( مادة 135 )
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني الا اذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الأدني لرأس مال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :
- الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون رقم (84 لسنة 2002 ) ، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون .
- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية .
- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل و التدريب المهني للمعوقين ز
- المنشآت التي تتول تدريب عمالها .


( مادة 136 )
يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارةالمختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود ( 2 و 3 و 4 ) من الفقرة الثانية من المادة السابقة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص .
ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عملية التدريب المهني .
وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار اليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه .