قانون رقم 180 لسنة 2008 م
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 ( مكرر) صادر في 23 يونية 2008 م

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 و التي سبق ذكرها بـهذا الموضوع :
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]

المادة الثانية

تستبدل عبارة " المحكمة العمالية " بعبارة " اللجنة " أينما وردت في نصوص قانون العمل رقم 12 لعام 2003 م .

المادة الثالثة

على اللجان والمحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات و دعاوي اصبحت من اختصاص المحاكم العمالية .
بمقتضى هذا القانون المرفق ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضورفي الميعاد امام المحكمة العمالية التي تحال إليها الدعوى .
ولا تسري احكام الفقرة الأولى على المنازعات الودعاوي المحكوم فيها وتخضع الاحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادي الأخرة سنة 1429 هـ .

( الموافق 22 يونية سنة 2008م )