دولة قطر
قانون بشأن التقاعد والمعاشات ( 24 / 2002 )
عدد المواد: 56
تاريخ الطباعة: 08/12/2008
1 - الفصل الأول
تعاريف (1 - 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون،تكون للكلمات والعبارات التالية،المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الراتب: الراتب الأساسي مضافا إلية العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات المماثلة.

مدة الخدمة: المدة مدفوعة الاشتراك سواء كانت فعلية أو اعتبارية.

المكـــافأة: مكافأة نهاية الخدمة.

المعــاش:المبلغ المستحق شهريا لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

صاحب المعاش: من انتهت خدمته وتقرر له معاش بموجب أحكام هذا القانون.

المستحق: القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون.

العجز: كل مرض أو إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة على العمل.

المفقود: الذي يصدر باعتباره مفقودا حكم نهائي من محطمة مختصة.

الهيئـــة: الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة الطبية: الجهة الطبية التي يعتمدها المجلس.

الصندوق: صندوق المعاشات المنشأ بمقتضي أحكام هذا القانون.

2 - الفصل الثاني
الخاضعون لأحكام هذا القانون (2 - 4)
المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على:

1- الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة.

2- الموظفين والعاملين القطريين في الهـيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة ، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 3
تطبق أحكام هذا القانون على من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل به ، وتقاضى المكافأة، إذا توافر بشأنه الشرطان التاليان:

1- أن يتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- أن يؤدي الاشتراكات المقررة عن مدة الخدمة السابقة ويتم سدادها وفقا لحكم المادة (20) من هذا القانون.

وتسري أحكام هذه المادة على المستحقين عن صاحب المعاش.

المادة رقم 4
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئتين التاليتين :
1-المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل به
2-الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم .

3 - الفصل الثالث
(5 - 23)
المادة رقم 5
تستقطع نسبة(5%) خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل ، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة ، وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى الهيئة في ميعاد لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي، وتفرض غرامة تأخير مقدارها(2%) شهريا من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.
وبالنسبة للموظفين والعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، تخصم الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة من المكافات المستحقة لكل منهم، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها ، ويؤدى إليهم ماتبقى منها ، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد.

المادة رقم 7
بالإضافة إلى المزايا التي قد وفقاً للقانون يسوي المعاش وفقاً الأسس التالية :
1-مدة الخدمة الفعلية أو أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول ، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية بسسب الخدمة أو أثنائها في أي من الحالتين.
2-مادة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس عشرة سنة أيهما أطول ،إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية ، أو لإلغاء الوظيفة ، أو كان بغير الطريق التأديبي.
3-مدة الخدمة الفعلية إذا كان انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة.
وفي جميع الأحوال تلتزم جهة العمل الأحوال تلتزم جهة العمل بسداد جميع الاشتراكات عن الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية ، وكذلك قيمة المبالغ الإضافية في حالتي إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي ، وفقا لما تحدده الائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 8
في حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً ، وتعتبر المدة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة .

المادة رقم 9
يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية ، على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون ، لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وفقا لما تحدده الائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.

المادة رقم 10
يحسب المعاش الشهري للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على أساس(5%) خمسة في المائة من آخر راتب ، مضروبا في عدد سنوات مدة الخدمة ، على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب.
ويحسب معاش الموظفين أو العاملين في غير الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس (5%) من متوسط الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الإشتراك مضروبا في عدد سنوات مدة الخدمة ، على ألا يجاوز المعاش ذلك المتوسط.

المادة رقم 11
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو وفقاً لحكم البند (6) من المادة (6) من هذا القانون خفض المعاش بنسبة (2%) اثنان في المائة ، وإذا كان انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي خفض المعاش بنسبة (2.5%) اثنان ونصف في المائة عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن السنتين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للأناث.

المادة رقم 12
يستحق المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة ، ويصرف في نهاية الشهر الذي يستحق عنه .
وفي حالة عدم تسوية المعاش في الشهر التالي لانتهاء الخدمة ، لأي سبب من الأسباب ، يصرف المعاش الذي تحدده الهيئة إلى أن تتم التسوية النهائية .
ويصرف الباقي من المعاش المستحق بعد التسوية النهائية دفعة واحدة ، ويسترد ما تم صرفه بالزيادة على أقساط شهرية لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ التسوية النهائية .

المادة رقم 12 مكرر
يجوز للموظف أو العامل أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية:
1-أن لايقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن(50) خمسين سنة للذكور و(45) وخمس وأربعين سنة للإناث.
2-أن لاتقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات.
3-أن يؤودي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة بواقع (15%) من الراتب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الاشتراكات للهيئة.

المادة رقم 13
إذا توفى صاحب المعاش انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه ، وفقا لأنصبة المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
وفي حالة وفاة الموظفة أو العاملة أو صاحبة المعاش القطرية ولها أولاد غير قطرين ، يتم معاملتهم معاملة المستحقين القطريين وفقاً لأحكام هذا القانون .
وإذا أوقف صرف نصيب أحد المستحقين وزع على باقي المستحقين ، وإذا أعيد النصيب الموقوف إلى صاحبه ، خفضت أنصبة المستحقين بمقدار الزيادة .

المادة رقم 14
إذا أعتبر الموظف أو العامل مفقودا سوي معاشه على افتراض أن خدمته انتهت بالوفاة ومنح للمستحقين عنه ، وإذا عاد يعامل وفق أحكام هذا القانون.
وإذا اعتبر صاحب المعاش أو المستحق مفقودا وزع معاشه أو نصيبه على المستحقين وفقا لحكم المادة السابقة.

المادة رقم 15
إذا عين أو أعيد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أوقف صرف المعاش مدة عمله ، فإذا كان الراتب أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة ، ويجوز له الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة ، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته ، على أساس راتبه مضافا إليه الفرق عن المدة الإضافية التي لا تقل عن ثماني سنوات ، بحساب معاش عن هذه المدة ، وفقا لأحكام المادتين (10) ، (11) من هذا القانون ، وإضافته إلى معاشه السابق.
وإذا قلت مد خدمته الإضافية عن ثماني سنوات أعيد له معاشه الموقوف وصرفت له اشتراكاته التي سددها عن هذه المدة وفقا لما تحدده الائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 16
إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش ، كان لها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها دون التقيد بحد أقصى ، وتجمع البنت بين معاشها والمعاش المستحق لها عن أمها أو أبيها أو عن كليهما .
ويستحق الزوج معاشاً في حالة وفاة زوجته الموظفة أو صاحبة المعاش ، ويخفض المعاش إلى النصف إذا استحق معاشاً آخر أو راتباً من أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، فإذا كان هذا المعاش الآخر أو الراتب أقل من نصف المعاش صرف له الفرق .

المادة رقم 17
يوقف معاش المستحق الذكر من الاولاد والأخوة وأبناء الابن إذا بلغ إحدى وعشرين سنة من العمر ، من ذلك الحالتان التاليتان:
1-عجز المستحق عن كسب والعمل ، وينتهي حقه في المعاش بوفاته أو زوال حالة العجز.
2-دراسة المستحق بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات ، وفي هذه الحالة يصرف له نصيبه في المعاش حتى إتمام دراسته أو بلوغه سن السابعة والعشرون أيهما أسبق.

المادة رقم 18
يوقف صرف معاش الأرملة المستحق لها عن زوجها المتوفى إذا تزوجت ، ويعاد إليها إذا طلقت .

ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفي إذا تزوجت بغير والده ، ويعاد إليها إذا طلقت .

ويوقف صرف معاش المستحق للبنت أو الأخت أو بنت الابن إذا تزوجت أو شغلت وظيفة دائمة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، فإذا كان راتبها من عملها أقل من المعاش صرف لها الفرق ، ويعاد إليها معاشها كاملاً إذا طلقت أو ترملت أو انتهت خدمتها .

وفي جميع الأحوال إذا ترملت مستحقة المعاش من حديد واستحقت معاشاً آخر صرف لها المعاش الأكبر.

المادة رقم 19
إذا سحبت الجنسية القطرية أو أسقطت عن صاحب المعاش أو تنازل عنها ، صرف المعاش إلى المستحقين عنه ، ويعاد إليه المعاش إذا أعيدت إليه الجنسية القطرية.

المادة رقم 20
للموظف أو العامل أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش ، بشرط أن يسدد الاشتراكات المستحقة عنها على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم.
ويجوز للموظف أو العامل أن يسدد الاشتراكات المقرره عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحد ، أو على أقساط شهرية خلال خمس سنوات ، وبما يعادل واحدا وعشرين ريالا عن كل ألف ريال.

المادة رقم 21
إذا اكتسب الموظف أو العامل غير القطري الجنسية القطرية ، جاز له أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية ، ضمن مدة خدمته ، بشرط أن تؤدى عنها الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة .




المادة رقم 23
إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش ، ترد إلية اشتراكاته التي سددها عن مدة خدمته وفقاً لما تحدده الائحة التنفيذية لهذا القانون ، بالإضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهايتة الخدمة المقررة له.




المادة رقم 23 مكرر
لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعليه على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحمله جهة عمله وفقاً لما اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 - الفصل الرابع
الاستبدال (24 - 25)
المادة رقم 24
يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش ، أو صاحب المعاش طلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش ، وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
ويوقف خصم الجزء المستبدل عند وفاة الموظف أو العامل أو صاحب المعاش ، ويؤدى في هذه الحالة نصيب المستحقين كاملا ، ولا يجوز للمستحقين استبدال أنصبتهم.

المادة رقم 25
يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش أو صاحب المعاش إجراء أكثر من استبدال في حدود نصف المعاش المستحق له عند طلب الاستبدال ، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

5 - الفصل الخامس
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات (26 - 48)
المادة رقم 26
تنشأ هيئة عامة تسمى (( الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات )) تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة .

المادة رقم 27
تتبع الهيئة مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .

المادة رقم 28
تهدف الهيئة إلى تأمين الحياة الكريمة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم وفق أحكام هذا القانون ، وتتولى إدارة واستثمار أموال الصندوق .

المادة رقم 29
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الإعضاء لا يقل عن (5) خمسة ولايزيد على (9) تسعة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد صلاحياته ومكافأته.

المادة رقم 30
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخر مماثلة .

المادة رقم 31
يكون المجلس الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها ، وبوجه خاص مايلي:
1-وضع السياسات العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2-إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها.
3-وضع نظام استثمار أموال الصندوق.
4-اعتماد إجراءات صرف المعاشات.
5-اعتماد إجراءات معالجة العجز في التزامات الصندوق.
6-اقتراح زيادة المعاشات.
7-وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ، واللوائح الإدارية والمالية والفنية ، ولائحة شؤون الموظفين.
8-إبرام القروض.
9-إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
10-اقتراح التشريعات المتعلقة بالمعاشات.
11-النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل.
12-لاتكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود(3،5،6،8،9) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

المادة رقم 32
يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء ، وفي علاقاتها مع الغير .

المادة رقم 33
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة ولايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

المادة رقم 34
تكون جلسات المجلس سرية ، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس .

المادة رقم 35
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.

المادة رقم 36
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة أغيرهم من ذوي الخبرة ، دون أن يكون لهم حق التصويت .

المادة رقم 37
لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة ، وللمجلس أن يفوض المدير لعام أو غيره من موظفي الهيئة في التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس .

المادة رقم 38
لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض في التوقيع .

المادة رقم 39
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه أو لأحد موظفي الهيئة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها .

المادة رقم 40
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس ، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية ، وفقاً لوائح والنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي :
1-اقتراح خطط وبرامج مشروعات الهيئة ، ومشروع الهيكل التنظيمي ، ومشروعات لوائح الهيئة .
2-إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة .
3-تنفيذ قرارات المجلس .
4-إعداد مشرع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي .
5-أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .


المادة رقم 41
تتكون موارد الهيئة مما يلي :
1-الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة .
2-القروض .

المادة رقم 42
تكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة .
وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي .

المادة رقم 43
يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن نشاط الهيئة ومشروعاتها ومركز الصندوق المالي ، وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وترفق بالتقرير صورة من تقرير مراقب الحسابات وبيان باقتراحات وتوصيات المجلس .

المادة رقم 44
لمجلس الوزراء أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أو ضاعها المالية والإدارية والفنية ، أو عن نشاطها .
وله أن يصدر لها توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للمعاشات ، وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات .

المادة رقم 45
ينشأن صندوق يسمى ((صندوق المعاشات)) تؤدى إليه الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون وأي مبالغ أخرى تخصص له في موازنة الدولة .

المادة رقم 46
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :
1-اشتراكات الموظفين والعاملين بواقع (5%) خمسة في المائة من الراتب .
2-اشتراكات جهة العمل بما يعادل ضعف اشتراكات الموظفين والعاملين .
3-الأموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة .
4-عائدات استثمار أموال الصندوق .
5-أية موارد أخرى يقبلها المجلس .

المادة رقم 47
يُفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، بواسطة خبير اكتواري أو أكثر يعينه المجلس ، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق وجبت تسويته وفقاً للطريقة التي يحددها المجلس .

المادة رقم 48
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر ، ولمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع علي دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته ، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه على الوجه الصحيح وله أن يتحقق من موجودات الصندوق والتزاماته ، ويرفع تقريره للمجلس مشفوعاً بتوصياته .

6 - الفصل السادس
العقوبات (49 - 49)
المادة رقم 49
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية ، إذا ترتب على ذلك الحصول على مبالغ من الصندوق بغير وجه حق .

7 - الفصل السابع
أحكام عامة (50 - 56)
المادة رقم 50
تنشأ لجنة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
ولا تقبل دعاوى جهات العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أمام القضاء ، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة المشار إليها والبت فيها أو مضى ستين يوماً على تقديمها دون البت فيها .

المادة رقم 50 مكرر
للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين، وتكون لها الأولوية علي جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للأنظمة المعمول بها في تحصيل الأموال الحكومية ويجوز تقسيطاً كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها المجلس.

المادة رقم 51
لا يجوز الحجز على المعاش إلا وفاء لنفقة محكوم بها ، أو لتسديد ما يكون مطلوباً لجهة العمل أو الهيئة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز عليه على ربع المعاش ، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة .

المادة رقم 51 مكرر
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى والطاعون التي ترفع من الهيئة أو صاحب المعاش أو المستحقون عنه طبقاً لهذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها في حال رفض الدعوى أو الطعن أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

المادة رقم 52
تعفى أموال الصندوق وعوائدها من الضرائب .

المادة رقم 53
يجوز منح معاشات استثنائية ، أو زيادة كل أو بعض المعاشات المستحقة ، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 54
يصدر مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الهيئة ، اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 55
يُلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 المشار إليه .

المادة رقم 56
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به بعد خمسة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .