قانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة إمتياز حقوق العمال

نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 ( مكرر ) 19 يونيه 2010

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :

المادة الأولى :

مع مراعاة حكم المادة (1) من قانون العمل الصادر للقانون رقم 12 لسنة 2003 يكون لمبالغ المستحقة للعامل او المستحقين عنه و الناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع اموال المدين وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات والحفظ والترميم ، ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .

المادة الثانية :

في حالة صدور قرار أو حكم بحل المنشأة أو الشركة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائياً او بشهر إفلاسها يجب أن يحدد هذا القرار أو الحكم أجلاً للوفاء بحقوق العاملين ، وتتولى الجهة الغدارية المختصة بمتابعة الوفاء بتلك الحقوق ، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تمام الوفاء بها في الأاجل المحدد .

المادة الثالثة :

تثدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزاراء وتحدد الجهة المختصة بتنفيذ أحكامه وضوابط و إجراءات تحديد اجل الوفاء بحقوق العامل ز

المادة الرابعة :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويختم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب 1431 هـ الموافق 19 يونيه 2010 م .