النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: مجموعة اسئلة عن تصفية مستحقات نهاية خدمة

#1
الصورة الرمزية عذيب
عذيب غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5

مجموعة اسئلة عن تصفية مستحقات نهاية خدمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
اشكر لكم جهودكم المميزة في انجاح هذا المنتدى المفيد لنا جميعا .

عندي مجموعة من الاسئلة اود ان اطرحها عليكم واتمنى الاجابة عليها باسرع وقت ممكن ..

السؤال الاول : لقد عمل لدينا اثنان من العمال في شركة (أ)احدهما على الكفالة والاخر خارج الكفالة لمدة ثلاث سنوات ثم صدر قرار بفصلهما نظرا لتعثر الشركة وبعد حوالي الستة اشهر تم تعيينهما في شركة (ب) على اساس تعيين جديد وبرواتب جديدة( علما ان الشركتين لهما المالك نفسه وبهما ادارة موارد بشرية مستقلتين عن بعضهما تماما) واستمرا في العمل لمدة سنة ثم قدما استقالتهما ؟

- ماهي الطريقة الصحيحة لتصفية نهاية خدمتهما لدى الشركتين وما مدى تاثير الكفالة في حالتهما ؟ ماذا عن فترة الانقطاع (الستة اشهر) ماذا يستحقا عنهما ؟

-----------------------------------

السؤال الثاني : لدينا موظف ( على الكفالة )عمل في الشركة (أ) مدة خمس سنوات ثم بقرار اداري تم نقله الى الشركة (ب) مع زيادة راتبه ( الشركتان لهما المالك نفسه) وقد اخذ كافة مستحقاته من بدل اجازة ومكافاة نهاية خدمة من الشركة (أ) . ثم عمل بالشركة (ب) مدة ثلاث سنوات ويم فصله من العمل.
- ساقوم الان بتصفية مستحقاته لكن ماذا عن الخمس سنوات الاولى ماذا افعل بها ؟ هل اعمل له تصفية عن فترة عمله في الشركة (ب) فقط ام اعمل له تصفية عن فترة عمله في الشركتين على اخر راتب حصل عليه في الشركة (ب) واعتبر ما اخذه من مستحقات لدى الشركة (أ) على اساس انها سلفة اخصمها عليه من التصفية الحالية .... ام ماذا ؟

----------------------------------------------

السؤال الثالث : سافر موظف اجازة سنوية مستحقة الراتب قبل اجازة عيد الفطر بخمسة ايام ( اي ان اجازة العيد وقعت في منتصف اجازته السنوية ).

- هل يستحق راتب عن ايام اجازة العيد ( مثله مثل الذي لم يقم باجازة ) ؟

وشكرا

#2
الصورة الرمزية kamba
kamba غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
284

رد: مجموعة اسئلة عن تصفية مستحقات نهاية خدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
(( السؤال الاول : لقد عمل لدينا اثنان من العمال في شركة (أ)احدهما على الكفالة والاخر خارج الكفالة لمدة ثلاث سنوات ثم صدر قرار بفصلهما نظرا لتعثر الشركة وبعد حوالي الستة اشهر تم تعيينهما في شركة (ب) على اساس تعيين جديد وبرواتب جديدة( علما ان الشركتين لهما المالك نفسه وبهما ادارة موارد بشرية مستقلتين عن بعضهما تماما) واستمرا في العمل لمدة سنة ثم قدما استقالتهما ؟

- ماهي الطريقة الصحيحة لتصفية نهاية خدمتهما لدى الشركتين وما مدى تاثير الكفالة في حالتهما ؟ ماذا عن فترة الانقطاع (الستة اشهر) ماذا يستحقا عنهما ؟ ))
الطريقة الصحيحة لتصفية حقوقهما من الشركة الاولى معاملاتهما المادة الخامسة والسبعون :

  • إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، و لايقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره وفى هذه الحالة يتم اعطائهم حقوقهم كاملة دون النظر الى مدة خدمتهم مع استطاع اية مبالغ قد تكون عليهم تحت بند المديونيات.
  • اما اذا التحقا بالعمل فى كيان قانونى اخر يتم معاملتهم على انهم موظفين جدد
  • فترة الانقطاع لا يتم احتسابها تحت اية بند ويتم احتسابهم كانهم عاطلين عن العمل والتحقوا بعمل جديد
  • مدى التاثير على نقل الكفالة : اذا تم نقل الكفالة تعتبر للموظف الاول ثانى حالة نقل كفالة وبالنسبة للاول تعتبر اول مر ة نقل كفالة

#3
الصورة الرمزية kamba
kamba غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
284

رد: مجموعة اسئلة عن تصفية مستحقات نهاية خدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
(( السؤال الثاني : لدينا موظف ( على الكفالة )عمل في الشركة (أ) مدة خمس سنوات ثم بقرار اداري تم نقله الى الشركة (ب) مع زيادة راتبه ( الشركتان لهما المالك نفسه) وقد اخذ كافة مستحقاته من بدل اجازة ومكافاة نهاية خدمة من الشركة (أ) . ثم عمل بالشركة (ب) مدة ثلاث سنوات ويم فصله من العمل.
- ساقوم الان بتصفية مستحقاته لكن ماذا عن الخمس سنوات الاولى ماذا افعل بها ؟ هل اعمل له تصفية عن فترة عمله في الشركة (ب) فقط ام اعمل له تصفية عن فترة عمله في الشركتين على اخر راتب حصل عليه في الشركة (ب) واعتبر ما اخذه من مستحقات لدى الشركة (أ) على اساس انها سلفة اخصمها عليه من التصفية الحالية .... ام ماذا ؟ ))
اخى الكريم
اذا تم نقله الى الشركة الاخرى بعقد جديد ومسمى جديد يتم تصفيته على اخر راتب لمدة ثلاث سنوات والتى قضاها فى الشركة الجديدة لانه بالفعل تم تصفيته عن الخمس سنوات الاولى
هذا فى حالة انه قد تم اصدار خطاب انهاء خدمات له بالشكل القانونى عن الفترة الاولى وتم توقيع عقد عمل جديد له فى الشركة الثانية

#4
الصورة الرمزية kamba
kamba غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
284

رد: مجموعة اسئلة عن تصفية مستحقات نهاية خدمة

السؤال الثالث : سافر موظف اجازة سنوية مستحقة الراتب قبل اجازة عيد الفطر بخمسة ايام ( اي ان اجازة العيد وقعت في منتصف اجازته السنوية ).

- هل يستحق راتب عن ايام اجازة العيد ( مثله مثل الذي لم يقم باجازة ) ؟

  • نعم يستحق اما بتعويض مالى او بتعويض ايام العيد

#5
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
105

رد: مجموعة اسئلة عن تصفية مستحقات نهاية خدمة

الرد غير صحيح :
لا تنتهي علاقة العامل بالشركة إلا بإنتهاء العقد فعلاً و إذا كان مقيم فيجب نقل كفالته على شركة أخرى
فإذا كان مالك الشركتين(1) و (ب) نفسه تعتبر العلاقة مستمرة و مدة الخدمة 5+3=8سنوات
و يتم التصفية على أساس خدمة 8 سنوات و حسب آخر راتب تقاضاه العامل شامل كل البدلات .
و هنا يستحق راتب 15 يوم عن كل سنة من السنوات الـ5 الأولى أي راتبين و نصف .
و راتب 30 يوم عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية .أي ثلاث رواتب
كما يستحق العامل رواتبه كامل حتى نهاية عقده إذا كان الفصل من العمل تعسفي و لا يستوفي الشروط
المحدة بالقانون .

أحكام بخصوص (مكافأة نهاية الخدمة ) نص قانون العمل السعودي على أن:
- العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة في نهاية خدمته، سواء كان عقده محدد المدة أو غير محدد المدة، وهذه المكافأة تحتسب عند دفعها على أساس الراتب الأخير الذي يتقاضاه العامل.
- متى تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل؟
تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند نهاية خدمته وهذا نص نظامي لا يجوز خالفته أو التعدي عليه فهي كما تسمى مكافأة نهاية الخدمة لا تصرف إلاّ في نهاية الخدمة .
و أي مبلغ آخر يصرف للعامل قبل نهاية الخدمة لا يمكن ان يندرج مفهومه تحت مفهوم مكافأة نهاية الخدمة و ما صرف للعامل (في حالتك)عن الخمس سنوات يعتبر مكافأة و لن تأخذ به لجنة فض الخلافات العمالية.

لا يجوز للعامل التنازل عن حقه في المكافأة طبقاً لنص المادة 6 من نظام العمل إذ تنص أنه (يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام

من أحكام اللجان العمالية لتسوية الخلافات في ظل نظام العمل الجديد الحالي:
أصدرت الأحكام الآتية التي تنص :
(ان مكافأة نهاية الخدمة لا تصرف إلاّ في نهاية الخدمة أما ما دفعه صاحب العمل قبل نهاية خدمة العامل لا يقوم مقام مكافأة نهاية الخدمة وتعتبر مكافأة تشجيعية)

فقد أصدرت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات بالدمام قرارها رقم (...) وتاريخ 8/8/1400هـ جاء فيه:
(اما ما دفعته الشركة المدعى عليها للمدعي وقالت عنها انها مكافأة نهاية الخدمة فإنها تدفع في كل سنة وهي تختلف من سنة الى اخرى حسب مدة الخدمة كما ان العامل لا يستحقها حينما يستقيل مطلقاً حتى وان كانت خدمته اكثر من سنتين لذا فان ما دفعته الشركة المدعي عليها للمدعي من مبالغ لا يقوم مقام مكافأة نهاية الخدمة وقد تكون تشجيعية لذا تلزم الشركة المدعى عليها ان تدفع للمدعي مكافأة نهاية الخدمة....).

إقرأ أيضا...
استفسار عن تصفية مستحقات

أنا اعمل موظف شئون موظفين بإحدى الشركات التجارية بالرياض , ولدى بعض الاستفسارات حول تصفية المستحقات , لــــــــــــذا أود من عنايتكم الاجابة عن هذه الاستفسارات , وذكر مواد قانون العمل المستند... (مشاركات: 8)


في حالة تصفية مستحقات نهاية الخدمة للخمسة سنوات الاولي ولم انقطع من العمل

تاريخ التعيين في 1/7/2000 صفية خمسة سنوات الاولي وما زلت مواصل في العمل ولم يكون هنالك اي عقد جديد هل اذا حبيت تصفية نهاية خدمتي الان تحسب من بداية تعييني في 2000 اول تعتبر من 2005 (مشاركات: 2)


طلب تصفية مستحقات بدون سفر

طلب تصفية مستحقات بدون سفر (مشاركات: 0)


استفسار حول تصفية مستحقات لأحد الموظفين السعوديين

اولا كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات . يوجد لدي استفسار حول تصفية مستحقات لأحد الموظفين السعوديين الذي يعمل معنا بالشركة.... (مشاركات: 3)


اختلااااف في تصفية مستحقات الاجازة ارجو الافادة

الاخوة الافاضل... السلام عليكم ورحمة الله ارجو من الله العلي القدير ان يحفظكم جميعاً نظام العمل السعودي يوجد لدي ملاحظة مهمه جدا جدا في موضوع تصفية مستحقات الموظف من حيث الاجازة, وقد... (مشاركات: 2)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة تصميم حلول مشاكل الأعمال المعقدة

تغطي هذه الدورة التدريبية المهارات الاساسيه اللازمة لاستكشاف سيناريو ومشكلة معقدة كمدير ومستشار استراتيجي. ويركز التدريب علي المهارات المطلوبة لنشر ديناميكيات النظم و التفكير التصميمي بفعالية وتعظيم فوائدهما كنهج لحل المشاكل التي توفر فوائد تجاريه حقيقية في مختلف المجالات


دبلومة موارد بشرية - HRM

هذا الدبلوم التدريبي المتقدم يهدف الى تزويدك بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الموارد البشرية في الشركة / المنظمة التي تعمل بها، بما في ذلك؛ طرق التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وآلية عمل التحليل الوظيفي، وعملية التوظيف، وطرق الاختيار والتعيين، والتدريب والتطوير، والتوجيه الوظيفي، وطرق تقييم أداء الموظفين، وغيرها من مهام مدير الموارد البشرية. كما تغطي هذه الشهادة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية، مثل: علاقات العمل، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وإدارة الأداء، وإدارة المخاطر.


دبلومة إعداد مساعد المدير التنفيذي

اذا كنت تسعى للحصول على وظيفة مدير مكتب تنفيذي، فأنت امام اول برنامج تدريبي عربي معني بتأهيلك للوصول الى هذا المنصب، حيث يؤهلك هذا الدبلوم التدريبي لتطوير مهاراتك الادارية بالشكل الذي يجعلك الشخص الانسب لشغل وظيفة مدير مكتب المدير التنفيذي، حيث التعرف على تقنيات ادارة الاجتماعات ومتابعة القرارات الادارية الهامة وغيرها من المهام الوظيفية المنوطة لمساعد المدير التنفيذي.


كورس الحوكمة فى الرقابة الداخلية على الشركات

برنامج تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على حوكمة الشركات المساهمة، حيث التعرف على مجمعة من الآليات النظامية والمالية لتي تهدف الى تخفيض حدة تعارض المصالح بين الادارة واصحاب رأس المال المستثمر في الشركات


دبلوم السلامة والصحة المهنية

دبلوم تدريبي متخصص في مجال السلامة والصحة المهنية حيث يؤهل الدارسين للتعرف على كل التفاصيل الخاصة باجراءات السلامة والصحة المهنية في المؤسسات والمصانع.


أحدث الملفات والنماذج