قواعد الحوار وأصوله
إن من الضروري أن يتلقَّى المسلم -وخاصة الداعية إلى الله- أسس الحوار وأصوله، في عالم يموج اليوم بالنظريات الكافرة والاتجاهات المنحرفة، فقد أصبح الحوار فنًّا يدرس -أحيانًا- باسم: فن الجدل، وأحيانًا يسمونه: فن المناظرة.
إضافة إلى فن آخر له علاقة كبيرة بالموضوع، وهو ما يسمى بفن العلاقات العامة، الذي تقام فيه دورات لكثير من الموظفين، والمتخصِّصين في العلاقات العامة، والدعاة، وغيرهم .
والعلاقـات العامة تعني: حسن الاتصال بالآخرين؛ لإقناعهم برأي، أو لترويج سلعة من السلع، أو تصحيح فكرة، أو التمهيد لقضية من القضايا من خلال الاتصال بالناس، فهو فن لابد للداعية أن يتعلمه نظريًّا وعمليًّا.
وللحوار قواعد كثيرة، نعرض بعضها فيما يلي:
.القاعدة الأولى: تحديد موضوع الحوار:
ينبغي أن يدور الحوار حول مسألة محددة، فإن كثيرًا من الحوارات تكون جدلاً عقيمًا، ليس له نقطة محددة ينتهي إليها، فينبغي أن يكون الحوار أو الجدل (بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النحل:125] حول نقطة معينة، بحيث يتم التركيز عليها، ولا يتعداها الحوار حتى يُنْـتَهى منها.
.القاعدة الثانية: مناقشة الأصل قبل الفرع:
ينبغي ألا يتم التناقش في الفرع قبل الاتفاق على الأصل؛ إذ إن مناقشة الفرع مع كون الأصل غير متفق عليه، تعتبر نوعًا من الجدل العقيم إلا في حالات معينة.
وأضرب أمثلة لحالات يمكن فيها مناقشة الفرع، أو مناقشة الأصل:
فلو جاءك كافر لا يؤمن بيوم الحساب، وأخذ يناقشك في قضية حجاب المرأة المسلمة -مثلاً-، أو في قضية تعدد الزوجات، أو في مسألة الجهاد؛ حيث إن هذه القضايا بالذات هي أكثر القضايا التي يثير حولها الغربيون شبهاتهم؛ لإثارة الفتنة بين المسلمين.
المهم هو كيف تحاور هذا الكافر الذي لا يؤمن بالإسلام؟ هل تناقشه في هذه المسائل إذا حاورك بشأنها؟
بإمكانك هنا أن تحاوره بإحدى طريقتين:
- الأولى: أن تحيل إلى الأصل، فتقول له: إن الجهاد وتعدد الزوجات والحجاب وما على شاكلة هذه القضايا؛ جزء من دين الإسلام، وبدلاً من أن نناقش هذه النقاط ينبغي أن نرجع للأصل، وهو الإسلام، فنتجادل فيه، فإذا اقتنعت بالإسلام، فحينئذ -من باب أولى- أن تقتنع بهذه الأمور، ولا حاجة أن نتجادل فيها، وإذا لم تقتنع بالإسلام، فنقاشي معك في هذه الجزئية يعتبر نوعًا من العبث الذي لا طائل تحته.
- الثانية: يمكنك أن تناقشه بالحجج المنطقية، في نفس الجزئيات التي يجادل حولها.
فمثلاً: إذا تكلم عن تعدد الزوجات، فيمكن أن تجادله في هذا الموضوع بأن تخبره أنه من الثابت علميًّا أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، وفي (أمريكا) نفسها تصل -أحيانًا- نسبة النساء إلى الرجال مائة وتسعة عشر إلى مائة، وأحيانًا مائة وستين إلى مائة؛ فستون امرأة زيادة على المائة، لمن تكون؟!
فإذا لم نأذن للرجال بتعدد الزوجات، فذلك يعني أن هؤلاء النساء بقين ضائعات بلا أزواج، أو اضطررن إلى ممارسة البغاء والرذيلة، فتعدد الزوجات ضرورة لابد منها؛ لأن نسبة الإناث في أكثر المجتمعات أكثر من نسبة الرجال.
وهكذا، عندما تثبت لهذا الكافر حالات وأوضاعًا يكون تعدد الزوجات فيها أمرًا سائغًا؛ فربما آمن بالإسلام من خلال اقتناعه بهذه الحجج.
وقد بسط القول في الرد على هذه الشبهات الأستاذ محمد قطب في كتابه "شبهات حول الإسلام" بما لا يدع حاجة إلى أن نطيل فيه الآن.
.القاعدة الثالثة: الاتفاق على أصل يُرجع إليه:
يجب الاتفاق على أصل يرجع إليه المتحاورون إذا وُجد الخلاف، واحتدم النقاش، وذلك كالاتفاق على الرجوع عند الاختلاف إلى القرآن الكريم، وإلى صحيح السنة، وإلى القواعد الثابتة المستقرة، أو إلى ما كان عليه السلف الصالح -رضي الله عنهم-، المهم أن نتفق على أمور تكون مرجعًا عند الخلاف.
وقد وقعت حادثة حدثني بها جماعة من العلماء منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ عبد الله بن قعود، أن جماعة من الشيعة كتبوا إلى مفتي الديار السعودية السابق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، يطلبون منه أن يعقد مجلسًا للحوار معهم، فَهَمَّ الشيخ محمد بن إبراهيم أن يهمل هذا الطلب وألا يرُد عليهم، فأشار عليه الشيخ عبد الرزَّاق عفيفي بأن هذا الأمر ما دام جاء منهم فينبغي ألا يُهمل؛ لأنهم قد يعتبرون عدم إجابتنا على طلبهم نوعًا من النكول عن المناظرة أو ضعف الحجة.
فالأولى أن نكتب لهم بالموافقة على المناظرة شريطة أن يكون هناك أصلٌ نرجع إليه، ويكون هذا الأصل هو القرآن الكريم، وصحيحي البخاري ومسلم، فكتب لهم الشيخ رحمه الله بهذا المضمون، أنه لا مانع من إجراء الحوار والمناقشة، شريطة أن نرجع في الاختلاف إلى القرآن الكريم، وصحيحي البخاري ومسلم، فلم يرُدوا عليه، ولم يجيبوه إلى ما سأل.
وهذا يبرز أهمية تحديد أصل يُرجع إليه عند الخلاف.

قوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النحل:125].
- قوله تعالى: (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ) [هود:74]، فكيف جادلهم؟ لما سألهم: أبُعثتم إليهم لإهلاكهم؟ قالوا: نعم. قال: أفيهم مائة مسلم؟ قالوا: لا. قال: أفيهم خمسون مسلمًا؟ قالوا: لا. قال: عشرة مسلمين. قالوا: لا. قال: خمسة مسلمين؟ قالوا: لا. قال: فقوم ليس فيهم هؤلاء جديرون بالإهلاك، فهذا -كما ذكر بعض المفسرين- الجدل الذي حصل من إبراهيم عليه السلام>
- قوله تعالى: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [المجادلة:1].