكومية /جهات مانحة. @ ـونشيرفيمايلي لأسماء الجهات العاملة في مجال التمويل الصغير في سورية1ـ مؤسسة التمويل الصغير الأولى : شبكة الآغا خان :وتعمل منذ 2002 م ضمن قطاع التمويل الصغير والمتناهيالصغر في مختلف مجالات النشاط الإقتصادي وتم تسجيلها كأول مؤسسة مرخصة وفقاًللقانون الجديد رقم 15 لعام 2007 وكان ذلك في 11/11/2007 وعلى ضوء إنعقاد مؤتمرالتمويل الصغير الأول في سورية.2ـ دائرة التمويل الصغير في وكالة غوث وتشغيل اللاجئينالفلسطينين أونروا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :عملت منذ 2002 م في دمشق أربعة فروع وفي حلب لتقديمخدمات الإقراض ضمن مخيمات اللاجئين الفلسطينين .3ـ صندوق التنمية الريفية المتكاملة في سورية ـ( فردوس ): وهي منظمة محلية ويتركز جل نشاطها في القطاع الزراعي وتعمل منذ2001 م.4- مشروع بداية :وهي أيضاٌ منظمة محلية تعمل ضمن مدينة دمشق ،وتعمل منأجل دعم وتشجيع إنجازات الشباب الديناميكية 5ـ مشروع تمكينالمرأة والحد من الفقر:مشروع تشرف عليه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعيبالتعاون مع فروع المصرف الزراعي، وهو موجه لدعم النساء في الريف اللواتي يعلن أسر.6ـ مشروع تنمية المجتمع الريفي في جبل الحص :ويهدف لدعم النشاط الزراعي في جبل الحص وهي منطقة هشةإقتصادياً ضمن محافظة حلب ،حيث تم تأسيس صناديق التنمية الريفية (الصناديقالدوارة) في 32 قرية وتعمل ضمن نظام المرابحة الإسلامية.7- وكالة السعدي : وهي وكالة خاصة ويمتد نشاطها ضمن قرىدمشق وطرطوس 8- مشروع التنمية والحد من الفقر في منطقة زيزون : تشرف عليهمحافظة حماة،ويعمل لدعم النشاط الزراعي ضمن هذه المنطقة.9-هيئة التشغيل وتنمية المشروعات (البطالة سابقاً):وهي هيئة حكومية ولدت لتخلف هيئة البطالة،ويعول عليهاالكثير، وتشرف عليه وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ويتركز جل نشاطها في النشاطالزراعي و الثروة الحيوانية.10- المشروع الرائد لمصرف التوفير:وهو مشروع حكومي بإشراف الإدارة العامة لمصرفالتوفير.وحالياً يعمل على الإقراض الصغير ضمن محافظات: اللاذقية ـ طرطوس ـ حمص علىأن يمتد نشاطه ليشمل كل المحافظات السورية.تم إطلاق هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع كلاً منالشركة الدولية للتمويل في مصر والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء ((CGAPغاية المشروع هي تقديم خدمات التمويل الصغير لأصحابالمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر والغير قادرين للوصول إلى المؤسسات الماليةالرسمية بما يتناسب واحتياجاتهم.11- مشروع التنمية الريفية في إدلب:تشرف عليه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ،ويهدف إلىتنمية المنطقة التي يعمل ضمن نطاقها عبر تأسيس صناديق الإقراض.@ ـ سمات قطاع التمويل الصغير في سورية:ـ سوق التمويل الصغير في سورية ما يزال غير تنافسي وغيرمرضي.ـ المعلومات المتوفرة عن هذا السوق ما تزال محدودة بحكمحداثة النشأة.ـ بما أن الفقر في سورية يأخذ الطابع الريفي ، فإن مخاطرالتمويل الصغير كبيرة .ـ 19% من المستفيدين هم إناث ،بينما المعدل في المنطقةالعربية هو60 % .ـ يشكل القطاع العام النسبة الأكبر من التمويلالصغير،ويشهد قطاعي المنظمات غير الحكومية والمانحين نمواً سريعاً.ولايزال دورالمصارف الخاصة في سورية متأخر كثيراً.ـ تبلغ نسبة المساهمة الحكومية لدعم هذا القطاع من حجمالقروض ما يصل نسبته إلى 85 % ، ويساهم القطاع الغير حكومي بالنسبة المتبقية .ـ يلعب التمويل الصغير دوراً رائداً في تمويل وتنميةالمشروعات الصغيرة ،وتشكل المشروعات الخاصة الصغيرة 90%من الاقتصاد السوري (التيتشغل أقل من عشرة أشخاص) وأكثر من 40 % منها غير منظمة أي تقع ضمن إقتصاد الظلالغير رسمي. وذلك وفقاً لبيانات وزارة الإقتصادالسورية.مما يجعل دوراً التمويل الصغير يتعطل أمام هذا الواقعللمشروعات الخاصة الصغيرة.: البيئة التشريعية للتمويل الصغير في سورية صدر المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2007 م الناظم لعملالمؤسسات المالية المصرفية الإجتماعية العاملة في مجال التمويل الصغير،كما صدرتالتعليمات التنفيذية له والمتمثلة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /363/ م ن/ ب عتاريخ 4/2/2008 م المعدل للقرار /306/ م ن /ب ع تاريخ 25/7/2007م .ـ حيث سمح هذه القانون لمجلس النقد والتسليف بالترخيصوإحداث مؤسسات مالية ومصرفية وإجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهيالصغر بالإضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان .ـ كما سمح بأن تكون هذه المؤسسات هيئات سورية أو عربيةأو أجنبية وحد د الحد الأدنى رأس المال بــ/250 / مليون ليرة سورية.وسمح لهذهالمؤسسات بقبول الودائع وتقديم قروض صغيرة وخدمات تأمين صغيرة وإعادة التأمين علىهذه القروض.ـ كما أجاز مساهمة المصارف العامة والخاصة في هذهالمؤسسات وسمح بأن يكون جزء من حافظة قروضها القائمة في سورية جزء من رأسمال.ـ أوكل القانون لمجلس النقد والتسليف بإصدار التعليماتالتنفيذية لهذا المرسوم، وأعطاه الصلاحية الكاملة في خلق بيئة تشريعية تساعد فيدفع عجلة التطوير في قطاع التمويل الصغير من خلال سلطة المراقبة والأشراف وإصدار الضوابط الإحترازية اللازمة لإستمرار عملهذه المؤسسات، ووضع التعليمات اللازمة للإدارة الرشيدة فيها.ـ كما أوكل لمصرف سورية المركزي ،تقدير توفر الخبرة منعدمها للمؤسسات طالبة الترخيص ، ومن خلاله يتم تقديم طلب الترخيص حيث يقوم بدراسةالطلب والتدقيق بإستكمال الشروط المطلوبة.وفي صندوقه يسدد الحد الأدنى لرأسمال هذهالمؤسسات . @ بعضالملاحظات على البيئة التشريعية والقانونية للتمويل الصغير في سورية: 1ـالتأخير الكبير نسبياً في إصدار الضوابط الاحترازية من قبل مجلس النقد والتسليفحيث أن المرسوم رقم /15/ لعام 2007 صدر بتاريخ 25/7/2007 وقرار مجلس النقدوالتسليف رقم /363/ م ن/ ب ع تاريخ 4/2/2008 م المعدل للقرار /306/ م ن /ب ع ،ولتاريخه 30 /4/2009 (قرابة السنة وثلاث أشهر ) ولم تصدرهذه الضوابط الاحترازية . وهذا ما يجعلالرؤية غير واضحة أمام الجهات التي قد ترغب في طلبات الترخيص فيجب الإسراع فيإصدارها .2ـألزمت المادة /2/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /363/ م ن/ب ع/ تاريخ 4/2/2008م ،أن يتم إحداث مؤسسات التمويل الصغير وفق شكل قانوني واحد وهو شركة مساهمة مغفلةمن قبل مؤسسات أوهيئات سورية أوعربية أو أجنبية...( وقد ورد تعريف الشركة المساهمة وفقاً لقانون الشركاتالجديد رقم /3/ لعام 2008 بأنها: شركة تتألف من خمسة وعشرين مساهماً على الأقليكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وللإدراج في سوقالأوراق المالية وتقوم بطرح جزء من رأسمالها على الإكتتاب العام. وتكون مسؤوليةالمساهم فيها محددة بالقيمة الإسمية للأسهم التي يمتلكها في الشركة)إن ماجاء في هذه المادة /2/ من إحداث مؤسسات التمويلالصغير على شكل شركة مساهمة هو توجه اقتصادي صحيح ضمن بيئة ومناخ إقتصادي عام يتوافق بالسير على خطى إقتصاد السوقالإجتماعي، فالشركات المساهمة يعول عليها كثيراً في إنجاح سوق الأوراق الماليةبدمشق .يصح كل ذلك من رؤية إقتصادية متكاملة ترسم للإرتقاءبالإقتصاد السوري وتجعل منه يسير على خطة وطنية شاملة تتظافرفيها كل الفعالياتالإقتصادية في خدمة البلد.لكن النظرفي واقع الأمور ومجريات الأحداث ، وخاصة حداثةالنشأة بالنسبة للتمويل الصغير تستدعي أن يتم التعامل معه بعناية عالية ورعايةخاصة.فلتكوين شركة مساهمة تترتب أعباء منها تكملة عدد الشركاءإلى خمسة وعشرين شريك، وإلزامها بالحد الأدنى الواجب طرحه على الإكتتاب العام/45/% على الأقل مع الأخذ بعين الإعتبار بأن مؤسسات التمويل الصغير غير جاذبةللمكتتبين كونها لا تخلو من المخاطرفهي مؤسسات صغيرة.والمقترح : السماح بإمكانية تأسيس شركات محدودةالمسؤولية إلى جانب شركات المساهمة مع إخضاعها لجميع الضوابط الإحترازية والقواعدالرقابية .3ـورد في المادة /7/ في التعليمات التنفيذية فيما يخص دراسة طلب الترخيص: ـ وفي الفقرة الثانية /2/ تحديداً : يتخذ مجلس النقد والتسليف قراره الايجابي أو السلبي خلالمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار باستكمال جميع الوثائق اللازمة للترخيص من قبلمصرف سورية المركزي ، وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً .ـ كما ورد في الفقرة الثالثة /3/ في كل من حالتي الرفضالضمني (بعدم صدور قرار مجلس النقد والتسليف بعد ثلاثة أشهر ) أو الصريح يحق للجهةطالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية المركزي للإطلاع على أسباب الرفض.إن ما جاء في هاتين الفقرتين :لا يعترف للجهة طالبة الترخيص بأي مركز أومؤيد قانونييمكن أن تستند عليه في مرحلة دراسة طلب الترخيص .وهذا لا يستقيم مع فكرة تقديمالتسهيلات والمزايا للجهات التي ترغب في إحداث مؤسسات تمويل صغير مع كل التقديروالحرص على سيادية القانون في سوريا.المقترح هو زيادة المدة القانونية حتى ستة أشهر كحد أقصىلترك الوقت الكافي لمجلس النقد بدراسة الطلب والإجابة الصريحة .وفي حالة الرفض يجبأن يكون الرفض معللاً من المجلس (النقد والتسليف) ويعطى صاحب الطلب الحق بالمراجعةالإدارية إلى مجلس الوزراء – المكتب الاقتصادي الذي يكون من حقه الرفض دون تعليللأسباب الرفض. لا سيما أن فترةدراسة الطلب بالترخيص تترتب عليه رسوم مالية ومصاريف أخرى . وإعطاء بعض المؤيداتالقانونية للجهة طالبة الترخيص في مرحلة دراسة الطلب فيه شيء من التسهيل والتشجيع للمؤسسات والجهات التي ترغبفي دخول بوابة التمويل الصغير السورية .4ـفي ظل مسيرة التطوير والتحديث صدر المرسوم رقم 35 لعام 2005 القاضي بإحداث المصارفالإسلامية والذي أوجد الغطاء القانوني للأعمال المصرفية الإسلامية، وكان هذاالمرسوم باكورة التشريعات التي تنظم الأعمال التجارية الإسلامية بشكل عام والذيشكل أستجابة للواقع الإقتصادي والإجتماعي في سورية .ـ إلا أن المادة /13/ من المرسوم رقم /15/ لعام 2007 مالتي أشارت إلى جميع القوانين والمراسيمالتي تحكم عمل مؤسسات التمويل الصغير وتخضع لها،بما فيها القانون رقم /28/ لعام2001 م الخاص بإحداث المصارف الخاصة ، ولم تتم الإشارة إلى المرسوم رقم /35/ لعام2005 م والخاص بإحداث المصارف الإسلامية.وهذا مما سيغلق الباب أمام تأسيس مؤسسات مالية تقدمالتمويل الصغير وفق نظام المرابحة الإسلامي مما سينعكس على تطور حجم مؤسساتالتمويل الصغير بشكل عام ، حيث سيكون هناك إحجام للمستثمرين في الأعمال الماليةالذين يرغبون في الإستثمار وفقاً لقواعد التمويل الإسلامي.المقترح إضافة مادة للتعليمات التنفيذية تسمح بترخيصمؤسسات مالية تقدم التمويل الصغير الإسلامي وإخضاعها للضوابط الإحترازية والرقابيةالنافذة .اخيرا : أفاق التمويل الصغير وتوجهاته في سورية :@ـ تقوم الهيئة عبر مديرية التمويل الصغير وبمشاركة مصرفسورية المركزي من خلال عدة إجتماعات لتحديد الجهة المشرفة والجهات المسؤولة عنالمشروع المقترح في الخطة الخمسية العاشرة (إنشاء مؤسسة لضمان تمويل المشاريعالصغيرة والمتوسطة).@ـ كما يتم العمل على الإعداد لإشراك مشروع التنميةالريفية في المنطقة الشرقية لمكون التمويل الصغير كمكون فاعل لمحاربة البطالةالمرتفعة والفقر خاصة و أن المنطقة الشرقية تعرضت لموجة من الجفاف شديدة خلالالأعوام الثلاث الماضية .@ـ لقد أنجزت مديرية التمويل الصغير في هيئة تخطيطالدولة وثيقة المشروع / نحو تطوير التمويل متناهي الصغر في سورية : تطوير إستراتيجيةالتمويل متناهي الصغر والتهيئة لإنشاء مؤسسة للتمويل متناهي الصغر/.وهذا المشروع هو بالتعاون بين حكومة الجمهورية العربيةالسورية وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDB وسيتم البدء في هذا المشروع اعتباراًمن أيار 2009 ولغاية أيار2010 م.إن الهدف النهائي لهذا المشروع هو مساعدة الحكومةالسورية لتطوير قطاع التمويل متناهي الصغر في سورية ومن أجل هذه الغاية وضع المشروعلنفسه مخرجين رئيسيين يجب تحقيقهما في نهاية هذا المشروع : 1ـ وثيقة شاملة(رؤية واستراتيجية للتمويل متناهي الصغر على المستوى الوطني) تتضمن الرؤية والإستراتيجيةوالإجراءات الرئيسية من أجل تطوير قطاع التمويل متناهي الصغر حيث يكون نشيطاً ومندمجاًفي النظام الرأسمالي و سوف تعطي هذه الإستراتيجية مدة خمس سنوات (2010-2015).2ـ إطار عمل (خطوط توجيهية) من أجل إنشاء مؤسسة التمويلمتناهي الصغر يحدد فيه المتطلبات القانونية وإجراءات الإنشاء ومستلزمات الإدارة الرشيدةو الهيكلية التنظيمية المثلى ومصادر التمويل ومعايير الممارسات الجيدة ومتطلباتالتقيد بالأنظمة العامة.ويجب أن تكون هذه الخطوط التوجيهية دليلاً عملياًللأفراد والمؤسسات ممن يعتزمون إنشاء هذه المؤسسة أو تحويل جهة قائمة ذات شخصيةقانونية إلى مؤسسة للتمويل المتناهي الصغر وفق القانون /15/.
وفي الختام ننشد الأمل بأن يشهد هذا القطاع التطور المأمول ، وأن يتم العملعلى توصيات مؤتمر التمويل الصغير الأول من كل الجهات المعنية ، ولربما بتمويل صغيريتجاوز العالم أزمة مالية عنيفة، فلقد شهدنا آثار التوسع الإئتماني في مجتمعات رأسالمال المتخم ، فلابد من إعطاء جموع الفقراء فرصة للمساهمة في تنمية مستوياتمعيشتهم والمشاركة في تنمية بلدانهم وذلك كله عبر التمويل الصغير.