وزارة القوى العاملة والهجرة
رقم 290 لسنة 2010 م
بإصدار التعلميات الخاصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010
و لائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالوقائع المصرية العدد 280 في 9 ديسمبر 2010 م

وزيرة القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون شركات المسامهمة وشركات التوصية بالأسهم والشكرتا ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛
وعلى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ؛
و على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 284 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 2797 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق و اللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ؛

قرر :

المادة الأولي :

وزارة القوى العاملة و الهجرة والمديريات التابعة لها هي الجهة المختصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010 ولائحته لاتنفيذية رقم 2736 لسنة 2010 وتكون الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة المنوط بها التنسيق بين الجهات المعينة اذا لزم الأمر .

المادة الثانية :

مع عدم الاخلال بالقوانين المطبقة في حالات التصفية او اشهار الافلاس تطبق التعليمات المرفقة للعمل بها بكافة مديريات القوى العاملة و الهجرة في تنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010 ولائحته لاتنفيذية رقم 2736 لسنة 20210 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، وبما لا يتعارض مع احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 2797 لسنة 2007 بتشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان .

المادة الثالثة :

ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .


وزيرة القوى العاملة و الهجرة