النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: دليل المسـتخدم لاجراءات السجل التجاري

#1
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

دليل المسـتخدم لاجراءات السجل التجاري

دولة البحـرين

وزارة التجــارة

إدارة السجل التجاري


دليل المسـتخدم
لإجراءات السجل التجاري





الإصدار: 01 مارس 1999م





الفهرس


رقم التسلسل
المـــــــــوضوع
رقم الصفحة
رقم التسلسل
المــــــــوضوع
رقم الصفحة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
المقدمة----------------------
طلب سجل تجاري----------------
طلب فرع---------------------
طلب تجديد القيد-----------------
طلب دمج فرعين أو تحويل أنشطة من فرع إلى آخر
طلب شطب سجل أو فرع------------
طلب إعادة تسجيل سجل أو فرع مشطوب---
طلب إضافة نشاط----------------
طلب فصل نشاط-----------------
طلب شطب نشاط-----------------
طلب استبدال نشاط----------------


3
4
11
14
20
25
29
32
37
42
45
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
طلب تغيير الاسم التجاري-----------
طلب تغيير العنوان التجاري----------
طلب نقل ملكية-----------------
طلب تسجيل وكيل مفوض-----------
طلب تغيير وكيل مفوض------------
طلب شطب وكيل مفوض------------
طلب تحويل من مؤسسة فردية إلى شركة --
طلب تحويل من شركة إلى مؤسسة فردية--
طلب مستخرج من السجل التجاري------
طلب تسجيل رهن تجاري------------
طلب شطب رهن تجاري ( فك الرهن)-----
52
56
59
65
68
71
74
77
83
86
88



مقدمة
أخواتي .. إخواني موظفي إدارة السجل التجاري..
إن هذا الدليل الذي بين يديكم هو ثمرة جهود نخبة من زملائكم موظفي هذه الإدارة، وهو الإصدار الأول لدليل إجراءات السجل التجاري، ولقد حرصنا جاهدين على أن يكون مبسطا و شاملا لجميع الخطوات الواجب اتباعها في إنجاز جميع أنواع المعاملات التي تندرج تحت اختصاصات هذه الإدارة.
إن اتباعكم للخطوات والتعليمات الواردة في دليل المستخدم سيؤدي إلى سرعة إنجاز المعاملات وبكل يسر وسهولة، وسيساعد على تفادي الأخطاء ، وسيغنيكم عن الاجتهادات الشخصية والتي غالبا ما تؤدي إلى تضارب الآراء في المعاملات المتشابهة.
ولقد تم ترتيبه حسب نوع الطلب وتم شرح الخطوات الواجب اتباعها لتمرير المعاملة من قبل موظف الاستقبال ، ومن ثم الإجراءات التي يتوجب على موظف التسجيل القيام بها لكل نوع من أنواع المعاملات.
آملين أن نكون قد وفقنا في توضيح الإجراءات الواجب اتباعها لإنجاز المعاملات، كما نرجو تعاونكم معنا بإبداء ملاحظاتكم حول محتوى هذا الدليل، سواء كان من ناحية إسلوب شرح الخطوات، أو من شمولية الإجراءات، أو من حيث الإخراج بشكل عام.
أن ملاحظاتكم ستكون محل تقديرنا وسنعمل على تضمينها في هذا الدليل، لذا لا تبخلوا علينا في تقديم ملاحظاتكم واقتراحاتكم ،،،
والله ولي التوفيق...
الإدارة

طلب سجل تجاري جديد

موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من حضور صاحب الطلب شخصيا أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي موثق من كاتب العدل، (أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى).

ثانيا: التأكد من الشروط المطلوب توفرها في المتقدم:-
1) أن يكون بحريني الجنسية أومن رعايا دول مجلس التعاون الخليجي بشرط أن يكون مقيما وأن يقتصر نشاطه على نشاط واحد أو عدة أنشطة متجانسة في محل واحد وتطبق عليه جميع الشروط التي تطبق على البحرينيين ) ـ يتم إثبات إقامة الخليجيين بإبراز البطاقة السكانية.
2) أن يكون متفرغا للعمل التجاري. ( غير موظف ).
3) أن لا يقل عمره عن 18 سنة عند تقديم الطلب.
4) أن لا يكون اسمه مدرجا في قائمة التحفظات.
5) التأكد من تجانس الأنشطة المطلوبة.
6) إشعار مقدم الطلب بالاحتياجات المطلوبة حسب نوع النشاط ( راجع قائمة الأنشطة – رسوم الأنشطة، موافقات الجهات الرسمية، قيمة الضمان البنكي، الخبرة والمؤهلات العلمية، الانتساب للغرفة – الخ ).

ثالثا: التأكد من استلام المستندات المطلوبة:-
1) استمارة تقديم طلب استخراج رخصة تجارية موقعة من قبل صاحب الطلب شخصيا، أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي.
2) صورة من البطاقة السكانية لصاحب الطلب.
3) الموافقة الأصلية للأنشطة التي تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
4) صورة من شهادات الخبرة والمؤهلات العلمية إذا كان ذلك مطلوبا.
5) كتاب التوكيل المصدق من كاتب العدل وأن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.
6) الضمان البنكي إذا كانت الأنشطة المطلوبة تتطلب ضمانات بنكية.

رابعا: إشعار مقدم الطلب بالملاحظات الهامة التالية:-
1) سوف يتم استلام رسوم الأنشطة مقدما للأنشطة التي لا تتطلب موافقات مسبقة من الجهات الرسمية.
2) سوف يتم تسليمك استمارة للجهات المعنية حسب نوع النشاط المطلوب، للحصول على موافقتها على موقع مزاولة النشاط، وتعتبر هذه الاستمارة بمثابة ترخيص تجاري مؤقت لمدة 3 شهور.
3) بعد حصولك على موافقات الجهات المعنية يمكنك مزاولة النشاط، على أن تقوم خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب بمراجعة إدارة السجل التجاري للحصول على شهادة التسجيل الرسمية النهائية، وإلا اعتبر الترخيص المؤقت لاغيا تلقائيا، ولا يحق لك المطالبة باسترجاع الرسوم المدفوعة.
4) في حالة عدم الرغبة في الاستمرار خلال الفترة المؤقتة، يمكنك التقدم بطلب لإلغاء الترخيص المؤقت واسترجاع 90 % من قيمة الرسوم المدفوعة الخاصة بوزارة التجارة فقط، أو تغيير النشاط.
5) في حالة تغيير النشاط يتم تسوية فرق الرسوم الخاصة بوزارة التجارة فقط، وفي حالة الزيادة لصالح مقدم الطلب لا يتم استرجاع الزيادة ولا يتم تمديد الفترة المؤقتة.
6) في حالة الرغبة بتمديد الفترة المؤقتة، تقدم بطلب لتمديد الفترة المؤقتة لمدة أقصاها ستة أشهر إضافية.
7) في حالة عدم الرغبة في الاستمرار خلال الفترة المؤقتة الإضافية، يمكنك التقدم بإلغاء الترخيص المؤقت واسترجاع 75 % من قيمة الرسوم المدفوعة الخاصة بوزارة التجارة فقط، أو تغيير النشاط.
8) بعد انقضاء الفترة الإضافية المؤقتة، يلغى الترخيص المؤقت، ولا يحق لك المطالبة باسترجاع الرسوم المدفوعة.
9) التوقيع على تعهد يلزم صاحب الطلب بتغيير الاسم التجاري الممنوح له، إذا تبين لاحقا وجود تشابه مع اسم تجاري سابق، أو لتعارضه مع شروط الاسم التجاري المعتمدة، دون أن تترتب على الإدارة أية التزامات مالية أو أدبية.
10) يجب تجديد السجل بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إصدار الترخيص النهائي.


موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال للطلب الجديد.

ثانيا: حالات رفض الطلب:-
الحالـــة الإجـــراء
1) صاحب الطلب موظف في القطاع الحكومي يرفض الطلب

2) صاحب الطلب موظف في القطاع الخاص يرفض الطلب
3) سن المتقدم اقل من 18 سنة يرفض الطلب
4) صاحب الطلب غير بحريني أو خليجي يرفض الطلب
5) أنشطة غير مسموح بها إلا بموافقة خاصة من الإدارة العليا يتم تحويل الطلب للإدارة للبت فيه بشكل خاص

ثالثا: التأكد من موافقات الجهات المعنية – المسبقة أو اللاحقة – حسب الأنشطة المطلوبة ( راجع قائمة الأنشطة ).

رابعا: دفع الرسوم وإصدار وصل بالمبلغ المستلم.

خامسا: يتم اختيار الاسم التجاري حسب الإجراءات المتبعة لاعتماد الاسم التجاري وهي كالآتي:-
1) ملء الاستمارة الخاصة بطلب اسم تجاري موقعة من قبل صاحب الطلب شخصيا، ويفضل أن تتضمن ثلاثة أسماء تجارية على الأقل ( باللغتين العربية والإنجليزية ) مرتبة حسب الأولوية.
2) التوقيع على تعهد يلزم صاحب الطلب بتغيير الاسم التجاري الممنوح له، إذا تبين لاحقا وجود تشابه مع اسم تجاري سابق، أو لتعارضه مع شروط الاسم التجاري المبينة أدناه، دون أن تترتب على الإدارة أية التزامات مالية أو أدبية.
أ ) أن لا يكون الاسم المطلوب مسجلا مسبقا لدى الإدارة.
ب ) أن لا يمس الآداب العامة او العادات والتقاليد والعقائد الدينية.
ج ) أن لا يكون له مدلول مخالف لنوع النشاط المرخص به.
د ) أن لا يكون مشابها لأحد الأسماء العالمية المشهورة والمسجلة لدى إدارة الوكالات والملكية الصناعية.
ه )أن لا يكون اسما سابقا لمحلا تجاريا لم يمض على شطبه أو تغييره مدة خمس سنوات، إلا بموافقة خطية مسبقة من صاحب الاسم التجاري السابق، بالتنازل له عن الاسم التجاري المعتمد باسمه لدى الإدارة.

3) إخطاره ببعض المواصفات التي تشترطها البلديات في إعلانات الأسماء التجارية وهي كالتالي:-
× الشكل: يجب أن يلتزم المعلن بإجراء الصيانة اللازمة للإعلان في حالة تلف بعض أجزائه مثل:الإنارة، الطلاء، تلف بعض الأجزاء.
× الموقع وحجم الإعلان: يجب أن يكون الإعلان مثبت في حدود واجهة المحل وبالتحديد المدخل التجاري ولا يتعدى ذلك بحيث لا يؤثر على فتحات التهوية ولا يعيق عمليات الإنقاذ ولا يشوه واجهة المبنى.
× المحتوى:
أ) يجب أن يكون الإعلان باللغة العربية والإنجليزية، على أن تكون اللغة العربية في الأعلى والإنكليزية في الأسفل، أو اللغة العربية على يمين اللوحة والإنكليزية على يسار اللوحة.
ب) إذا كان الإعلان يحمل إعلان لسلعة تجارية بالإضافة إلى الاسم التجاري يجب أخذ ترخيص من البلدية، وأيضا إذا كان الإعلان قد وضع لسلعة تجارية فقط، ويستثنى من ذلك إذا كان الإعلان يحمل الاسم التجاري للمحل فقط، أو في حالة تشابه الاسم التجاري مع السلعة.
المـادة: يجب أن يكون الإعلان وحوامله مصنوعين من مادة غير قابلة للاشتعال، ولا يسمح باستخدام الخشب والقماش.

سادسا: إصدار استمارة الموافقات للجهات المختصة ( وتعتبر ترخيص مؤقت لمدة 3 شهور ).

سابعا: بعد إحضار الموافقات من الجهات المعنية يعتمد العنوان التجاري وكذلك الاسم التجاري إذا لم يتم اختياره عند تقديم الطلب، (وإذا لم يتقدم صاحب الطلب باسم تجاري فسيعتبر أسمه الشخصي هو الاسم التجاري للمحل )، وتصدر الشهادة النهائية، ويعتمد تاريخ إصدار الشهادة النهائية، هو تاريخ التسجيل.

ثامنا:بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-
1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم.
2) النسخة الأصلية من شهادة القيد في السجل التجاري.

تاسعا: المستندات التي تحفظ في ملف القيد:-
1) النسخة الأصلية من استمارة الطلب.
2) صورة من البطاقة السكانية، وصورة من جواز السفر.
3) الاستمارة الخاصة باختيار الاسم التجاري.
4) النسخ الأصلية من موافقات الجهات الرسمية سواءا كانت موافقات مسبقة أو لاحقة.
5) نسخة مصدقة من التوكيل إذا قدم الطلب بواسطة الوكيل المفوض.
6) صور من المؤهلات إذا كانت الأنشطة المطلوبة تتطلب مؤهلات معينة.
7) صور من شهادات الخبرة إذا كانت الأنشطة المطلوبة تتطلب ذلك.
8) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
9) نسخة من شهادة التسجيل المسلمة لمقدم الطلب.


طلـب فــرع


موظف الاستقبال:

أولا: تتبع نفس إجراءات الطلب الجديد ( المذكورة لدى مهام موظف الاستقبال في الفقرات من أولا إلى رابعا).

ثانيا: التأكد من عدم وجود مخالفات على سجله أو سجلاته السابقة ( راجع قائمة المخالفات وإجراءات تصحيحها ).

ثالثا: التأكد من أن محله أو محلاته السابقة قائمة وذلك عن طريق شاشة الاستفسار عن حالة السجل.

رابعا: إذا كان المحل غير قائم حسب البيانات المتوفرة، يطلب من مقدم الطلب آخر فاتورة كهرباء ( ترفق فاتورة الكهرباء مع صورة من شهادة السجل )، وفي نهاية الدوام يتم تحويلها إلى قسم المساندة الفنية للمتابعة مع وزارة الكهرباء لتحديث البيانات.

خامسا: إذا كان المحل أو المحلات السابقة غير قائمة فعلا، يمنح المتقدم مهلة لتعديل وضع المحل غير القائم حسب الآتي:-
1) تصحيح وضع المحل غير القائم ( ويعامل بنفس إجراءات تغيير العنوان التجاري ).
2) أو إلغاء السجل غير القائم بعد دفع الرسوم المستحقة عليه، وإصدار رخصة جديدة للفرع المطلوب.
3) أو تفعيل السجل غير القائم واتخاذ إجراءات التأشير لتغيير النشاط والعنوان والاسم التجاري حسب اشتراطات النشاط الجديد المطلوب.

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال للطلب الجديد.

ثانيا: التأكد من موافقات الجهات المعنية – المسبقة أو اللاحقة – حسب الأنشطة المطلوبة ( راجع قائمة الأنشطة ).

ثالثا: استلام الرسوم وإصدار وصلا بالمبلغ.

رابعا: إصدار الترخيص المؤقت ( لمدة 3 شهور ).

خامسا: يتم اختيار الاسم التجاري ( حسب الإجراءات المتبعة لاعتماد الاسم التجاري بالنسبة للسجل الجديد ).

سادسا: بعد إحضار الموافقات من الجهات المعنية يعتمد العنوان التجاري وكذلك الاسم التجاري، إذا لم يتم اختيار الاسم التجاري عند تقديم الطلب، ( وإذا لم يتقدم صاحب الطلب باسم تجاري فسيعتبر أسم صاحب الطلب هو الاسم التجاري للمحل ).

سابعا: تصدر له الشهادة النهائية، ويعتمد تاريخ إصدار الشهادة النهائية هو تاريخ التسجيل.

ثامنا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية :-
1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم.
2) النسخة الأصلية من شهادة القيد في السجل التجاري.

تاسعا: المستندات التي ترحل لملف القيد :-
1) النسخة الأصلية من استمارة الطلب.
2) صورة من البطاقة السكانية.
3) الاستمارة الخاصة باختيار الاسم التجاري.
4) النسخ الأصلية من موافقات الجهات الرسمية سواءا كانت موافقات مسبقة أو لاحقة.
5) نسخة مصدقة من التوكيل إذا كان مقدم الطلب هو الوكيل المفوض.
6) صور من المؤهلات إذا كانت الأنشطة المطلوبة تتطلب مؤهلات معينة.
7) صور من شهادات الخبرة إذا كانت الأنشطة المطلوبة تتطلب ذلك.
8) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
9) نسخة من شهادة تسجيل الفرع والمسلمة لمقدم الطلب.


طلب تجديد سجل تجاري

يمكن تجديد القيد بالسجل التجاري بالطريقتين التاليتين:-
1) حضور صاحب الطلب شخصيا للإدارة أو من ينوب عنه.
2) عن طريق الخط الساخن.

وفيما يلي الإجراءات المتبعة في كل حالة من الحالتين السابقتين:-

ـ التجديد بحضور صاحب الطلب شخصيا أو من ينوب عنه:

موظف الاستقبال:

أولا: التعرف على رغبة مقدم الطلب بالتجديد.

ثانيا: تقديم نسخة من السجل التجاري، للتعريف برقم القيد في السجل التجاري.

ثالثا: التأكد من عدم وجود مخالفات على السجل التجاري، فإذا وجدت أي مخالفة يجدد القيد ويتم إشعار مقدم الطلب بنوع المخالفة وتأثيرها عليه على النحو الآتي:-

1) إذا وجدت إحدى المخالفة التالية فان بيانات القيد ستحجب عن الجهات الرسمية الأخرى لحين إزالة المخالفة، ورمز هذه المخالفة هو ( 8 ).

2) إذا وجدت إحدى المخالفات الأخرى لأنظمة وقوانين السجل التجاري فإن بيانات القيد لن تحجب عن الجهات الرسمية الأخرى ولكن لابد من إزالتها لتسهيل المعاملات الأخرى المتعلقة بالقيد، وعدم إزالتها خلال فترة محددة قد يؤدي إلى إلغاء القيد مستقبلا.
رابعا: إخطار مقدم الطلب بالمبلغ المستحق عليه، وذلك بتسليمه كشفا بالحساب صادرا من قاعدة البيانات بالنظام الآلي للسجل التجاري .

خامسا: إذا كان المبلغ المستحق عليه متوفرا لديه، يحول إلى أحد موظفي التسجيل لاستكمال المعاملة.



موظف التسجيل:

أولا: التأكد من حصول صاحب الطلب أو من ينوب عنه على الرقم المتسلسل والذي يفيد اعتماد موظف الاستقبال لطلب التجديد الضمني.

ثانيا: يمكن التجديد دون تصحيح المخالفات ولكن يجب التأكيد على مقدم الطلب مرة أخرى بوجود المخالفة وتأثيرها عليه كالتالي:
1) إذا وجدت المخالفة التالية فان بيانات القيد ستحجب عن الجهات الرسمية الأخرى لحين إزالة المخالفة، ورمز هذه المخالفة هو ( 8 ).

2) إذا وجدت إحدى المخالفات الأخرى لأنظمة وقوانين السجل التجاري فإن بيانات القيد لن تحجب عن الجهات الرسمية الأخرى ولكن لابد من إزالتها لتسهيل المعاملات الأخرى المتعلقة بالقيد، وعدم إزالتها خلال فترة محددة قد يؤدي إلى إلغاء القيد مستقبلا.

ثالثا: يتم التجديد بعد استلام المبالغ المستحقة على القيد بأي وسيلة من وسائل الدفع المقبولة لدى إدارة الشئون المالية والإدارية، مثل: النقد المعتمد لدى الدولة، الشيكات الإدارية الصادرة لصالح الوزارة، الشيكات الشخصية الصادرة لصالح الوزارة ما لم يكن صاحبها مدرجا في قائمة التحفظات أو لديه شيكات مرجعة، بطاقات الائتمان المعتمدة لدى الوزارة.


رابعا:تصدر وتسلم لمقدم الطلب شهادة تجديد القيد الأصلية.

خامسا: بعد نهاية المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-
1) النسخة الأصلية من وصل الاستلام.
2) النسخة الأصلية من شهادة التجديد.

سادسا: المستندات التي ترحل لملف القيد: لا شيء.
يكتفى بالبيانات المتوفرة بقاعدة البيانات بالنظام الآلي للسجل التجاري، والنسخة الثالثة من وصل الاستلام الموجودة لدى أمين الصندوق التابع لإدارة الشئون المالية والإدارية.

ـ التجديد عن طريق الخط الساخن:

الموظف: فني سجل تجاري أول:
أولا: التعرف على رغبة مقدم الطلب بالتجديد باتصاله بالإدارة عن طريق الخط الساخن ( 522911 ).

ثانيا: قيام الموظف بملء بيانات الاستمارة الخاصة بالتجديد عن طريق الخط الساخن والتي تتضمن البيانات الرئيسية التالية:-
1) رقم البطاقة السكانية لصاحب السجل.
2) رقم البطاقة السكانية لصاحب البطاقة الائتمانية.
3) رقم القيد.
4) نوع ورقم البطاقة الائتمانية.
5) تاريخ انتهاء البطاقة الائتمانية.
6) هاتف صاحب البطاقة الائتمانية.
7) عنوان المراسلات مع مقدم الطلب.

ثالثا: التأكد من عدم وجود مخالفات على السجل، ويمكن التجديد دون تصحيح المخالفات ولكن يجب التأكيد على مقدم الطلب بوجود المخالفة وتأثيرها عليه كالتالي:

1) إذا وجدت المخالفة التالية فان بيانات القيد ستحجب عن الجهات الرسمية الأخرى لحين إزالة المخالفة، ورمز هذه المخالفة هو ( 8 ).

2) إذا وجدت إحدى المخالفات الأخرى لأنظمة وقوانين السجل التجاري فإن بيانات القيد لن تحجب عن الجهات الرسمية الأخرى ولكن لابد من إزالتها لتسهيل المعاملات الأخرى المتعلقة بالقيد، وعدم إزالتها خلال فترة محددة قد يؤدي إلى إلغاء القيد مستقبلا.

رابعا: إخطار مقدم الطلب بالمبلغ المستحق عليه.

خامسا: يتم التجديد بعد استلام المبالغ المستحقة على القيد عن طريق البطاقات الائتمانية المعتمدة لدى الوزارة.

سادسا: إذا تم التجديد دون إزالة المخالفة، يجب إشعار مقدم الطلب كتابيا بوجوب تصحيح المخالفات التي توجب حجب بيانات القيد عن الجهات المعنية

سابعا: تصدر لمقدم الطلب شهادة تجديد القيد الأصلية وترسل له مع النسخة الأصلية من وصل الاستلام عن طريق البريد.

ثامنا: بعد إنجاز المعاملة ترسل لمقدم الطلب المستندات التالية عن طريق البريد:-
1) النسخة الأصلية من وصل الاستلام.
2) النسخة الأصلية من شهادة التجديد.
3) إشعار بوجود المخالفات المدرجة بسجل القيد.
تاسعا: المستندات التي ترحل لملف القيد: استمارة الخط الساخن فقط.
يكتفى بالبيانات المتوفرة بقاعدة البيانات بالنظام الآلي للسجل التجاري، والنسخة الثالثة من وصل الاستلام الموجودة لدى أمين الصندوق التابع لإدارة الشئون المالية والإدارية.



طلـب دمـج فرعـين
( وكذلك تحويل بعض أنشطة فرع إلى فرع آخر قائم )

موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من شخصية المتقدم بطلب الدمج أو وكيله المفوض والتوقيع المثبت في الاستمارة الخاصة بطلب دمج قيد في السجل التجاري.

ثانيا: التأكد من توافر الشروط المطلوبة في المتقدم ( نفس الشروط المطلوب توافرها في المتقدم لطلب جديد، ويستثنى شرط التفرغ في حالة طلب الدمج).

ثالثا:التأكد من تجانس الأنشطة المسجلة في القيدين أو القيود المطلوب دمجها.

رابعا: التأكد من عدم وجود عمالة مستقدمة على الفرع المراد دمجه، وإبلاغ مقدم الطلب بمراجعة وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتسوية موضوع العمالة معهم.

خامسا: التأكد من عدم وجود مخالفات على القيد ( راجع قائمة المخالفات ).

سادسا: التأكد من عدم وجود رسوم مستحقة للسجل التجاري عن سنوات سابقة.

سابعا: يلزم مقدم الطلب بدفع الرسوم المتأخرة عن سنوات سابقة بالنسبة للفروع المراد دمجها.

ثامنا: إشعار مقدم الطلب بالاشتراطات المطلوبة حسب نوع الأنشطة المراد دمجها، كما يتم إشعاره بالملاحظات الهامة التالية:-
1) لمقدم الطلب الخارجي الحق في اختيار الفرع الذي يرغب في دمج الفرع أو الفروع الأخرى إليه، وعلى هذا الاختيار سيتم تسوية الرسوم واحتساب تاريخ استحقاق القيد المدمج ( وهو نفسه تاريخ استحقاق الفرع المدمج إليه ).
2) سيتم تسليمك استمارات للجهات المعنية حسب نوع النشاط المطلوب دمجه، للحصول على موافقتها على موقع مزاولة العمل بعد الدمج.
3) بعد حصولك على موافقات الجهات المعنية يمكنك مزاولة الأنشطة المدموجة، على أن تقوم خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب بمراجعة إدارة السجل التجاري للحصول على شهادة التسجيل الرسمية بعد الدمج، وإلا اعتبر طلب الدمج لاغيا تلقائيا، ولا يحق لك المطالبة باسترجاع رسوم التأشير المدفوعة.
4) بعد حصول المتقدم على موافقة الجهات المختصة حول موضوع الدمج، تحتسب الرسوم على أساس تاريخ الاستحقاق للقيد المدمج فيه، بحيث يلزم مقدم الطلب بدفع فرق الرسوم في حال كان تاريخ استحقاق القيد المحول منه سابقا على تاريخ استحقاق القيد المحول إليه، وأما في حالة الزيادة لصالح مقدم الطلب لا يتم استرجاع الزيادة.
5) تحتسب فترة التجديد نفس تاريخ استحقاق القيد المدمج إليه.

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال لطلب الدمج.

ثانيا: التأكد من وجود الموافقات المسبقة للجهات المعنية – قبل الترخيص التجاري – حسب الأنشطة المطلوب دمجها ( راجع قائمة الأنشطة ).

ثالثا: تسليم مقدم الطلب رسائل أو استمارات للجهات المعنية المطلوب الحصول على موافقتها اللاحقة.

رابعا: يتم اختيار الاسم التجاري الجديد ( حسب الإجراءات المتبعة لاعتماد الاسم التجاري ).

خامسا: بعد إحضار الموفقات من الجهات المعنية يعتمد العنوان التجاري وكذلك الاسم التجاري ( إذا لم يتم اختيار الاسم التجاري عند تقديم الطلب، أما إذا لم يتقدم صاحب التسجيل باسم تجاري فيعتبر أسم المحل السابق هو الاسم التجاري للمحل المدمج فيه وبشرط أن يكون الاسم متجانسا مع الأنشطة المدمجة ).

سادسا: يلغى الفرع المراد دمجه وتحول أنشطته للفرع الجديد المراد التحويل إليه، ويسوى فرق الرسوم حسب تاريخ الاستحقاق للفرع المحول إليه. فإذا كان سابقا على الفرع المحول منه فلا يتم استرجاع فرق الرسوم لمقدم الطلب، أما إذا كان لاحقا عليه فيحتسب الفرق على أساس نصف سنوي.

سابعا: تعالج رسوم النشاط المطلوب فصله بنفس طريقة معالجة دمج الفروع إذا تم تحويل النشاط المفصول إلى فرع قائم، بحيث يلزم مقدم الطلب بدفع فرق الرسوم المستحقة للوزارة، ويسقط حقه في المطالبة بتسليمه فرق الرسم الناتج عن أسبقية تاريخ استحقاق الفرع المنقول إليه على تاريخ استحقاق الفرع المنقول منه، ويعتبر تاريخ الفصل هو تاريخ الاستحقاق للفرع الجديد

ثامنا: تصدر الشهادة النهائية بعد الدمج، ويعتمد تاريخ الاستحقاق هو نفسه تاريخ الاستحقاق للفرع قبل الدمج.

تاسعا:بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-
1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم.
2) النسخة الأصلية من شهادة دمج القيد في السجل التجاري.( أو شهادة الفرع الجديد للنشاط الذي تم فصله ).
3) النسخة الأصلية من شهادة شطب السجل الذي تم دمجه.

عاشرا:المستندات التي ترحل لملف القيد:-
1) النسخة الأصلية من استمارة طلب الدمج، او الفصل.
2) نسخة من شهادة التسجيل للفرعين المدمجين قبل الدمج.
3) الاستمارة الخاصة باختيار الاسم التجاري بعد الدمج ( في حالة عدم تطابق الاسم التجاري السابق مع الأنشطة الأخرى المدمجة ).
4) النسخ الأصلية من موافقات الجهات الرسمية سواءا كانت موافقات مسبقة أو لاحقة.
5) نسخة مصدقة من التوكيل إذا كان مقدم الطلب هو الوكيل المفوض.
6) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
7) نسخة من شهادة التسجيل المسلمة لمقدم الطلب بعد الدمج.
8) نسخة من شهادة شطب السجل الذي تم دمجه.




طلـب شطـب سجـل أو فـرع


موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من شخصية المتقدم بطلب الإلغاء والتوقيع المثبت في الاستمارة الخاصة بطلب شطب القيد من السجل التجاري.

ثانيا: التأكد من عدم وجود عمالة مستقدمة على هذا القيد. وفي حالة وجود عمالة أجنبية يتم إشعار وزارة العمل وصاحب الطلب بذلك.

ثالثا: التأكد من عدم وجود مخالفات على هذا القيد ( راجع قائمة المخالفات ).

رابعا: التأكد من عدم وجود رسوم مستحقة للسجل التجاري عن سنوات سابقة، وتسليم مقدم الطلب كشفا بالحساب في حالة وجود مبالغ مستحقة للوزارة.

خامسا: إشعار مقدم الطلب بالملاحظات الهامة التالية:-
1) يلغى السجل أو الفرع إذا كانت الرسوم المستحقة عليه عن السنة الحالية مدفوعة، ولا يتم استرجاع أي مبلغ لصاحب السجل عن الفترة المتبقية من صلاحية القيد.
2) بالنسبة للرسوم المستحقة للسنة الحالية تتبع الإجراءات التالية:-
أ ) يلغى السجل خلال الثلاثة الشهور الأولى من تاريخ الاستحقاق دون احتساب أية رسوم.
ب ) يلغى السجل بعد دفع نصف الرسم المستحق إذا كان طلب الإلغاء بعد الشهر الثالث وقبل انتهاء الشهر التاسع من تاريخ الاستحقاق.
ج ) يلغى السجل بعد دفع الرسم المستحق بالكامل إذا قدم طلب الإلغاء بعد الشهر التاسع من تاريخ الاستحقاق.
د ) إذا كان السجل أو الفرع المطلوب إلغاءه عليه رسوم مستحقة عن سنوات سابقة فيطالب بدفع كامل الرسوم المستحقة على القيدعن السنوات السابقة، وتعالج الرسوم المستحقة عن السنة الحالية بنفس الإجراءات المتبعة بالنسبة للسجلات المستحقة عليها الرسوم للسنة الحالية فقط.
ه ) يتم إلغاء القيد المطلوب إلغاؤه حتى وإن لم تقم بتسديد الرسوم المستحقة عليه، على أن تبقى مطالبا بهذه الرسوم إذا تقدمت بطلب لإعادة القيد المشطوب، ولا يسمح لك بالتوسع مستقبلا بفتح فروع أخرى إلا بعد تسديدك الرسوم المستحقة عن الفرع المشطوب حتى تاريخ شهادة الإلغاء.

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال لطلب الشطب.

ثانيا: التأكد من عدم وجود مخالفات على هذا القيد ( راجع قائمة المخالفات ).

ثالثا: التأكد من عدم وجود رسوم مستحقة للسجل التجاري عن سنوات سابقة.

رابعا: يلغى السجل أو الفرع إذا كانت الرسوم المستحقة عليه عن السنة الحالية مدفوعة، ولا يتم استرجاع أي مبلغ لصاحب السجل عن الفترة المتبقية من صلاحية القيد.

خامسا: بالنسبة للرسوم المستحقة للسنة الحالية تتبع الإجراءات التالية:-
1) يلغى السجل خلال الثلاثة الشهور الأولى من تاريخ الاستحقاق دون احتساب أية رسوم.
2) يلغى السجل بعد دفع نصف الرسم المستحق إذا كان طلب الإلغاء بعد الشهر الثالث وقبل انتهاء الشهر التاسع من تاريخ الاستحقاق.
3) يلغى السجل بعد دفع الرسم المستحق بالكامل إذا قدم طلب الإلغاء بعد الشهر التاسع من تاريخ الاستحقاق.
4)إذا كان السجل أو الفرع المطلوب إلغاؤه عليه رسوم مستحقة عن سنوات سابقة، يلزم بدفع كامل الرسوم المستحقة عن السنوات الخمس الأخيرة من تاريخ تقديم طلب الإلغاء، وتعالج الرسوم المستحقة عن السنة الحالية بنفس الإجراءات المتبعة بالنسبة للسجلات المستحقة عليها الرسوم للسنة الحالية فقط.


سادسا: يتم إلغاء القيد المطلوب إلغاؤه حتى وإن لم يقم بتسديد الرسوم المستحقة عليه، على أن يبقى مطالبا بهذه الرسوم إذا تقدم بطلب لإعادة القيد المشطوب، ولا يسمح له بالتوسع مستقبلا بفتح فروع أخرى إلا بعد تسديد الرسوم المستحقة عن الفرع المشطوب حتى تاريخ شهادة الإلغاء.
سابعا: تصدر شهادة بشطب القيد، وينشر في الجريدة الرسمية.

ثامنا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-
1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم.
2) شهادة بشطب القيد من السجل التجاري.

تاسعا: المستندات التي ترحل لملف القيد:-
1) النسخة الأصلية من استمارة الطلب.
2) نسخة من شهادة تسجيل الفرع المطلوب شطبه.
3) نسخة مصدقة من التوكيل إذا كان مقدم الطلب هو الوكيل المفوض.
4) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
5) نسخة من الشهادة المسلمة لمقدم الطلب والخاصة بشطب القيد.


طلب إعادة سجل أو فرع مشطوب

موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من شخصية المتقدم بطلب إعادة القيد المشطوب والتوقيع المثبت في الاستمارة الخاصة بطلب الإعادة.

ثانيا: التأكد من سبب إلغاء القيد في السابق، وإزالة المخالفات المترتبة عليه إن وجدت حسب الإجراءات المتبعة، وتراعى فيها الأمور التالية:-
1) هناك بعض الأسباب الخاصة بالإلغاء لا تتم إعادة القيد إلا بموافقة مدير الإدارة أو رئيس إجراءات السجل التجاري كما في حالة إلغاء القيد بسبب مزاولته للنشاط التجاري دون ترخيص ( راجع جدول أسباب الإلغاء وإجراءات إعادة تسجيل القيد ).
2) بعض المخالفات الأخرى لا تتم إعادة القيد إلا بموافقة من جهات مختصة أخرى، التي تم الغاء القيد بناء على طلبها كوزارة العدل في حالات الإفلاس مثلا.

ثالثا: التأكد من عدم وجود رسوم مستحقة للسجل التجاري عن سنوات سابقة، فإذا وجدت رسوم مستحقة فيطلب منه سدادها بالكامل حتى تاريخ الشطب، ولا يتم احتساب الفترة من تاريخ الإلغاء حتى تاريخ إعادة القيد ضمن الفترة التي يحتسب عليها الرسوم المتأخرة، ويكون تاريخ استحقاق التجديد هو نفسه تاريخ الاستحقاق السابق قبل الشطب.

رابعا: إذا كانت الرسوم المستحقة عليه لأكثر من خمس سنوات فيطلب منه سداد الرسوم عن آخر خمس سنوات مستحقة.

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال لطلب إعادة القيد.

ثانيا: استلام الرسوم المستحقة ( رسوم إعادة القيد، رسوم الأنشطة، الرسوم المستحقة على القيد سابقا إن وجدت ).

ثالثا: يعاد السجل المشطوب باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة في حالتي السجل الجديد أو الفرع طبقا للحالتين التاليتين:-
1) في حالة القيد المشطوب بناء على رغبة صاحبه يعاد تسجيل القيد بإعطائه رقم فرع جديد، وتتخذ بشأنه جميع إجراءات طلبات الفروع.
2) في حالة القيد المشطوب من قبل الإدارة يعاد تسجيل القيد بنفس رقم الفرع، ولا يتم احتساب الفترة من تاريخ الإلغاء حتى تاريخ إعادة القيد ضمن الفترة التي يحتسب عليها الرسوم المتأخرة، ويكون تاريخ استحقاق التجديد هو نفسه تاريخ الاستحقاق السابق قبل الشطب.

رابعا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-
1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم.
2) النسخة الأصلية من شهادة إعادة القيد في السجل التجاري.

خامسا: المستندات التي ترحل لملف القيد:-
1) النسخة الأصلية من استمارة طلب إعادة القيد.
2) نسخة مصدقة من التوكيل إذا كان مقدم الطلب هو الوكيل المفوض.
3) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
4) المستندات الداخلية التي تم بموجبها الموافقة على إعادة القيد.
5) النسخة الثانية من شهادة إعادة القيد في السجل التجاري والمسلمة لمقدم الطلب.




طلـب إضافـة نشـاط


موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من الشروط الواجب توفرها في المتقدم، وهي نفس الشروط المطلوبة في السجل الجديد والفرع ويستثنى من ذلك الموظف العام والخاص في حالة تجانس الأنشطة.

ثانيا: التأكد من استلام المستندات المطلوبة:-
1) استمارة طلب إضافة نشاط موقعة من قبل صاحب الطلب شخصيا، أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي معتمد.
2) صورة من البطاقة السكانية لصاحب الطلب.
3) الموافقة الأصلية للأنشطة التي تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
4) صورة من شهادات الخبرة والمؤهلات العلمية إن كان ذلك مطلوبا.

ثالثا: التأكد من عدم وجود مخالفات على سجله أو سجلاته السابقة ( راجع قائمة المخالفات )، فإذا وجدت أي مخالفة فيجب تصحيحها أولا قبل البت في طلب الإضافة ( راجع جدول إجراءات تصحيح المخالفات ).

رابعا: التأكد من أن محله أو محلاته السابقة جميعها قائمة وذلك عن طريق شاشة الاستفسار عن حالة السجل.
خامسا: إذا كان المحل غير قائم حسب البيانات المتوفرة، يطلب من مقدم الطلب آخر فاتورة كهرباء ( ترفق فاتورة الكهرباء مع
صورة من شهادة السجل، وفي نهاية الدوام يتم تحويلها إلى قسم المساندة الفنية للمتابعة مع وزارة الكهرباء لتحديث البيانات ) .

سادسا: إذا كان المحل أو المحلات السابقة غير قائمة فعليا، يمنح المتقدم مهلة لتعديل وضع المحل غير القائم باتخاذ أحد الخيارين التاليين:-
1) تصحيح وضع المحل غير القائم ( ويعمل بنفس إجراءات تغيير العنوان التجاري ).
2) إلغاء السجل غير القائم بعد دفع الرسوم المستحقة عليه.

سابعا: بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفة ( أو تصحيح المخالفات إن وجدت ) يتم التأكد من تجانس الأنشطة المطلوب إضافتها مع الأنشطة السابقة بالسجل.

ثامنا: إشعار مقدم الطلب بالاحتياجات المطلوبة حسب نوع النشاط المطلوب إضافته.

تاسعا: إشعار مقدم الطلب بالملاحظات الهامة التالية:
1) سوف يتم تسليمك استمارات للجهات المعنية حسب نوع النشاط المطلوب، للحصول على موافقتها على موقع مزاولة العمل، وتكون صلاحية هذه الاستمارات لمدة 3 أشهر، وفي حالة عدم قيامك خلالها باستكمال الإجراءات يعتبر طلب الإضافة لاغيا تلقائيا.
2) بعد حصولك على موافقات الجهات المعنية، عليك مراجعة إدارة السجل التجاري خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب للحصول على الشهادة الرسمية بإضافة النشاط، وإلا اعتبر طلب الإضافة والموافقات المترتبة عليه لاغيا تلقائيا، ولا يحق لك المطالبة باسترجاعرسوم التأشير المدفوعة.
3) في حالة الرغبة في تمديد فترة إحضار موافقات الجهات الرسمية، يمكنك التقدم بطلب للتمديد مشفوعا بالمستندات المؤيدة والتي تفيد جديتك في الحصول على الترخيص للنشاط المطلوب إضافته.
4) في حالة رغبتك في استبدال النشاط بآخر، يجب ملء استمارة أخرى لإضافة نشاط، وتتخذ بشأنها نفس الإجراءات المتبعة في حالات إضافة الأنشطة.
5) يحتسب رسم النشاط المطلوب إضافته على أساس نصف رسم عن كل ستة شهور أو أي جزء منها من الفترة المتبقية عن صلاحية القيد. فمثلا إذا كانت الفترة المتبقية من صلاحية القيد أكثر من ستة شهور ولا تزيد عن سنة احتسب الرسم كاملا. وبمعدل نصف رسم إذا كانت الفترة المتبقية عن صلاحية القيد أقل من ستة شهور، وبمعدل رسم ونصف إذا كانت صلاحية القيد أكثر من سنة وأقل من سنة ونصف، وهكذا.

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال لطلب الإضافة.

ثانيا: التأكد من وجود موافقات الجهات المختصة قبل الترخيص التجاري المؤقت حسب الأنشطة المطلوب إضافتها ( راجع قائمة الأنشطة ).

ثالثا: استلام الرسم الخاص بطلب التأشير في السجل التجاري ( رسم إضافة نشاط ).

رابعا: تسليم مقدم الطلب استمارات للجهات المعنية التي يتعين أخذ موافقتها اللاحقة حسب نوع النشاط أو الأنشطة المطلوب إضافتها ( راجع قائمة الأنشطة ).

خامسا: عند إحضار الموافقات اللاحقة من الجهات المعنية يتم استلام الرسوم الخاصة بالنشاط أو الأنشطة المطلوب إضافتها بمعدل نصف رسم عن كل ستة شهور أو أي جزء منها من الفترة المتبقية عن صلاحية القيد.

سادسا: يتم تسليم مقدم الطلب شهادة إضافة النشاط لسجله التجاري.

سابعا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-
1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم.
2) نسخة أصلية من شهادة القيد في السجل التجاري بعد الإضافة.

ثامنا: المستندات التي ترحل لملف القيد:-
1) النسخة الأصلية من استمارة طلب الإضافة.
2) نسخة من شهادة التسجيل قبل الإضافة.
3) الاستمارة الخاصة باختيار الاسم التجاري إذا كانت إضافة النشاط تتطلب تغيير الاسم التجاري السابق.
4) النسخ الأصلية من موافقات الجهات الرسمية على النشاط المراد إضافته سواءا كانت موافقات مسبقة أو موافقات لاحقة.
5) نسخة مصدقة من التوكيل إذا كان مقدم الطلب هو الوكيل المفوض.
6) صور من المؤهلات إذا كانت الأنشطة المطلوب إضافتها تتطلب مؤهلات معينة.
7) صور من شهادات الخبرة إذا كانت الأنشطة المطلوب إضافتها تتطلب ذلك.
8) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
9) نسخة من شهادة التسجيل المسلمة لمقدم الطلب بعد الإضافة.




طلب فصل نشاط


موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من شخصية المتقدم بطلب فصل النشاط، والتوقيع المثبت في الاستمارة الخاصة بطلب فصل النشاط من السجل التجاري.

ثانيا: التأكد من عدم وجود رسوم مستحقة للسجل التجاري عن سنوات سابقة.

ثالثا: التأكد من عدم وجود مخالفات على سجله أو سجلاته السابقة ( راجع قائمة المخالفات )، فإذا وجدت أي مخالفة فيجب تصحيحها أولا قبل البت في طلب الفصل ( راجع جدول إجراءات تصحيح المخالفات ).

رابعا: التأكد من جنسية صاحب الطلب، فإذا كان من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين بالبحرين فلا يسمح له بفتح أكثر من محل واحد.

خامسا: التأكد من أن محله أو محلاته السابقة قائمة وذلك عن طريق شاشة الاستفسار عن حالة السجل.
سادسا: إذا كانت حالة السجل في شاشة الاستفسار ( غير مطابق – N-)، يطلب من صاحب الطلب آخر فاتورة كهرباء ( ترفق فاتورة الكهرباء مع صورة من شهادة السجل، وفي نهاية الدوام يتم تحويلها إلى قسم المساندة الفنية للمتابعة مع وزارة الكهرباء لتحديث البيانات ).

سابعا:إذا كان المحل أو المحلات السابقة غير قائمة فعليا، فيمنح المتقدم مهلة لتعديل وضع المحل غير القائم باتخاذ أحد الخيارين التاليين:-
1) تصحيح وضع المحل غير القائم ( ويعامل بنفس إجراءات تغيير العنوان التجاري ).
2) إلغاء السجل غير القائم بعد دفع الرسوم المستحقة عليه.

ثامنا: إشعار مقدم الطلب بالاشتراطات المطلوبة حسب نوع النشاط المطلوب فصله.

تاسعا: إشعار مقدم الطلب بالملاحظات الهامة التالية:
1) سوف يتم تسليمك استمارات للجهات المعنية حسب نوع النشاط المطلوب فصله، للحصول على موافقتها على موقع مزاولة العمل، وتكون صلاحية هذه الاستمارات لمدة 3 أشهر، وفي حالة عدم قيامك خلالها باستكمال الإجراءات يعتبر طلب الفصل لاغيا تلقائيا.
2) بعد حصولك على موافقات الجهات المعنية، عليك مراجعة إدارة السجل التجاري خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب للحصول على الشهادة الرسمية بفصل النشاط، وإلا اعتبر طلب الفصل والموافقات المترتبة عليه لاغيه تلقائيا، ولا يحق لك المطالبة باسترجاع رسوم التأشير المدفوعة.

3) في حالة الرغبة في تمديد فترة إحضار موافقات الجهات الرسمية، يمكنك التقدم بطلب للتمديد مشفوعا بالمستندات المؤيدة والتي تفيد جديتك في الحصول على الترخيص للنشاط المطلوب فصله.
4) في حالة رغبتك في استبدال النشاط بآخر، يجب ملء استمارة أخرى لفصل نشاط، وتتخذ بشأنها نفس الإجراءات المتبعة في حالات فصل الأنشطة.

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال لطلب الفصل.

ثانيا: تحصيل الرسوم السابقة المستحقة للسجل التجاري عن سنوات سابقة إن وجدت.

ثالثا: تعالج رسوم النشاط المطلوب فصله على أساس نصف رسم عن كل ستة شهور أو أي جزء منها عن الفترة من تاريخ التسجيل أو سريان التجديد لغاية تاريخ إجراء الفصل. ويحتسب رسما كاملا عن النشاط للفرع المفصول إليه إذا أخذ رقم فرع جديد.

رابعا: تعالج رسوم النشاط المطلوب فصله بنفس طريقة معالجة دمج الفروع إذا تم تحويل النشاط المفصول إلى فرع قائم، بحيث يلزم مقدم الطلب بدفع فرق الرسوم المستحقة للوزارة، وسقوط حقه في المطالبة بتسليمه فرق الرسم الناتج عن أسبقية تاريخ استحقاق الفرع المنقول إليه على تاريخ استحقاق الفرع المنقول منه.

خامسا: بعد استلام الرسوم المستحقة حسب ما ذكر أعلاه، يلغى النشاط من الفرع المراد فصله منه، ويضاف للفرع المراد إضافته إليه، وتصدر لمقدم الطلب الخارجي شهادتي تسجيل جديدتين للفرع المشطوب منه والفرع المضاف إليه.

سادسا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-
1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم.
2) النسخة الأصلية من شهادة التسجيل في السجل التجاري للفرع المفصول منه ( بعد الفصل ).
3) النسخة الأصلية من شهادة التسجيل في السجل التجاري للفرع المحول إليه.

سابعا:المستندات التي ترحل لملف القيد:-
1) النسخة الأصلية من استمارة طلب فصل النشاط.
2) شهادة التسجيل للفرع المراد فصل النشاط منه ( قبل الفصل ).
3) الاستمارة الخاصة باختيار الاسم التجاري للفرع المفصول منه إذا استلزم الفصل تغيير الاسم التجاري.
4) الاستمارة الخاصة باختيار الاسم التجاري للفرع المحول إليه.
5) النسخ الأصلية من موافقات الجهات الرسمية سواءا كانت موافقات مسبقة أو موافقات لاحقة.
6) نسخة مصدقة من التوكيل إذا كان مقدم الطلب هو الوكيل المفوض.
7) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
8) نسخة من شهادتي التسجيل الفرعين ( المفصول منه والمحول إليه ) والمسلمتين لمقدم الطلب.


طلب شطب نشاط


موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من شخصية المتقدم بطلب شطب النشاط، والتوقيع المثبت في الاستمارة الخاصة بطلب شطب النشاط من السجل التجاري

ثانيا: التأكد من عدم وجود رسوم مستحقة للسجل التجاري عن سنوات سابقة.

ثالثا: التأكد من عدم وجود مخالفات على سجله أو سجلاته السابقة ( ارجع لقائمة المخالفات )، فإذا وجدت أي مخالفة فيجب تصحيحها أولا قبل البت في طلب الشطب ( راجع جدول إجراءات تصحيح المخالفات ).

رابعا: التأكد من أن محله أو محلاته السابقة قائمة وذلك عن طريق شاشة الاستفسار عن حالة السجل.

خامسا: إذا كانت حالة السجل في شاشة الاستفسار ( غير مطابق – N)، يطلب من صاحب الطلب آخر فاتورة كهرباء ( ترفق فاتورة الكهرباء مع صورة من شهادة السجل، وفي نهاية الدوام يتم تحويلها إلى قسم المساندة الفنية للمتابعة مع وزارة الكهرباء لتحديث البيانات ).
سادسا: إذا كان المحل أو المحلات السابقة غير قائمة فعليا، فيمنح المتقدم مهلة لتعديل وضع المحل غير القائم باتخاذ أحد الخيارين التاليين:-
1) تصحيح وضع المحل غير القائم ( ويعامل بنفس إجراءات تغيير العنوان التجاري ).
2) إلغاء السجل غير القائم بعد دفع الرسوم المستحقة عليه.

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال لطلب الشطب.

ثانيا:يلغى النشاط إذا كانت الرسوم المستحقة عليه عن السنة الحالية مدفوعة، ولا يتم استرجاع أي مبلغ لصاحب السجل عن الفترة المتبقية من صلاحية القيد.

ثالثا: في حالة وجود عمالة أجنبية يجب التنبيه عليه بضرورة مراجعة وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتسوية موضوع العمالة المسجلة على هذا النشاط.



رابعا: بالنسبة للرسوم المستحقة للسنة الحالية تتبع الإجراءات التالية:-
1) يلغى النشاط خلال ثلاثة الأشهر الأولى من تاريخ الاستحقاق دون احتساب أية رسوم عن هذا النشاط، وذلك بعد أن يتم تجديد القيد ودفع الرسوم عن الأنشطة المتبقية.
2) يلغى النشاط بعد دفع رسوم التجديد كاملة عن الأنشطة المتبقية بالإضافة إلى نصف الرسم المستحق عن النشاط المطلوب إلغاؤه إذا كان طلب الإلغاء بعد الشهر الثالث وقبل انتهاء الشهر التاسع من تاريخ الاستحقاق.
3) يلغى النشاط بعد تجديد القيد ودفع الرسم المستحق بالكامل إذا كان طلب الإلغاء بعد الشهر التاسع من تاريخ الاستحقاق.

خامسا: إذا كان القيد المطلوب إلغاء أحد أنشطته عليه رسوم مستحقة عن سنوات سابقة فيطالب بدفع الرسوم المستحقة على النشاط المراد شطبه عن آخر خمس سنوات سابقة، وتعالج الرسوم المستحقة عن السنة الحالية بنفس الإجراءات المتبعة بالنسبة للسجلات المستحقة عليها الرسوم للسنة الحالية فقط.

سادسا: تصدر لصاحب الطلب شهادة تسجيل جديدة بعد شطب النشاط المراد إلغاؤه.

سابعا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-
1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم إذا كان مستحقا.
2) النسخة الأصلية من شهادة التسجيل في السجل التجاري بعد شطب النشاط.

ثامنا:المستندات التي ترحل لملف القيد:-
1) النسخة الأصلية من استمارة طلب شطب النشاط.
2) الاستمارة الخاصة باختيار الاسم التجاري إذا استلزم شطب النشاط تغيير الاسم التجاري.
3) نسخة مصدقة من التوكيل إذا كان مقدم الطلب هو الوكيل المفوض.
4) النسخة الثانية من وصولات الاستلام إذا قام بدفع أي مبلغ.
5) نسخة من شهادة التسجيل المسلمة لمقدم الطلب بعد شطب النشاط.




طلب استبدال نشاط


موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من الشروط الواجب توفرها في المتقدم ( نفس الشروط المطلوبة عند طلب سجل جديد أو فرع )، ويستثنى من الشروط الموظف ( الخاص والعام ).

ثانيا: التأكد من شخصية المتقدم بطلب استبدال النشاط، والتوقيع المثبت في الاستمارة الخاصة بطلب الاستبدال.

ثالثا: التأكد من عدم وجود رسوم مستحقة للسجل التجاري عن سنوات سابقة.

رابعا: التأكد من استلام المستندات المطلوبة:-
1) استمارة تقديم طلب استبدال نشاط موقع من قبل صاحب الطلب شخصيا.
2) صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب.
3) الموافقة الأصلية للأنشطة المراد إحلالها والتي تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
4) صورة من شهادات الخبرة والمؤهلات العلمية للأنشطة المراد إحلالها إذا كان ذلك مطلوبا.

خامسا: يتم إشعار مقدم الطلب بالملاحظات الهامة التالية:-

1) سوف يتم تسليمك استمارات للجهات المعنية حسب نوع النشاط المطلوب إحلاله، للحصول على موافقتها على موقع مزاولة العمل، وتكون صلاحية هذه الاستمارات لمدة 3 شهور، وفي حالة عدم قيامك باستكمال الإجراءات يعتبر طلب الاستبدال لاغيا تلقائيا.
2) بعد حصولك على موافقات الجهات المعنية، عليك مراجعة إدارة السجل التجاري خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب للحصول على الشهادة الرسمية بتغيير النشاط، وإلا اعتبر طلب الاستبدال لاغيا تلقائيا، ولا يحق لك المطالبة باسترجاع رسوم التأشير المدفوعة.
3) في حالة رغبتك في تمديد فترة إحضار الموافقات اللاحقة من الجهات المعنية، يمكنك التقدم بطلب كتابي للتمديد مشفوعا بالمستندات المؤيدة والتي تفيد جديتك في الحصول على الترخيص بالنشاط المراد إحلاله.
4) في حالة الاستبدال مع تسديد الرسوم المستحقة عن النشاط المراد استبداله يتم تسوية فرق الرسوم الخاصة بوزارة التجارة ويطلب من صاحب القيد دفع فرق المبلغ المستحق للوزارة وكامل الرسوم المستحقة للجهات المعنية الأخرى، أما في حالة الزيادة لصالح مقدم الطلب لا يتم استرجاع الزيادة.
5) في حالة الاستبدال خلال الشهور الثلاثة الأولى من تاريخ الاستحقاق مع عدم تجديد القيد فيطلب منه تجديد القيد ويحتسب الرسم السنوي بالنسبة للنشاط المراد إحلاله ( مع عدم احتساب الرسم الخاص بالنشاط المراد استبداله )، أما إذا كان الاستبدال بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق فيطلب من صاحب القيد دفع رسوم التجديد للأنشطة المتبقية ونصيب الفترة الماضية من الرسوم المستحقة على النشاط المراد استبداله بمعدل نصف سنوي، ونصيب الفترة المتبقية من الرسوم المستحقة على النشاط المراد إحلاله بمعدل نصف سنوي، وتجبر كسور الأيام والشهور إلى أقرب نصف سنة بالزيادة.

سادسا: تحتسب فترة التجديد لجميع الأنشطة بالقيد بنفس تاريخ الاستحقاق للأنشطة السابقة.

سابعا: في حالة الاستبدال مع وجود متأخرات غير مدفوعة تحتسب الرسوم المتأخرة عن السنوات السابقة كاملة، أما بالنسبة للسنة الحالية فتعالج الرسوم المستحقة للأنشطة المراد استبدالها بنفس الإجراءات المتبعة بالنسبة للسجلات المستحقة عليها الرسوم للسنة الحالية فقط ( كما هو مذكور أعلاه ).

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف التسجيل لطلب الاستبدال.

ثانيا: التأكد من عدم وجود رسوم مستحقة للسجل التجاري عن سنوات سابقة.

ثالثا: التأكد من استلام المستندات المطلوبة :-
1) استمارة تقديم طلب استبدال نشاط موقع من قبل مقدم الطلب شخصيا، أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي معتمد.
2) صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
3) الموافقة الأصلية للأنشطة المراد إحلالها والتي تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
4) صورة من شهادات الخبرة والمؤهلات العلمية للأنشطة المراد إحلالها إذا كان ذلك مطلوبا.

رابعا: يتم تسليم مقدم الطلب استمارات للجهات المعنية حسب نوع النشاط المطلوب إحلاله، للحصول على موافقتها على موقع مزاولة العمل، وتكون صلاحية هذه الاستمارات لمدة 3 أشهر، وفي حالة عدم قيامه باستكمال الإجراءات يعتبر طلب الاستبدال لاغيا تلقائيا.

خامسا: بعد حصول مقدم الطلب على موافقات الجهات المعنية، عليه مراجعة إدارة السجل التجاري خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب للحصول على الشهادة الرسمية بتغيير النشاط، وإلا اعتبر طلب الاستبدال لاغيا تلقائيا، ولا يحق له المطالبة باسترجاع رسوم التأشيرالمدفوعة.

سادسا: في حالة رغبته في تمديد فترة إحضار الموافقات اللاحقة من الجهات المعنية، يمكنه التقدم بطلب خطي للتمديد مشفوعا بالمستندات المؤيدة والتي تفيد جديته في الحصول على الترخيص بالنشاط المراد إحلاله.

سابعا: في حالة الاستبدال مع تسديد الرسوم المستحقة عن النشاط المراد استبداله يتم تسوية فرق الرسوم الخاصة بوزارة التجارة ويطلب من صاحب القيد دفع فرق المبلغ المستحق للوزارة وكامل الرسوم المستحقة للجهات المعنية الأخرى، أما في حالة الزيادة لصالح مقدم الطلب فلا يتم استرجاع الزيادة.

ثامنا: في حالة الاستبدال خلال الشهور الستة الأولى من تاريخ الاستحقاق مع عدم تجديد القيد فيطلب منه تجديد القيد ويحتسب الرسم السنوي بالنسبة للنشاط المراد إحلاله ( مع عدم احتساب الرسم الخاص بالنشاط المراد استبداله )، أما إذا كان الاستبدال بعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق فيطلب من صاحب القيد دفع رسوم التجديد للأنشطة المتبقية ونصيب الفترة الماضية من الرسوم المستحقة على النشاط المراد استبداله بمعدل نصف سنوي، ونصيب الفترة المتبقية من الرسوم المستحقة على النشاط المراد إحلاله بمعدل نصف سنوي، وتجبر كسور الأيام والشهور إلى أقرب نصف سنة بالزيادة، وفي حالة الاستبدال مع وجود متأخرات غير مدفوعة تحتسب الرسوم المتأخرة عن السنوات السابقة كاملة، أما بالنسبة للسنة الحالية فتعالج الرسوم المستحقة للأنشطة المراد استبدالها بنفس الإجراءات المتبعة بالنسبة للسجلات المستحقة عليها الرسوم للسنة الحالية فقط ( كما هو مذكور أعلاه ).

تاسعا: تحتسب فترة التجديد لجميع الأنشطة بالقيد بنفس تاريخ الاستحقاق للأنشطة السابقة.

عاشرا: تصدر لصاحب الطلب شهادة تسجيل جديدة بعد شطب النشاط أو الأنشطة المراد إلغاؤها وإضافة النشاط أو الأنشطة المراد إحلالها.

أحد عشر: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-
1) النسخ الأصلية من الوصولات بالمبالغ المدفوعة.
2) النسخة الأصلية من شهادة التسجيل في السجل التجاري بعد الاستبدال.

ثاني عشر: المستندات التي ترحل لملف القيد:-
1) النسخة الأصلية من استمارة طلب الاستبدال.
2) صورة من شهادة التسجيل قبل الاستبدال.
3) الاستمارة الخاصة باختيار الاسم التجاري إذا كانت الأنشطة الجديدة تستلزم استبدال الاسم التجاري.
4) النسخ الأصلية من موافقات الجهات الرسمية إذا كانت الأنشطة المطلوب إحلالها تتطلب موافقات من الجهات الرسمية الأخرى سواءا كانت موافقات مسبقة أو موافقات لاحقة.
5) نسخة مصدقة من التوكيل إذا قدم الطلب بواسطة الوكيل المفوض.
6) صور من المؤهلات إذا كانت الأنشطة المطلوب إحلالها تتطلب مؤهلات معينة.
7) صور من شهادات الخبرة إذا كانت الأنشطة المطلوب إحلالها تتطلب ذلك.
8) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
9) نسخة من شهادة التسجيل المسلمة لمقدم الطلب بعد الاستبدال.




طلب تغيير الاسم التجاري


موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من الشروط المطلوب توفرها في المتقدم.

ثانيا: التأكد من استلام المستندات المطلوبة وهي:-
1) استمارة تقديم طلب تغيير اسم تجاري موقعة من قبل صاحب الطلب شخصيا، ويفضل أن تتضمن ثلاثة أسماء تجارية على الأقل ( باللغتين العربية والإنجليزية ) مرتبة حسب الأولوية المرغوبة من صاحب الطلب.
2) صورة من البطاقة السكانية.

ثالثا: التأكد من عدم وجود مخالفات على سجله المطلوب تغيير اسمه التجاري أو سجلاته الأخرى، وفي حالة وجود مخالفة يتم تصحيحها أولا حسب الإجراءات المتبعة والمذكورة في البنود السابقة، وذلك قبل البت في طلب التغيير.

رابعا: إشعار مقدم الطلب بالملاحظات الهامة التالية:-
1) سوف يتم تسليمك صيغة إعلان للنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية.
2) بعد مضي 15 يوما على نشر الإعلان، يتم تغيير الاسم التجاري ما لم تستلم الإدارة اعتراضا مشفوعا بالمستندات المؤيدة للاعتراض ومعززة من قبل المحكمة.
3) في حالة تقديم اعتراض على التغيير، يسوى الموضوع بين الطرفين بالطرق الودية، وإذا تعذر ذلك يحال الموضوع للمحكمة المختصة للنظر في الموضوع.
4) إخطار مقدم الطلب باشتراطات شئون البلديات بالنسبة لإعلانات الأسماء التجارية المذكورة في الصفحات (7 9).

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال لطلب تغيير الاسم التجاري.

ثانيا: يتم اختيار الاسم المطلوب بعد مراعاة الآتي:-
1) أن لا يكون الاسم المطلوب مسجلا مسبقا لدى الإدارة.
2) أن لا يمس الآداب العامة أو العادات والتقاليد والعقائد الدينية.
3) أن لا يكون له مدلول مخالف لنوع النشاط المزاول بالمحل.
4) أن لا يكون مشابها لأحد الأسماء العالمية المشهورة والمسجلة لدى إدارة الوكالات والملكية الصناعية.
5) أن لا يكون اسما سابقا لمحلا تجاريا لم يمض على شطبه أو تغييره مدة خمس سنوات، إلا بموافقة خطية مسبقة من صاحب الاسم التجاري السابق، بالتنازل له عن الاسم التجاري المعتمد باسمه لدى الإدارة.

ثالثا: يتم ملء صيغة الإعلان لنشره في إحدى الصحف المحلية اليومية.

رابعا: يؤجل تغيير الاسم التجاري حتى انقضاء المدة المقررة لتقديم الاعتراضات وقدرها 15 يوما، بعدها يجرى التعديل في سجل القيد ما لم يتقدم معترض على تغيير الاسم بعد تقديم مستنداته المؤيدة لاعتراضه ومعززة من قبل المحكمة.

خامسا: في حالة تقديم اعتراض يوقف تسجيل الاسم الجديد ويحل الموضوع بين الطرفين بالطرق الودية، فإذا تعذر ذلك يحال الموضوع للمحكمة المختصة للنظر في الموضوع.

سادسا: إذا لم يقم مقدم الطلب بنشر الإعلان في إحدى الجرائد اليومية المحلية، أو لم يراجع الإدارة لاستكمال إجراءاته بعد مضي الفترة المقررة للاعتراض لأكثر من ثلاثة شهور، اعتبر الطلب لاغيا تلقائيا، ولا يحق له المطالبة باسترداد رسوم التأشير المدفوعة للإدارة.

سابعا: بعد استكمال إجراءات تغيير الاسم التجاري يصدر شهادة بتغيير الاسم، ويتم النشر في الجريدة الرسمية.

ثامنا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات:-
1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم.
2) النسخة الأصلية من شهادة القيد في السجل التجاري بعد تغيير الاسم التجاري.

تاسعا: المستندات التي ترحل لملف القيد:-
1) النسخة الأصلية من استمارة طلب تغيير الاسم التجاري.
2) صورة من شهادة التسجيل قبل تغيير الاسم التجاري.
3) الاستمارة الخاصة باختيار الاسم التجاري الجديد.
4) نسخة من صفحة الجريدة اليومية التي تتضمن الإعلان المنشور لتغيير الاسم التجاري الخاص بالمؤسسة.
5) نسخة مصدقة من التوكيل إذا قدم الطلب بواسطة الوكيل المفوض.
6) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
7) نسخة من شهادة التسجيل المسلمة لمقدم الطلب بعد تغيير الاسم التجاري.




طلب تغيير العنوان التجاري


موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من الشروط المطلوب توفرها في المتقدم.

ثانيا: التأكد من استلام المستندات المطلوبة:-
1) استمارة تقديم طلب تغيير عنوان تجاري موقعة من قبل صاحب الطلب شخصيا، أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي معتمد.
2) صورة من البطاقة السكانية.

ثالثا: التأكد من عدم وجود مخالفات على سجله المطلوب تغيير عنوانه التجاري أو سجلاته الأخرى، وفي حالة وجود مخالفة يتم تصحيحها أولا حسب الإجراءات المتبعة والمذكورة في البنود السابقة، وذلك قبل البت في طلب التغيير.

رابعا: إشعار مقدم الطلب بالملاحظات الهامة التالية:-
1) سوف يتم تسليمك استمارات للجهات المعنية حسب نوع النشاط المطلوب، للحصول على موافقتها على موقع مزاولة العمل.
2) بعد حصولك على موافقات الجهات المعنية يمكنك مزاولة النشاط في المحل الجديد، على أن تقوم خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب بمراجعة إدارة السجل التجاري للحصول على شهادة التسجيل الرسمية، وإلا اعتبر الطلب لاغيا تلقائيا ويلزمك دفع رسوم تأشير جديدة لاستكمال إجراءات التغيير.

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال لطلب تغيير العنوان التجاري.

ثانيا: بعد دفع رسوم التأشير المقررة، يتم تسليم مقدم الطلب استمارات للجهات المختصة حسب نوع النشاط المسجل بالقيد، ويمنح مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات تغيير العنوان.

ثالثا: إذا لم يقم مقدم الطلب بإحضار الموافقات من الجهات المختصة خلال المهلة الممنوحة، أو لم يراجع الإدارة لاستكمال إجراءاته بعد حصوله على الموافقات لأكثر من ثلاثة شهور من تاريخ الطلب، اعتبر الطلب لاغيا تلقائيا، ولا يحق له المطالبة باسترداد رسوم التأشير المدفوعة للإدارة.

رابعا: بعد استكمال إجراءات تغيير العنوان التجاري يصدر شهادة بالتغيير.

خامسا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-

1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم.
2) النسخة الأصلية من شهادة التسجيل في السجل التجاري بعد تغيير العنوان.

سادسا: المستندات التي ترحل لملف القيد:-
1) النسخة الأصلية من استمارة الطلب.
2) النسخ الأصلية من موافقة الجهات الرسمية على العنوان الجديد.
3) نسخة مصدقة من التوكيل إذا قدم الطلب بواسطة الوكيل المفوض.
4) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
5) نسخة من شهادة التسجيل المسلمة لمقدم الطلب.




طلب تغيير المالك للسجل التجاري ( نقل ملكية )


موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من الشروط المطلوب توفرها في المتنازل إليه، باستثناء حالات الإرث ( نفس شروط المتقدم لطلب جديد ).

ثانيا: التأكد من إحضار الموافقات المبدئية المسبقة من الجهات المختصة.

ثالثا: التأكد من استلام المستندات المطلوبة:-
1) في حالات نقل الملكية بالإرث:-
أ ) إحضار الفريضة الشرعية.
ب ) عقد التنازل المصدق من كاتب العدل في حالة تنازل الورثة لأحدهم ( في حالة الاتفاق بين الورثة على تحويل المؤسسة إلى شركة باسم الورثة تتخذ بشأنه نفس إجراءات تحويل المؤسسات الفردية إلى شركات ).
2) في حالات البيع أو التنازل:-
أ ) تقديم كتاب من البائع أو المتنازل بموافقته على نقل الملكية، وحضوره شخصيا إلى مبنى الإدارة ( لا يقبل التوكيل ).
ب) صورة من البطاقة السكانية للوريث المراد نقل الملكية إليه في حالة نقل الملكية بالإرث، ( أو المتنازل والمتنازل إليه في حالات البيع أو التنازل ).
ج) الضمان البنكي من المتنازل إليه أو المشتري إذا كانت الأنشطة تتطلب ضمانات بنكية.

رابعا: التأكد من عدم وجود مخالفات على السجل المتنازل عنه، أو السجلات الأخرى للمتنازل، وفي حالة وجود مخالفة يتم تصحيحها أولا حسب الإجراءات المتبعة والمذكورة في البنود السابقة، وذلك قبل البت في طلب التغيير.

خامسا: التأكد من عدم وجود مخالفات لدى المتنازل إليه إذا كان مالكا لسجلات سابقة، وفي حالة وجود مخالفات يتم تصحيحها حسب الإجراءات المتبعة.

سادسا: إشعار المتنازل إليه بالملاحظات الهامة التالية:-
1) سوف يتم تسليم المتنازل إليه صيغة إعلان للنشر في إحدى الصحف المحلية اليومية، وسيمنح مهلة قدرها 15 يوم للطعن أو الاعتراض، بعدها تعطى رسائل للجهات المختصة، وبعد إحضار موافقاتهم اللاحقة تعطى رسالة لقسم التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية لتوثيق عقد التنازل أو البيع لدى كاتب العدل ما لم يتقدم أي معترض على التسجيل للمتنازل إليه.
2) إذا استلمت الإدارة أي اعتراض غير مؤيد بالمستندات الثبوتية ومعزز من قبل المحكمة ضد التسجيل للمتنازل إليه، لا يؤخذ بهذا الاعتراض وتستكمل الإجراءات.
3) بعد توثيق عقد البيع أو التنازل يجب على المتنازل إليه مراجعة إدارة السجل التجاري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب لاستكمال إجراءات تحويل القيد باسمه، وفي حالة تأخره عن التوثيق أو التسجيل بعد التوثيق خلال هذه المدة يعتبر الطلب لاغيا تلقائيا ولا يحق له المطالبة برسوم التأشير المدفوعة، وإذا ما أراد المتنازل إليه استكمال إجراءات البيع أو التنازل بعد المدة المذكورة فإنه يتوجب عليه إصدار طلب تأشير جديد، ويكتفى بالمستندات الخاصة بالمعاملة السابقة إذا كانت سارية المفعول ( وأقصى مدة لها ستة شهور من تاريخ كتاب التوثيق ).
4) إذا كان التنازل أو نقل الملكية سيتم للقيد بالكامل ( جميع الفروع ) سيعطى مقدم الطلب الخيار في اختيار رقم القيد السابق أو إصدار رقم قيد جديد، وينبغي التريث في إصدار قرارك بهذا الخصوص حيث سيترتب عليه احتساب الرسوم ومصاريف تحويل العمالة المستقدمة إذا كان السجل لديه عمالة أجنبية .
5) في حالة اختيارك نفس رقم القيد السابق ستبقى بيانات تاريخ الاستحقاق كما هي عليه بالنسبة للمالك السابق، ولا تحتسب عليك أي رسوم إذا كان القيد مجددا، باستثناء رسوم التأشير في السجل التجاري.
6) في حالة اختيارك رقم جديد يحتسب تاريخ الاستحقاق بعد سنة من تاريخ تسجيل القيد للمالك الجديد، وستلزم بدفع الفرق بين تاريخ استحقاق القيد السابق وتاريخ الاستحقاق للقيد الجديد على أساس المعدل الشهري.
7) إذا كان المتنازل قد تنازل أو نقل الملكية عن بعض الفروع فقط، يصدر لك رقم قيد جديد، وتتخذ نفس الإجراءات بالنسبة للحالة السابقة.
8) إذا كان لديك سجلا سابقا يحول القيد المتنازل عنه كفرع جديد بنفس قيدك السابق ويتخذ بشأنه نفس الإجراءات المتبعة في فصل الأنشطة أو الفروع.

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال لطلب البيع أو التنازل للغير.

ثانيا: بعد دفع رسوم التأشير المقررة، يتم تسليم المتنازل إليه صيغة إعلان لنشره في إحدى الصحف المحلية اليومية.

ثالثا: بعد انقضاء 15 يوم من نشر الإعلان وعدم التقدم بأي اعتراضات على التسجيل، يتم تسليم المتنازل إليه رسائل للجهات المختصة للحصول على موافقتها على التنازل أو البيع.

رابعا: بعد إحضار الموافقات من الجهات المختصة يتم الكتابة لكاتب العدل لتوثيق عقد البيع أو التنازل.

خامسا: بعد استكمال إجراءات التوثيق، يتم شطب الفرع المتنازل عنه، وتعالج الرسوم المستحقة على المتنازل إليه طبقا للافتراضات التالية:-
1) إذا كان المتنازلون يرغبون في تحويل جميع الفروع بالسجل، يخير المتنازل إليهم بين الاستمرار في حمل نفس رقم القيد أو إصدار رقم قيد جديد.
أ ) إذا رغب المتنازل إليهم في الاحتفاظ بنفس رقم القيد السابق يتم اعتماد نفس تاريخ الاستحقاق السابق وتعتمد الرسوم المدفوعة سابقا .
ب) إذا رغب المتنازل إليهم في تحويل ملكية القيد برقم جديد فيكون تاريخ الاستحقاق للقيد الجديد بعد سنة من تاريخ التسجيل للمالك الجديد، فتحول رسوم المدة المتبقية من صلاحية القيد القديم إلى القيد الجديد ويطالب بدفع الفرق بين تاريخ الاستحقاق للقيد الجديد والقديم .
2) إذا كان المتنازلون يرغبون في تحويل بعض الفروع والاحتفاظ بالبعض الآخر، فيصدر للمالك الجديد رقم سجل جديد ويعامل بنفس المعاملة المذكورة في الحالة (1/ب).
3) إذا كان لدى المتنازل إليهم قيد سابق بالسجل التجاري ( حتى وإن كان ملغيا ) فلا يمنح قيدا جديد وإنما تعالج السجلات المحولة كفروع جديدة في سجله السابق، وتسري عليها نفس المعاملة المذكورة في الحالة (1/ب).

سادسا: بعد قيام المتنازل إليه بسداد فرق الرسوم المستحقة عن تغير تاريخي الاستحقاق للفرع السابق والفرع الجديد، تصدر له شهادة بالتغيير، ويتم النشر في الجريدة الرسمية.

سابعا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-

1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم.
2) النسخة الأصلية من شهادة التسجيل في السجل التجاري بعد نقل الملكية.

ثامنا: المستندات التي ترحل لملف القيد :-
1) النسخة الأصلية من استمارة طلب نقل الملكية.
2) صورة من شهادة التسجيل قبل نقل الملكية.
3) صورة من البطاقة السكانية للمتنازل إليه أو ( الوريث ) المراد نقل الملكية إليه.
4) الاستمارة الخاصة باختيار الاسم التجاري الجديد بعد نقل الملكية.
5) نسخة من صفحة الجريدة اليومية المتضمنة للإعلان المنشور عن طلب نقل الملكية.
6) النسخ الأصلية من موافقات الجهات الرسمية سواء كانت موافقات مسبقة أو موافقات لاحقة.
7) صور من المؤهلات وشهادات الخبرة إذا كانت أنشطة القيد تتطلب ذلك.
8) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
9) نسخة من شهادة التسجيل المسلمة لمقدم الطلب بعد نقل الملكية.













طلب تسجيل وكيل مفوض


موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من الشروط المطلوب توفرها في صاحب الطلب.

ثانيا: التأكد من استلام المستندات المطلوبة:-
1) استمارة تقديم طلب تعيين وكيل مفوض موقعة من قبل صاحب الطلب ( الموكل ) شخصيا.
2) صورة من البطاقة السكانية للموكل والوكيل.
3) وثيقة التوكيل الأصلية أو صورة مصدقة من قبل الإدارة المختصة بوزارة العدل والشئون الإسلامية. وتحديد الصلاحيات الممنوحة للوكيل المفوض.

ثالثا: التأكد من أهلية الوكيل ( غير مدرج بقائمة التحفظات ).

رابعا: التأكد من عدم وجود مخالفات على السجل وفروعه لكل من الموكل والوكيل، وفي حالة وجود مخالفة يتم تصحيحها أولا حسب الإجراءات المتبعة والمذكورة في البنود السابقة، وذلك قبل البت في الطلب.
خامسا: التأكد من أن صلة القرابة بين الموكل والوكيل المفوض، (ويشترط أن تكون من الدرجة الأولى).


موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال لطلب التعيين.

ثانيا: إذا كان طلب التعيين قد تم قبل استكمال إجراءات الطلب الجديد أو الفرع، يتم تسجيل بيانات الوكيل في سجل القيد دون الحاجة إلى دفع رسوم التأشير الخاصة بتعيين وكيل مفوض.

ثالثا: إذا كان التعيين بعد استكمال إجراءات الطلب الجديد أو الفرع، فعندئذ يطلب من مقدم الطلب دفع رسوم التأشير المقررة، ويتم تسجيل بيانات الوكيل في سجل القيد.

رابعا: يتم إصدار شهادة بتعين وكيل مفوض، ويتم النشر في الجريدة الرسمية.

خامسا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-

1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم ( رسوم تأشير في السجل التجاري ).
2) النسخة الأصلية من شهادة تسجيل وكيل مفوض لقيد معين بالسجل التجاري.

سادسا: المستندات التي ترحل لملف القيد:-

1) النسخة الأصلية من استمارة الطلب.
2) صورة من البطاقة السكانية للوكيل.
3) نسخة مصدقة من كتاب التوكيل.
4) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
5) نسخة من شهادة التوكيل المسلمة لمقدم الطلب.




طلب تغيير وكيل مفوض


موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من الشروط المطلوب توفرها في صاحب الطلب.

ثانيا: التأكد من استلام المستندات المطلوبة:-
1) استمارة تقديم طلب تغيير وكيل مفوض موقعة من قبل صاحب الطلب ( الموكل ) شخصيا.
2) صورة من البطاقة السكانية للموكل والوكيل الجديد.
3) وثيقة التوكيل الأصلية أو صورة مصدقة من قبل الإدارة المختصة بوزارة العدل والشئون الإسلامية، وتحديد الصلاحيات الممنوحة للوكيل المفوض.
4) شهادة التوكيل الصادر عن الإدارة والممنوحة للوكيل السابق.
5) وثيقة إلغاء التوكيل السابق مصدقة من كاتب العدل.

ثالثا: التأكد من أهلية الوكيل ( غير مدرج في قائمة التحفظات).

رابعا: التأكد من عدم وجود مخالفات على السجل وفروعه لكل من الموكل والوكيل، وفي حالة وجود مخالفة يتم تصحيحها أولا حسب الإجراءات المتبعة والمذكورة في البنود السابقة، وذلك قبل البت في الطلب.

خامسا: التأكد من أن صلة القرابة بين الموكل والوكيل المفوض الجديد هي من الدرجة الأولى.

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال لطلب تغيير الوكيل المفوض.

ثانيا: إذا كان طلب التغيير قد تم قبل استكمال إجراءات الطلب الجديد أو الفرع، يتم شطب بيانات الوكيل السابق وتسجيل بيانات الوكيل الجديد في سجل القيد دون الحاجة إلى دفع رسوم التأشير الخاصة بتغيير وكيل مفوض.

ثالثا: إذا كان التغيير بعد استكمال إجراءات الطلب الجديد أو الفرع، فعندئذ يطلب من مقدم الطلب دفع رسوم التأشير المقررة، ويتم شطب بيانات الوكيل السابق وتسجيل بيانات الوكيل الجديد في سجل القيد.

رابعا: يتم استلام شهادة التوكيل السابقة الصادرة عن إدارة السجل التجاري والتأشير عليها بما يفيد الإلغاء وإيداعها ضمن باقي مستندات المعاملة بملف القيد.
خامسا: يتم إصدار شهادة بتعين وكيل مفوض جديد، ويتم النشر في الجريدة الرسمية.

سادسا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-

1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم ( رسوم تأشير في السجل التجاري ).
2) النسخة الأصلية من شهادة تسجيل الوكيل المفوض الجديد لقيد معين بالسجل التجاري.

سابعا: المستندات التي ترحل لملف القيد:-
1) النسخة الأصلية من استمارة الطلب.
2) صورة من البطاقة السكانية للوكيل المفوض الجديد.
3) شهادة التوكيل الصادرة من الإدارة للوكيل السابق.
4) نسخة مصدقة من كتاب التوكيل للوكيل المفوض الجديد.
5) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
6) نسخة من شهادة تسجيل الوكيل المفوض الجديد المسلمة لمقدم الطلب.




طلب شطب وكيل مفوض من سجل القيد


موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من الشروط المطلوب توفرها في صاحب الطلب.

ثانيا: التأكد من استلام المستندات المطلوبة:-
1) استمارة تقديم طلب شطب وكيل مفوض من القيد موقعة من قبل صاحب الطلب ( الموكل ) شخصيا.
2) صورة من البطاقة السكانية للموكل ( صاحب الطلب ).
3) وثيقة إلغاء التوكيل مصدقة من قبل الإدارة المختصة بوزارة العدل والشئون الإسلامية بشطب الوكالة الممنوحة للوكيل السابق.

ثالثا: التأكد من أهلية الوكيل ( غير مدرج بقائمة التحفظات).

رابعا: التأكد من عدم وجود مخالفات على السجل وفروعه، وفي حالة وجود مخالفة، تستكمل إجراءات إلغاء التوكيل ويشعر بوجوب إزالتها حسب الإجراءات المتبعة والمذكورة في البنود السابقة.


موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال لطلب إلغاء التوكيل.

ثانيا: إذا كان طلب الشطب قد تم قبل استكمال إجراءات الطلب الجديد أو الفرع، يتم شطب بيانات الوكيل المسجل سابقا في سجل القيد دون الحاجة إلى دفع رسوم التأشير الخاصة بشطب وكيل مفوض.

ثالثا: إذا كان طلب الشطب قد تم بعد استكمال إجراءات الطلب الجديد أو الفرع، فعندئذ يطلب من مقدم الطلب دفع رسوم التأشير المقررة، ويتم شطب بيانات الوكيل السابق المسجل في سجل القيد.

رابعا: استلام شهادة التوكيل الصادرة عن إدارة السجل التجاري للوكيل المفوض السابق والتأشير عليها بما يفيد الإلغاء وإيداعها مع بقية مستندات المعاملة بملف القيد.

خامسا: تدوين ملاحظة في خانة الوكيل المفوض بأن التوكيل ملغي ولا يقبل تمرير المعاملات إلا بحضور صاحب السجل شخصيا.

سادسا: يتم إصدار شهادة بشطب وكيل مفوض، ويتم النشر في الجريدة الرسمية.

سابعا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-
1) النسخة الأصلية من الوصل بالمبلغ المستلم عن رسوم تأشير في السجل التجاري.
2) النسخة الأصلية من شهادة شطب وكيل مفوض لقيد في السجل التجاري.

ثامنا: المستندات التي ترحل لملف القيد:-

1) النسخة الأصلية من استمارة الطلب.
2) النسخ الأصلية من شهادة تسجيل وكيل مفوض للوكيل السابق.
3) النسخة الثانية من وصل الاستلام.
4) نسخة من شهادة شطب الوكيل المفوض المسلمة لمقدم الطلب.


طلب تحويل مؤسسة فردية إلى شركة


يتخذ هذا الإجراء في الحالات التالية:-
1) إدخال شركاء مع مالك المؤسسة الفردية.
2) بيع المؤسسة الفردية إلى أكثر من شخص ( شركاء ).
3) وفاة مالك المؤسسة الفردية وانتقال الملكية لأكثر من وريث، واتفاقهم على تحويلها إلى شركة.

موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من استلام المستندات التالية:-
1) استمارة طلب تحويل مؤسسة فردية إلى شركة موقع، من قبل مالك المؤسسة شخصيا في حالتي إدخال شركاء أو التنازل إلى آخرين، أو وكيل الورثة في حالة وفاة مالك المؤسسة.
2) نسخة من البطاقة الشخصية لطالب التنازل والمتنازل إليهم أو الشركاء أو الورثة.
3) نسخة من الفريضة الشرعية في حالة تحويل مؤسسة فردية إلى شركة بسبب الإرث.

ثانيا: التأكد من حضور مقدم طلب التنازل شخصيا أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق من كاتب العدل وأن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.
ثالثا: في حالة الوفاة التأكد من إحضار نسخة مصدقة من شهادة وفاة مالك المؤسسة.

رابعا: التأكد من عدم وجود مخالفات على السجل المراد تحويله إلى شركة، وأن يتم تصحيحها حسب الإجراءات المتبعة ( إن وجدت ).

خامسا: إشعار المتنازل أو وكيل الورثة بالملاحظة الهامة التالية :-
سوف يتم تسليمك إفادة لإدارة التجارة وشئون الشركات تفيد عدم ممانعة إدارة السجل التجاري من تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة، وإن الإجراءات المتبعة ستوضح لك من قبل موظفي الإدارة المذكورة.

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال للاستمارة الخاصة بتحويل الملكية.

ثانيا: إذا كان المالك لديه أكثر من فرع يجب التأكد الفروع المراد تحويلها إلى شركة.

ثالثا: تسليم صاحب الطلب رسالة إلى إدارة التجارة وشئون الشركات بعدم ممانعة إدارة السجل التجاري من تحويل مؤسسة فردية أو بعض فروعها إلى شركة لاتخاذ اللازم لتسجيلها لديهم.

رابعا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-
1) النسخة الأصلية من وصل الاستلام الخاص بالتأشير في السجل التجاري.
2) النسخة الأصلية من الإفادة بعدم ممانعة إدارة السجل التجاري من تحويل مؤسسة فردية أو بعض فروعها إلى شركة.
3) النسخة الأصلية من استمارة طلب تحويل ملكية لتسلمها مع الإفادة لإدارة التجارة وشئون الشركات.

خامسا: المستندات التي ترحل لملف القيد:-
1) نسخة من استمارة الطلب.
2) نسخة من الفريضة الشرعية للورثة في حالة وفاة مالك المؤسسة الفردية.
3) نسخة مصدقة من التوكيل إذا كان مقدم الطلب هو الوكيل المفوض.
4)نسخة من الإفادة المسلمة لمقدم الطلب بعدم ممانعة الإدارة من تحويل مؤسسة فردية أو بعض فروعها إلى شركة.
5)النسخة الثانية من وصل الاستلام.




طلب تحويل شركة إلى مؤسسة فردية

يتخذ هذا الإجراء في الحالات التالية:-
1) انفصال الشركاء الآخرين ( أو وفاة أحد الشريكين ) وقرار الشريك المتبقي بالاستمرار في ملكية الشركة ومزاولة نشاطها.
2) بيع الشركة إلى شخص واحد فقط.

موظف الاستقبال:

أولا: التأكد من استلام المستندات التالية:-
1) إفادة من إدارة التجارة وشئون الشركات بعدم ممانعتها من تحويل شركة معينة أو أحد فروعها إلى مؤسسة فردية، والتي تتضمن إفادتهم بأنهم اتخذوا جميع الإجراءات الخاصة بتصفية الشركة السابقة تمهيدا لتحويلها إلى مؤسسة فردية.
2) استمارة طلب تسجيل تنازل أو تحويل ملكية شركة موقعة من قبل الشخص المخول بالتوقيع عن الشركاء ( في حالتي بيع الشركة إلى فرد أو انفصال شركاء أو تنازلهم إلى شخص واحد في الشركة فقط )، أو وكيل الورثة في حالة وفاة أحد الشريكين مع عدم رغبة الورثة في الدخول كشركاء في المؤسسة بدلا عن مورثهم.
3) نسخة من البطاقة الشخصية للمنقول إليه.
4) نسخة من الفريضة الشرعية في حالة وفاة أحد الشريكين.
5) إفادة أو تنازل من ورثة الشريك الوحيد المتوفي والتي تفيد عدم رغبتهم في الاستمرار في الشركة بدلا عن مورثهم.

ثانيا: التأكد من حضور مقدم طلب التسجيل شخصيا أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق من كاتب العدل وأن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.

ثالثا: التأكد من عدم وجود مخالفات على السجل المراد نقل ملكيته، وأن يتم تصحيحها حسب الإجراءات المتبعة ( إن وجدت ).

رابعا: التأكد من عدم وجود مخالفات على صاحب القيد المحول إليه ملكية الشركة إذا كان مالكا لمؤسسة فردية سابقا، وتصحيح المخالفات حسب الإجراءات المتبعة إن وجدت.

خامسا: التأكد من توفر الشروط المطلوبة في طالب التسجيل ويستثنى من ذلك الموظف العام والخاص، في حالة انتقال الملكية بالإرث.

سادسا: تتخذ نفس إجراءات نقل الملكية في الحالات الفردية، وتعتبر إجراءات التصفية القانونية بمثابة تنازل موثق.

سابعا: يتم إشعار طالب التسجيل بالملاحظات الهامة التالية:-
1) إذا كان التنازل أو نقل الملكية سيتم للقيد بالكامل ( جميع الفروع ) لك الخيار في اختيار رقم القيد السابق أو إصدار رقم قيد جديد، وينبغي التريث في إصدار قرارك بهذا الاختيار والذي سيترتب عليه احتساب الرسوم ومصاريف تحويل العمالة المستقدمة إذا كان السجل لديه عمالة أجنبية.
2) في حالة اختيارك نفس رقم القيد السابق ستبقى بيانات تاريخ الاستحقاق كما هي عليه بالنسبة للمالك السابق، ولا تحتسب عليك أي رسوم إذا كان القيد مجددا.
3) في حالة اختيارك رقم جديد يحتسب تاريخ الاستحقاق بعد سنة من تاريخ تسجيل القيد للمالك الجديد، وستلزم بدفع الفرق بين تاريخ استحقاق القيد السابق وتاريخ الاستحقاق للقيد الجديد على أساس المعدل الشهري، وستترتب عليك مصاريف تحويل العمالة لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
4) إذا كان المتنازل قد تنازل أو نقل الملكية عن بعض الفروع فقط، يصدر لك رقم قيد جديد، وتتخذ نفس الإجراءات بالنسبة للحالة السابقة ( 3 ).
5) إذا كان لديك سجل سابق يحول القيد المتناول عنه فرعا جديدا بنفس قيدك السابق ويتخذ بشأنه نفس الإجراءات المتبعة في فصل الأنشطة أو الفروع.

موظف التسجيل:

أولا: التأكد من اعتماد موظف الاستقبال للاستمارة الخاصة بتحويل الملكية.


ثانيا: التأكد من استلام المستندات المطلوبة:-

1) استمارة طلب تحويل الملكية موقعة من المخول بالتوقيع نيابة عن الشركاء، أو وكيل الورثة في حال كون المتنازلين هم ورثة الشريك الوحيد المتوفي.
2) شهادة أو إفادة عدم الممانعة على التحويل والصادرة عن إدارة التجارة وشئون الشركات.
3) البطاقة السكانية للمتنازل إليه.
4) الفريضة الشرعية للورثة في حالة كون المتنازلون هم ورثة الشريك الوحيد.
5) الضمان البنكي من المتنازل إليه أو المشتري إذا كانت الأنشطة تتطلب ضمانات بنكية.

ثالثا: تتبع نفس الخطوات الخاصة بتحويل ملكية مؤسسة فردية، وتعتبر إجراءات التصفية القانونية بمثابة تنازل موثق.

رابعا: تعالج الرسوم المستحقة طبقا للافتراضات التالية:-
1) إذا كان المتنازلون يرغبون في تحويل جميع الفروع بالسجل، يخير المتنازل إليهم بين الاستمرار في حمل نفس رقم القيد أو إصدار رقم قيد جديد.
أ ) إذا رغب المتنازل إليهم في الاحتفاظ بنفس رقم القيد السابق يتم اعتماد نفس تاريخ الاستحقاق السابق وتعتمد الرسوم المدفوعة سابقا.
ب) إذا رغب المتنازل إليهم في تحويل ملكية القيد برقم جديد فيكون تاريخ الاستحقاق للقيد الجديد بعد سنة من تاريخ التسجيل للمالك الجديد، فتحول رسوم المدة المتبقية من صلاحية القيد القديم إلى القيد الجديد ويطالب بدفع الفرق بين تاريخ الاستحقاق للقيد الجديد والقديم.
2) إذا كان المتناولون يرغبون في تحويل بعض الفروع والاحتفاظ بالبعض الآخر، فيصدر للمالك الجديد رقم سجل جديد ويعامل بنفس المعاملة المذكورة في الحالة (1/ب).
3) إذا كان لدى المتنازل إليهم قيد سابق بالسجل التجاري ( حتى وإن كان ملغيا ) فلا يمنح قيدا جديد وإنما تعالج السجلات المحولة كفروع جديدة في سجله السابق، وتسري عليها نفس المعاملة المذكورة في الحالة (1/ب).

خامسا: يتم استلام الرسوم المستحقة ( إذا كان ذلك مستحقا ) ويصدر وصلا بذلك، وتسلم النسخة الأصلية منه لمقدم الطلب.

سادسا: يتم إصدار شهادة تسجيل باسم المالك الجديد، وتنشر بيانات التحويل في الجريدة الرسمية.

سابعا: بعد إنجاز المعاملة تسلم لمقدم الطلب المستندات التالية:-

1) النسخة الأصلية من وصل الاستلام الخاص بالتأشير في السجل التجاري.
2) النسخة الأصلية من شهادة تسجيل الشركة السابقة باسم المالك الجديد.

ثامنا: المستندات التي ترحل لملف القيد:-
1) النسخة الأصلية من استمارة طلب تحويل ملكية.
2) نسخة من الفريضة الشرعية للورثة في حالة كون المتناولون هم الورثة للشريك الوحيد.
3) البطاقة السكانية للمتنازل والمتنازل إليه ووكيل المتنازل ووكيل المتنازل إليه أو وكيل الورثة ( إن وجدوا ).
4) نسخة مصدقة من كتاب التوكيل إذا تم التنازل عن طريق وكيل المتنازلون.
5) نسخة مصدقة من التوكيل إذا كان مقدم الطلب هو الوكيل المفوض.
6) النسخة الأصلية من الإفادة بعدم ممانعة إدارة التجارة وشئون الشركات من تحويل شركة أو بعض فروعها إلى مؤسسة فردية.
7) النسخة الثانية من وصولات الاستلام.
8) صورة من الضمان البنكي إذا كانت الأنشطة تتطلب ضمانات بنكية.
9) صورة من شهادات الخبرة إذا كانت الأنشطة تتطلب خبرات معينة.
10) الإفادات الأصلية الصادرة عن الجهات المختصة بعدم ممانعتها على تحويل الملكية.
11) نسخة من صفحة الجريدة اليومية المنشور بها الإعلان الخاص بالتنازل أو نقل الملكية.
12) صورة من عقد البيع أو التنازل بعد توثيقه لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية.
13) صورة من شهادة تسجيل الشركة السابقة باسم المالك الجديد.




طلب الحصول على مستخرج من السجل التجاري

يقصد بالمستخرج هنا أحد المستندات التالية:-
1) شهادة تسجيل قيد بالسجل التجاري.
2) إفادة بالبيانات الموجودة بقاعدة البيانات عن سجل تجاري.
3) التقارير الموجودة ببرنامج السجل التجاري.

وتكون مسئولية إصدار هذه المستخرجات من اختصاص قسم الدعم الفني. ويتم إعداد المستخرجات بناء على طلب كتابي أو بملء استمارة طلب المستخرجات من قبل مقدم الطلب، بغض النظر عن صفته القانونية. ويتم إعداد المستخرجات وفقا للإجراءات التالية:-

الموظف: فني سجل تجاري أول بقسم الدعم الفني:

أولا: التعرف على رغبة مقدم الطلب بطلب المستخرج سواء باستلام طلب كتابي صادر عنه، أو بملء استمارة طلب مستخرج للاحتفاظ بها لفترة قصيرة لأغراض المراجعة.

ثانيا: استلام الرسم المقرر عن كل مستخرج ( دينارين لكل شهادة أو إفادة، أو 100 فلس عن كل صفحة من صفحات التقارير المطلوبة و بحد أدنى دينارين، حسب النظام المعمول به حاليا)، وإصدار وصلا بالمبلغ.

ثالثا: إصدار شهادة رسمية بالبيانات المطلوبة المتوفرة بقاعدة البيانات بالنظام الآلي للسجل التجاري وتسليمها لطالب المستخرج، مع التحفظ عن ذكر أية مخالفات مدرجة بالنظام إلا بطلب صريح من المتقدم وموافقة معتمدة من قبل محلل سجل تجاري بالقسم أو من هو بدرجة أعلى بالهيكل التنظيمي بإدارة السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات الفردية.

رابعا: يتم اعتماد هذه الشهادة من قبل مدير إدارة السجل التجاري أو من ينوب عنه، أو المخولين بالتوقيع بقسم الدعم الفني فقط.

خامسا: المستندات الواجب تسليمها لمقدم الطلب بعد إنجاز المعاملة:-
1) الشهادة الأصلية أو الإفادة ( المستخرج ) المطلوبة من قبل مقدم الطلب.
2) النسخة الأصلية من وصل الاستلام.

سادسا: المستندات التي ترحل لملف القيد: لا شيء .

ويحتفظ بالمستندات التالية في ملف شهري خاص معد خصيصا لهذه الطلبات لغرض مراجعة العملاء الخارجيين، ويتم إتلافه في نهاية الشهر التالي لشهر الإصدار:-
1) الرسالة المستلمة من مقدم الطلب أو استمارة طلب المستخرج.
2) النسخة الثانية من المستخرج المسلم لمقدم الطلب.
3) النسخة الثانية من وصل الاستلام.


طلب تسجيل رهن محل تجاري

تكون مسئولية تسجيل الرهن من اختصاص قسم الدعم الفني. ويتم بطلب رسمي مشفوع بصورة مصدقة من عقد رهن المحل التجاري الصادرة عن كاتب العدل. ويتم تأشير الرهن في السجل التجاري وفقا للإجراءات التالية:-

الموظف: محلل سجل تجاري أو محلل سجل تجاري أول بقسم الدعم الفني:

أولا: استلام طلب من مقدم الطلب لتسجيل عقد رهن محل تجاري.

ثانيا: التأكد من استلام عقد رهن محل تجاري موثق من قبل كاتب العدل.
ثالثا: استلام الرسم المقرر للتأشير وقدره 3 دينار ( وذلك حسب النظام المعمول به حاليا )، وإصدار وصلا بالمبلغ.

رابعا: التأشير في سجل القيد بالنظام الآلي بتدوين رمز الرهن رقم ( 32 ) في خانة المخالفات بسجل القيد المطلوب حجزه.

خامسا: إصدار شهادة تأشير رسمية بإجراء رهن تجاري على السجل التجاري، ويتم اعتمادها من قبل مدير إدارة السجل التجاري أو من ينوب عنه، أو المخولين بالتوقيع بقسم الدعم الفني فقط.

سادسا: المستندات الواجب تسليمها لمقدم الطلب بعد إنجاز المعاملة:
1) الشهادة الأصلية التي تسلم لمقدم الطلب وتفيد بتسجيل عقد الرهن بالسجل التجاري.
2) النسخة الأصلية من وصل الاستلام.

سابعا: المستندات التي ترحل لملف القيد:
1) نسخة من الشهادة المسلمة لمقدم الطلب والخاصة بتسجيل عقد الرهن بالسجل التجاري.
2) نسخة من عقد الرهن الموثق من كاتب العدل.
3) النسخة الثانية من وصل الاستلام.

يحتفظ بنسخ من المستندات السابقة في ملف خاص لطلبات الرهن التجاري لغرض مراجعة العملاء الخارجيين.

طلب فك رهن محل تجاري

تكون مسئولية تدوين بيانات فك الرهن التجاري من اختصاص قسم الدعم الفني. ويتم بطلب رسمي مشفوع بنسخة مصدقة من شهادة فك عقد رهن المحل التجاري الصادرة عن كاتب العدل بوزارة العدل والشئون الإسلامية. ويتم تأشير فك الرهن في السجل التجاري وفقا للإجراءات التالية:-

الموظف: محلل سجل تجاري أو محلل سجل تجاري أول بقسم الدعم الفني:
أولا: استلام كتاب رسمي من مقدم الطلب لفك عقد رهن محل تجاري.

ثانيا: التأكد من استلام شهادة فك عقد رهن محل تجاري موثقة من قبل كاتب العدل.

ثالثا: استلام الرسم المقرر للتأشير وقدره ـ/3 دينار ( وذلك حسب النظام المعمول به حاليا )، وإصدار وصلا بالمبلغ.

رابعا: التأشير في سجل القيد بالنظام الآلي بشطب الرمز رقم ( 32 ) الخاص بالرهن من خانة المخالفات بالسجل القيد المطلوب رفع الحجز عنه.

خامسا: إصدار شهادة تأشير رسمية بفك رهن تجاري عن القيد بالسجل التجاري، ويتم اعتمادها من قبل مدير إدارة السجل التجاري أو من ينوب عنه، أو المخولين بالتوقيع بقسم الدعم الفني فقط.

سادسا:المستندات الواجب تسليمها لمقدم الطلب بعد إنجاز المعاملة:
1) الشهادة الأصلية التي تسلم لمقدم الطلب وتفيد فك عقد الرهن عن قيد بالسجل التجاري.
2) النسخة الأصلية من وصل الاستلام.

سابعا: المستندات التي ترحل لملف القيد:
1) نسخة من الشهادة المسلمة لمقدم الطلب والخاصة بفك عقد الرهن عن القيد بالسجل التجاري.
2) صورة من إفادة فك عقد الرهن الموثقة من كاتب العدل.
3) النسخة الثانية من وصل الاستلام.

تحفظ هذه النسخ من المستندات مع المستندات السابقة الخاصة بتسجيل الرهن في ملف خاص لطلبات فك الرهونات التجارية، لغرض مراجعة العملاء الخارجيين مستقبلا، وتحفظ هذه المستندات لمدة سنتين.
التعديل الأخير تم بواسطة يوسف المصرى ; 23/7/2020 الساعة 00:25
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#2
الصورة الرمزية tantoon
tantoon غير متواجد حالياً فعّال
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
48

رد: دليل المسـتخدم لاجراءات السجل التجاري

الف شكـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــر , جزيت خيرا

#3
الصورة الرمزية QAT2020
QAT2020 غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
قطر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
293

رد: دليل المسـتخدم لاجراءات السجل التجاري

بارك الله فيك ... لك مني أجمل تحية

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة المغربية
مجال العمل
إدارة الموارد البشرية
المشاركات
74

رد: دليل المسـتخدم لاجراءات السجل التجاري

موضوع جيد يمكن أن يسفيد منه رعايا دول الخليج لكنه وللاسف الشديد لا يمكنه أن تستفيد منه باقي الدول العربية لاختلاف الأنظمة القانونية خاصة المملكة المغربية التي تضيف إلى جانب الاجراءات الادارية والمسطرية المراقبة القضائية لوثائق السجل التجاري من طرف القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المحلي علاوة على عملية التنسيق مع مؤسسة السجل التجاري المركزي بمدينة الدارالبيضاء والذي تشرف عليه وزارة التجارة الداخلية
فحبدا لو أحدث بالمنتدى قسم خاص بالدراسات المتعلقة بالسجل التجاري ومدى مساهمته في تنمية المقاولات وكذا دوره في الاسثتمار علاوة إلى التطرق أهميته ضمن قانون الأعمال
وشكرا

#5
الصورة الرمزية o7sen2007
o7sen2007 غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
الجودة والمتابعة
المشاركات
12

رد: دليل المسـتخدم لاجراءات السجل التجاري

مشكور على المجهود الرائع يا أستاذنا ... ونفسي أطلب من حضرتك أول طلب وتتكرم بالرد عليه ،،،، "ما هي الشجرة والتقسيمة الخاصة بالأنشطة التجاري (الرئيسية والفرعية) في السعودية" ......يعني عايز أعرف إيه كل الأنشطة اللي أختار منها اللي أنا عيزه، لأني بحاول على موقع وزارة التجارة والصناعة ومش قادر أوصلها... معلومة مهمة جداً بالنسبة لي والله....

إقرأ أيضا...
نموذج السجل الطبي للموظف

السجل الطبي للموظف من اهم محتويات ملف الموظف وتظهر أهمية هذا السجل في كونه وسيلة لاحتساب عدد ايام الاجازات المرضية للموظف خلال عام فبناء على عدد الايام المرضية يتم احتساب الخصم من الراتب حسب ما... (مشاركات: 11)


إجراءات استخراج السجل التجاري

إجراءات استخراج السجل التجاري في حالة الرغبة لإصدار سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة لممارسة الأعمال التجارية فهناك شروط وطلبات خاصة بالسجل التجاري وهى كالتالي : أولا : المؤسسة الفردية (... (مشاركات: 4)


قانون السجل التجاري القطري

01. الفصل الأول الأحكام الخاصة بالسجل التجاري (1 - 14) 02. الفصل الثاني العقوبات (15 - 16) 03. الفصل الثالث أحكام عامة (17 - 20) (مشاركات: 0)


التعليم التجاري

ياجماعة انا ابغى احضر دكتوراه في التعليم التجاري ارجوكم اواجه مشكلة في اني مالي خبرة في التخصص هذا وجهة عملي تقولي ما اطلع دكتوراه الا في هذا المجال ارجو المساعدة ولكم الاجر (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

ورش عمل في ادارة الموارد البشرية - تدريب عملي

ورش عمل في ادارة الموارد البشرية تهدف الى التدرب على ممارسة أعمال ادارة الموارد البشرية. وينقسم البرنامج الى 6 ورش تدريبية متخصصة. الهدف منها اكساب المشاركين خبرات عملية والمرور بمواقف مشابهة للمواقف التي يقابلها مسئولوا الموارد البشرية في عملهم اليومي.


دبلومة تحليل ذكاء الاعمال - BI Analyst

برنامج يتناول موضوع تحليل ذكاء الاعمال واستخدام البيانات لتسحين صنع القرار وتقديم المعلومات على شكل مقاييس ومؤشرات KPIs والتحليلات الكمية والنوعية للاعمال و تحليل البيانات الحالية و القديمة و حل مهام تحليل الأعمال في العالم الحقيقي في (SQL) و (Tableau)


كورس الإدارة المالية لغير الماليين

برنامج تدريبي موجه لغير الماليين لمساعدتهم على فهم الادارة المالية وتطبيقها في شركاتهم واعمالهم يهدف البرنامج الى اكساب المتدربين القدرة على فهم البيانات المالية والتحليل المالي وادارة رأس المال العامل وتحضير الميزانية التشغيلية وقرارات الميزانية الرأسمالية واتخاذ القرارات المالية


دبلومة التشريعات والقوانين الرياضية

برنامج يتناول موضوع التشريعات والقوانين الرياضية والنظم القانونية للرياضة والحامية الدستوية للحق في الرياضة وهرمية التشريعات الرياضية والتشريعات الرياضية العربية و لوائح النظم الاساسية والجمعيات العمومية وغير العمومية بالمؤسسات الرياضية و تسوية المنازعات والتحكيم فى المجال الرياضى و دراسة مقارنة بين القانون المصرى والفرنسى فى تسوية المنازعات فى المجال الرياضى


الدبلوم المتقدم في إدارة متاجر التجزئة متعددة الفروع (الهايبر ماركت)

أول برنامج تدريبي عربي متخصص في تدريب المشاركين على ادارة متاجر التجزئة متعددة الفروع حيث يشرح الطبيعة الخاصة لمجال البيع بالتجزئة وتكوين وادارة فرق العمل بالمتجر وادارة المخزون الخاص بالمتجر وادارة المبيعات وتحسين العرض البصري وخدمة العملاء وادارة التسويق والادارة المالية وادارة السلامة والصحة المهنية .


أحدث الملفات والنماذج