ضوابط تشغيل النساء وحقوقهن في نظام العمل السعودي

اعداد / د. زهير عباس كريم، عضو هيئة التدريب بقطاع الأنظمة بالمعهد

خصص نظام العمل السعودي باباً مستقلاً لأحكام وضوابط تشغيل النساء، هو الباب التاسع (المواد من 149 إلى 160 )، آخذاً بالاعتبار طبيعة المرأة العاملة وقدراتها الجسمانية، ومؤكداً على كل ما يحفظ لها كرامتها وحقوقها التي كفلها لها الشرع. ولذلك فقد حظرت المادة (149) من النظام تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار معالي وزير العمل رقم (2834/1) وتاريخ 9/9/1427هـ بتحديد المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة، أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة، ومن ذلك العمل في المناجم والمحاجر وغيرها مما يتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض، والعمل في الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها، إضافة إلى العمل في الصرف الصحي أو تركيب الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى. كذلك منع النظام تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية، إلا في الحالات التي حددها القرار الوزاري رقم (2838/1) وتاريخ 9/9/1427هـ والمتعلقة بالعمل الصحي أو الخيري أو التعليمي أو التدريبي، والعمل في المنشآت العائلية التي لا تستخدم سوى أفراد الأسرة، والعمل الذي تفرضه حالة طوارئ أو قوة قاهرة، وأخيراً حالة ما إذا كان العمل الليلي ضرورياً للمحافظة على المواد من التلف السريع. وبالإضافة إلى الحقوق الممنوحة للعامل الذكر، فقد أعطى النظام للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها عشرة أسابيع، منها أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المحتمل للوضع، وستة أسابيع لاحقة له، ويتم تحديد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ولا يجوز تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع. وقد ألقى المنظم السعودي على عاتق صاحب العمل بعض الواجبات تجاه المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع، أو أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع. فالمادة (152) من نظام العمل تلزم صاحب العمل بأن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كان قد مضى عليها في خدمة صاحب العمل سنة فأكثر، والأجرة كاملة إذا كان لها في خدمته ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الأجازة، غير أنها لا تستحق الأجرة عن إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر. وعملاً بنص المادة (155) من النظام لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع، كذلك لا يجيز النظام لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع بشرط أن يثبت مرضها بشهادة طبية معتمدة، وعلى أن لا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً.
والى جانب إجازة الوضع فإن من حق المرأة العاملة التمتع بجميع أنواع الإجازات التي كفلها نظام العمل للخاضعين لأحكامه ومن ذلك الإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وإجازة الزواج، والإجازة الخاصة بحالة وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، وإجازة أداء فريضة الحج، وإجازة أداء الامتحانات إذا كانت منتسبة إلى مؤسسة تعليمية، وأخيراً من حق العاملة الحصول على إجازة دون أجر بموافقة صاحب العمل، على أن يراعى بالنسبة لهذه الإجازات الضوابط والشروط النظامية.
إضافة إلى ما تقدم فإن النظام ألزم صاحب العمل ببعض الواجبات الأخرى تجاه العاملات لديه، ومن ذلك إلزام صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن المقاعد اللازمة لتأمين استراحتهن، وإلزام صاحب العمل الذي يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات؛ وذلك في حالة ما إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. وأجاز النظام لوزير العمل أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات؛ وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد وزير العمل الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي يتم فرضها على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.