اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002

بإنشاء صندوق إعانات الطواريء للعمال

مادة 1 :

الغرض من إنشاء صندوق إعانة طواريء هوتقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أياً كان عدد عمالها التي تم إغلاقهاكلياً أو جزئياًأو تخفيص عدد عمالها المؤمن عليهم لدى التأملينات الإجتماعية، على أن يكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غيرمنشئة لاستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعي .

مادة 2 :

ويختص مجلس إدارة الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي :
- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف إقتصادية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وبما يؤدي إلى إزالة أسباب عدم سداد الأجور للعاملين بالمنشاة .
- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العاملين والعمال لمواجهة الحلات المشار إليها للحد من أثارها ببحث و تحديد المشكلة والمتابعة المستمرة حتى إزالة أسبابها .
- يجوزلمجلس ادارة الصندوق صرف اعانات قابلة للاسترداد في حالة تخيض عدد عمال المنشأة لمقابلة سداد تعويضات لهؤلاء العاملين وذلك بمراعاة ما يلي :

1 - يتم صرف تلك الإعانات وفقاً للضوابط و الاجراءات التي يقرها مجلس ادارة الصندوق بالاتفاق مع كافة الجهات ذات العلاقة بالمنشأة وعلى أن يتم وضع تلك الضوابط والاجراءات وفقاً لظروف كل حالة على حدة وبما يكفل حق الأولوية للصندوق على كافة الدائنين والمساهمين أياً كانت مرتباتهم في استرداد تلك الاعانات من اموال تتحقق للمنشأة أياً كان مصدرها .
2- يتم اعتماد صرف تلك الاعانات من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير يرفع من رئيس مجلس ادارة الصندوق بشأن كل حالة على حدة .
3- ألا يتجاوز مجموع المبالغ المنصرفة على هذا البند ( 20 % ) من اجمالي موارد الصندوق وقت الصرف .

مادة 3 :

يضع مجلس ادارة الصندوق لواءح للشئون المالية و الادارية و العاملين و الداخلية لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في القانون 156 لسنة 2002 وهذه اللائحة .

مادة 4 :

يعقد مجلس ادارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من المجلس ، على أن يلحق ذلك باللوائح المالية والادارية للصندوق .

مادة 5 :

يكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية و الإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .
ولأمين عام الصندوق تشكيل الأجهزة التنفيذية والإدارية اللازمة لأعمال أحكام هذه اللائحة والمساعدة والمشاركة في أعمال الصندوق حسب مقتضيات العمال وتطوره وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ، كما يحضر جلسات مجلس إدارة الصندوق ويكون مقرراً له و لا يكون له صوت معدود في المداولات .


مادة 6 :

يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق بناء على عرض الأمين العام .

مادة 7 :

تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة محافظات الجمهورية ، وحدات تتبع مجلس إدارة الصندوق لتنفيذ أحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه ولائحته التنفيذية وما يصدره مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات .
وتتولى كل وحدة مسك سجلات ودفاتر مستقلة لصندوق اعانات الطواريء للعمال ، بما يكفل انضباطه وحسن أداء مهمته .

مادة 8 :

تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 نسبة قدرها ( 1 % ) من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها بموجب شيكات بإسم " صندوق إعانات الطواريء للعمال " خلال النصف الأول من كل شهر مرفقاُ بها نموذج يوضح عدد العمال المؤمن عليهم بالمنشأة ومجموعة أجورهم الأساسية .

مادة 9 :

تصرف الإعانة وفقاً للشروط والضوابط التالية :
- يتم النظر في الحالات المطلوب صرف الإعانة لها إستناداً إلى تقرير تتقدم به لصندوق النقابة العامة المعنية أو المنشأة مرفقاً به نموذج طلب الإعانة .
- يتولى الصندوق اتخاذ كافة إجراءات الصرف وتسليم الشيكات ومتابعة عملية الصرف .
- تصرف الاعانة لمدة ستة أشهر كحد أقصى إلى أن يتم إعادة التشغيل المناسب للمنشأة و اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها عدم استحقاق صرف الإعانة أو حصول العامل على فرصة عمل بلدية أيهما أقري و يكون الصرف بواقع ( 75 % ) من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهاً وحد أقصى 1000 جنيه شهرياً .
- ان يكون هؤلاء العاملين من المؤمن عليهم لدى التأمينات الإجتماعية .
- ان يكون العالم قد أمضى بالمنشأة مدة لا تقل عن سنة على الأقل .
- أن يكون صرف الاعانة للعاملين بالمنشأة التي يسري عليها القانون بشيكات موقعاً عليها من الأمين العام للصندوق أو من يفوضه كتوقيع أو ويكون التوقيع الثاني للمختص بمسك الدفاتر أو من ينوب عنه .

مادة 10 :

يوقف صرف الاعانة في الحالات الاتية :
- اذا وجد العامل فرصة عمل بديلة .
- اعادة تشغيل المنشاة .
انتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون .
- اذا ثبت التحاليل بأية صورة لصرف الإعانة .

مادة 11 :

تلتزم الشئون المالية بالصندوق بإعداد موقف مالي بالإيردات والمصروفات نهاية كل شهر وعرضه على مجلس الإدارة لإصدار القرارات اللازمة .

مادة 12 :

تعتبر أموال الصندوق من موارده الذاتية ، ويرحل فائض الحساب المودعة به الأموال في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية .

مادة 13 :

تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الصندوق و يكون الصرف منه بموجب شيكات خاصة تعتمد من أ/ين عام الصندوق او من يفوضه في ذلك كتوقيع أول و يكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة بمسك الدفاتر او من ينوب عنه .

مادة 14 :

تعامل اموال الصندوق معاملة الاموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف .

مادة 15 :

يعد لحسابات الصندوق قوائم سنوية للمركز المالي ( ميزانية ) في نهاية كل سنة مالية وفقاً للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية ، كما تعد موازنة تقديرية لحساباته من السنة المالية التالية وفق الأسس المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم السنوية للمركز المالي .

مادة 16 :

تتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها و ايراداتها ، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة لاحقة إلا عند الضرورة و بصفة استثنائية بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق .

مادة 17 :

لمجلس إدارة الصندوق قبول التبرعات و الهبات والاعانات المشروطة .

مادة 18 :

يعد مجلس إدارة الصندوق تقريراً للعرض على مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية من أعمال الصندوق وما تم اتخاذه من أعمال موضحاً به بيان كافة أوجه الصرف وعدد المستفيدين ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ العرض .