صرحت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، اليوم بأن وحدة الشئون القانونية بالوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية المقترحة لقانون حماية ذوى الإعاقة، حيث تضمنت كفالة القانون لحقوقهم والخدمات التى ينبغى على الدولة توفيرها للمعاقين، إلى جانب عقوبات انتحال صفة معاق.

وقالت وزيرة التأمينات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الاثنين، بمناسبة طرح الوزارة لمسودة قانون ذوى الإعاقة، وبدء سلسلة من ورش العمل لمناقشته بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية: "إن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بذوى الإعاقة وتحاول تيسير حصولهم على الخدمات المقدمة لهم، ولذا تقوم الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بإعداد مشروع القانون، ومنهم المجلس القومى لذوى الإعاقة ووزارتى الصحة والتعليم".

وأشارت إلى أن ما ورد فى مسودة القانون هو مجرد مواد مقترحة تقبل التعديل من كل ذى صفة أو مستفيد من القانون، لافتة إلى أن الوزارة بدأت الأسبوع الماضى فى تنفيذ سلسلة ورشات عمل لمناقشة المسودة، معربة عن أملها فى توافق الجهات المعنية للخروج بمسودة واحدة تلبى رغبات المعاقين.

وأوضحت الوزيرة أن مسودة القانون تكفل عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص صاحب الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية، واحترام كرامة الأشخاص ذوى الإعاقة واستقلالهم الذاتى بما فى ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك.

وقالت "خليل": "إن مسودة قانون حماية حقوق ذوى الإعاقة نصت أيضا على عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل متى توافرت شروط ممارسة هذا الحق، وحقهم فى التعبير بحرية عن أرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع، إلى جانب احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء من التنوع البشرى والطبيعة البشرية".

وأضافت أن المسودة نصت بشكل مباشر على احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هوياتهم، والتأكيد على تكافؤ الفرص بينهم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى ممارسة الحقوق والحريات الأساسية من خلال اتخاذ التدابير التى تكفل تحديد وإزالة العقبات والمعوقات أمام إمكانية هذا الوصول، وذك مع عدم الإخلال بأحكام رعاية الطفل المعاق وتأهيله المنصوص عليها فى الباب السادس من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القانون تكفل فيه الدولة ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل كامل وفعال ودون تمييز بينهم وبين أقرانهم من غير ذوى الإعاقة بكافة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية، كما تلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم الصحية من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة والإنسانية.