عن المعاش 1- توفى والدى و هو فى الخدمة ، فما هى مستحقاتى؟ إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي .
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب نقله إليها وذلك طبقاً للمادة (123) من قانون العمل. 2- لقد بلغت سن المعاش " ستين سنة" ، فهل بذلك بلغت سن التقاعد علماً بأن مدة العقد محددة لمدة خمس سنوات بعد سن الستين؟ يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة, وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن ، ففي هده الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته .
وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوعة هذا السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش و على النقيض فإنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة وذلك'طبقاً للمادة (125 ) من قانون العمل. وعلى صعيد آخر لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة. 3-لقد بلغت سن الستين ، فما هى استحقاقاتى؟ يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق مكأفاة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن ، وتحسب المكأفاة على أساس آخر ما كان يتقاضاه وذلك طبقاً للمادة (126) من قانون العمل.
-التأمين الاجتماعى 1- سوف يتم عقد قرانى وقررت الجلوس فى المنزل ، فهل لى الحق فى انهاء عقد العمل حتى لو كان محدد المدة؟
نعم يجوز لها إنهاء العقد و ذلك طبقاً للمادة رقم ( 128) من قانون العمل التى تنص على انه يجوز للعاملة إن تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون إن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التامين الاجتماعي .
ويجب على العاملة التي ترغب في إنهاء العقد أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال