الساده الكرام
بعد التحيه

قمت بتقديم استقالتي وحددت تاريخ اخر يوم عمل وتفاجات بتوجيه من الرئيس التنفيذي ينص بضرورة ان يتم العمل لمدة شهر او يحسب الموظف المستقيل متغيب عن العمل!!!
رغم ان الماده السادسه والسبعون من نظام العمل والعمال تنص انه في حال لم يراعي الطرف الذي انهى العقد المده المذكوره في الماده الخامسه والسبعون من هذا النظام فانه يلزم بان يدفع للطرف الاخر تعويضاً معادلاً لاجر العامل عن مدة الاشعار،أو المتبقي منها، ويتخذ الاجر الاخير للعامل أساساً لتقدير التعويض، وذلك بالنسبه إلى العمال الذين يتقاضون أجرهم بالمعيار الزمني.

هل هنالك اي افاده على اي اساس تم اتخاذ هذا التوجيه وهل يحق له قانونياً أم لا؟

وشكراً