النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ضمانات الجزاءات التاديبية في قانون العمل المصري

#1
الصورة الرمزية naggar
naggar غير متواجد حالياً مبدع
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
163

ضمانات الجزاءات التاديبية في قانون العمل المصري

ضمانات توقيع الجزاءات التأديبية

أولاً وجوب وضع لائحة الجزاءات التأديبية

1) ألزم المشرع جميع أصحاب العمل بوضع لائحة تنظيم العملوالجزاءات التأديبية ومصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمةالنقابية التابعة لعمال المنشأة.
2) يتم التصديق علي اللائحة من الجهة الإدارية أوالاعتراض عليها خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمها حتى تكون نافذة.
3) كل رب عمل يستخدم عدد (10) عمال أو أكثر عليه أن يضعاللائحة في مكان ظاهر.
4) تحدد اللائحة المخالفات والجزاء المستحق.
5) لا يجوز توقيع أي جزاء خلاف ما تم وصفه في اللائحةللمخالفة المقررة.
الضمانة الثانية تعليق الفعل بالعمل
يجب أن يكون الفعل الذي يعد مخالفة ذو صلة بالعمل أييرتكب أثناء العمل أو خارج العمل إذا كان له علاقة بالعمل أو بصاحب أو المديرالعام لأن العامل مرتبط برب العمل الذي له حق الأشراف والتوجيه وإنزال الجزاء عليالمخالف فهي تبعية للعمل ونطاقه فقط.
الضمانة الثالثة: التحقيق في الاتهام وضمان حريةالدفاع
1) لا يجوز توقيع الجزاء علي العامل إلا بعد ابلاغه كتابتاًبما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كاملاً.
2) يثبت ذلك في محضر ويتم وضعه في ملف العامل.
3) لابد من بدء التحقيق خلال (7) أيام من تاريخ أكتشافالمخالفة.
الضمانة الرابعة سقوط الاتهام أو حق توقيع الجزاء بعدمدة معينة
1) حدد المشرع مدة (7) أيام لبدء التحقيق من تاريخ أكتشافالواقعة.
2) لا يجوز توقيع أي جزاء علي العامل بعد تاريخ الانتهاءمن التحقيق في المخالفة بأكثر من (30) يوماً.
3) يرجع ذلك ألا يظل سلاح التهديد ضد العامل مسلطاً عليهإلي مالا نهاية وهذه المدة تحقق الردع والزجر.
4) فإذا أكتشف رب العمل المخالفة ولم يبدأ التحقيق خلال(7) أيام سقط حقه في توجيه الاتهام للعامل.
5) إذا تم التحقيق مع العامل ولم يوقع رب العمل أي جزاءخلال 30 يوماً بعد تاريخ أنتهاء التحقيق (تسقط المخالفة).
الضمانة الخامسة وحدة الجزاء التأديبي
1) لا يجوز لرب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد فقط عنالمخالفة الواحدة.
2) التعويض المدني لا يعتبر عقوبة بل تعويض رب العمل عماأصابه من ضرر من مخالفة العامل لذا يجوز الجمع بين العقوبة التأديبية والتعويض.
الضمانة السادسة تقييد أحكام العود
العود هو ارتكاب العامل مخالفة وأخذ عقوبة تأديبية عليهاثم عاد وأرتكب نفس المخالفة ويكون العامل (عائداً) ويجوز تشديد العقوبة عليهبشرطين.
الأول: أن تكون المخالفة الجديدة من نفس نوعالمخالفة الأولي التي سبق وجوزي عنها تأديبياً.
الثاني: وقوع المخالفة الثانية خلال 6 شهور منتاريخ إعلانه بالجزاء الأول وبالتالي لا يبق عائداً إذا ارتكب نفس المخالفة بعدمضي (6) شهور ولا يجوز تشديد العقوبة عليه.
الضمانة السابعة سلطة التحقيق
يجوز لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو يعهدبالتحقيق إلي إدارة الشئون القانونية أو المستشار القانوني للشركة ويجوز التحقيقبواسطة عامل آخر بشرط الا يقل مستواه الوظيفي عن مستوي العامل المخالف.
الضمانة الثامنة سلطة توقيع الجزاء
1) الفصل من الخدمة من سلطة المحكمة العمالية.
2) الجزاءات الأخري لصاحب العمل أو لمن يفوضه في ذلك.
3) مدير المنشأة له فقط توقيع عقوبة الانذار والخصم منالاجر لمدة لا تتجاوز (3) أيام.
الضمانة التاسعة
وقف العامل عن العمل
الوقف ليس جزاء تأديبي – إنما هو (الجزاء وقائي تحفظي) –وهو اجراء (مؤقت) لمصلحة التحقيق ومحدد حالات علي سبيل الحصر وهما:
الحالة الأولي: الحرص علي مصلحة التحقيق فقد يؤدياستمرار العامل في العمل التأثير علي سير التحقيق أو علي شهادة الشهود.
الحالة الثانية: إذا طلب صاحب العمل من المحكمةالعمالية فصل العامل من الخدمة: وهي حالة ارتكاب العامل خطأ جسيم ويكون من العسيراستمرار العامل في العمل.
والحالة الأولي والثانية لا يجوز أن يزيد مدة الوقف عنالعمل عن (60 يوماً) مع صرف أجرة كاملاً.
الحالة الثالثة: اتهام العامل بارتكاب جناية أوجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب جنحة داخل دائرةالعمل:
1) إذا كانت الجريمة خارج دائرة العمل يجب أن يتهم العاملبارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف فإذا اتهم بجريمة أخري لا يجوز الإيقاف عنالعمل.
2) إذا كانت الجريمة داخل دائرة العمل وكانت جناية أو أيجنحة يكون من حق صاحب العمل الإيقاف عن العمل.
3) العرض بإيقاف العامل عن العمل علي المحكمة العماليةخلال (3) أيام من تاريخ الوقف.
4) ثبت المحكمة العمالية في قرار الوقف خلال (7) أيام منتاريخ العرض عليها.
5) إذا وافقت علي الوقف يتم إيقاف العامل وصرف (نصف أجره)وإذا لم توافق يصرف مرتبه كاملاً.
6) إذا أصر رب العمل علي الإيقاف رغم عدم موافقة المحكمةيتم صرف آجر العامل كاملاً.
7) إذا تم حفظ الدعوي علي العامل أو حصل علي البراءة يتمصرف كل مستحقاته التي أوقفت من تاريخ الوقف.
8) إذا كان اتهام العامل بسؤ نية من رب العمل أو من يمثلهوجوبي صرف كامل مرتبه خلال فترة الوقف رغم عدم أدائه العمل خلالها.
الضمانة العاشرة ضمانات خاصة بجزاء الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة هو أقصي واشد جزاء يوقع علي العامل ويفقدبالتالي مصدر دخله لذا وضع المشرع ضمانات ضد (الفصل التعسفي).
1) المشرع (جرد) صاحب العمل من حقه في فصل العامل مهماكانت الأسباب.
2) عهد المشرع للجنة الخماسية وهي لجنة إدارية ذات اختصاصقضائي بتوقيع جزاء الفصل وكان من الأفضل أن يعهد المشرع لصاحب العمل سلطة الفصل منالخدمة لما له من سلطة تنظيمية علي أن تكون اللجنة الخماسية (حق الرقابة) في مديمشروعية وأسباب الفصل.
3) اللجنة الخماسية كانت تختص بنظر سائر المنازعاتالفردية بين العامل ورب العمل واختصاص أصيل بالفصل من الخدمة.
4) قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م (71)و(72) من قانون العمل والخاصتين لإسناد ولاية الفصل لها وأن قراراتها تعتبر بمثابةأحكام صادرة من المحكمة الابتدائية وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الدستوريةللمادتين للأسباب الآتية:
1- أن اللجنة الخماسية هي لجنة يغلب في تشكيلها (العنصرالإداري) وتتكون من (2) قاضي وثلاث أعضاء أداريين لا يتوافر في شأنهم شرط التأهلالقانوني كقاضي بما لا يوفر الحياد والاستقلال اللازم توافرها في القاضي.
2- يتكون الأعضاء الإداريين من 1- مدير مديرية القويالعاملة 2- ممثل من الاتحاد العام للنقابات العمالية 3- الثالث ممثل عن منظمةأصحاب الأعمال المعنية.
3- مدير مديرية القوة العاملة يعد رئيس اللجنة الإداريةالتي تتولي تسوية النزاع ودياً قبل عرضه علي اللجنة الخماسية التي هو عضواً بهالذا يكون اتصل بالنزاع وأبدي رأيه لذا لا يجوز له أن يجلس في مجلس القضاء للفصل فيالنزاع ذاته.
4- قرارات هذه اللجنة لا يمكن وصفها بالأحكام القضائيةلان الاحكام تصدر من المحاكم وهذه اللجنة الخماسية هي لجنة (إدارية) لذا فهي تصدر(قرار أداري) وليس حكم كما أن الاحكام كقاعدة عامة تصدر بالأغلبية، والأغلبية هناللأعضاء الإداريين (3 إداري + 2 قاضي).
5- أن الطعن في قرارات اللجنة الخماسية وفق القانون يكونأمام محكمة الاستئناف ويعد قرار اللجنة قرار إداري لذا فهو مخالف للدستور بعدمتحصين القرار الاداري من رقابة القضاء.
النتيجة للحكم الدستوري
1) ترتب علي عدم دستورية م (71، 72) يكون من غير الجائزتطبيقهما من اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية ويتعين علي كل المحاكم عدمتطبيقه وهو حكم ملزم لكل أجهزة الدولة.
2) صدر قانون رقم 180 لعام 2008 بتعديل احكام قانون العملوتم استبدال اللجنة الخماسية وأصبحت تسمي (المحكمة العمالية) وتختص الان المحكمةالعمالية بسائر المنازعات الفردية بين العامل ورب العمل بجانب الفصل من الخدمة.
3) المحكمة العمالية تفصل في طلب رب العمل فصل العامل عليوجه السرعة خلال (15) يوماً من تاريخ أول الجلسة.
4) إذا رفضت المحكمة طلب الفصل تقضي باستمرار العامل فيالخدمة وإلزام رب العمل بصرف كافة مستحقاته.
5) إذا أصر رب العمل علي الفصل يعتبر ذلك بمثابة (فصلتعسفي) يوجب التعويض وتحكم به المحكمة العمالية بما يعادل أجره لمدة (12) شهر إذاكان العامل تجاوز مدة خدمته (12) شهراً وإذا كانت المدة أقل من ذلك يكون التعويضبقدر أجره عن مدة عمله.
الضمانة الحادية عشر الرقابة القضائية علي التأديب
1) إذا تم توقيع أي جزاء تأديبي علي العامل من حقه اللجوءإلي المحكمة العمالية مطالباً ببطلان الجزاء.
2) تراقب المحكمة مدي احترام رب العمل لقواعد وإجراءاتالتأديب وعلي العامل أثبات أن رب العمل خالف هذه القواعد مثل التحقيق الكتابي –الدفاع – المواجهة مع الشهود.
3) تراقب المحكمة تناسب الجزاء مع المخالفة التي ارتكبهاالعامل وإذا ثبت عدم التناسب كان يقرر رب العمل جزاء أشد لمخالفة بسيطة تحكمالمحكمة ببطلان قرار الجزاء.
4) إذا ثبت بطلان الجزاء للمحكمة لها أن توقع عقوبةالغرامة لعي رب العمل بما لا يقل عن (100) جنيهاً ولا تجاوز (500) جنيهاً وتتعددالغرامة بتعدد العمال – وتضاعف الغرامة في حدها الادني والاقصي في حالة العود
الضمانة الاثني عشر إعفاء الدعاوي العمالية من الرسومالقضائية
يعفي العامل من الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضيوالدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام قانون العمل.

#2
الصورة الرمزية ekramy
ekramy غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
1

رد: ضمانات الجزاءات التاديبية في قانون العمل المصري

جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات المفيدة جدا

#3
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: ضمانات الجزاءات التاديبية في قانون العمل المصري

شكراً لك جهدك .................

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
هندسة
المشاركات
15

رد: ضمانات الجزاءات التاديبية في قانون العمل المصري

جزاكم الله خيراًً .................................................. .....................................

إقرأ أيضا...
لائحة الجزاءات التاديبية النموذجية

أود ان اضيف نموذج الجزاءات التاديبية النموذجية حسب قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 طبقا لقرار الوزارى رقم 185 لسنة 2003 (مشاركات: 35)


السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - قانون العمل المصري

السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif ... (مشاركات: 17)


قانون العمل المصري : إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية

https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام أ ) النشاط... (مشاركات: 6)


قانون العمل المصري : تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

الباب الاول : تفتيش العمل والضبطية القضائية مادة 232: يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ... (مشاركات: 0)


السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - قانون العمل المصري

(مشاركات: 13)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم تقييم وإدارة المخاطر طبقا للمواصفة ISO31000/2018

برنامج يشرح مواصفة الايزو 31000:2018 يتناول مبادئ إدارة المخاطر على النحو المنصوص عليها في المواصفة يساعدك في إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار وفقاً لارشادات الايزو 31000 وتطبيق عملية ادارة الخاطر والتخطيط لتسجيل المخاطر وعمليا اعداد التقارير ومراقبة ومراجعة وتحسين عملية ادارة المخاطر


كورس اساسيات المخبوزات والمعجنات

برنامج تدريبي يؤهلك للعمل في قسم المخبوزات والحلويات في المطاعم والفنادق ويمكنك من عمل اصناف متميزة ذات مظهر جذاب وفقاً لأفضل المعايير


دورة الارشفة الالكترونية لتأسيس وإدارة نظام الأرشيف الالكتروني

دورة تدريبية متخصصة في مجال الارشفة الالكترونية وتهدف الى تأهيل المشاركين على فهم نظم الارشيفات الالكترونية، حيث سيتعرف المشارك على لمحة عن تطور نظام الارشيف الالكتروني ونشأته، والتعرف على المفاهيم الاساسية لنظام الارشيف الالكتروني، واشكال الملفات فيه وانواعه، وكذلك شرح وسائط التخزين المستخدمة من خلال هذا النظام، وسيتم شرح المعايير والمقاييس الدولية لنظم الارشيفات الالكترونية، وكذلك التعرف على خطط ادارة الازمات لنظام الارشيف الالكتروني.


دبلوم إدارة الجودة في بنوك الدم

دبلوم تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة بنوك الدم، وتعريف المشارك بأهمية إدارة بنوك الدم وسياستها، وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم بنوك الدم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كما يتيح للمشارك إكتساب المهارات الإدارية والقيادية وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لإدارة بنوك الدم وفقاً للمتطلبات المتغيرة والمتجددة في مجال إدارة الرعاية الصحية .


Mini MBA في ادارة المستشفيات والمؤسسات الصحية

أقوى برنامج تدريبي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في ادارة وتنظيم المستشفيات والمنشآت الصحية، وتطبيق مبادئ الجودة الشاملة في المجال الصحي.


أحدث الملفات والنماذج