الموضوع: باب التحقيق مع العمال ومسائلتهم - قانون العمال المصري
باب التحقيق مع العمال ومسائلتهم - قانون العمال المصري
التحقيق مع العمال ومساءلتهم
( مادة 70 )
إذا نشأ نزاع فردى في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) في هذا القانون في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة .
( مادة 71 )
تشكل لجان قضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية من:
- اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأحد هما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية.
- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه .
- عضو عن اتحاد نقابات العمال .
- عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على الأخص:
- مشروعية قرار الفصل .
- الطعن المقدم من العامل في حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون .
- المنازعات الناشئة عن الفصل التأديبي وإنهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات .
وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
وعلى اللجنة أن تفصل في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده ، وعلى هذه اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مقتض .
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل .
فإذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أ و الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية .
( مادة 72 )
يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
( مادة 73 )
إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف .
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها .
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
( مادة 74 )
لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية .
( مادة 75 )
يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال .
واجبات العمال ... (مشاركات: 3)
لأجازات ... (مشاركات: 63)
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية حقوق العمال في حال وقوع حوادث اثناء ساعات العمل - لا قدر الله (مشاركات: 3)
أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي :
https://www.hrdiscussion.com/t53.html
وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)
لأجــــور ... (مشاركات: 10)
برنامج تدريبي يشرح النظام المحاسبي لشركات الاستيراد والتصدير والفنادق والقري السياحية وشركات وكالات حجز تذاكر الطيران و شركات العقود والمقاولات والاستثمار العقاري والمستشفيات والمراكز الطبية والجمعيات الأهلية (جمعيات خيرية ونوادى) وشركات البترول
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على مفهوم ادارة المخاطر في المستشفيات والمنظمات الصحية وتسليط الضوء على الفرق بين المخاطر والازمات واسباب الخطر واساليب التعامل مع المخاطر في الوحدات الصحية وكذلك شرح قواعد ادارة المخاطر في المستشفيات وخطواتها وكيفية اعداد خطة ادارة المخاطر في المستشفيات والاسلوب الامثل لمواجهتها وتعريف المشاركين ايضا بمسئوليات العاملين في ادارة المخاطر وما هي أهداف ادارة المخاطر وشرح لأنواع المخاطر في المستشفيات بوجه خاص ومؤسسات الرعاية الصحية بوجه عام
تعرف على طريقة تنفيذ الممارسات الخضراء في مجال ادارة المطاعم، وهي احد اشكال تطبيق الاستدامة البيئية في مجال ادارة المطاعم من خلال برنامج تدريبي يعد الأول عربيا في هذا المجال، حيث يقدم ادارة المطاعم ولكن من منظور مختلف حيث يعمد الى تأهيل المشاركين على كيفية تحقيق الاستدامة البيئية في المطاعم
برنامج تدريبي يتناول التغذية لمرضى السرطان وتعريف السرطان وكيف تتكون الخلايا السرطانية وأسبابه والاختلافات بين الخلايا الطبيعية والسرطانية ومراحل تطور السرطان والتمثيل الغذائي والمتطلبات الغذائية لمرضى السرطان والأنظمة الغذائية المضادة للسرطان والتغذية أثناء العلاج الاشعاعي أو الكيميائي ودور التغذية في الرعاية الداعمة ورعاية نهاية العمر لمرضى السرطان والفرق بين التغذية المعوية والتغذية الاكلينيكية
برنامج تدريبي متخصص في الحوسبة السحابية يتناول ما هى المحاسبة / الحوسبة السحابية والمزايا والتهديدات من استخدامات الحوسبة السحابية ونظرة عامه على كويك بوكس أون لاين QuickBooks Online وفتح حساب جديد على كويك بوكس اون لاين وإضافة المستخدمين ومجالات إستخدام كويك بوكس أون لاين واصدارت