قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1395 لسنة 2002 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 33 في 15 أغسطس 2002 م

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
و على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
و على قانون رقم 50 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
و على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال ؛

قرر :

المادة الأولي :

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطواريء للعمال .

المادة الثانية :

تطبق القوانين و اللوائح والتعليمات المالية المعمول بها في الدولة ، فيما لم يردفي شأنه نص خاص في هذه اللائحة .

المادة الثالثة :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 جمادي الأولى سنة 1423 هـ .
الموافق 7 أغسطس سنة 2002 م .