صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 51 إلى 64 من 64

الموضوع: باب الأجازات - قانون العمل المصري

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مجال العمل
المشاركات
18

باب الأجازات - قانون العمل المصري

لأجازات باب الأجازات - قانون العمل المصري
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
( مادة 48 )

يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
( مادة 49 )

للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .
( مادة 50 )

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
( مادة 51 )

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .
( مادة 52 )

للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
( مادة 53 )

للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
( مادة 54 )

للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
( مادة 55 )

مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .

#51
الصورة الرمزية عبد الحميدa
عبد الحميدa غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
طب وصيدلة
المشاركات
1

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

لو سمحت كنت عايز استفسر عن موضوع
انا صيدلي اتخرجت واشتغلت في شركه ادوية خاصة ودلوقتي جالي التكليف الحكومي في مكان ممتاز بس انا عايز اكمل في الشركة وفي نفس الوقت احافظ علي التكليف في ناس قالتلي اني ممكن استلم التكليف واخذ اجازة قبل مضي ست شهور لو قدمتلهم عقد عملي في الشركة هل ده صح فعلا ؟؟؟ولو مش صح هل في حل ؟؟؟ وله لازم اعد 6 شهور الاول

#52
الصورة الرمزية محمد عطية البربرى
محمد عطية البربرى غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
3spp3f
المشاركات
2

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

اعمل مده ثلاثه ايام اسبوعيا باحد الشركات بعقد رسمى مه هو رصيد الاجازات المستحقه لى علما بان سنى 52 سنه

#53
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عطية البربرى باب الأجازات - قانون العمل المصري
اعمل مده ثلاثه ايام اسبوعيا باحد الشركات بعقد رسمى مه هو رصيد الاجازات المستحقه لى علما بان سنى 52 سنه
سنك فوق الخمسين ( 30 يوم ) ( ق . خ ) يعني 2.5 يوم شهرياً في الحالات العادية .في حالة حضرتك ( نسبة و تناسب ) .حوالي 12 يوم في السنة .بعد مرور ستة أشهر بدءًا من تاريخ الإلتحاق بالعمل .
التعديل الأخير تم بواسطة deyamag ; 1/7/2013 الساعة 21:18

#54
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naglaa25 باب الأجازات - قانون العمل المصري
سؤال لو سمحت ضروري جداااا
هل يحق للموظف في منشأة خاصة انه يقدم شهادة مرضي بيومين ويكون بقي له شهرين بس شغال
هل ليه الحق في اجازة مرضي مدفوعة الأجر؟
لا توجد إجازات مرضي مدفوعة الأجر ( الأجر مقابل عمل )
يصرف للإجازات المرضية ما يسمي تعويض الأجر من التأمينات الإجتماعية بشرط :-
3 أشهر اشتراك في التأمينات الإجتماعية متصلة أو 6 أشهر متقطعة ( آخر شهرين من الستة أشهر متصلين ) .
أما نظام الشهادات المرضية من عند أي دكتور :-
إما بالخصم .
أو غياب بدون إذن ( في حالة تلاعبك ) .
أو مدفوعة الأجر ( نظام منشأة ) .

#55
الصورة الرمزية محمد صلاح كيوان
محمد صلاح كيوان غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
هندسة
المشاركات
4

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لو سمحت انا موظف بالشركه المصريه للاتصالات وهى شركه قطاع خاص
كنت قدمت على اجازه بدون مرتب لمده عام تبدء من 11/ 7 / 2013 و تم الموافقه عليها فيوم 26/6/2013 و قبل قيامى بها كنت قد اتممت كافه اجازاتى العارضه و الاعتيادى
فوجئت بهم بالشركه يطالبونى بفلوس خاصه بتجاوز اجازات حيث انهم يقولون انه طالما قدمت الاجازه بدون مرتب فلا يحق لى لهذه السنه سوى نصف الايام الاعتياديه و هو 15 يوم و نصف الايام العارضه و هى 3 ايام
فما مدى صحه هذه المعلومه علما بان لى بالشركه ما يزيد عن 10 سنوات
اضافه الى الايام التى حسبوها تجاوز مقدارها 16 يوم فهل عند دفعى مقابل هذه الايام اضع نفسى فمساءله للتجاوز هل يعدونهه انقطاع
خصوصا ان شئون العاملين هنا ملخبطين الدنيا خالص و لا اثق فكلامهم على الاطلاق اشعر انهم يريدون ان يرتبو اوراقهم و يصلحو اخطائهم على حسابى
فبماذا تنصحنى

#56
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
486

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

شكـــــــــــــــــرا أخى الفاضل

#57
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صلاح كيوان باب الأجازات - قانون العمل المصري
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لو سمحت انا موظف بالشركه المصريه للاتصالات وهى شركه قطاع خاص
كنت قدمت على اجازه بدون مرتب لمده عام تبدء من 11/ 7 / 2013 و تم الموافقه عليها فيوم 26/6/2013 و قبل قيامى بها كنت قد اتممت كافه اجازاتى العارضه و الاعتيادى
فوجئت بهم بالشركه يطالبونى بفلوس خاصه بتجاوز اجازات حيث انهم يقولون انه طالما قدمت الاجازه بدون مرتب فلا يحق لى لهذه السنه سوى نصف الايام الاعتياديه و هو 15 يوم و نصف الايام العارضه و هى 3 ايام
فما مدى صحه هذه المعلومه علما بان لى بالشركه ما يزيد عن 10 سنوات
اضافه الى الايام التى حسبوها تجاوز مقدارها 16 يوم فهل عند دفعى مقابل هذه الايام اضع نفسى فمساءله للتجاوز هل يعدونهه انقطاع
خصوصا ان شئون العاملين هنا ملخبطين الدنيا خالص و لا اثق فكلامهم على الاطلاق اشعر انهم يريدون ان يرتبو اوراقهم و يصلحو اخطائهم على حسابى
فبماذا تنصحنى
مدة خدمة عشر سنوات أو أكثر = 30 يوم ( اعتيادي منهم 6 عارضة ) .
حقك الشهري من الإجازات = يومان و نصف اليوم .
مدة خدمتك في هذا العام = ستة أشهر و نصف الشهر .
مستحقاتك من الإجازات عن هذه الفترة = 16.25 تقريباً .
مايخصم من راتبك قبل البدء بالإجازة = أجر 16 يوم فقط لاغيرعلي الأجر الشامل .

#58
الصورة الرمزية علي منصور
علي منصور غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
616

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

اخي الكريم قد يكون الرد متأخرا او قد تكون عرفت الفرق لكن اود الايضاح
بأن هناك فرق بين القانونين
فالماده رقم 47 في قانون الاجازات هي خاصه بقانون العمل المصري (للعاملين بالقطاع الخاص فقط ) القانون رقم 12 لسنه 2003
اما الماده 65 فهي (خاصه للعاملين المدنينين بالدوله ) موظفي الحكومه يعني القانون 47 لسنه 78
وهناك اختلاف بين القانونين اختلافا جوهريا
وجزاكم الله خيرا

#59
الصورة الرمزية abuzekrii
abuzekrii غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
3

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

برجاء الرد سريعا
متى تحتسب الجمعة اجازة من الرصيد ( وما السند القانوني لذلك )
ف حال ان السبت اجازة رسمية من الدولة وحصل العامل على اجازة من الرصيد الخميس فهل تحتسب الجمعة اجازة من الرصيد ( هل هذا من المتعارف علية ) حتى ولو بدون قانون ينص على ذلك
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

#60
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
152

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

بإيجاز شديد يحسب يوم الخميس اجازة من الرصيد السنوى اما يوم الجمعه فيحسب اجازة بدل راحة اسبوعية وليست من الرصيد وذلك حسب قانون العمل واما يوم السبت فهو اجازة رسمية من الدولة فلا يخصم من الرصيد وخصمه مخالف لقانون العمل . للمزيد يرجى التواصل ... تحياتى

#61
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن ابراهيم ايوب باب الأجازات - قانون العمل المصري
بإيجاز شديد يحسب يوم الخميس اجازة من الرصيد السنوى اما يوم الجمعه فيحسب اجازة بدل راحة اسبوعية وليست من الرصيد وذلك حسب قانون العمل واما يوم السبت فهو اجازة رسمية من الدولة فلا يخصم من الرصيد وخصمه مخالف لقانون العمل . للمزيد يرجى التواصل ... تحياتى
أستأذنك في إضافة بسيطة
لو أخذت الخميس و الأحد إجازة لا تحتسب الجمعة و السبت أيضاً .

#62
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]

الملف المرفق باللينك مفيد ، حمله و هتستفيد .

#63
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

يراجع الملف المرفق بالرابط
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
يرجي المراجعة

#64
الصورة الرمزية ehya3m
ehya3m غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
4

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

هل يمكن الحصول علي اجازة عارضة قبل او بعد اجازة اعتيادي ؟
او العكس الحصول علي اعتيادي بعد العارضة ؟

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
إقرأ أيضا...
باب واجبات العمال - قانون العمل المصري

واجبات العمال ... (مشاركات: 3)


باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)


باب الاجور - قانون العمل المصري

أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي : https://www.hrdiscussion.com/t53.html وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)


باب الاجور - قانون العمل المصري

لأجــــور ... (مشاركات: 10)


باب تشغيل الاطفال - قانون العمل المصري

تشغيل الأطفال ... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

ورشة تدريب عملي لإعداد دليل الموارد البشرية

هذه الورش فريدة من نوعها في العالم العربي وتقدم لأول مرة حيث أن دليل الموارد البشرية دائما تقدمه الشركات الإستشارية للمؤسسات دون معرفة كيفية الإعداد والتصميم وأثناء هذه الورش سوف يتعلم المشارك أسرار تصميم وتطوير السياسات المناسبة للمؤسسة وصياغة الاجراءات التشغيلية بكفاءة ومراجعة النماذج الداعمة من خلال شرح لأسس ومفاهيم تصميم هذا الدليل والتطبيق العملي في ورش تطبيقية، وتأتي أهمية هذه الورش من أن المشارك مع نهاية الدورة سوف يكون قام بإعداد الدليل فعليا الخاص به أو بمؤسسته من خلال ورش العمل المميزة والمدعمة بالممارسات الإحترافية.


برنامج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات (Excel-Power BI)

برنامج تدريبي يعلمك تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي و Excel-Power BI وانشاء التقارير الديناميكية و توضيح كيفية ربط وتكامل البيانات بين Excel و Power BI لتحليل شامل


دبلومة مدير الامتثال المعتمد CCM

برنامج يتناول موضوعات التعرف على هوية العملاء (KYC) ويشرح إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) وكذلك يشرح التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال ويبين العقوبات والحظر الدولي وإدارة الامتثال التنظيمي وكيفية تطوير أنظمة مكافحة غسيل الأموال والامتثال الخاصة بك


كورس المراجعة الداخلية في ظل تطبيق قواعد حوكمة الشركات

كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشارك في البرنامج التدريبي بمفهوم المراجعة بشكل عام، ومفهوم المراجعة الداخلية بشكل خاص، ودور المراجعة الداخلية في الشركات.


الدبلوم التدريبي في الرعاية الصحية الرقمية

برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين لفهم الرعاية الصحية الرقمية وأهميتها وأدواتها وكيف يمكن للمستشفى الارتقاء بالخدمات الصحية التي يقدمها من خلال تطبيق مفاهيم الرعاية الصحية الرقمية


أحدث الملفات والنماذج