( مادة 139 )
تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني ان تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوى الذي بلغه.
و يحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وكذلك الاحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى ، والحرف التي تخضع لهذا القياس ، وكيفية اجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجري فيه بالنسبة لكل حرفة ، والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء ، ودرجات المهارة التي تقدرها ، وجميع البيانات التي يجب اثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز اربعين حنيهاً وحالات الإعفاء من هذا الرسم .



( مادة 140 )
على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة ، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة.
و يحظر على صاحب العمل استخدام عامل في احدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفترة السابقة ، إلا اذا كان العامل حاصلاً على الترخيص المذكور .
ويحدد بقرار من الوزير المختص ، بعد اخذ رأي التنظيم النقابي ، شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز اربعين جنيهاً وحالات الاعفاء منه .