( مادة 58 )
على صاحب العمل ان يضع لائحة تنظيم العمل و الجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل و الجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإارية المختصة . و على هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص ان يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح و الجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال .
وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر إن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .


( مادة 59 )
يشترط في الفعل الذي تجوز مسائلة العامل عنه تأديباً أن يكون ذا صلة بالعمل .
و تحدد لائحة الجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون ، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة ، و لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .

( مادة 60 )
الجزاءات التدريبية التي يجوز توقيعها على العمل وفقاً للوائح تنظيم العمل و الجزاءات التأديبية في كل منشأة هى :
- الإنذار .
- الخصم من الأجر .
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة .
- خفض الأجر بمقادر علاوة على الأكثر .
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون اخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه .
- الفصل من الخدمة وفقاً لاحكام هذا القانون .

( مادة 61 )
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ، و لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .

( مادة 62 )
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من اجر العامل تطبيقاً لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أي جزء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .

( مادة 63 )
يجوز تشديد الجزاء اذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخاالفة التي بق مجازاة العامل عنها ، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق .

( مادة 64 )
يحظر توقيع الجزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله و تحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، على ان يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إكتشاف المخالفة ، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق .
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد إن يكون التحقيق شفاهة ، على إن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي يتوقيع الجزاء .
وفي جميع الحالات يشترط ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .

( مادة 65 )
لصاحب العمل ان يحقق مع العامل بنفسه او ان يعهد بالتحقيق الى ادارة الشئون القانوينة او اى شخص اخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة او احد العاملين بالمنشأة بشرط الا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه .

( مادة 66 )
لصاحب العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف اجره كاملا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من المحكمة العمالية المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة .

( مادة 67 )
اذا اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف او الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا وعليه ان يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار اليها في المادة (71 ) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف .
وعلى المحكمة ان تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة ايام من تاريخ العرض فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره ، أما في حالة عدم الموافقه على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه .
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة و إلا اعتبر عدم اعادته فصلاً تعسفياً و إذا ثبت ان تهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف .

( مادة 68 )
يكون الاختصاص لتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة للمحكمة المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون ، ويكون توقيع الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأه توقيع جزاءي الإنذار و الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام .

( المادة 69 )
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطئاً جسيماً ويعتبر من قبل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : -
- اذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
- اذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل ، بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه .
- اذا تكرر مع العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال و المنشاة بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة مراعاة ذلك .
- اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من 10 أيام متتالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه 5 أيام في الحالة التانية .
- اذا ثبت ان العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلى أحداث و أضرار جسيمة بالمنشأة .
- اذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
- اذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة .
- اذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل او المدير العام . وكذلك اذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه اثناء العمل او بسببه .
- اذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من ( 192 إلى 194 ) من الكتاب الرابع من هذا القانون .

( مادة 70 )
اذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل و العامل في شان تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين او اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من اللجنة - تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة ( مقرراً ) ، وممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً ، فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوماً - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون ، او ان يلجأ إليها في موعد أقصاه 45 يوماُ من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به و إلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة .

( مادة 71 )
تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية المشار إليها في المادة (70 ) من هذا القانون .
و تخطر المحكمة ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فإذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوى .
وعلى المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة و بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت لاطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم بإستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً للمادة (122) من هذا القانون .
وتقضي المحكمة العملاية - بصفة مستعجلة - و بحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل اجره الشامل لمدة اثنتي عشر شهراً إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فإن كانت اقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر اجره الشامل عن مدة عمله اذا طلب منها ذلك .
وعلى العامل اعلام صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .
وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد ان تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية بإستمرار العامل في عمله اذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
و يتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنية و التجارية .

( مادة 72 )
يتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية و التجارية .

( مادة 73 )
اذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد او اتلاف مهمات او آلات أو خامات او منتجات يملكها صحاب العمل او كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد او اتلف .
ولصاحب العمل بعد اجراء التحقيق و اخطار العامل ان يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من اجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويجوز للعامل ان من يتظلم من تقدير صاحب العمل امام المحكمة المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقاً للمدد و الإجراءات الواردة بها .
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للاتلاف او قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة .
و لا يجوز لصاحب العمل ان يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة اذا بلغ مجموعها اخر شهرين .

( مادة 74 )
لا تخل الاحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لاعضاء مجالس ادارة المنظمات النقابية .

( مادة 75 )
على صحاب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار اجره ، وان يفرد لها حساباً خاصاً ، ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره الوزير المختص بالإتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .