( مادة 132 )
يشكل المجلس اللأعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به ، قرار من رئيس الجمهورية ، وتولي رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها و استخدامها الاستخدام الامثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة .

( مادة 133 )
ينشأ صندوق لتمويل التدريب و التأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، يتبع الوزير المختص ، وذلك لتمويل انشاء و تطوير وتحديث مراكز و برامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي و الخاص .
ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية و النظرية ، ونظم الاختبارات و الشهادات التي تصدر بهذا الشأن .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه في المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه ونظام الرقابة على أمواله .

( مادة 134 )
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :-
- ( 1 % ) من صافي أرباح المنشأت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد الاعملين بها على عشرة عمال .
- ما تخصصه له الدولة من موارد .
- الاعانات و التبرعات و الهبات التي يقلبها مجلس ادارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفذية للصندوق .
- عائد استثمار اموال الصندوق ، طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق .
ويكون لصندوق حساب خاص لدى احد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل امواله من سنة مالية إلى أخرى .
ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .