من يتحمل تكلفة العلاج في حالة الاصابة داخل المصنع
وفي حالة الاصابه خارج اوقات العمل
ثانياً :- من يتحمل أجر العامل طوال الاجازة المرضية التي يقضيها العامل في بيته او المستشفى في الحالتين السابقتين
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
من يتحمل تكلفة العلاج في حالة الاصابة داخل المصنع
وفي حالة الاصابه خارج اوقات العمل
ثانياً :- من يتحمل أجر العامل طوال الاجازة المرضية التي يقضيها العامل في بيته او المستشفى في الحالتين السابقتين
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
السلام عليكم
بخصوص الاصابات يكون علاجها على التامينات الاجتماعية وليس للشركة اي مسؤولية بما فيها الراتب الى ان يتشافى من الاصابة المهنية .
اما الاجازات المرضية الغير مرتبطة بإصابة مهنية فالشركة تتحمل اجر العامل كالتالي :
اجر كامل عن الثلاثين يوما الاولى
وثلاثة ارباع الاجر 75% للستين يوما الثانية
ويحق له اخذ اجازاته ان وجدت فالشهر الرابع
بعد ذلك يحق للشركة انهاء خدمات الموظف اذا كان لم يتشافى من مرضه
للتوضيح..المقصود بالتأمين الاجتماعى على المرض هو يعنى تقديم الخدمات العلاجية الى العامل المؤمن عليه المريض حتى يعود الى حالته الطبيعية وهذا أيضا ينطبق على اصابة العمل أو ما تسمى بالاصابة الغير طبيبعة فتلك الخدمات المذكورة تلتزم هيئة التأمين الاجتماعى بتقدميها الى المريض طبيبعا أو المصاب أثناء ساعات العمل كما انه يمكن ذكر تلك الخدمات كما يلى:-
- اجراء الفحوصات الطبية سواء بالاشعة أو التحاليل
- اجراء العمليات الجراحية
- صرف وتوفير الادوية
- توفير الخدمات التأهيلية
- العلاج المنزلى
-العلاج التخصصى
-العلاج بمراكز الصحة والمستشفيات مع تحمل مصاريف الاقامة
- وسائل الانتقال العادى أو الخاص
وجميع هذه الخدمات المذكورة تعمل على تقديمها هيئة التأمين الاجتماعى سواء ان كان العامل مريض أو مصاب مهنيا.
وشكرا....
محتاج تفسير للمادة دى: لعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .... (مشاركات: 1)
ما هو نص القانون فى الاجازات المرضية فى قانون العمل المصرى اثناء فترة الاختبار؟؟؟؟؟ (مشاركات: 1)
السلام عليكم عندى سؤال مهم عن الاجازات المرضية ونسبة الاجر المستحق عن فترة الاجازه وذلك فى قانون العمل والتأمينات المصرى ارجو افادتى على وجه السرعه لاحتياجى الشديد للاجابة سلام (مشاركات: 27)
الإجراء الأجازة المرضية تعريف: هي الإجازة التي تمنح للموظف نظاماً عند مرضه. وفق ضوابط محددة نظاماً. الجهة المختصة: إدارة شؤون الموظفين . النماذج: 1)تقرير طبي مستوفي الشروط حسب... (مشاركات: 10)
انا بشتغل فى المحكة تبع وزارة العدل وسنى 27 وعظمى من العظم الزجاجى شهادة تاهيل بقرار المعوقين 5% وبقالى 3 سنين بشتغل والحمد اللة ولا اخذة اى اجازة مرضية فى هذة الفترة ولكن اصيبن بكسر فى ذراعى الايمن... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تدريب المشاركين على آليات تخطيط الاحتياجات من المواد من خلال تزويدهم بمهارات إعداد موازنة الإحتياجات من المواد وموازنة المشتريات وأساليب التجزئة والتجميع، وأساليب التنبؤ، وتدريب المشاركين على أساليب وإجراءات فحص المواد، والتصرف في المواد غير المطابقة للمواصفات، وتدريب المشاركين أيضا على أفضل الطرق لمراقبة المخزون
برنامج تدريبي يتناول موضوع السياحة الرياضية وأنماطها وعوامل الجذب السياحي في مجال الرياضة وخطط واستراتيجيات بناء برامج السياحة الرياضية و ادارة الاحداث الرياضية والضيافة وادارة المخاطر والازمات فى مجال السياحة الرياضية
برنامج يتناول مبادئ جودة الرعاية الطبية وأبعاد جودة الرعاية الصحية ومقاومة التغيير والجودة وأهداف الاعتماد وبنود تقييم الاعتماد التي تتضمن القيادة (LD) وتقديم الرعاية (PC) وخدمات المختبر (LB) وخدمات الأشعة (RD) وخدمات الأسنان (DN) وإدارة الأدوية (MM) وإدارة المعلومات (MOI) ومكافحة العدوى (IPC) وامان وسلامة المرافق (FMS) وإجراءات اليوم الواحد (DPU) وخدمات الأمراض الجلدية والتخدير (DA)
اول برنامج تدريبي عربي يهدف الى تأهيل أعلى المستويات الادارية في الاتحادات الرياضية على طبيعة العمل بالاتحادات الرياضية وانواعها ومكونات العمل الاداري فيها سواء على مستوى الادارة التنفيذية او التشغيلية او المالية وأيضا العلاقات الادارية للاتحادات الرياضية سواء على المستوى التنظيمي المحلي او الدولي، ايضا يساهم هذا الدبلوم التدريبي على تدريب المشاركين على كيفية بناء الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة المدى.
تؤهل هذه الدورة التدريبية للمشاركين للتعرف على المهارات الضرورية لمشرفي ومديري إدارات التشغيل والإنتاج. وتشمل قياس الانتاجية وتحسين الاداء وعدم حدوث أي تعارض خلال الأنشطة اليومية، والتفاعل بشكل أفضل مع الإدارات الأخرى المعنية، مثل الصيانة والمخازن وغيرها