• ماالوضع اذا تم الغاء نصيب احد افراد العائلة ؟
    في حالة الغاء نصيب احد افراد العائلة لاي سبب من الاسباب مثل الوفاة - بلوغ الحد الاقصى لسن الاستحقاق للذكور او زواج الاناث او وفاة أي فرد من افراد العائلة فانه يتم رد نصيبــه الــى باقــي المستحقـين.
  • متى يستحق افراد عائلة المشترك المصاب الصرف في حالة وفاة المصاب ومامقدار انصبته كل منهم ؟
    في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي او الجزئي او وفاة المشترك وهو ممارس للعمل بسبب اصابة العمل وهو في هذه الحالة الاخيرة يعتبر في حكم صاحب عائدة العجز الكلي ، فان افراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي :
    - كامل العائدة اذا كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي .
    - نسبة (75%) من قيمة العائدة اذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي .
    - نسبة (50%) اذا كان هناك مستحق واحد .
    ذلك كله بشرط الا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة فقط لاي فرد عن (300) ريال بشرط الا يتجاوز مجموع الانصبة متوسط الاجور الذي قدرت على اساسه العائدة او مبلغ (1500) ريال شهرياً اي الحدين اكثر ، وان زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل الى أي من القدرين السابقين.
  • ماهــو الحكم لو تعرض المصاب الذي سبق حصوله على عائدة او تعويض لاصـابة جديدة ؟
    يتحدد وضع صاحب عائدة العجز الجزئي الذي تعرض لاصابة جديدة كالتالي :-
    أ- في حالة تعرض صاحب عائدة العجز الجزئي الى اصابة جديدة ادت الى نسبة عجز فانه يحصل في هذه الحالة على عائدة جديدة محسوبة على اساس جملة الاضرار اللاحقــة بـه أي مجموع نسبتي العجز بشرط عــــدم تجاوز مجموع درجات العجز (100%) وتحسب العائدة على اساس متوسط اجور الاصابة الاولى او متوسط الاجور السابقة على شهر الاصابة الثانية ايهما افضل للمشترك .
    ب- في حالة سابقة حصول المصاب على تعويض مقطوع وتعرض لاصابة جديدة ادت الى نسبة عجز وكان مجموع نسبتي العجز (50%) فاكثر فانه يحصل على عائدة عجز طبقا لما سبق ذكره مع حسم قيمة التعويض السابق صرفه بالتقسيط على عدد (36) قسطا ولايتم تحصيل باقي الاقساط في حالة توقف صرف العائدة او الوفاة.
    ج- تضم نسب العجز الناشئة عن الاصابات المختلفة ولو لم يترتب على ضمها حصول المصاب على عائدة متى كان من شأن ذلك زيادة قيمة تعويض الدفعة الواحدة .
  • مالمقصود بمتوسط الاجور الذي يتم تقدير العائدة على اساسه وماالحكم لوكان المصاب لم يعمل مدة كافية لدى صاحب العمل الذي وقعت الاصابة لديه؟
    يقصد بمتوسط الاجور الذي يتم تقدير العائدة على اساسه مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الاشهر الثلاثة السابقة على الشهر الذي حدثت فيه الاصابة ، واذا كانت المدة تقل عن ذلك فيؤخذ بمتوسط اجر اشتراكه الشهري المستحق خلال المدة المسجلة.
  • ماالذي يستحقه المشترك السعودي وغير السعودي المصـاب لوكانت نسبة العجز تقل عن (50%) ؟
    اذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الاصابة تقل عن (50%) فانه يحق للمصاب الحصول على تعويض مقطوع يعادل (60) مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي اذا كانت سنه في تاريخ حدوث الاصابة لم تزد على الاربعين 0
    مثال : سن المشترك (39) عاماً ونسبة عجزه (32%) فان التعويض المستحق لو كان متوسط اجوره (1000) ريال يكون كالتالي :-


    32%×1000×60 = (19200) ريال ، واذا كانت سنه اكثر من الاربعين فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد عــن الاربعين ، فلو فرضــنا فــي المثال السابق ان عمر المصاب (47) سنه فيتم تخفيض التعويض بمقدار (7) عائدات كالتالي (32%×1000×53= 16960 ريال) بشرط ان لاتقل قيمة التعويض عن (36) مرة ولاتجاوز مبلـــــــغ (165000) ريال ، وتعتبر كسور السنه، سنه كاملة اذا كانت ستة اشهر فاكثر
  • ماالذي يمكن ان يحصل عليه المصاب العاجز اذا كان في حاجة الى مساعدة غيره للقيام بشؤون حياته اليومية؟
    إذا كان المصاب يحتاج لمساعدة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية،فإنه
    يحصل بالإضافة إلى مبلغ عائدة العجز المستديم على إعانة بنسبة (50%) من قيمة العائدة،
    على إلا تتجاوز قيمة الإعانة مبلغ ( 3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال شهريا كحد أقصى،
    وتحدد اللجنة الطبية المختصة مدى الحاجة لمساعدة الغير، ومدى الحاجة لاستمرارها.

  • ماالذي يستحقه المشترك السعودي العاجز بعجز مهني جزئي مستديم ؟
    اذا كانت نسبة العجز (50%) الى (99%) فان المصاب يعتبر صاحب عائدة عجز جزئي يتم حسابها على اساس حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن ان يحصل عليها لوكان عجزه كلياً ، فلـو افترضــنا مثلا ان نسبــة العجــز الجزئي (55%) وكان متوسط اجـــــوره (2000) ريــــــال فـــــان عــــائدة العجز الجزئي تساوي = 55% × 2000 = (1100) ريال.
  • ماالذي يستحقه المصاب السعودي اذا كانت نسبة عجزه 100% ؟
    اذا نشأت عــن الاصابــة التي تعرض لها المشترك السعودي نسبـــة عجز (100%) فانه يكون مستحقاً لعائدة عجز كلي تحسب بواقع (100%) من متوسط الاجر الشهـــــــــــري الخاضع للاشتراك (فلو كانت نسبة عجزه (100%) ومتوسط الاجور (2000) ريال ، فان العائدة الشهرية تكون (2000) ريال.
  • متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي ؟
    1- ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليومي في الاحوال الآتية :-
    أ- في حالة استعادة المصاب لقدرته على العمل وشفائه تماماً من اصابته ، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج او اللجنة الطبية المختصة .
    ب- اذا ماقررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج بالنسبة للمصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كلياً او جزئياً .
    ج - في حالة وفاة المشترك .
    2- لاينتهي الحق في البدل اليومي اذا ما انتهت علاقة العمل او توقفت لاي سبب من الاسباب .
  • متى يمكن تعليق او ايقاف صرف البدل اليومي للمصاب ؟
    اجاز النظام تعليق صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته او رفض الخضوع لفحص طبي ، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص ويتعين ان يكون هذا القرار مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة - حسب الاحوال - .