عزل المدير في مرحلة التصفية

إذا كانت التصفية اختيارية أو اتفاقية وكذا إذا كانت قضائية، فإن المديرين يعزلون تلقائيا في وقت صدور أمر المحكمة، ومع ذلك إذا كانت التصفية اختيارية فإن إصدار قرار التصفية لا يقود بالضرورة إلى عزل المديرين ما لم تكن الشركة مفلسة وقد تأكد هذا المبدأ في قضية 1930.

وسواء تم عزل المديرين في قرار التصفية أو لم يتم، فإن ذلك يقع من الناحية الواقعية من خلال سلطات المصفي والتي تقود فعليا إلى استبعاد المديرين من إدارة أعمال الشركة.

ولهذا نصت المادة (91/2) من قانون الإفلاس الإٌنجليزي لسنة1986 على "أن تعين المصفي في قرار التصفية الإرادية بواسطة الشركاء يؤدي إلى توقف كل سلطات المديرين ما لم ترى الجمعية العامة أو المصفي إجازة بقائهم في وظائفهم".

وفي حالة التصفية الاختيارية بواسطة الدائنين نصت المادة (103) من قانون الإفلاس الإنجليزي على استمرار هذه السلطات، ويحل الدائنون محل هذه اللجنة إذا لم تشكل".

ونلاحظ أن الحكم السابق الوارد في القانون الإنجليزي بشأن انتهاء أعمال المدير بالتصفية يتفق مع المقرر في القانون الفرنسي والقانون المصري، إذ إن أعمال هذا المدير تتوقف ما لم يأذن المصفى للمدير بممارستها أو يعين المدير شخصا مصفيا فيقوم بأعمال التصفية.


ويكون من حق المدير إخطاره بقرار عزله قبل 3 أسابيع على الأقل حتى يتاح له إعداد دفاعه على أمل أن تتراجع الجمعية عن موقفها، ويجب على الشركة أن ترسل هذا الإخطار إلى المدير المعني بهذا القرار المزمع إصداره، وفي المقابل يكون من حق المدير أيضا تبليغ وجهة نظره كتابيا على نفقة الشركة ما لم تر المحكمة إلزام المدير بدفع هذه النفقات، وإذا كان نظام الشركة لا يتناول حق الشركاء في عزل المدير، فإن نص المادتين (304،303) من القانون يكمل هذا النقص في نظام الشركة.

يتضح مما سبق أن الحق المقرر للشركاء في عزل المدير حق قانوني يعلو على نظام الشركة وهو على كذلك يعطي للشركاء حق فسخ عقد الخدمة من جانب واحد.