اريد مساعدتكم فى معرفة كيف يتم حساب الاجازات و ساعات العمل الاضافيه للعمال الذين يعملون لمدة 20 يوم 12 ساعه فى اليوم يتخللها ساعه لتناول الطعام ويحصلون على اجازه مدتها 10 ايام؟
اريد مساعدتكم فى معرفة كيف يتم حساب الاجازات و ساعات العمل الاضافيه للعمال الذين يعملون لمدة 20 يوم 12 ساعه فى اليوم يتخللها ساعه لتناول الطعام ويحصلون على اجازه مدتها 10 ايام؟
الاخ أسامة ردا على سؤالك بكيفية احتساب الاجازة وهى حسب القانون المصرى 12 لسنة 2003 كالتالى
1- 21 يوم سنوية وتزاد الى 30 بعد 10 سنوات تامينية او خمسين سنة عمر ايهما اقرب
2- 52 يوم اسبوعية
3- 14 يوم اعياد
4- 7 ايام لعمال المناطق النائية او المنشات ذوات الاعمال الصعبة
إذا المجموع 94 يوم تقسم على 12 شهر ليصبح الشهر 7.83 شهريا وذلك فى الاجازات المجمعة
اما اذا كنت تعمل فى بلدك او فى بلد ليس من المناطق النائية فترفع 7 مناطق نائية من المجموع ثم تقسم الباقى على 12 شهر فهذة هى اجازاتك كلها .
أما الساعات الاضافية فتكون كالتالى
يتم قسمة الراتب على الشهر ثم على 8 ساعات لمعرفة حساب تكلفة الساعة ثم تضرب فى عدد الساعات الاضافية .
بعد ذلك يضرب المجموع كاملا فى 35% اذا كان العمل نهاريا
ويضرب فى 70% اذا كان العمل ليلا .
مثال :
مرتب عامل 500 جنية لة ساعة اضافية يوميا تكون كالتالى :
500/30/8 = 2.08 حساب الساعة الواحدة
اذا كان العمل نهارى تصبح ( 2.81 ) ثمن الساعة فى الوردية النهارية
اذا كان العمل ليلى تصبح ( 3.54 ) ثمن الساعة فى الوردية الليلية
أتمنى ان يكون الشرح وافى بعض الشئ
اللهم ان وفقت فمن الله وان أخطأت فمنى ومن الشيطان
مليوووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو ووووووووون الف شكر
بارك الله فيك ونفعنا وإياك بهذه المعلومة
الف شكر على هذه الإجابه الجميله بص عاوزه أسأل بعض الأسئله
1- هل من الممكن وأحنا فى شكره خاصه إن أحنا نأخذ 20 يوم إعتيادى و7 عارضه ؟
2- هل ممكن أحسب 10 سنوات خبره غير تأمينيه أم لا ؟
أنا بحسب زى ما حضرتك حسبت كده بالضبط ولكن عن تعيين موظف جديد عندى بحسب النسبه اله فضله من السنه بعد سته أشهر تعيين مثلاً عند واحد متعيين فى ا/3/2011 إلى 31/9/2011 لايأخذ أجازات ومن 1/10 يأخذ بنسيه اله فاضل من السنه فيما معناه وهو 20 /12 * 3 أشهر = 4 أيام من رصيد الأجازات هل هذا صحيح أم لا
لي سؤال اخواني القراء
هل هناك عدد محدد أقصي لساعات العمل الإضافية ومشكور
اعتقد والله اعلم ان العرف بيقول ان الاجازه تحسب من تاريخ التعين ولا تستحق الا بعد 6 اشهر يعني من تاريخ 01/03/2011
لايوجد حد أقصى لساعات العمل الإضافى لكن للسيدات لايوجد تشغيلها فى العما من بعد الساعه تسعه تقريباً فلا قانون العمل 12 لسنه 2003
رجاء خاص كيف أضع معادلة لحساب ضريبة كسب العمل علي الأكسل بشرط أن تكون بجميع شرائح الضريبة 10% و 15 % و 20 % ومثال لذلك عندي عامل راتبه الاساسي 5000 جنيه و حصته التأمينية 194.5 جنيه شهريا ايضا فما... (مشاركات: 69)
أيام وساعات العمل والراحة مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 16)
الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الملف المرفق هو نموذج جيد يفضل العمل به حتى يكون النتيجه مرتبه ومنسقه للاستفسار او الرغبه فى اى دورات نرجو منكم ترك رساله فقط على... (مشاركات: 3)
بابا كوستا عامل راتبه 2000 ريال تم تعينه فى12/7/1990 وعاد من اجازته السنوية فى 15/12/2003م وترك العمل فى30/9/2006 وله اجر اضافى95ساعة فى فى شهر سمبتمبر2006م المطلوب احسب مايلى 1.الجر... (مشاركات: 6)
كيفية احتساب سنوات الخبرة أنا موظف أخصائى برامج آلية أعمل فى منشأة منذ يناير 1994 وقد كان لى سنوات خبرة من عمل سابق بنفس التخصص لمدة سبع سنوات ومسجل ذلك بمكتب تأمينات قصر النيل التى تتبعه المنشأة... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي متخصص في اعداد مدرب اللياقة البدنية المعتمد CFT يشرح التشريح الوصفي للجسم البشري وخصائص مدرب اللياقة ومكونات اللياقة البدنية وتقنين الأحمال التدريبية وطرق التدريب الرياضي وأساليب التدريب الرياضي وتقييم الحالة البدنية باستخدام الاختبارات وتغذية الرياضيين ومبادئ الإسعافات الأولية والوقاية من الإصابات وتدريب العضلات بالإثقال
دبلوم تدريبي يهدف لشرح المعايير السعودية سباهي لمراكز الاسنان يمكن المتدربين المشاركين من فهم المعايير والمتطلبات المثلي لضمان جودة الخدمات المقدمة في مراكز الاسنان
ورشة عمل متخصصة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية تتناول تعريف وأهمية القرار الاداري وصناعة القرار الاداري واستراتيجية القرار واثار القرار وكيف يتم الغاء القرار الاداري وآلية حفظ القرارات الادارية وأخيرا تقييم القرارات الادارية
دبلوم تدريبي يتناول موضوعات طبيعة وأهمية الموازنات التخطيطية ومراحل اعداداها واعداد موازنة الايرادات والنشاط والجوانب التطبيقية في اعدادها واعداد موازنة النقدية والموازنة الاستثمارية والجانب الرقابي للموازنات التخطيطية وتحليل الانحرافات.
برنامج متخصص لتأهيل المدير التنفيذي في المؤسسات الرياضية يتناول شرح الجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية لوظيفة المدير التنفيذى ثم الادارة الاستراتيجية والتحليل البيئى بالمؤسسات الرياضية وكذلك ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية وأيضا سيتم دراسة حوكمة الاعمال الادارية والمالية بالمؤسسات الرياضية وغيرها من المحاور التي تفيد العاملين في الادارة العليا بالمؤسسات الرياضية ويختتم البرنامج بتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال المدير التنفيذى بالمؤسسات الرياضية.