أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل حطاب العنزي، أحقية العامل في أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخلّ بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، وكذلك إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور والإهانة، أو إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد، وذلك بحسب الفقرات 4، و 5، و7 من المادة الحادية والثمانين من نظام العمل.

ووفقاً لجريدة "الشرق" السعودية، جاء ذلك ردا على شكاوى يتداولها موظفون عن فقدانهم لحقوقهم بعد اضطرارهم لترك العمل لسوء معاملة مديريهم لهم، نافيا في الوقت ذاته وجود إحصاءات متخصصة في هذا النوع من الشكاوى، وفي المقابل هناك العديد من دعاوى وقضايا الفصل، وما يتصل بالقضايا الخاصة بالمسائل المادية وحقوق العمالة النظامية.

ولفت إلى عدم وجود مبرر لإهانة موظف مهما بلغ حجم خطئه، مؤكداً أن نظام العمل تم وضعه لينظم العلاقة بين الطرفين، والمادة الحادية والستون من نظام العمل تنص على أنه يجب على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة وألا يحتجز أجر العامل أو جزءاً منه دون سند قضائي، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم، كما تنص المادة السابعة والستون أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل.

وتنص المادة التاسعة والستون على أنه لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً، مبينا استمداد مواد نظام العمل من الشريعة الإسلامية التي تحفظ كرامة الإنسان.