حصلت «المصرى اليوم» على التعديلات الجديدة التى ناقشها جمال العربى، وزير التربية والتعليم، مع اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل، يوم الاثنين الماضى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 «كادر المعلمين» الذى صدر بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بإضافة «باب سابع» لقانون التعليم، ويقوم هذا الباب على فصل وظائف المعلمين والعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور. وتشمل التعديلات المقترحة، خلال اللقاء، إضافة الفئات التى حرمت من تطبيق الكادر عليها مثل مشرفى ووكلاء الأنشطة وموجهى صيانة الحاسب الآلى وغيرهم من مشرفى التغذية وإخصائيى الخدمات مثل التخطيط والمتابعة، والوسائل التعليمية، وشؤون الطلبة.. وغيرهم. واقترحت التعديلات إعادة تكليف خريجى كليات التربية فى وظيفة معلم مساعد حسب حاجة المدارس بالمحافظة لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى. وجاء ضمن الاقتراحات «إلغاء شرط الامتحان» كأداة للحصول على الكادر، واستبداله ببرامج تنمية مهنية، فضلاً عن المطالبة بتسوية من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. ويشار إلى عدة مطالب أخرى شملها الاقتراح، ومنها: نقل سلطة تعاقدات المعلمين المساعدين من الوزير إلى المحافظ المختص تفعيلاً لمبدأ اللامركزية، وإلغاء اختيار شاغلى وظائف «موجه أول» و«موجه عام» من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، وكذلك اختيار شاغلى وظيفة «مدير» و«وكيل المدرسة». كما تضمن الاقتراح منح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم، ومعالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم، واعتبار الدروس الخصوصية من المخالفات التأديبية