السلام عليكم
حسب المادة التالية:
مادة (79) :
1- يستحق العامل إجازة لا تقل عن ثلاثين يوما بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل لا يقل عن يومين ونصف لكل شهر.
=====================================
بالنسبة عن ( كل عام من الخدمة الفعلية )
هل المقصود منها بـ 365 يوما من الدوام الفعلي متضمنة ( عدد أيام الحضور الفعلي + عدد أيام الاجازة الأسبوعية 52 يوما + عدد أيام الأعياد ) -
أم 365 يوما من أيام التقويم بغض الننظر عن السابق؟؟؟؟
لأن برنامج الحاسب الآلي عندي مبرمج على ( عدد أيام الحضور الفعلي + عدد أيام الاجازة الأسبوعية 52 يوما + عدد أيام الأعياد ) - وعند أكمال 365 يوما يسقط في حساب العامل راتب شهر كامل
أو عند التصفية النهائية تحسب عن كل شهر يومين ونصف ....
لأنه ذكر في المادة ( الخدمة الفعلية ) فماهي تفسيرها؟؟؟؟
فهل طريقة حسابي قانونيا صحيحة ؟؟؟؟