عرض للطباعة - رابط الموضوع: https://hrdiscussion.com/hr54.html
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا الا اكون قد ازعجكم الاستفسار ولكن ذلك لرغبتى بعدم ظلم اى موظف يعمل معى
فانا اسأل عن كيفية حساب رصيد الاجازات لعامل تاريخ تعيينه 3/5/2010 وايضا عامل اخر تاريخ تعيينه3/8/2010ولحد علمى ان رصيد الاجازات المصرى ينزل كل عام بداية من 1/1 ك21 يوم لمن امضى سنه فاكثر ونسبة المده التى قضاها
العامل اقل من سنه واكثر من ستة شهور
ارجو افادتى ولكم جزيل الشكر
اخوك محمد عاطف
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اعمل بنظام الورادىبمحطة كهرباء وعندما اريد ان احصل على اجازة وانا بالوردية المسائية يخبرنى المسئول بان الوردية المسائية ليس بها اجازات فهل هذا قانونى
ارجو الافادة
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
الحقية انا بسال لو استنفذ الموظف اجازاته المرضية خلال السنة مع الاعتيادية وليس مريض بمرض مزمن كما نص القانون
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
ماذا نفعل اذا كان صاحب العمل يحسب ايام الجمع فى منتصف الاجازات بمعنا اذا كانت الاجازه ايام الاربعاء والخميس والسبت يحسب يوم الجمعه من ضمن هذه الايام لتكون اربعة ايام وليسة ثلاثه ايام
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
سؤالي:-
ما هو رصيد الإجازات لموظف أمضي عاما كاملا ، فوفق نص هذه المادة لابد أن يكمل ستة أشهر فما هو رصيد إجازته في الستة أشهر الباقين من السنة ، هل يستحق أخذ إجازة 21 يوم في الستة أشهر أم يستحق 21/2 = 10.5 يوم ، و ماذا عن النصف يوم أي هل يصبح 10يوم لصالح الشركة أم 11 يوم لصالح الموظف.
سؤال آخر:-
ماذا لو قمت بإجازة اعتيادية و تخللها إجازة أسبوعية فهل تخصم من رصيد الإجازات، فلو الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة و السبت و طلبت إجازة تبدأ الإثنين و تنتهي الأحد من الأسبوع التالي فهل يخصم من رصيد إجازاتي 5 أيام و هي " الإثنين- الثلاثاء- الأربعاء- الخميس - الأحد" أم يخصم 7 أيام "الإثنين- الثلاثاء- الأربعاء- الخميس -الجمعة- السبت- الأحد"
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
السلام عليكم ورحمة الله أريد أن أستفسر عن ما إذا تزامن ميعاد أجازة رسمية مع راحتى الاسبوعية هل يكون لى يوما أخر عوضا عن هذا اليوم أم أنه ليس لى حق فى هذا اليوم
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
متى تنزل الاجازات السنوية و هل يستطيع احد ان يعطيني مصدر الاجابة في القانون ام هو عرف
مع الشكر
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
هناك مسألة هامة جدا كلما اردت التأكد منها اجدها في كل موقع قانوني مختلفة عن الآخر ولا اجد اي سند يدعمها هل يتم احتساب ايام العطلات الاسبوعية في اجازة اعتيادية مثلا لمدة اسبوعين ام لا يتم احتسابها . ارجو الرد للاهمية مع ذكر السند القانوني
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
ردعلي الأخ الفاضل المدرس الذي يتساءل عن ترقيته بعد عودته من اجازة بدون مرتب ثمانية عشر عام
اخي الفاضل لقد حاول المشرع هنا التأكيد علي مبدأ تكافؤ الفرص بمعني انه عند عودة العامل الذي في اجازة خاصة بدون مرتب لا يتساوي مع زميلة والذي مازال يمارس العمل داخل مؤسسته حيث ان من يحصل علي اجازة بدون مرتب سواء للعمل بالداخل او الخارج معني هذا انه يحصل علي عمل بمرتب اعلي من عمله الأصلي وفي حالتنا هذه كان الزميل الفاضل يعمل بالسعودية اذا فكيف يكون عند عودته مساويا للذي ظل يعمل في المؤسسه بدون انقطاع فهو بهذا حصل علي ميزة ماديه مع العلم ان مرتبه يخضع للزيادات القانونية السنوية كغيرة من العاملين الذين يمارسون العمل بالفعل وربما يجد مرتبه متساويا مع الكثير منهم الا من سبقه بعلاوة تشجيعية او اكثر وحتي يقر المشرع هذا المبدأ فقد وضع حدا اقصي لترقية العامل القائم باجازة بدون مرتب بمعني اذا خرج باجازة وكانت هناك ترقية مستحقة للعاملين خلال ستة شهور من قيامه بالأجازة وكان اسمه مدرجافي كشوف الترقيات ومستوفيا للدرجه الأعلي ترقي العامل في هذه الحالة كما انه لابد عند عودته للعمل ان يمر عليه ستة اشهر بمعني اذا كان ميعاد الترقية لللعاملين قبل مضي سته اشهر علي استلام العامل لعملة بعد الأجازة لا يترقي في هذه الحالة للدرجة الأعلي وانما ينتظر الترقية القادمة في ميعادها
اتمني ان اكون لم اخطيء فيما قلته ولو كان به ثمة خطأ فارجو ان يراجعني الزملاء وشكرا
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatma oda
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
ماذا نفعل اذا كان صاحب العمل يحسب ايام الجمع فى منتصف الاجازات بمعنا اذا كانت الاجازه ايام الاربعاء والخميس والسبت يحسب يوم الجمعه من ضمن هذه الايام لتكون اربعة ايام وليسة ثلاثه ايام
إما أنه جاهل , أو أنه جائر .
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة H.Yassin
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
ارجو افادتى عن الاستفادة من اخذ يومين راحة اسبوعية
إيه المشكله !! أكيد أنت اشتغلت مقابلهم .
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sandosam
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
هناك مسألة هامة جدا كلما اردت التأكد منها اجدها في كل موقع قانوني مختلفة عن الآخر ولا اجد اي سند يدعمها هل يتم احتساب ايام العطلات الاسبوعية في اجازة اعتيادية مثلا لمدة اسبوعين ام لا يتم احتسابها . ارجو الرد للاهمية مع ذكر السند القانوني
راجع الماده 47 و ريح نفسك ( سندك القانوني )
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر
بعد التحية
الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة
و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
مجموع 10 سنوات تأمينية ليس بالضرورة متصله .
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohsenomar
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين،
(ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية )
اذا كانت الاجازة من يوم الاحد الى يوم الخميس- في المصالح التي تاخذ يوم السبت اجازة- .وامتدت الاجازة حتى يوم الاحد في الاسبوع الثاني هل يحسب يوم الجمعة والسبت ضمن الاجازة ام لا تحسب الاعتيادية بناء على ما هو مذكور في المادة السابقة (ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية )
الرجاء افادتنا
الإجابه واضحه في السؤال .
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر
بعد التحية
الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة
و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
تنص المادة 47 على أن للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل عشر سنوات فأكثر 30 يموا أجازة سنوية , حتى وإن كانت لدي صاحب عمل واحد أو أكثر , بشرط أن يقدم لصاحب العمل شهادة تفيد بفترة عمله لدي صاحب العمل السابق.
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
تقضي المادة 47 من قانون العمل 12 لسنة 2003 بأنه يحق للعامل الذي أمضي 10 سنوات أو أكثر في خدمة صاحب العمل , وعليه يحق للعامل الذي أمضي في الخدمة 10 سنوات فأكثر سواءا أكانت مدة الخدمة لي صاحب عمل واحد أو أكثر بشرط أن يقدم العامل لصاحب العمل الجديد شهادة تفيد بمدد خدمته سواءا أكانت لدي صاحب عمل أو أكثر
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
[QUOTE=hamasat dodo;47757]ما هى مدة الاجازة لمن امضى فى العمل 3 شهور الرجاء الافادة[/QUOTE
يستحق العامل إجازة سنوية بعد مضي ستة أشهر في خدمة صاحب العمل طبقا لنص المادة 47 من قانون العمل 12 لسنة 2003
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
أنا مدرس مساعد في جامعة حلوان
كنت أريد معرفة ماهي اجازاتي
حيث أنني قد تم توجيه إنذاربالفصل لي من شؤون العاملين بأني قد تغيبت أكثر من أسبوع بالرغم من أنني أقوم بتدريس الحصص الخاصه بي بانتظام
وعند توجهي إلى شؤون العاملين أخبروني بأني يجب على حضور 4 أيام في الأسبوع تبعا لقانون العمل حيث أنني من الهيئة المعاونة ولست من أعضاء هيئة التدريس
وارجو افادتي بما يجب على فعله
أرجو الرد السريع
وشكرا
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
السلام عليكم
انا مدرس مساعد فى جامعة المنوفية
انا حاصل على اجازة دراسية بمرتب على منحة شخصية ممولة من الدولة الاجنبية، وكنت اقوم سنويا بمد الاجازة عن طريق تقديم خطاب من الجامعة الاجنبية ومن لجنة الاشراف حتى العام الرابع وقمت بمناقشة الرسالة فى الدولة الاجنبية. اريد ان ابقى لعامين اخرين من اجل الحصول على خبرة عملية وتدريبية، ارجو الافادة فى كيفية مد الاجازة الدراسية وانا بالخارج بعد مناقشة الرسالة او كيف احول الى نوع اخر من الاجازات
جزاك الله خيرا
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
سؤال لو سمحت ضروري جداااا
هل يحق للموظف في منشأة خاصة انه يقدم شهادة مرضي بيومين ويكون بقي له شهرين بس شغال
هل ليه الحق في اجازة مرضي مدفوعة الأجر؟
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلسم الشافي
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
تنص المادة 47 على أن للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل عشر سنوات فأكثر 30 يموا أجازة سنوية , حتى وإن كانت لدي صاحب عمل واحد أو أكثر , بشرط أن يقدم لصاحب العمل شهادة تفيد بفترة عمله لدي صاحب العمل السابق.
أفضل برنت تأمينات بدلاً من شهادة .
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tigr
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا الا اكون قد ازعجكم الاستفسار ولكن ذلك لرغبتى بعدم ظلم اى موظف يعمل معى
فانا اسأل عن كيفية حساب رصيد الاجازات لعامل تاريخ تعيينه 3/5/2010 وايضا عامل اخر تاريخ تعيينه3/8/2010ولحد علمى ان رصيد الاجازات المصرى ينزل كل عام بداية من 1/1 ك21 يوم لمن امضى سنه فاكثر ونسبة المده التى قضاها
العامل اقل من سنه واكثر من ستة شهور
ارجو افادتى ولكم جزيل الشكر
اخوك محمد عاطف
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
رصيد الإجازات المصري ما بينزلشي كل أو يناير مالوش علاقه ببداية السنة الميلادية العلاقة مع بداية السنة التعيينيه .
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naglaa25
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
سؤال لو سمحت ضروري جداااا
هل يحق للموظف في منشأة خاصة انه يقدم شهادة مرضي بيومين ويكون بقي له شهرين بس شغال
هل ليه الحق في اجازة مرضي مدفوعة الأجر؟
يشترط لانتفاع المريض بمزايا تأمين المرض أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهرين الأخيرين متصلين .......... إلي آخر المادة 76 من ق . التأمينات الإجتماعية . ولا يشترط عند صاحب عمل واحد .
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naglaa25
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
سؤال لو سمحت ضروري جداااا
هل يحق للموظف في منشأة خاصة انه يقدم شهادة مرضي بيومين ويكون بقي له شهرين بس شغال
هل ليه الحق في اجازة مرضي مدفوعة الأجر؟
الإجازات المرضية الممنوحة من التأمين الصحي بصفة عامة غير مدفوعة الأجر ولكن يصرف عنها تعويض عن الأجر كما هو وارد بالمادة 78 من ق . التأمينات الإجتماعية .
أما عبارة الأجر الكامل الوارده بالمادة 54 من ق . العمل الفقرة الثانية فيقصد بها تعويض الأجر طبقاً للنسبة المقررة في قانون التأمينات باب تأمين المرض ثم يقوم صاحب العمل باستكمال باقي مستحقات العامل المريض المكملة لأجره الشهري .
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
[QUOTE=البلسم الشافي;183424]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamasat dodo
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
ما هى مدة الاجازة لمن امضى فى العمل 3 شهور الرجاء الافادة[/QUOTE
يستحق العامل إجازة سنوية بعد مضي ستة أشهر في خدمة صاحب العمل طبقا لنص المادة 47 من قانون العمل 12 لسنة 2003
ليس لك إجازات .