( مادة 145 )


يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال وتختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي :



  • إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل .




  • إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها .




  • دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي.




  • اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.




  • اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي ،وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا .




  • إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليه الوزارة المختصة .