للمحقق السلطة التقديرية في تقدير أهمية وقوة الدليل في كشف الحقيقة، ونظراً لتعدد أدلة الإثبات نذكر منها ما يلي:

1. الاعتراف :
هو إقرار الموظف المتهم على نفسه بارتكاب الفعل المكون للمخالفة التأديبية كلها أو جزء منها(1).

شروط صحته:

أ- الأهلية الإجرائية للمعترف وتقوم على عنصرين:
- أن يكون هذا الشخص متهماً بارتكاب الجريمة أو المخالفة التي يعترف بها.
- أن يتوافر لديه الإدراك والتمييز وقت الإدلاء بهذا الاعتراف .

ب- الإرادة الحرة: وتقتضي استبعاد كل وسائل التأثير المختلفة لحمل الموظف المتهم على الاعتراف مثل:
- الإكراه.
- خداع المتهم.
- الوعد.
ج- الصراحة والوضوح .

حجية الاعتراف :
تتمتع الجهة المختصة بالتأديب بسلطة تقديرية في تقدير قيمة الاعتراف ومن ثم الأخذ به أو طرحه، وهي ليست ملزمة في حال اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه باستصدار قرار الإدانة، وإنما ينبغي عليها التحقق من توافر شروط صحته.

2. الشهادة :
بينا فيما سبق تعريف الشهادة، وقواعد سماع الشهود، وسلطة المحقق في استدعاء الشهود.

3. الخبرة :
هي الاستشارة الفنية التي تستعين بها السلطة التأديبية في المسائل الفنية سواء كانت طبية أو هندسية أو محاسبية أو فنية.
والجهة الإدارية نادراً ما تستعين بتقرير الخبير الفني خصوصاً في المخالفات التأديبية التي يغلب عليها سهولة الإثبات بالوسائل المختلفة.


4. 4- المحررات :
المحرر هو كل مسطور يتكون من مجموعة من العلامات أو الرموز أو كليهما معاً، وتعتبر المحررات من ضمن الأدلة المطروحة في القضية وهو ما يطلق عليه بالدليل الكتابي أو الخطي ومن ثم تخضع أهميته كدليل لتقدير وسلطة المحقق.

5- القرائـن :
هي استخلاص أمر مجهول من أمر معلوم على أساس أنه إذا تحقق وجود هذا الأمر المعلوم كان الغالب وجود الأمر المجهول. فظهور ثراء فاحش على المخالف يؤخذ قرينة على اختلاسه للمال العام، ووجود إصابة حديثة بالمخالف يؤخذ عليه كقرينة على اشتراكه في المشاجرة التي وقعت في الجهة الإدارية. وشرط الأخذ بهذه القرائن أن يعجز المخالف عن تعليلها تعليلاً مقنعاً يفيد عدم ارتكابه المخالفة.