الموضوع: القانون رقم 90 لسنة 2005 م بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 2003
القانون رقم 90 لسنة 2005 م بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 2003
القانون رقم 90 لسنة 2005 م
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 ( تابع ) صادر في 2 يونية 2005 م
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
المادة الأولي
تستبدل بنصوص المواد ( 70 و 71 و 72 و 248 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص التالية :
( مادة 70 )
اذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق احكام هذا القانون جازل لكل من العامل وصصاحب العمل ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً ، فإاذا لم تتم التسوية في موعد اقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ( 71 ) من هذا القانون في موعد اقصاه خمسة و أربعون يوماً من تاريخ النزاع والا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلي لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه .
( مادة 71 )
تشكل بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من :
اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .
مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص او من ينيبه .
ممثل عن اتحاد نقابات عمال مصر .
ممثل عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية وتختص اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها .
وعلى اللجنة ان تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ، فإاذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ، وإن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب البعض طبقاً للمادة ( 122 ) من هذا القانون .
وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت اذا طلب العامل ذلك .
ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه .
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لقراراللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به او من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل .
واذا ثبت ان فصل العامل كان بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله اذا طلب ذلك .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنية والتجارية .
( مادة 72 )
يصدر قرار اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرون وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيسها ويكون قرار اللجنة مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية ، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الإبتدائية المختصة .
ويجوزالطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
( مادة 248 )
يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد ( 73 فقرة ثانية و 74 و 75 و 89 و 90 و 99 و 100 و 101 و 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذي وقعت في شأنهم الجريمة و تضاعف الغرامة في حالة العود .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدربرئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1426 .
الموافق أول يونية سنة 2005 .
في المرفقات:
قانون رقم 90 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 (مشاركات: 6)
قانون رقم 6 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 189 لسنة 1951
بشأن الغرف التجارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرنا :
(المادة الأولى )
يستبدل... (مشاركات: 2)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003
يعتبر قانون العمل هو المسئول عن تنظيم العلاقة بين صاحب العمل (المنظمة) وبين العامل أو الموظف ، ولابد ان يكون العاملين فى مجال... (مشاركات: 5)
الجريدة الرسمية – العدد 14 ( مكرر ) في 7 ابريل سنة 2003
( المادة الأول )
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق .
( المادة الثانية )
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك... (مشاركات: 3)
اهم شهادة تدريبية للمهتمين بإدارة الأزمات، برنامج تدريبي يشمل ستة محاور تدريبية للتعرف على الاسلوب العلمي الامثل لإدارة الأزمات بعيدا عن الاجتهادات الفردية، ويشمل هذا البرنامج ثلاث ورش عمل تطبيقية للوصول في النهاية لدعم قدراتك المهنية من خلال وظيفتك في التعامل باحترافية مع الازمات التي تمر بها الشركة أو المنظمة التي تعمل بها.
دبلومة تدريبية متكاملة تساعد المشاركين فيها على اكتساب الخبرات العملية والاكاديمية المؤهلة للعمل في مجال ادارة الموارد البشرية حيث يتناول هذا الدبلوم التدريبي ثلاثة محاور اساسية، في المحور الأول يتم شرح اساسيات العمل في مجال ادارة الموارد البشرية والمحور الثاني يتم شرح وتفصيل قانون العمل المصري وأحكامه وعقود العمل والمحور الثالث التأمينات الاجتماعية وقواعدها واجراءاتها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى توفير الفرصة للمتدرب للحصول على الخبرات المهنية العملية والتدريب العملي داخل القاعات في مجال الموارد البشرية، واهم ما يميز هذه الدورة التدريبية هو صقل خبراتك ومهاراتك كموظف في ادارة الموارد البشرية وشئون الموظفين وتزويدك بالخبرات التخصصية اللازمة لتنجح في هذا المجال.
تمر الإدارة الإستراتيجية بتحول ديناميكي. فلقد ثبت أن معظم الخطط الإستراتيجية تفشل في تحقيق أهدافها الإستراتيجية بسبب التغيرات المضطربة الموجودة في السوق العالمية اليوم. و نظرًا لأن معظم حالات الفشل في العملية الاستراتيجية تحدث في مرحلة التنفيذ، فمن المهم أن يتعلم المديرون على جميع المستويات كيفية تحقيق أهدافهم الاستراتيجية من خلال موظفيهم.
برنامج يتناول مقدمة عن التكاليف و تبويب التكاليف و التقرير عن التكاليف (وفقا لمنهج النظرية الإجمالية - وفقا للعلاقة مع حجم الإنتاج - وفقا للعلاقة مع القرارات المتخذة - اتخاذ القرارات) والتكاليف واتخاذ القرارات ومقارنة بين النظم التقليدية والحديثة لتقدير التكاليف
يوجد حاليًا توجه عالمي للتوعية بأهمية الصحة النفسية والأدوية النفسية، لكن هناك من يحتاج بالفعل علاج نفسي يتناسب مع حالته التي لا تتطلب الالتزام بأدوية، ويجد نفسه حائرًا بين حاجته للعلاج النفسي وبين رفضه للدواء، إذا كنت من هؤلاء فمرحبًا بك هنا في أول دبلومة متخصصة في التعافي النفسي بدون ادوية. وستمكنك هذه الدبلومة من معالجة نفسك أو الآخرين بأساليب تعافي مثبتة علميًا بعيدة كل البعد عن الأدوية النفسية.